
س849: هل يتعلق الخمس بالجوائز والهدايا
التي يعطيها الإنسان إلى معارفه وأقربائه؟
ج: لا يجب الخمس في الجوائز
والهدايا إذا لم تكن خطيرة، وأما الجوائز والهدايا الخطيرة فلا يبعد وجوب الخمس
فيها.
س850: هل في الهبة وفي هدية العيد (العيدية)
خمس أم لا؟
ج: لا خمس في الهبة والهدية،
وإن كان الأحوط دفع خمس الفاضل منها عن مؤنة السنة.
س851: هل يجب الخمس في جوائز البنوك أو
صناديق قرض الحسنة أم لا؟
ج: لا
يجب الخمس في الجوائز والهدايا.
س852: المبالغ التي تدفعها مؤسسة الشهيد
الى عوائل الشهداء، هل يتعلق الخمس بما زاد منها عن مؤنتهم السنوية أم لا؟
ج: لا خمس فيما تهديه مؤسسة
الشهيد الى عوائل الشهداء الأعزاء.
س853: النفقة التي تُعطى للشخص من قبل
الأب أو الأخ أو أحد الأرحام هل تُحسب هدية أم لا؟ وإذا كان المعطي للنفقة لا
يخمّس أمواله، فهل يجب على المنفَق عليه أن يدفع خمس النفقة التي يأخذها من
المنفِق؟
ج:
تحقق عنوان الهبة والهدية تابع لقصد المعطي، وما لم يكن عند الآخذ للنفقة يقين
بتعلّق الخمس بما دفع إليه من المال فلا يجب عليه تخميسه.
س854: شخص أودع مبلغاً في حساب مؤسسة الحج
لأجل الذهاب الى الحج الإستحبابي، فتوفي بعد ذلك قبل أن يذهب الى زيارة بيت
الله تعالى، فما هو حكم هذا المبلغ؟ هل يجب صرفه في نيابة الحج للميت؟ وهل يجب
فيه الخمس؟
ج: سند الحج الذي حصل عليه
مقابل المبلغ الذي أودعه في مؤسسة الحج يعَدُّ بقيمته فعلاً من تركته، ولا يجب
صرفه في نيابة الحج عن الميت بعد ما لم يكن في ذمّته الحج ولم يوصِ به. ويجب
دفع خمس ما دفعه من المبلغ لسفر الحج اذا كان من مالٍ قد تعلّق به الخمس ولم
يؤدِّ خمسه بعد.
س855: لقد أعطيت ابنتي شقة سكنية بمناسبة
زواجها، فهل هذه الشقة مشمولة للخمس أم لا؟
ج: لا خمس عليك فيما وهبته من الشقة
السكنية لابنتك إذا كانت هبتها تُعَدّ لائقة بحالك عرفاً وكنت قد وهبتها إياها
أثناء السنة.
س856: هل يجوز للإنسان أن يهدي مالاً
لزوجته قبل مرور سنة عليه، في الوقت الذي يعلم فيه أن زوجته سوف تدّخر ذلك
المال لشراء بيت في المستقبل، أو لإنفاقه فيما يلزمهم؟
ج: يجوز له ذلك، ولا خمس
عليه فيما يهبه لزوجته إذا كان بمقدار يُعَـدّ عرفاً لائقاً بحاله، ومتناسباً
من مثله، ولم يكن بقصد الفرار من الخمس.
س857: زوج وزوجة من أجل أن لا يتعلق الخمس
بأموالهما يقومان قبل حلول سنتهما الخمسية بـإهداء كل منهما الآخر ربح سنته،
فالرجاء أن تبيّنوا حكم خمس هؤلاء؟
ج: لا يسقط الخمس الواجب
بمثل هذه الهبة، التي هي للفرار من الخمس.
