
س849: هل يتعلق الخمس بالجوائز والهدايا
التي يعطيها الإنسان إلى معارفه وأقربائه؟
ج: لا يجب الخمس في الجوائز
والهدايا إذا لم تكن خطيرة، وأما الجوائز والهدايا الخطيرة فلا يبعد وجوب الخمس
فيها.
س850: هل في الهبة وفي هدية العيد (العيدية)
خمس أم لا؟
ج: لا خمس في الهبة والهدية،
وإن كان الأحوط دفع خمس الفاضل منها عن مؤنة السنة.
س851: هل يجب الخمس في جوائز البنوك أو
صناديق قرض الحسنة أم لا؟
ج: لا
يجب الخمس في الجوائز والهدايا.
س852: المبالغ التي تدفعها مؤسسة الشهيد
الى عوائل الشهداء، هل يتعلق الخمس بما زاد منها عن مؤنتهم السنوية أم لا؟
ج: لا خمس فيما تهديه مؤسسة
الشهيد الى عوائل الشهداء الأعزاء.
س853: النفقة التي تُعطى للشخص من قبل
الأب أو الأخ أو أحد الأرحام هل تُحسب هدية أم لا؟ وإذا كان المعطي للنفقة لا
يخمّس أمواله، فهل يجب على المنفَق عليه أن يدفع خمس النفقة التي يأخذها من
المنفِق؟
ج:
تحقق عنوان الهبة والهدية تابع لقصد المعطي، وما لم يكن عند الآخذ للنفقة يقين
بتعلّق الخمس بما دفع إليه من المال فلا يجب عليه تخميسه.
س854: شخص أودع مبلغاً في حساب مؤسسة الحج
لأجل الذهاب الى الحج الإستحبابي، فتوفي بعد ذلك قبل أن يذهب الى زيارة بيت
الله تعالى، فما هو حكم هذا المبلغ؟ هل يجب صرفه في نيابة الحج للميت؟ وهل يجب
فيه الخمس؟
ج: سند الحج الذي حصل عليه
مقابل المبلغ الذي أودعه في مؤسسة الحج يعَدُّ بقيمته فعلاً من تركته، ولا يجب
صرفه في نيابة الحج عن الميت بعد ما لم يكن في ذمّته الحج ولم يوصِ به. ويجب
دفع خمس ما دفعه من المبلغ لسفر الحج اذا كان من مالٍ قد تعلّق به الخمس ولم
يؤدِّ خمسه بعد.
س855: لقد أعطيت ابنتي شقة سكنية بمناسبة
زواجها، فهل هذه الشقة مشمولة للخمس أم لا؟
ج: لا خمس عليك فيما وهبته من الشقة
السكنية لابنتك إذا كانت هبتها تُعَدّ لائقة بحالك عرفاً وكنت قد وهبتها إياها
أثناء السنة.
س856: هل يجوز للإنسان أن يهدي مالاً
لزوجته قبل مرور سنة عليه، في الوقت الذي يعلم فيه أن زوجته سوف تدّخر ذلك
المال لشراء بيت في المستقبل، أو لإنفاقه فيما يلزمهم؟
ج: يجوز له ذلك، ولا خمس
عليه فيما يهبه لزوجته إذا كان بمقدار يُعَـدّ عرفاً لائقاً بحاله، ومتناسباً
من مثله، ولم يكن بقصد الفرار من الخمس.
س857: زوج وزوجة من أجل أن لا يتعلق الخمس
بأموالهما يقومان قبل حلول سنتهما الخمسية بـإهداء كل منهما الآخر ربح سنته،
فالرجاء أن تبيّنوا حكم خمس هؤلاء؟
ج: لا يسقط الخمس الواجب
بمثل هذه الهبة، التي هي للفرار من الخمس.
س858: إنتقل بستان الأب الى ابنه بصورة
الهبة أو من طريق الإرث، والبستان لم تكن له قيمة كبيرة عند الإهداء، أو عند
الإنتقال إليه بالإرث، ولكن عند البيع في الوقت الحاضر فإن قيمته اختلفت عن
القيمة السابقة، فهل يتعلق الخمس بالزيادة التي حدثت نتيجة لارتفاع السعر؟
ج: الإرث والهبة ليس فيهما
ولا في ثمن بيعهما خمس وإن ارتفعت قيمتهما ما لم يكن ذلك للاحتفاظ به بقصد
التجارة وارتفاع القيمة.
س859: بما أنني لم أتزوج لحد الآن، فهل
يجوز لي ادّخار شيء من المال الموجود فعلاً للمصاريف التي سأحتاج إليها في
المستقبل؟
ج: إذا كان
ادخار أرباح السنة لأجل صرفها في الزواج خلال الاشهر القادمة بحيث لو دفعت
خمسها لم يمكنك تأمين جميع تكاليف الزواج فلا خمس فيها.
س860: ذكر في كتاب "تحرير الوسيلة" أن مهر
المرأة لا خمس فيه، ولم يذكر المعجّل أو المؤجّل، نرجو أن توضحوا لنا ذلك؟
ج: لا فرق في ذلك بين المهر
المعجّل والمؤجّل، ولا بين النقد والمتاع.
س861: تقدّم الحكومة للموظفين عيدية على
صورة أمتعة في أيام العيد، وقد يبقى شيء من تلك الأمتعة الى رأس السنة، فمع
الإلتفات الى أن عيدية الموظفين لا خمس فيها، ولكننا ندفع مبلغاً من المال في
مقابل تلك الأمتعة، أي أنها ليست هدية بالمعنى الكامل، بل تكون في مقابل العوض
لكنه أقل من سعرها، فهل ندفع خمس مقدار ما دفعناه من مال لشرائها، أو نحسب
قيمتها الكاملة حسب السوق الحرة، أو لأنها عيدية فلا يتعلق بها خمس أصلاً؟
ج: في الفرض
المذكور ـ ونظراً إلى أن قسماً من تلك الأجناس تُعطى مجاناً للموظفين وقسماً
آخر منها يأخذون عوضاً مقابله ـ يجب عليكم دفع خمس عين الأجناس المتبقية، أو
دفع خمس قيمتها الفعلية بنسبة المال الذي دفعتموه عوضاً عنها.
س862: ما هو رأي سماحتكم في الكنـز الذي
يعثر عليه الأشخاص في أرضهم التي يملكونها؟
ج: إذا لم يحتمل أن يكون ما
وجده لمالك الأرض قبله فهو لواجده، وكان عليه الخمس فيه إذا بلغ عشرين ديناراً
في الذهب، ومئتي درهم في الفضة، وقيمة أحدهما في غيرهما، هذا إذا لم يمنعه أحد
من تملّك ما وجده، وأما لو منعته الحكومة أو غيرها عن ذلك فأخذت منه ما وجده
قهراً، فإن بقي لديه بعد ذلك مما وجده بقدر النصاب وجب عليه خمسه فقط، وإلاّ
فليس عليه ضمان خمس ما أُخذ منه قهراً.
س863: لو عثر على مقدار من النقود الفضية
التي يرجع تاريخها الى ما يقرب من مئة عام مدفونة في بناية مملوكة لشخص، فهل
تتعلق هذه النقود بمالك تلك البناية أو بوارثه القانوني، كالمشتري، أم لا؟
ج: حكمها حكم الكنز وقد
تقدّم بيانه.