س858: إنتقل بستان الأب الى ابنه بصورة
الهبة أو من طريق الإرث، والبستان لم تكن له قيمة كبيرة عند الإهداء، أو عند
الإنتقال إليه بالإرث، ولكن عند البيع في الوقت الحاضر فإن قيمته اختلفت عن
القيمة السابقة، فهل يتعلق الخمس بالزيادة التي حدثت نتيجة لارتفاع السعر؟
ج: الإرث والهبة ليس فيهما
ولا في ثمن بيعهما خمس وإن ارتفعت قيمتهما ما لم يكن ذلك للاحتفاظ به بقصد
التجارة وارتفاع القيمة.
س859: بما أنني لم أتزوج لحد الآن، فهل
يجوز لي ادّخار شيء من المال الموجود فعلاً للمصاريف التي سأحتاج إليها في
المستقبل؟
ج: إذا كان
ادخار أرباح السنة لأجل صرفها في الزواج خلال الاشهر القادمة بحيث لو دفعت
خمسها لم يمكنك تأمين جميع تكاليف الزواج فلا خمس فيها.
س860: ذكر في كتاب "تحرير الوسيلة" أن مهر
المرأة لا خمس فيه، ولم يذكر المعجّل أو المؤجّل، نرجو أن توضحوا لنا ذلك؟
ج: لا فرق في ذلك بين المهر
المعجّل والمؤجّل، ولا بين النقد والمتاع.
س861: تقدّم الحكومة للموظفين عيدية على
صورة أمتعة في أيام العيد، وقد يبقى شيء من تلك الأمتعة الى رأس السنة، فمع
الإلتفات الى أن عيدية الموظفين لا خمس فيها، ولكننا ندفع مبلغاً من المال في
مقابل تلك الأمتعة، أي أنها ليست هدية بالمعنى الكامل، بل تكون في مقابل العوض
لكنه أقل من سعرها، فهل ندفع خمس مقدار ما دفعناه من مال لشرائها، أو نحسب
قيمتها الكاملة حسب السوق الحرة، أو لأنها عيدية فلا يتعلق بها خمس أصلاً؟
ج: في الفرض
المذكور ـ ونظراً إلى أن قسماً من تلك الأجناس تُعطى مجاناً للموظفين وقسماً
آخر منها يأخذون عوضاً مقابله ـ يجب عليكم دفع خمس عين الأجناس المتبقية، أو
دفع خمس قيمتها الفعلية بنسبة المال الذي دفعتموه عوضاً عنها.
س862: ما هو رأي سماحتكم في الكنـز الذي
يعثر عليه الأشخاص في أرضهم التي يملكونها؟
ج: إذا لم يحتمل أن يكون ما
وجده لمالك الأرض قبله فهو لواجده، وكان عليه الخمس فيه إذا بلغ عشرين ديناراً
في الذهب، ومئتي درهم في الفضة، وقيمة أحدهما في غيرهما، هذا إذا لم يمنعه أحد
من تملّك ما وجده، وأما لو منعته الحكومة أو غيرها عن ذلك فأخذت منه ما وجده
قهراً، فإن بقي لديه بعد ذلك مما وجده بقدر النصاب وجب عليه خمسه فقط، وإلاّ
فليس عليه ضمان خمس ما أُخذ منه قهراً.
س863: لو عثر على مقدار من النقود الفضية
التي يرجع تاريخها الى ما يقرب من مئة عام مدفونة في بناية مملوكة لشخص، فهل
تتعلق هذه النقود بمالك تلك البناية أو بوارثه القانوني، كالمشتري، أم لا؟
ج: حكمها حكم الكنز وقد
تقدّم بيانه.