س864: لدينا شبهة وهي: أن إخراج خمس
المعادن المستخرَجة واجب في الوقت الحاضر، لأن وجوب خمس المعادن من الأحكام
المسلَّمة عند الفقهاء العظام، ومجرد قيام الحكومة بإنفاقها على البلاد وعلى
المسلمين لا يمنع من وجوب الخمس، لأن الإستخراج إما أن يقع من قبل الحكومة
بالأصالة، ومن ثم تصرفه على الشعب، وفي هذه الحالة تكون كالشخص الذي يقوم
باستخراج المعادن ثم يهبها أو يهديها أو يتصدق بها على شخص آخر، وهذا يشمله
إطلاق أدلة الخمس أيضاً إذ لا دليل على التقييد، أو أن الحكومة تستخرج المعادن
بالوكالة عن الشعب ـ وفي الواقع يكون المستخرِج هو الشعب ـ وهي كسائر الوكالات
يجب فيها الخمس على الموكل، أو بالولاية على الشعب، وفي هذه الحالة إما أن يكون
نفس الولي هو المستخرِج، أو أن يكون كالنيابة، حيث يعتبر المولَّى عليه هو
المستخرِج في الواقع؛ وعلى أي حال لا يوجد دليل في البين على خروجها ـ المعادن
ـ من العمومات، كما أن المعدن بنفسه حينما يبلغ حد النصاب يكون متعلّقاً للخمس،
وليس مثل الأرباح ـ التي بصرفها وهبتها ـ تحسب من مؤنة السنة وتُستثنى من الخمس،
فما رأي سماحتكم في هذه المسألة المهمة؟
ج: من شروط وجوب الخمس في
المعادن أن يستخرجها شخص، أو أشخاص بالإشتراك، بشرط بلوغ نصيب كل واحد منهم
النصاب، على أن يكون ما استخرجه منها ملكاً له، وحيث إن المعادن التي تستخرجها
الحكومة ليست ملكاً خاصاً لشخص أو أشخاص، بل هي ملك للجهة فيكون شرط وجوب الخمس
فيها مفقوداً، ومعه لا مجال لوجوب الخمس فيها على الدولة والحكومة، وليس هذا
استثناءً من وجوب الخمس في المعدن، نعم في المعادن التي يستخرجها شخص خاص أو
أشخاص بالإشتراك يجب عليهم فيها الخمس إذا بلغ ما استخرجه في الأول، أو نصيب كل
واحد منهم في الثاني ـ بعد استثناء مؤنة الإستخراج والتصفية ـ النصاب، وهو
عشرون ديناراً أو مئتا درهم عيناً أو قيمة.
س865: لو دخل مال حرام الى مال إنسان فما
هو حكم ذلك المال؟ وكيف يَحلّ؟ وإذا كان هناك علم بحرمته أو لم يكن، فماذا يجب
عليه أن يفعل؟
ج: إذا تيقن بوجود المال
الحرام في أمواله، ولكنه لا يعلم مقداره بشكل دقيق ولا يعرف صاحبه، فطريق
حلّيته أن يؤدي خمسه، وأما لو شك في اختلاط أمواله بالحرام فليس عليه شيء.
س866: هل يجب الخمس على الموظفين الذين قد
يزيد عندهم شيء من المال عن مؤنة سنتهم، مع العلم أن عليهم ديوناً نقداً
وأقساطاً؟
ج: إذا كان الدَّين حاصلاً
من الإقتراض في خلال السنة لمؤنة نفس تلك السنة، أو من شراء بعض حاجيات السنة
نسيئة، فإنه يُستثنى من الأرباح المتبقية، وإلاّ فالأرباح المتبقية يجب فيها
الخمس.
س867: هل يتعلّق الخمس بالمال الذي تدفعه
شركات التأمين، وفقاً للعقد معها على الخسارة، أو الجروح التي يتعرض لها
المؤمَّن عليه؟
ج: لا خمس في مال الضمان
الذي تدفعه شركات التأمين الى المؤمَّن عليه.
س868: مؤسسة الضمان مدينة لي بمبلغ من
المال (وهو تكاليف علاج)، ومن المقرر أن تدفعها لي خلال هذه الأيام، فهل يتعلّق
الخمس بهذا المبلغ أم لا؟
ج: لا خمس في مال الضمان.
س869: القرض الذي يؤخذ لأجل حج التمتع هل
يجب أن يكون مخمّساً، ومن ثم يدفع الباقي منه بعد تخميسه لأجل الحج؟
ج: لا يجب الخمس في المال
المأخوذ قرضاً.
س870: إنني وخلال خمس سنوات دفعت مبلغاً
من المال الى شركة الإسكان من أجل أخذ قطعة أرض على أمل تأمين مسكن لي، ولكن
الى الآن لم يُتخذ إجراء لتسليم الأرض في هذا المجال، لهذا فإنني أنوي استرجاع
هذا المبلغ من شركة الإسكان، علماً بأن قسماً من مجموع المال كنت قد اقترضته،
وقسماً آخر منه حصلت عليه من بيع سجادة البيت، وأما الباقي فقد كان من راتب
زوجتي التي تعمل معلِّمة، وعلى هذا نرجو الإجابة على السؤالين التاليين: (1)
إذا استطعت استرجاع المبلغ وصرفه في تأمين المسكن ـ أرض أو بيت ـ فقط، فهل
يتعلّق به الخمس؟ (2) وما هو مقدار الخمس الذي يتعلّق به؟
ج: في مفروض
السؤال لا خمس في الهدية ولا في مال القرض ولا في ثمن بيع ما كان من لوزام
المعيشة.
س871: قبل عدة سنوات أخذت قرضاً من
البنك ووضعته في حسابي المصرفي لمدة سنة، ولم أوفّق لتشغيل ذلك القرض، وكنت كل
شهر أدفع قسطه، فهل يتعلّق الخمس بهذا القرض؟
ج: المال المقترَض في مفروض
السؤال يجب الخمس في المقدار المعادل منه لما دفعته من أقساط دَينه من أرباح
مكاسبك.
س872: الكتب التي يشتريها الطالب من مال
الأب أو من القرض الذي يمنح لطلاب الجامعات ـ ولم يكن لديه مصدر للدخل ـ هل يجب
فيها الخمس؟ وفي صورة العلم بأن الأب لم يؤدِّ خمس ذلك المال المصروف في شراء
الكتب، فهل يجب فيه الخمس؟
ج: الكتب التي اشتراها بمال
القرض لا خمس فيها، وكذلك لا خمس فيما اشتراه بالمال الذي وهبه له أبوه، إلاّ
إذا حصل له يقين بأن عين ذلك المال كان فيه الخمس فيجب عليه تخميسه.
س873: الذين أُحيلوا على التقاعد ولا
زالوا يأخذون الراتب الى الآن، هل يجب عليهم أداء خمس الحقوق التي يأخذونها
سنوياً؟
ج: لا خمس في
مال التقاعد إلا ما كان من حقوق المتقاعد مما حُسِم من راتبه الشهري أثناء
اشتغاله بالوظيفة والعمل، ثم دُفع له بعد التقاعد وهذا في صورة زيادته عن مؤنة
سنته.
س874: إذا اقترض شخص مبلغاً من المال، ولم
يستطع أداءه قبل سنته، فهل يجب دفع خمسه على المقرِض أو على المقترِض؟
ج: لا خمس في مال القرض على
المقترِض، ولكن المقرِض إذا كان قد أقرضه من أرباح مكاسب سنته قبل أن يخمّسه،
فإن استطاع الى نهاية سنته أن يستوفي دَينه من المقترِض وجب عليه عند حلول رأس
سنة خمسه أن يؤدي خمسه، وإن لم يتمكن من استيفائه الى نهاية سنته لا يجب عليه
تخميسه فعلاً، بل ينتظر الإستيفاء، فإذا استوفاه وجب عليه آنذاك دفع خمسه.
س875: هل يجب الخمس على مستأجر الدار أو
مؤجِّرها في المال الذي وضعه المستأجر كرهن عند المؤجِّر؟
ج: إذا كان من أرباح مكاسب
الدافع فيجب فيه الخمس بعد استرداده من المؤجِّر إلا اذا كان محتاجاً اليه
لاستئجار بيت في مكان آخر فحينئذ يجب دفع خمسه بعد ارتفاع حاجته، ولا يجب فيه
الخمس على المؤجِّر الذي أخذه بعنوان القرض.
س876: يدفع عادة لاجل استئجار البيت
مبلغ من المال، فاذا كان هذا المال من الارباح وقد مرّت عدة سنوات عليه وهو
موجود عند صاحب البيت، فهل يجب الخمس عند استلامه مباشرة؟ وإذا أردت أن أستأجر
بيتاً آخر بهذا المال فما هو تكليفي؟
ج: ما دمت محتاجاً الى المال
المذكور من اجل استئجار البيت فلا يجب فيه الخمس.