س864: لدينا شبهة وهي: أن إخراج خمس
المعادن المستخرَجة واجب في الوقت الحاضر، لأن وجوب خمس المعادن من الأحكام
المسلَّمة عند الفقهاء العظام، ومجرد قيام الحكومة بإنفاقها على البلاد وعلى
المسلمين لا يمنع من وجوب الخمس، لأن الإستخراج إما أن يقع من قبل الحكومة
بالأصالة، ومن ثم تصرفه على الشعب، وفي هذه الحالة تكون كالشخص الذي يقوم
باستخراج المعادن ثم يهبها أو يهديها أو يتصدق بها على شخص آخر، وهذا يشمله
إطلاق أدلة الخمس أيضاً إذ لا دليل على التقييد، أو أن الحكومة تستخرج المعادن
بالوكالة عن الشعب ـ وفي الواقع يكون المستخرِج هو الشعب ـ وهي كسائر الوكالات
يجب فيها الخمس على الموكل، أو بالولاية على الشعب، وفي هذه الحالة إما أن يكون
نفس الولي هو المستخرِج، أو أن يكون كالنيابة، حيث يعتبر المولَّى عليه هو
المستخرِج في الواقع؛ وعلى أي حال لا يوجد دليل في البين على خروجها ـ المعادن
ـ من العمومات، كما أن المعدن بنفسه حينما يبلغ حد النصاب يكون متعلّقاً للخمس،
وليس مثل الأرباح ـ التي بصرفها وهبتها ـ تحسب من مؤنة السنة وتُستثنى من الخمس،
فما رأي سماحتكم في هذه المسألة المهمة؟
ج: من شروط وجوب الخمس في
المعادن أن يستخرجها شخص، أو أشخاص بالإشتراك، بشرط بلوغ نصيب كل واحد منهم
النصاب، على أن يكون ما استخرجه منها ملكاً له، وحيث إن المعادن التي تستخرجها
الحكومة ليست ملكاً خاصاً لشخص أو أشخاص، بل هي ملك للجهة فيكون شرط وجوب الخمس
فيها مفقوداً، ومعه لا مجال لوجوب الخمس فيها على الدولة والحكومة، وليس هذا
استثناءً من وجوب الخمس في المعدن، نعم في المعادن التي يستخرجها شخص خاص أو
أشخاص بالإشتراك يجب عليهم فيها الخمس إذا بلغ ما استخرجه في الأول، أو نصيب كل
واحد منهم في الثاني ـ بعد استثناء مؤنة الإستخراج والتصفية ـ النصاب، وهو
عشرون ديناراً أو مئتا درهم عيناً أو قيمة.
س865: لو دخل مال حرام الى مال إنسان فما
هو حكم ذلك المال؟ وكيف يَحلّ؟ وإذا كان هناك علم بحرمته أو لم يكن، فماذا يجب
عليه أن يفعل؟
ج: إذا تيقن بوجود المال
الحرام في أمواله، ولكنه لا يعلم مقداره بشكل دقيق ولا يعرف صاحبه، فطريق
حلّيته أن يؤدي خمسه، وأما لو شك في اختلاط أمواله بالحرام فليس عليه شيء.
س866: هل يجب الخمس على الموظفين الذين قد
يزيد عندهم شيء من المال عن مؤنة سنتهم، مع العلم أن عليهم ديوناً نقداً
وأقساطاً؟
ج: إذا كان الدَّين حاصلاً
من الإقتراض في خلال السنة لمؤنة نفس تلك السنة، أو من شراء بعض حاجيات السنة
نسيئة، فإنه يُستثنى من الأرباح المتبقية، وإلاّ فالأرباح المتبقية يجب فيها
الخمس.
س867: هل يتعلّق الخمس بالمال الذي تدفعه
شركات التأمين، وفقاً للعقد معها على الخسارة، أو الجروح التي يتعرض لها
المؤمَّن عليه؟
ج: لا خمس في مال الضمان
الذي تدفعه شركات التأمين الى المؤمَّن عليه.
س868: مؤسسة الضمان مدينة لي بمبلغ من
المال (وهو تكاليف علاج)، ومن المقرر أن تدفعها لي خلال هذه الأيام، فهل يتعلّق
الخمس بهذا المبلغ أم لا؟
ج: لا خمس في مال الضمان.
س869: القرض الذي يؤخذ لأجل حج التمتع هل
يجب أن يكون مخمّساً، ومن ثم يدفع الباقي منه بعد تخميسه لأجل الحج؟
ج: لا يجب الخمس في المال
المأخوذ قرضاً.
س870: إنني وخلال خمس سنوات دفعت مبلغاً
من المال الى شركة الإسكان من أجل أخذ قطعة أرض على أمل تأمين مسكن لي، ولكن
الى الآن لم يُتخذ إجراء لتسليم الأرض في هذا المجال، لهذا فإنني أنوي استرجاع
هذا المبلغ من شركة الإسكان، علماً بأن قسماً من مجموع المال كنت قد اقترضته،
وقسماً آخر منه حصلت عليه من بيع سجادة البيت، وأما الباقي فقد كان من راتب
زوجتي التي تعمل معلِّمة، وعلى هذا نرجو الإجابة على السؤالين التاليين: (1)
إذا استطعت استرجاع المبلغ وصرفه في تأمين المسكن ـ أرض أو بيت ـ فقط، فهل
يتعلّق به الخمس؟ (2) وما هو مقدار الخمس الذي يتعلّق به؟
ج: في مفروض
السؤال لا خمس في الهدية ولا في مال القرض ولا في ثمن بيع ما كان من لوزام
المعيشة.
س871: قبل عدة سنوات أخذت قرضاً من
البنك ووضعته في حسابي المصرفي لمدة سنة، ولم أوفّق لتشغيل ذلك القرض، وكنت كل
شهر أدفع قسطه، فهل يتعلّق الخمس بهذا القرض؟
ج: المال المقترَض في مفروض
السؤال يجب الخمس في المقدار المعادل منه لما دفعته من أقساط دَينه من أرباح
مكاسبك.
س872: الكتب التي يشتريها الطالب من مال
الأب أو من القرض الذي يمنح لطلاب الجامعات ـ ولم يكن لديه مصدر للدخل ـ هل يجب
فيها الخمس؟ وفي صورة العلم بأن الأب لم يؤدِّ خمس ذلك المال المصروف في شراء
الكتب، فهل يجب فيه الخمس؟
ج: الكتب التي اشتراها بمال
القرض لا خمس فيها، وكذلك لا خمس فيما اشتراه بالمال الذي وهبه له أبوه، إلاّ
إذا حصل له يقين بأن عين ذلك المال كان فيه الخمس فيجب عليه تخميسه.
س873: الذين أُحيلوا على التقاعد ولا
زالوا يأخذون الراتب الى الآن، هل يجب عليهم أداء خمس الحقوق التي يأخذونها
سنوياً؟
ج: لا خمس في
مال التقاعد إلا ما كان من حقوق المتقاعد مما حُسِم من راتبه الشهري أثناء
اشتغاله بالوظيفة والعمل، ثم دُفع له بعد التقاعد وهذا في صورة زيادته عن مؤنة
سنته.
س874: إذا اقترض شخص مبلغاً من المال، ولم
يستطع أداءه قبل سنته، فهل يجب دفع خمسه على المقرِض أو على المقترِض؟
ج: لا خمس في مال القرض على
المقترِض، ولكن المقرِض إذا كان قد أقرضه من أرباح مكاسب سنته قبل أن يخمّسه،
فإن استطاع الى نهاية سنته أن يستوفي دَينه من المقترِض وجب عليه عند حلول رأس
سنة خمسه أن يؤدي خمسه، وإن لم يتمكن من استيفائه الى نهاية سنته لا يجب عليه
تخميسه فعلاً، بل ينتظر الإستيفاء، فإذا استوفاه وجب عليه آنذاك دفع خمسه.
س875: هل يجب الخمس على مستأجر الدار أو
مؤجِّرها في المال الذي وضعه المستأجر كرهن عند المؤجِّر؟
ج: إذا كان من أرباح مكاسب
الدافع فيجب فيه الخمس بعد استرداده من المؤجِّر إلا اذا كان محتاجاً اليه
لاستئجار بيت في مكان آخر فحينئذ يجب دفع خمسه بعد ارتفاع حاجته، ولا يجب فيه
الخمس على المؤجِّر الذي أخذه بعنوان القرض.