س877: إقترضتُ من البنك مبلغاً من المال،
وأَجَلُ تسديده يحلّ بعد رأس سنتي الخمسية، وأخشى بأنني إذا لم أسدِّد المبلغ
هذه السنة فلن أتمكن من تسديده في العام المقبل، فما هو تكليفي عند حلول رأس
السنة الخمسية في مسألة أداء الخمس؟
ج: ربح السنة لو صرفته قبل
انقضائها في أداء الدَّين، ولم يكن الدَّين لأجل ازدياد رأس المال فلا خمس فيه؛
وأما لو كان الدَّين لأجل ازدياد رأس المال، أو أردت ادّخار ربح السنة للصرف
بعد انقضائها في أداء الدَّين فيجب عليك دفع خمسه.
س878: إنني مدين بمبلغ من المال، فإذا حل
رأس السنة ولم يطالبني الدائن بالقرض، وكان عندي مقدار من أرباح السنة، أي أنني
أستطيع أداء الدَّين، إلاّ أن المقرِض لم يطالب به، فهل يُستثنى هذا القرض من
أرباح السنة أم لا؟
ج: الدَّين، سواء حصل من
الإقتراض أم من شراء لوازم المعيشة نسيئة، إذا كان من أجل تأمين مخارج المعيشة
السنوية فهو يُستثنى من أرباح السنة ولا خمس فيما يعادله من أرباح سنته؛ وأما
إذا كان من ديون سنوات سابقة، فهو وإن جاز صرف أرباح السنة في أدائه، لكنه إذا
لم يؤدَّ الى نهاية السنة فلا يُستثنى من أرباحها.
س879: هل يجب الخمس على مَن بقي مال في
حسابه السنوي، وقد حل رأس سنته وهو مدين، مع العلم بأن لديه فرصة عدة سنوات من
أجل أداء دَينه؟
ج: الدَّين، سواء كان حالاً
أم كان مؤجلاً، لا يُستثنى من أرباح السنة، إلاّ الدَّين الذي كان من أجل تأمين
مؤنة سنة الأرباح فإنه يُستثنى منها، ولا خمس فيما يعادله من أرباح السنة.
س880: الأسرى الذين كانت تُدفع لوالديهم
رواتب شهرية من قبل الجمهورية الإسلامية خلال مدة الأسر، وقد ادّخرت تلك
المبالغ في البنك، فهل يتعلّق الخمس بذلك المال أم لا، علماً بأن أولئك الأسرى
لو كانوا أحراراً لصرفوا ذلك المال؟
ج: المال المذكور لا خمس
فيه.
س881: بالنسبة الى طلاب العلوم الدينية
الذين لم يتزوجوا بعد، ولا يملكون مسكناً أيضاً، هل الدخل الذي يحصلون عليه عن
طريق التبليغ والعمل، أو من طريق سهم الإمامw مشمول للخمس، أم أنهم يستطيعون
ادّخاره لنفقات الزواج من دون إخراج خمسه، على أنه من مستثنيات الخمس؟
ج: ما يُهدى من الحقوق
الشرعية من قبل المراجع للطلاب المحترمين المشتغلين بالدراسة في حوزات العلوم
الدينية ليس فيه الخمس، ولكن سائر الأرباح الحاصلة لهم من العمل والتبليغ إذا
بقيت بعينها لديهم الى رأس السنة الخمسية، فيجب عليهم فيها الخمس.
س882: رواتب الموظفين التي أخّرت الحكومة
دفعها منذ سنوات، هل تحسب عند استلامها من أرباح نفس تلك السنة (سنة الإستلام)
ويجب حساب خمسها عند رأس السنة الخمسية، أم أن الخمس لا يتعلّق بمثل هذا المال
من الأساس؟
ج: بعد استلامها تحسب من
أرباح سنة الإستلام، ويجب الخمس في الزائد منها عن مؤنة تلك السنة.
س883: الموظفون الذين يكون رأس سنتهم في
آخر الشهر الثاني عشر ويأخذون راتبهم قبل خمسة أيام من حلول رأس السنة لكي
يصرفوها في الشهر الأول من السنة القادمة، فهل هذا المال يجب تخميسه أيضاً؟
ج: الراتب الذي يستلمونه قبل
انتهاء السنة فما لم يُصرَف منه في المؤنة الى آخر السنة الخمسية يجب فيه
الخمس.
س884: لو استلم الموظف راتب سنته الخمسية
بعد حلولها، فهل عليه أن يدفعه خمسه أم لا؟
ج: إذا كان قابلاً للإستلام
الى رأس السنة الخمسية وجب عليه دفع خمسه وإن لم يستلمه، وإلاّ فيحسب من أرباح
سنة الإستلام.
س885: شخص اشترى بالمال غير المخمّس مُلكاً
بقيمة عالية وصرف عليه مبلغاً كبيراً لإصلاحه وتعميره، وبعد ذلك أهداه لولده
غير البالغ وسجله باسمه رسمياً، فمع العلم بأن الباذل ما زال على قيد الحياة
كيف تكون مسألة خمس المكلَّف المذكور؟
ج: لو كان ما صرفه في شراء
الملْك وفي إصلاحه وتعميره من أرباح سنته، وكانت هبته للمُلْك الى ولده في نفس
السنة متناسبة لشؤونه عرفاً، فلا خمس عليه في ذلك، وإلاّ فيجب عليه خمس هذا
الملْك، وتكون الهبة في مقدار خمسه فضولية موقوفة على الإجازة.
س886: إذا كان لشخص مكتبة
شخصية وقد انتفع بكتبها في فترات معيّنة، ومرت سنوات على ذلك ولم تتكرر
الإستفادة منها مرة أخرى، ولكنه يحتمل أن ينتفع بها في المستقبل، فهل يتعلّق الخمس
بها في هذه المدة التي لم يستفد فيها من الكتب؟ وهل يوجد فرق في تعلّق الخمس
بها بين كونه هو المشتري أو والده؟
ج: اذا كانت الكتب مورد
حاجته للمراجعة والمطالعة حين شرائها وكانت مناسبة لشأنه عرفاً فلا خمس فيها
حتى وإن لم يستفد منها بعد السنة الأولى. وكذلك اذا كانت الكتب إرثاً أو مهداة
من قبل الوالدين أو الآخرين فليس فيها خمس أيضاً.
س887: هل يتعلّق الخمس بالذهب الذي يشتريه
الزوج لزوجته أم لا؟
ج: إذا كان بالمقدار
المتعارف المناسب لشأنه فلا خمس عليه.
س888: هل يتعلّق الخمس بالمبلغ المدفوع
سلفاً لشراء كتب من المعرض الدولي للكتاب (في طهران) ولم يتم إرسال الكتاب لحد
الآن؟
ج: إذا كان الكتاب المقصود
مورد حاجة، وبالمقدار المتعارف المناسب لشأن الشخص عرفاً، وكان تأمينه متوقفاً
على دفع الثمن سلفاً فلا خمس فيه.
س889: لو كان لشخص أرض ثانية لائقة بشأنه،
وكان بحاجة إليها لأنه ذو عائلة، ولم يتمكن من البناء عليها خلال سنته الخمسية،
أو لم يتم البناء في سنة واحدة، فهل يجب عليه الخمس؟
ج: لا فرق في عدم وجوب الخمس
في الأرض التي يكون بحاجة إليها لبناء المسكن المحتاج إليه فيها بين قطعة واحدة
أو متعددة، ولا بين مسكن واحد أو أكثر، بل المناط هو صدق عنوان الحاجة إليها
بحسب حاله وشأنه العرفي واقتضاء وضعه المالي للبناء التدريجي.
س890: يوجد طقم من الأواني المنـزلية، فهل
استعمال بعضه يكفي في عدم وجوب الخمس فيه؟
ج: المناط في عدم الخمس
بالنسبة لحوائج المنزل هو صدق الاحتياج إليها بحسب شأنه العرفي اللائق به، وإن
لم يستعملها طول السنة.