س876: يدفع عادة لاجل استئجار البيت
مبلغ من المال، فاذا كان هذا المال من الارباح وقد مرّت عدة سنوات عليه وهو
موجود عند صاحب البيت، فهل يجب الخمس عند استلامه مباشرة؟ وإذا أردت أن أستأجر
بيتاً آخر بهذا المال فما هو تكليفي؟
ج: ما دمت محتاجاً الى المال
المذكور من اجل استئجار البيت فلا يجب فيه الخمس.
س877: إقترضتُ من البنك مبلغاً من المال،
وأَجَلُ تسديده يحلّ بعد رأس سنتي الخمسية، وأخشى بأنني إذا لم أسدِّد المبلغ
هذه السنة فلن أتمكن من تسديده في العام المقبل، فما هو تكليفي عند حلول رأس
السنة الخمسية في مسألة أداء الخمس؟
ج: ربح السنة لو صرفته قبل
انقضائها في أداء الدَّين، ولم يكن الدَّين لأجل ازدياد رأس المال فلا خمس فيه؛
وأما لو كان الدَّين لأجل ازدياد رأس المال، أو أردت ادّخار ربح السنة للصرف
بعد انقضائها في أداء الدَّين فيجب عليك دفع خمسه.
س878: إنني مدين بمبلغ من المال، فإذا حل
رأس السنة ولم يطالبني الدائن بالقرض، وكان عندي مقدار من أرباح السنة، أي أنني
أستطيع أداء الدَّين، إلاّ أن المقرِض لم يطالب به، فهل يُستثنى هذا القرض من
أرباح السنة أم لا؟
ج: الدَّين، سواء حصل من
الإقتراض أم من شراء لوازم المعيشة نسيئة، إذا كان من أجل تأمين مخارج المعيشة
السنوية فهو يُستثنى من أرباح السنة ولا خمس فيما يعادله من أرباح سنته؛ وأما
إذا كان من ديون سنوات سابقة، فهو وإن جاز صرف أرباح السنة في أدائه، لكنه إذا
لم يؤدَّ الى نهاية السنة فلا يُستثنى من أرباحها.
س879: هل يجب الخمس على مَن بقي مال في
حسابه السنوي، وقد حل رأس سنته وهو مدين، مع العلم بأن لديه فرصة عدة سنوات من
أجل أداء دَينه؟
ج: الدَّين، سواء كان حالاً
أم كان مؤجلاً، لا يُستثنى من أرباح السنة، إلاّ الدَّين الذي كان من أجل تأمين
مؤنة سنة الأرباح فإنه يُستثنى منها، ولا خمس فيما يعادله من أرباح السنة.
س880: الأسرى الذين كانت تُدفع لوالديهم
رواتب شهرية من قبل الجمهورية الإسلامية خلال مدة الأسر، وقد ادّخرت تلك
المبالغ في البنك، فهل يتعلّق الخمس بذلك المال أم لا، علماً بأن أولئك الأسرى
لو كانوا أحراراً لصرفوا ذلك المال؟
ج: المال المذكور لا خمس
فيه.
س881: بالنسبة الى طلاب العلوم الدينية
الذين لم يتزوجوا بعد، ولا يملكون مسكناً أيضاً، هل الدخل الذي يحصلون عليه عن
طريق التبليغ والعمل، أو من طريق سهم الإمامw مشمول للخمس، أم أنهم يستطيعون
ادّخاره لنفقات الزواج من دون إخراج خمسه، على أنه من مستثنيات الخمس؟
ج: ما يُهدى من الحقوق
الشرعية من قبل المراجع للطلاب المحترمين المشتغلين بالدراسة في حوزات العلوم
الدينية ليس فيه الخمس، ولكن سائر الأرباح الحاصلة لهم من العمل والتبليغ إذا
بقيت بعينها لديهم الى رأس السنة الخمسية، فيجب عليهم فيها الخمس.