س891: إذا لم تستعمل الأواني والسجاد أصلاً
حتى دار عليها الحول، ولكنه بحاجة إليها لأجل استعمالها للضيوف فهل يجب الخمس
فيها؟
ج: لا يجب الخمس فيها.
س892: مع الأخذ بعين الإعتبار فتوى الإمام
الخميني + في مسألة جهاز العروس الذي تأخذه البنت الى بيت الزوج عند زواجها،
فإذا كان متعارفاً في منطقة ما أن عائلة الزوج هي التي تقوم بتأمين وإعداد أثاث
وحوائج المنـزل، ولهذا يقومون بشرائها تدريجاً وبمرور الزمان فيدور عليها الحول،
فما هو حكمها؟
ج: إذا كان تأمين الأثاث
ولوازم الحياة للمستقبل يُعَـدّ عرفاً من مؤنتهم فليس فيه الخمس.
س893: هل الإنتفاع من مجلد واحد من دورة
تتكون من عدة مجلدات (كوسائل الشيعة مثلاُ) يمكن أن يكون مسقطاً للخمس عن تلك
الدورة كلها أم يجب قراءة صفحة من كل مجلد مثلاً؟
ج: لو كان مجموع الدورة في
معرض الإحتياج، أو كان الحصول على المجلد المحتاج إليه متوقفاً على شراء دورة
كاملة فلا خمس فيها، وإلاّ فيجب تخميس المجلدات الخارجة عن حاجته حالياً، ومجرد
قراءة صفحة من كل مجلد لا يكفي في سقوط الخمس.
س894: الأدوية التي تُشترى من
الربح في وسط السنة،
ومن ثم يدفع ثمنها من قبل مؤسسة التأمين الصحي فإذا بقيت الى رأس السنة الخمسية
من دون أن تفسد هل تكون مشمولة للخمس أم لا؟
ج: إذا اشتريتها لتستعملها
عند الحاجة، وكانت في معرض الإحتياج، ولم تخرج عن كونها كذلك أيضاً فلا خمس
فيها.
س895: لو أن إنساناً لا يمتلك بيتاً
للسكنى، ومن أجل شراء المسكن قام بادّخار مبلغ من المال، فهل يتعلّق الخمس بذلك
المبلغ؟
ج: المال المدخر من أرباح
المكاسب اذا كان لأجل تأمين مؤنة المعيشة يجب تخميسه عند حلول السنة الخمسية،
إلا اذا كان الادخار لاجل تهيئة لوازم المعيشة الضرورية أو مصاريفها اللازمة
ففي هذه الصورة اذا صرف المال فيما ذكر بعد شهرين او ثلاثة من رأس السنة
الخمسية فلا خمس عليه فيه.
س896: زوجتي مشغولة بحياكة سجادة، ورأس
مال السجادة ترجع ملكيته إلينا، حيث قمنا باقتراض مبلغ من المال لهذا الغرض،
وقد تم لحد الآن حياكة قسم من السجادة، وباعتبار أن سنتي الخمسية قد انتهت فهل
يتعلّق الخمس بهذا المقدار المحاك بعد إتمام حياكة السجادة وبيعها، والتي أريد
صرف ثمنها في احتياجات المنـزل أم لا؟ وكيف الأمر بالنسبة لرأس المال؟
ج: بعد استثناء رأس المال
الذي كان من القرض من ثمن بيع السجادة تُعَدّ البقية من ربح سنة البيع، فإذا
صُرِف في نفقات المعيشة في سنة إتمام الحياكة والبيع فليس فيه الخمس.
س897: كل ما أملكه هو بناية تتألف من
ثلاثة طوابق، وفي كل طابق غرفتان، وأنا أسكن في طابق منها، والطابقان الآخران
يسكنهما أولادي، فهل يتعلّق الخمس بهذا البيت في حياتي؟ وهل يتعلّق به الخمس
بعد وفاتي لكي أوصي الورثة بأداء ذلك بعد موتي؟
ج: لا خمس عليك في البناية
في مفروض السؤال.
س898: كيف يتم حساب خمس لوازم المنـزل؟
ج: اللوازم التي ينتفع
بها مع بقاء عينها، كالبساط وغيره، لا خمس فيها، وأما الحاجيات الإستهلاكية
اليومية من قبيل الأرزّ والزيت وغيرهما فكل ما زاد منها وبقي الى رأس السنة
ففيه الخمس.
س899: زيد لم يكن لديه دار مملوكة ليسكن
فيها فاشترى قطعة أرض ليبني عليها مسكناً لنفسه، ولكن لم يكن لديه مال كافٍ
للبناء على الأرض حتى دارت عليها السنة ولم يبعها، فهل يجب فيها الخمس؟ وعلى
فرض الوجوب فهل يجزيه تخميس ثمن الشراء أو يجب عليه تخميس الأرض بقيمتها
الفعلية؟
ج: إذا كان قد اشتراها من
أرباح مكاسب سنة الشراء لبناء المسكن المحتاج إليه فلا خمس عليه فيها.
س900: وفي السؤال المتقدّم إذا بدأ
بالبناء ولم يكتمل حتى دارت عليه سنته الخمسية، فهل يجب عليه إخراج خمس ما صرفه
في مواد البناء أم لا؟
ج: لا يجب عليه الخمس في
مفروض السؤال.
س901: مَن بنى طابقاً ثانياً لمستقبل
أبنائه وهو في الطابق الأول، ولا يحتاج الى الطابق الثاني إلاّ بعد سنوات، فهل
يجب عليه تخمس ما صرفه في الطابق الثاني؟
ج: إذا كان بناؤه للطابق
الثاني لأجل مستقبل أولاده يعتبر فعلاً من مؤنته المناسبة لشأنه العرفي، فلا
يجب عليه تخميس ما صرفه فيه. وإن لم يكن كذلك وفعلاً لا يحتاج اليه لا هو ولا
أولاده يجب عليه دفع خمسه.
س902: أنتم تقولون بأن ما كان من مؤنة
سنته فلا يجب فيه الخمس، فالإنسان الذي لا يملك داراً ليسكن فيها، ولكن عنده
قطعة أرض ودارت عليها سنة أو أكثر وهو لا يتمكن من بنائها فلماذا لا يُعَـدّ
هذا من مؤنته، نرجو التوضيح جُزيتم خيراً؟
ج: إذا اشترى الأرض لبناء
المسكن المحتاج إليه فيها بأرباح نفس سنة الشراء فإنها تُعَدّ فعلاً جزءاً من
المؤنة، فلا يجب عليه خمسها، وأما لو كانت لغرض بيعها وصرف ثمنها في بناء
المسكن، وكانت من أرباح المكاسب، فيجب عليه أداء خمسها.
س903: رأس سنتي الخمسية هو غرة الشهر
السادس من السنة الشمسية، وعادةً في الشهر الثاني أو الثالث من السنة تقام
امتحانات المدارس والجامعات، وبعد ستة أشهر من ذلك يدفعون إلينا أجرة العمل
الإضافي (في أيام الإمتحانات) فنرجو التفضل بتوضيح: أن أُجرة العمل الذي قمت به
قبل حلول رأس السنة الخمسية إذا قبضتها بعد انقضاء السنة فهل يتعلّق بها الخمس
أم لا؟
ج: تُحسب جزءاً من أرباح سنة
الإستلام لا من أرباح سنة العمل، وإذا صُرِفت في مؤنة سنة الإستلام فليس فيها
الخمس.
س904: في بعض الأحيان تباع لنا الأدوات
المنـزلية، كالثلاجة مثلاً بسعر أقل من سعر السوق، وهذه الأدوات ستكون ضرورية
لنا في المستقبل، أعني بعد الزواج، فمع الإلتفات الى أنه يجب أن نشتري هذه
الأدوات في ذلك الزمان (بعد الزواج) بأضعاف ما هي عليه الآن، فهل يتعلّق الخمس
بهذه الأدوات غير المستعملة والباقية في البيت؟
ج: إذا اشتريتموها بأرباح
مكاسب السنة للإنتفاع بها في المستقبل ولم تكن مورد حاجتكم في سنة الشراء ففيها
الخمس بقيمتها العادلة عند حلول رأس السنة، إلاّ فيما لو كانت مما جرت العادة
بابتياعها تدريجاً وادّخارها ليوم الحاجة من جهة عدم التمكن من شرائها دفعة
واحدة عند الحاجة إليها، وكانت بقدر شأنكم العرفي فإنها في هذه الصورة تحسب من
المؤنة ولا خمس فيها.
س905: المبالغ التي ينفقها الإنسان في
الأمور الخيرية كمساعدة المدارس ومنكوبي السيول والشعب الفلسطيني والبوسني هل
تحسب من مصاريف السنة أم لا؟ أعني هل يجب علينا أداء خمسها أولاً ومن ثم نتبرع
بها أو أنها لا تخمّس؟
ج: تحسب هذه الإنفاقات
الخيرية من مؤنة سنة الإنفاق ولا خمس فيها.
س906: قام عدة أشخاص بتأسيس مدرسة أهلية،
وبعد استثمار رأس المال القليل للشركاء قررت الهيئة التأسيسية الإقتراض من
البنك من أجل تسديد النفقات الأخرى، وكذلك قررت الهيئة التأسيسية لأجل إكمال
المبلغ المستثمر ولأجل تسديد أقساط البنك أيضاً أن يدفع كل واحد من الشركاء
مبلغاً معيّناً من المال شهرياً، وهذه المؤسسة لم تصل لحد الآن الى مرحلة تحقق
الربح، فهل يتعلّق الخمس بالمبلغ الذي يدفعه الشركاء شهرياً؟ وهل يتعلّق الخمس
بمجموع رأس المال؟
ج: يجب الخمس على كل عضو
فيما يدفعه شهرياً للمساهمة في رأس مال الشركة، وفيما دفعه أولاً من حصة
الإشتراك في تأسيس المدرسة، ولا خمس بعد ذلك في مجموع رأس المال بعدما أدى كل
عضو خمس حصته من رأس مال الشركة.
س907: إدّخرنا في العام الماضي مبلغاً من
أجل شراء سجادة، وفي أواخر السنة الماضية راجعنا عدة محلات بيع السجاد لذلك،
وفي إحدى تلك المحلات تقرر أن تُهيأ لنا السجادة المناسبة والتي تنسجم مع ذوقنا،
وهذا الأمر استمر حتى الشهر الثاني من هذا العام، وبما أن رأس سنتي الخمسية هو
بداية السنة الهجرية الشمسية فهل يتعلّق الخمس بالمبلغ المذكور؟
ج: لا خمس
عليك في المال المذكور ولا في شراء السجادة.
س908: المحل الذي أعمل فيه مدين لي منذ
عدة سنوات بمبلغ من المال، ولحدّ الآن لم يدفع لي هذا المبلغ، فهل يتعلّق الخمس
بهذا المال بمجرد استلامه، أو يجب أن يدور عليه الحول؟
ج: المبلغ
الذي تستحقه إذا كان من أجرة العمل ولم يكن قابلاً للإستلام في حول الخمس فإنه
يُحسب من أرباح سنة الإستلام، وإذا صرف في المؤنة خلال سنة الإستلام فليس فيه
الخمس.
س909: هل ملاك عدم تعلّق الخمس بالمؤنة من
الأموال المستحصلة من أرباح مكاسب السنة هو استخدامها في خلال السنة، أو يكفي
الحاجة إليها في سنته ولو اتُفق أنه لم يستخدمها؟
ج: في مثل اللباس والبساط
ونحوهما مما ينتفع به مع بقاء عينه يكون الملاك هو الحاجة إليها، وأما في
الحاجيات الإستهلاكية اليومية للمعيشة، كالأرزّ والزيت وغيرهما، فالميزان هو
الإستهلاك فما زاد منه عن استهلاك السنة يجب فيه الخمس.
س910: شخص قام ـ من أجل الترفيه على
العائلة وقضاء حوائجها ـ بشراء سيارة بمال غير مخمّس ومن الربح الحاصل في وسط
السنة، فهل يجب عليه أداء خمس ذلك المال أم لا؟ وفي حالة أنه اشترى السيارة
لقضاء الأمور المرتبطة بعمله أو للقيام بكلا الأمرين فما هو حكم ذلك؟
ج: لو كانت السيارة لقضاء
الأمور المرتبطة بعمله وكسبه كان حكمها حكم آلات الكسب في وجوب الخمس فيها،
وأما لو كانت لحوائجه المعيشية، وكانت تعتبر من الحوائج المناسبة لشأن الشخص
العرفي، فليس فيها الخمس إلا أن يكون ثمن الشراء قد تعلّق به الخمس فحينئذٍ يجب
دفع خمسه.
س911: الكفن الذي يُشترى ويبقى عدة سنوات
هل يجب تخميسه أم أنه يجب دفع خمس قيمة الشراء؟
ج: إذا كان المال الذي
اشتُري به الكفن مخمّساً فلا خمس عليه فيما بعد، وإلاّ فالخمس يتعلّق بقيمته
الفعلية.
س912: هل يتعلّق الخمس بالنقود التي
أدّخرها من راتبي الشهري من أجل شراء أثاث الزواج فيما بعد؟
ج: اذا ادخرت النقود التي
كانت من راتبك الشهري فعليك تخميسها عند رأس السنة إلا اذا صرفتها في شراء
لوازم المعيشة الضرورية للزواج خلال شهرين او ثلاثة بعد رأس السنة ولم تكن
تتمكن من شرائها فيما يبقى من المال لو أردت إخراج الخمس منه.
س913: هل يتعلق الخمس بالاموال التي
يدخّرها من اجل شراء البيت أو بعض ما يحتاجه من لوزام المعيشة؟
ج: اذا توقف شراء ما يحتاجه
من أمور معيشته بحسب وضعه المالي على ادخار الارباح وكان قاصداً شراءها في
المستقبل القريب كشهرين او ثلاثة فلا خمس عليه فيما يصرفه في ذلك.
س914: دفعت 100 ألف تومان الى مؤسسة لكي
أستلم أرضاً سكنية في المستقبل، والآن قد مر عام على ذلك المبلغ، ومن جانب آخر
فإن قسماً من ذلك المبلغ ملك لي والقسم الآخر حصلت عليه بالإقتراض، وقد أديت
جزءاً من ذلك الدَّين، فهل يتعلّق به الخمس وبأي مقدار؟
ج: لو كان تحصيل الأرض لبناء
المسكن المحتاج إليه متوقفاً على دفع شيء من ثمنها سلفاً فلا خمس عليك فيما
دفعته من المبالغ لذلك حتى فيما كان منها من أرباح مكاسبك.
س915: لو أقرض شخص قبل حلول سنته المالية
جزءاً من دخله لأحد واستلمه بعد مرور عدة أشهر على رأس سنته، فما هو حكم ذلك
المبلغ؟
ج: في مفروض السؤال يجب عليه
دفع خمس القرض حين استلامه من المقترض.
س916: هل يجوز لمن أعدَّ لكل ربح من
أرباحه سنة خمسية أن يدفع خمس الربح الذي حلّت سنته من الأرباح الأخرى التي لم
تمضِ عليها سنة؟ وما هو الحكم فيما لو علم أن هذه الأرباح ستبقى بكاملها الى
نهاية السنة، ولا يُصرَف منها شيء في المؤنة؟
ج: لا يجوز له دفع خمس ربح
كسب من ربح كسبه الآخر، إلاّ بعد أداء خمسه، وفي الأرباح التي لا يُصرَف شيء
منها في المؤنة هو بالخيار بين أن يؤدي خمسها عند حصولها وبين الإنتظار الى
مضيّ سنتها الخمسية.