س882: رواتب الموظفين التي أخّرت الحكومة
دفعها منذ سنوات، هل تحسب عند استلامها من أرباح نفس تلك السنة (سنة الإستلام)
ويجب حساب خمسها عند رأس السنة الخمسية، أم أن الخمس لا يتعلّق بمثل هذا المال
من الأساس؟
ج: بعد استلامها تحسب من
أرباح سنة الإستلام، ويجب الخمس في الزائد منها عن مؤنة تلك السنة.
س883: الموظفون الذين يكون رأس سنتهم في
آخر الشهر الثاني عشر ويأخذون راتبهم قبل خمسة أيام من حلول رأس السنة لكي
يصرفوها في الشهر الأول من السنة القادمة، فهل هذا المال يجب تخميسه أيضاً؟
ج: الراتب الذي يستلمونه قبل
انتهاء السنة فما لم يُصرَف منه في المؤنة الى آخر السنة الخمسية يجب فيه
الخمس.
س884: لو استلم الموظف راتب سنته الخمسية
بعد حلولها، فهل عليه أن يدفعه خمسه أم لا؟
ج: إذا كان قابلاً للإستلام
الى رأس السنة الخمسية وجب عليه دفع خمسه وإن لم يستلمه، وإلاّ فيحسب من أرباح
سنة الإستلام.
س885: شخص اشترى بالمال غير المخمّس مُلكاً
بقيمة عالية وصرف عليه مبلغاً كبيراً لإصلاحه وتعميره، وبعد ذلك أهداه لولده
غير البالغ وسجله باسمه رسمياً، فمع العلم بأن الباذل ما زال على قيد الحياة
كيف تكون مسألة خمس المكلَّف المذكور؟
ج: لو كان ما صرفه في شراء
الملْك وفي إصلاحه وتعميره من أرباح سنته، وكانت هبته للمُلْك الى ولده في نفس
السنة متناسبة لشؤونه عرفاً، فلا خمس عليه في ذلك، وإلاّ فيجب عليه خمس هذا
الملْك، وتكون الهبة في مقدار خمسه فضولية موقوفة على الإجازة.
س886: إذا كان لشخص مكتبة
شخصية وقد انتفع بكتبها في فترات معيّنة، ومرت سنوات على ذلك ولم تتكرر
الإستفادة منها مرة أخرى، ولكنه يحتمل أن ينتفع بها في المستقبل، فهل يتعلّق الخمس
بها في هذه المدة التي لم يستفد فيها من الكتب؟ وهل يوجد فرق في تعلّق الخمس
بها بين كونه هو المشتري أو والده؟
ج: اذا كانت الكتب مورد
حاجته للمراجعة والمطالعة حين شرائها وكانت مناسبة لشأنه عرفاً فلا خمس فيها
حتى وإن لم يستفد منها بعد السنة الأولى. وكذلك اذا كانت الكتب إرثاً أو مهداة
من قبل الوالدين أو الآخرين فليس فيها خمس أيضاً.
س887: هل يتعلّق الخمس بالذهب الذي يشتريه
الزوج لزوجته أم لا؟
ج: إذا كان بالمقدار
المتعارف المناسب لشأنه فلا خمس عليه.
س888: هل يتعلّق الخمس بالمبلغ المدفوع
سلفاً لشراء كتب من المعرض الدولي للكتاب (في طهران) ولم يتم إرسال الكتاب لحد
الآن؟
ج: إذا كان الكتاب المقصود
مورد حاجة، وبالمقدار المتعارف المناسب لشأن الشخص عرفاً، وكان تأمينه متوقفاً
على دفع الثمن سلفاً فلا خمس فيه.