س917: دفعنا قبل عدة سنوات مبلغاً للبنك
من أجل تسجيل الإسم للذهاب الى الحج إلاّ أننا لم نتشرف بالحج لحدّ الآن، ولا
ندري هل أدّينا خمس هذا المال في السابق أم لا، فهل يجب الآن أداء خمسه؟ وضمناً
هل المبلغ الذي يُدفع لأجل تسجيل الإسم للحج ومضت عليه عدة سنوات يجب فيه الخمس
أم لا؟
ج: لو كان المبلغ الذي
دفعتموه من أرباح مكاسب سنتكم لأجل تسجيل الإسم للحج ثمناً أو أجرةً حين الدفع
لسفر الحج حسب القرار الذي تم عقده بينكم وبين مؤسسة الحج والزيارة، فلا يجب
عليكم تخميسه.
س918: عندي مقدار من أرباح مكاسب السنة
مما يجب عليّ تخميسه، وإنني مدين بمبلغ ـ في نفس الوقت ـ من المال، والسؤال هو:
هل أستطيع استثناء مبلغ الدَّين من جميع أرباح مكاسب السنة أم لا، علماً بأن
المبلغ المقترَض كان لشراء سيارة شخصية؟
ج: لا يُستثنى الدَّين
الحاصل من اقتراض المبلغ لشراء السيارة من أرباح مكاسب السنة.
س919: إنني مدين لاجل بناء البيت وسأبقى
مديناً لمدة اثني عشرة سنة فأرجو إرشادي في موضع الخمس وهل يمكن استثناء هذا
الدين من الارباح؟
ج: أقساط دَين بناء المسكن
ونحوه، وإن جاز أداؤها خلال السنة من أرباح مكاسبها، لكنها إذا لم تؤدَّ فلا
تُستثنى من أرباح تلك السنة، بل الباقي من الأرباح ـ الى آخر السنة ـ يجب فيه
الخمس.
س920: شخص كان يملك مقداراً من
الحنطة المخمّسة، وكان عندما يجني المحصول الجديد يصرف تلك الحنطة المخمّسة ثم
يضع مكانها من الحنطة الجديدة، وقد عمل على هذا المنوال سنين
عديدة، فهل يتعلّق الخمس بالحنطة الجديدة
التي كان يضعها مكان الحنطة المأكولة؟ وفي حالة تعلّق الخمس بها، فهل يتعلّق
بجميعها؟
ج: إذا صرف الحنطة المخمّسة
لم يكن له أن يعزل من الحنطة الجديدة مقداراً معادلاً لما صرفه من الحنطة
المخمّسة كي يستثنيه من الخمس، وعليه فما صرفه من الحنطة الجديدة المعزولة في
مؤنة سنته لا خمس فيه، وما بقي منها عنده الى رأس السنة يجب فيه الخمس.
س921: لو كان الشخص مديناً في نهاية السنة
المالية بنفس مقدار الفائض من دخله لتلك السنة، فهل يتعلّق الخمس بالفائض أم لا؟
ج: إذا كان الدَّين لمؤنة
معيشته لنفس تلك السنة فإنه يُستثنى من أرباح تلك السنة، وإلاّ فلا يُستثنى.
س922: أمتلك مبلغاً من المال بعضه بصورة
نقد وبعضه الآخر بصورة القرض الحسن عند بعض الأشخاص، ومن ناحية أخرى فأنا مدين
بسبب شراء أرض سكنية، وإن أحد الصكوك المتعلّقة بثمن الأرض يجب أن أسدّده بعد
عدة أشهر، فهل يجوز إخراج دَين الأرض من المبلغ الموجود (النقد والقرض الحسن)
ودفع خمس الباقي منه؟ وبالمناسبة، فهل يشمل الخمس الأرض التي تُشترى من أجل
السكن؟
ج: المال الذي أقرضته من
ارباح السنة اذا لم يمكنك تحصيله الى حين حلول السنة الخمسية لا يجب عليك
تخميسه ما لم تستلمه، ويجوز لك أن تصرف من ربح السنة قبل حلول رأس السنة في
أداء الدَّين الذي يحلّ أجله بعد عدة أشهر، ولكن إذا ما صرفته في أثناء السنة
في أداء الدَّين حتى حلّ رأس السنة الخمسية فليس لك استثناء الدَّين منه، بل
يجب عليك دفع الخمس كله، نعم اذا أردت صرف قسم من الأرباح او كلّها في تسديد
ديونك بعد عدة اشهر ولا يمكنك اداء الديون بما يبقى منها بعد دفع خمسها ولذلك
تقع في المشقة والحرج فحينئذ لا يجب عليك دفع خمس المال الذي تصرفه في اداء
الدين وأما الأرض التي اشتريتها لأجل السكن فإذا كنت بحاجة إليها فليس فيها
الخمس.
س923: يوجد مال أو بضاعة مخمّسة قمت
بصرفها، فهل يجوز في نهاية السنة المالية استثناء شيء من ربح السنة عوضاً عن
المقدار المخمّس المصروف؟
ج: لا يُستثنى شيء من أرباح
السنة عوضاً عن المال المخمّس المصروف.
س924: قبل مدة بعت شقتي السكنية، وقد
صادف ذلك رأس سنتي الخمسية ولأنني أرى نفسي ملزماً بأداء الحقوق الشرعية فقد
واجهت مشكلة في هذا المجال للظروف الخاصة التي أعيشها، فرجائي منكم إرشادي في
هذه المسألة؟
ج: المسكن
المباع إذا كنت قد اشتريته بمال لا خمس فيه، أو بالأرباح الحاصلة خلال السنة
الخمسية للشراء ثم بعته فثمن بيعه لا خمس فيه.
س925: لديّ دار نصف مبنيّة في إحدى المدن،
ولست بحاجة إليها بسبب السكن في دار حكومية، وأريد بيعها وشراء سيارة بثمنها
للإستفادة الشخصية، فهل يتعلّق الخمس بالثمن؟
ج: لو كانت
الدار المذكورة مما قد بنيتها أو اشتريتها من أرباح مكاسب السنة في أثنائها
بقصد السكنى فيها فلا خمس في ثمن بيعها.
س926: إشتريت لداري السكنية عدداً من
الأبواب من نوع "بروفيل"، ولكن بعد سنتين بعتها لعدم الرغبة بها، وثمنها وضعته
في حساب شركة الألمنيوم لكي تصنع لي أبواباً من الألمنيوم بدلاً عن الأبواب
المباعة وبنفس الثمن، فهل يتعلّق الخمس بذلك المال أم لا؟
ج: في الفرض
المذكور لا يجب الخمس في ثمن بيعها.
س927: لو باع شخص داره وأودع ثمنها في
البنك للإنتفاع من أرباحه، ثم حلّ رأس سنته فما هو حكمه؟
ج: إذا كانت
الدار التي بناها أو اشتراها من أرباح مكاسب السنة في أثنائها للسكنى فيها
ولحساب المؤنة، وقد سكنها ثم باعها في السنة اللاحقة بعد ذلك فلا خمس في ثمن
بيعها مطلقاً.
س928: إشتريت سيارة قبل عدة سنوات، ويمكن
بيعها في الوقت الحاضر بأضعاف ثمن شرائها، مع العلم أن ثمن شرائها لم يكن
مخمّساً، وعندما أحصل على ثمنها أريد أن أشتري بيتاً للسكنى، فهل يتعلّق الخمس
بتمام المال بمجرد استلامه؟ أو أنه يتعلّق بالمال الذي كنت قد اشتريت به
السيارة، ويحسب الباقي ـ وهو مقدار ارتفاع القيمة الأولية للسيارة ـ من أرباح
سنة بيع السيارة، وبعد نهاية سنة البيع إذا لم يُصرَف في المؤنة يتعلّق الخمس
به؟
ج: لو كانت
السيارة من مؤنتك، وقد اشتريتها من أرباح السنة في أثنائها لحساب المؤنة فلا
خمس في ثمن بيعها، وأما لو كانت السيارة للعمل فإن كانت مما قد اشتريتها نسيئة
أو بمال القرض لكان عليك فقط خمس المال الذي صرفته في أداء دَينها، وإن كنت قد
اشتريتها بعين أرباح مكاسبك التي تعلّق بها الخمس ولم تؤدّه فيجب عليك في نفس
يوم البيع دفع خمس تمام ثمنها.
س929: كنت مالكاً لبيت متواضع جداً، ولسبب
من الأسباب قررت شراء بيت آخر، ولكن بسبب الديون إضطررت الى بيع السيارة التي
أستعملها واقتراض مبلغ من بنك المحافظة ومن صندوق القرض الحسن في مدينتنا لكي
أستطيع تسديد ثمن شراء البيت، علماً أن بيع السيارة وقع قبل حلول تاريخ حساب
سنتي الخمسية، والمال الحاصل من بيعها صرفته في تسديد جزء من ديوني، فهل يتعلّق
الخمس بالمال الحاصل من بيع السيارة أم لا؟
ج: لا خمس عليك في ثمن بيع
السيارة في مفروض السؤال.
س930: الدار والسيارة والأشياء التي
يحتاجها الإنسان، أو تحتاجها عائلته ويقوم بشرائها من أرباح السنة، لو باعها
لضرورة أو لإبدالها بالأحسن فما هو حكمها من ناحية الخمس؟
ج: لا خمس في
المال الحاصل من بيع المؤنة.
س931: المنـزل أو السيارة أو غيرهما من
احتياجاته لو اشتراه بعين المال المخمّس، ولكن لا بقصد البيع أو التجارة بل
بقصد الإستفادة منه، وبعد ذلك باعه لسبب من الأسباب، فهل ارتفاع القيمة السوقية
فيه الخمس؟
ج: لا خمس في الربح الحاصل
من ارتفاع القيمة في مفروض السؤال.
س932: إنني طالب علوم دينية، وكان عندي
مبلغ من المال، وبمساعدة الآخرين وأَخْذ سهم السادة والإقتراض تمكنت من شراء
بيت صغير، والآن بعت ذلك البيت، فإذا مضت عليه سنة ولم أشترِ بيتاً الى ذلك
الوقت فهل يتعلّق الخمس بالمال الموجود والمعَدّ لشراء البيت؟
ج: البيت الذي اشتريته بثمن
من الراتب الحوزوي وبمساعدة الخيّرين وبالحقوق الشرعية والقرض، لا خمس في ثمن
بيعه.
س933: مَن يطمئن بأنه لا يبقى عنده شيء من
دخله السنوي الى نهاية السنة، بل كل ما يكتسبه من الدخل والأرباح يصرفه في خلال
السنة في مؤنته، فهل يجب عليه مع ذلك أن يعيّن لنفسه رأس سنة خمسية؟ وهل تحديد
رأس السنة واجب؟ وما هو حكم مَن لم يعيّن لنفسه رأس سنة لاطمئنانه بأنه لا يزيد
عنده شيء؟
ج: إبتداء السنة الخمسية ليس
بالتحديد والتعيين من جانب المكلَّف، بل هو أمر واقعي يبدأ بالشروع في الإكتساب
لمن شغله التكسّب، وبمجيء وقت الحصاد مثلاً لمن شغله الزراعة، وبحصول واستلام
الفائدة لمثل العمال والموظفين، ولا يكون احتساب رأس السنة ومحاسبة الدخل
السنوي واجباً مستقلاً، وإنما يجب لكونه طريقاً الى معرفة ما يجب عليه من
الخمس، لو لم يبقَ عنده شيء من ربح كسبه، بل كان كل ما يكسبه يصرفه في مؤنته
فلا يجب عليه شيء من ذلك.
س934: هل بداية السنة المالية هي الشهر
الأول من العمل، أو الشهر الأول من استلام الراتب الشهري؟
ج: بداية السنة الخمسية لمثل
العمال والموظفين هو اليوم الأول الذي يستلم فيه راتبه أو يتمكن فيه من
استلامه.
س935: كيف يتم تعيين بداية السنة لأجل دفع
الخمس؟
ج: ابتداء السنة الخمسية لا
يحتاج الىالتعيين من قبل المكلف بل هي تتعيّن بنفسها على اساس كيفية حصول الربح
وعليه فتبدأ السنة الخمسية لأمثال العمال والموظفين من اول يوم يمكن الحصول في
على اول كسب من مكاسب العمل والربح والسنة الخمسية للتجار واصحاب المحلات تبدأ
من حين الشروع في البيع والشراء والسنة الخمسية لامثال المزارعين تبدأ من حين
جني أول محصول زراعي.
س936: هل يجب على الشباب العزّاب الذين
يعيشون مع آبائهم تعيين سنة خمسية لهم؟ ومتى تبدأ السنة عندهم؟ وكيف يقومون
بحساب ذلك؟
ج: إذا كان للشاب الأعزب ربح
شخصي، ولو كان قليلاً، فإنه يجب عليه الإحتفاظ برأس السنة الخمسية ومحاسبة دخله
السنوي حتى إذا بقي شيء من الربح الى نهاية السنة يدفع خمسه، والسنة الخمسية
تبدأ عند حصوله على أول ربح.
س937: هل يمكن أن يكون للزوج والزوجة
اللذين يصرفان راتبيهما بصورة مشتركة في شؤون المنـزل سنة خمسية مشتركة؟
ج: يكون لكل منهما سنة خمسية
مستقلة، فيجب على كل منهما تخميس ما تبقّى لديه من راتبه ودخله السنوي في نهاية
سنته الخمسية.
س938: إنني ربّة بيت مقلِّدة لسماحة
الإمام +، وزوجي عنده رأس سنة يدفع فيها خمس أمواله، وأنا يأتيني بعض الدخل
أيضاً، فهل بإمكاني أن أُعيّن لنفسي رأس سنة من أجل دفع الخمس، وأن أجعل رأس
السنة منذ بداية الحصول على أول ربح لم أدفع خمسه، وفي نهاية السنة أدفع خمس ما
بقي عندي بعد إخراج المؤنة، وهل يتعلّق الخمس بما أنفقه وسط السنة من مصاريف
للزيارة أو لشراء هدايا وأمثال ذلك أم لا؟
ج: يجب عليكِ أن تعتبري زمان
الحصول على أول ربح السنة ابتداء السنة الخمسية، وكل ما تصرفينه خلال السنة
الخمسية من دخلها وأرباح مكاسبها في مصاريفكِ الشخصية من قبيل ما ذكرتِ فلا خمس
فيه، وما زاد من أرباح مكاسب السنة عن مؤنتكِ السنوية الى رأس السنة وجب عليكِ
دفع خمسه.
س939: هل السنة الخمسية يجب أن تعتبر
وتحاسب شمسية أو قمرية؟
ج: المكلَّف مخيّر في ذلك.
س940: شخص يقول إن رأس سنته كان الشهر
الحادي عشر من السنة، ولكنه نسي ذلك، وقبل التخميس إشترى من ذلك المال في الشهر
الثاني عشر لبيته سجادة وساعة وفراشاً، وفي الوقت الحاضر يريد أن يغيّر رأس
سنته الى شهر رمضان، ومع الإشارة الى أن الشخص المذكور مدين بمبلغ 83 ألف تومان
من السهمين لهذه السنة والسنة الماضية، وما يزال يؤديه على شكل أقساط، فما هو
تكليفه بالنسبة إلى السلع المذكورة؟
ج: لا يجوز تقديم أو تأخير
رأس السنة الخمسية إلاّ بعد حساب أرباح الفترة الماضية من السنة، وبشرط أن لا
يؤدي ذلك الى الإضرار بأرباب الخمس، وأما السلع التي اشتراها بالمال غير
المخمّس يجب عليه دفع خمس قيمتها الفعلية.
س941: لقد جعلت رأس سنتي الخمسية في أول
الشهر الثالث من السنة الماضية، وقد كان ذلك هو التاريخ الذي راجعت فيه البنك
لأجل حساب الخمس (خمس الفائدة التي حصلت عليها في حسابي المصرفي)، فهل هذا
الأسلوب صحيح لحساب السنة المالية؟
ج: إبتداء حولك الخمسي هو
اليوم الذي حصل لك فيه الفائدة القابلة للإستلام لأول مرة، ولا يصح منك تأخير
ابتداء السنة عن ذلك اليوم.
س942: إنني أعمل موظفاً في البنك، ومن
أجل المباشرة في العمل أودعت مجبراً مبلغ 500 ألف تومان في البنك (طبعاً هذا
المبلغ مسجل باسمي في حساب طويل الأمد وأستلم فائدته كل شهر)، فهل يجب الخمس في
هذا المبلغ المودع، والجدير ذكره هو أن هذا المبلغ مودع عند المصرف منذ أربع
سنوات؟
ج: المبلغ المودع إذا لم
يمكنك سحبه واستلامه فعلاً فلا يجب عليك دفع خمسه ما دمت لم تستلمه واما
الارباح السنوية الحاصلة منه فيجب الخمس فيما زاد منها عن مؤنة السنة.
س943: هناك طريقة لإيداع الأموال في
البنوك من دون الوصول بتاتاً ليد المستفيد، لكنها توضع فعلاً بحسابه في البنك
بطريقة رقمية معيّنة، فهل يجب الخمس في هذه الأموال أم لا؟
ج: لو كان ما أودعه من المال
لدى البنك من أرباح المكاسب، وكان بإمكانه عند حلول رأس سنة الخمس سحب المبلغ
وأخذه من البنك، وجب عليه عند حلول رأس السنة أداء خمس المال.
س944: قبل حلول رأس السنة الشرعية أقرضت
شخصاً مبلغاً من المال، والشخص المذكور يريد استثمار ذلك المال وتكون الارباح
مناصفة بيننا، علماً أن المال في الوقت الحاضر ليس بيدي ولم أدفع خمسه، فما هو
رأيكم؟
ج: إن أقرضت المال ولم تتمكن
من الحصول عليه عند حلول السنة الخمسية فلا يجب عليك أداء خمسه، وإنما يجب في
الوقت الذي تتسلمه، ولكن في هذه الصورة ليس لك حق في الربح الحاصل من عمل
المقترض، وإذا طالبته بشيء فهو ربا وحرام، وإن أعطيته بعنوان رأس مال المضاربة
فأنتم شركاء في الربح بحسب الإتفاق، ويجب عليك أداء خمس رأس المال.
س945: تأسست الشركة التعاونية للعاملين في
حقل التعليم سنة 1365 (هـ ش)، والبنية المالية للشركة كانت ومنذ البداية مكوّنة
من أسهم عدد من موظفي التعليم، وقد دفع كل واحد منهم مبلغ 100 تومان، وكان رأس
مال الشركة قليلاً في البداية، ولكن في الوقت الحاضر ومع زيادة عدد الأعضاء فقد
بلغ رأس مال الشركة ثمانية عشر مليون تومان، بالإضافة الى امتلاك السيارات
التابعة للشركة، أما الربح الذي تحصل عليه الشركة فيقسم بين المساهمين بالنسبة،
وكل واحد من المساهمين يستطيع بسهولة أن يسحب حصته ويصفّي حسابه مع الشركة.
والى الآن لم يُدفع خمس رأس المال والربح، وبصفتي رئيس الهيئة الإدارية للشركة،
فهل يجوز لي فيما لو تعلّق الخمس بحساب الشركة أن أقوم بأدائه؟ وهل يُشترط رضى
المساهمين أم لا؟
ج: دفع خمس رأس مال الشركة
وخمس الربح الحاصل منه إنما هو تكليف كل عضو من أعضاء الشركة بالنسبة الى خصوص
سهمه من مجموع أموال الشركة، وتولّي مسؤول الهيئة الإدارية لذلك متوقف على أخذ
الإجازة والوكالة من المساهمين في الشركة.
س946:
هناك عدة أشخاص يريدون تأسيس صندوق للقرض الحسن فيما بينهم من أجل إقراض بعضهم
للبعض الآخر عند الحاجة، وكل عضو ـ مضافاً الى المبلغ الأولي الذي يدفعه ـ يجب
أن يدفع مبلغاً كل شهر من أجل زيادة رأس مال الصندوق، فنرجو التفضل بتوضيح
كيفية تخميس حصة كل عضو، وفي حالة كون رأس مال الصندوق وبصورة دائمة ديوناً في
ذمة الأعضاء فكيف يمكن أداء خمسه؟
ج: إذا كانت حصة اشتراك
الشخص قد دفعها من أرباح مكاسبه بعد نهاية السنة الخمسية فيجب عليه أولاً أداء
خمسها، وأما إذا كان قد دفع حصة اشتراكه أثناء السنة فيجب عليه أداء خمسها في
نهاية السنة إن أمكنه استلامها، وإلاّ فلا يجب عليه تخميسها الى أن يستطيع
استلامها من الصندوق.
س947: هل صندوق القرض الحسن له شخصية
حقوقية مستقلة؟ وإذا كان كذلك فهل يتعلّق الخمس بالربح الحاصل أم لا؟ وإذا لم
تكن له شخصية حقوقية مستقلة فما هي كيفية تخميسه؟
ج: إذا
كان رأس مال الصندوق يتعلّق بالأشخاص على نحو الإشتراك فالربح الحاصل بالنسبة
لحصة كل واحد من الأعضاء يعتبر ملكاً لشخصه ويجب عليه فيه الخمس إذا كان زائداً
عن المؤنة، وأما لو لم يكن رأس مال الصندوق ملكاً لشخص أو أشخاص، كما لو كان من
مال الوقف العام ونحوه فلا خمس في الربح الحاصل منه.
س948: هناك مجموعة من المؤمنين اتفقوا على
أن يضع كل واحد منهم في صندوق ما عند رأس كل شهر عشرين ديناراً مثلاً، وعددهم
12 شخصاً، ففي كل شهر يأخذ أحدهم المبلغ ليصرفه في مصارفه الخاصة، وإذا جاء دور
آخر شخص فسيأخذ المبلغ بعد اثني عشر شهراً، بمعنى أنه يأخذ ما سلّمه في هذه
المدة وقدره 240 ديناراً مثلاً، فهل يجب عليه الخمس فيه أم يُعَـدّ من مؤنته؟
ولو كان عند هذا الشخص رأس سنة معيّنة، وكان قسم من المبلغ الذي استلمه يبقى
لديه بعد انتهاء السنة فهل يجوز له أن يجعل لهذا القسم رأس سنة مستقلة حتى
يتخلّص من تخميسه؟
ج: إذا
كان ما أودعه في الصندوق من عوائده السنوية، فإن كان ما استلمه للصرف في مؤنة
السنة مما أودعه من عوائد نفس تلك السنة فكل ما يأخذه الشخص حين حلول نوبته
ليصرفه في مخارج معيشته وكان مقدار منه قرضاً من الصندوق والمقدار الآخر كان من
عوائد تلك السنة فلا خمس فيه، وإن كان مما أودعه من عوائد السنة السابقة وجب
عليه تخميس ما استلمه، ولو كان من عوائد كلتا السنتين كان لعوائد كل سنة حكمها،
ولو كان ما استلمه مما أودعه من عوائد السنة زائداً عن مؤنة تلك السنة ليس له
أن يجعل للمقدار الزائد رأس سنة مستقلة للتخلّص من تخميس الزائد، بل يجب عليه
أن يجعل لجميع عوائده السنوية سنة خمسية واحدة ويدفع ما زاد منها عن مؤنته في
هذه السنة.
س949: استأجرت بيتاً مع الرهن، وقد دفعت
المبلغ بعنوان الرهن، فهل يجب عليّ خمس ذلك المبلغ المرهون بعد مرور سنة عليه؟
ج: المبلغ الذي دفعته قرضاً
إذا كان من ارباح المكاسب فما دمت محتاجاً اليه في استئجار البيت فلا يجب عليك
دفع خمسه، ولكن يجب عليك حين استرداده من صاحب البيت تخميسه عند استلامه.
س950: هل يتعلّق الخمس بمبلغ كان موجوداً
في البنك لمدة سنتين بصورة القرض الحسن أم لا؟
ج: كل مقدار يدَّخر من أرباح
السنة ففيه الخمس مرة واحدة، وادّخاره |