س889: لو كان لشخص أرض ثانية لائقة بشأنه،
وكان بحاجة إليها لأنه ذو عائلة، ولم يتمكن من البناء عليها خلال سنته الخمسية،
أو لم يتم البناء في سنة واحدة، فهل يجب عليه الخمس؟
ج: لا فرق في عدم وجوب الخمس
في الأرض التي يكون بحاجة إليها لبناء المسكن المحتاج إليه فيها بين قطعة واحدة
أو متعددة، ولا بين مسكن واحد أو أكثر، بل المناط هو صدق عنوان الحاجة إليها
بحسب حاله وشأنه العرفي واقتضاء وضعه المالي للبناء التدريجي.
س890: يوجد طقم من الأواني المنـزلية، فهل
استعمال بعضه يكفي في عدم وجوب الخمس فيه؟
ج: المناط في عدم الخمس
بالنسبة لحوائج المنزل هو صدق الاحتياج إليها بحسب شأنه العرفي اللائق به، وإن
لم يستعملها طول السنة.
س891: إذا لم تستعمل الأواني والسجاد أصلاً
حتى دار عليها الحول، ولكنه بحاجة إليها لأجل استعمالها للضيوف فهل يجب الخمس
فيها؟
ج: لا يجب الخمس فيها.
س892: مع الأخذ بعين الإعتبار فتوى الإمام
الخميني + في مسألة جهاز العروس الذي تأخذه البنت الى بيت الزوج عند زواجها،
فإذا كان متعارفاً في منطقة ما أن عائلة الزوج هي التي تقوم بتأمين وإعداد أثاث
وحوائج المنـزل، ولهذا يقومون بشرائها تدريجاً وبمرور الزمان فيدور عليها الحول،
فما هو حكمها؟
ج: إذا كان تأمين الأثاث
ولوازم الحياة للمستقبل يُعَـدّ عرفاً من مؤنتهم فليس فيه الخمس.
س893: هل الإنتفاع من مجلد واحد من دورة
تتكون من عدة مجلدات (كوسائل الشيعة مثلاُ) يمكن أن يكون مسقطاً للخمس عن تلك
الدورة كلها أم يجب قراءة صفحة من كل مجلد مثلاً؟
ج: لو كان مجموع الدورة في
معرض الإحتياج، أو كان الحصول على المجلد المحتاج إليه متوقفاً على شراء دورة
كاملة فلا خمس فيها، وإلاّ فيجب تخميس المجلدات الخارجة عن حاجته حالياً، ومجرد
قراءة صفحة من كل مجلد لا يكفي في سقوط الخمس.
س894: الأدوية التي تُشترى من
الربح في وسط السنة،
ومن ثم يدفع ثمنها من قبل مؤسسة التأمين الصحي فإذا بقيت الى رأس السنة الخمسية
من دون أن تفسد هل تكون مشمولة للخمس أم لا؟
ج: إذا اشتريتها لتستعملها
عند الحاجة، وكانت في معرض الإحتياج، ولم تخرج عن كونها كذلك أيضاً فلا خمس
فيها.
س895: لو أن إنساناً لا يمتلك بيتاً
للسكنى، ومن أجل شراء المسكن قام بادّخار مبلغ من المال، فهل يتعلّق الخمس بذلك
المبلغ؟
ج: المال المدخر من أرباح
المكاسب اذا كان لأجل تأمين مؤنة المعيشة يجب تخميسه عند حلول السنة الخمسية،
إلا اذا كان الادخار لاجل تهيئة لوازم المعيشة الضرورية أو مصاريفها اللازمة
ففي هذه الصورة اذا صرف المال فيما ذكر بعد شهرين او ثلاثة من رأس السنة
الخمسية فلا خمس عليه فيه.
س896: زوجتي مشغولة بحياكة سجادة، ورأس
مال السجادة ترجع ملكيته إلينا، حيث قمنا باقتراض مبلغ من المال لهذا الغرض،
وقد تم لحد الآن حياكة قسم من السجادة، وباعتبار أن سنتي الخمسية قد انتهت فهل
يتعلّق الخمس بهذا المقدار المحاك بعد إتمام حياكة السجادة وبيعها، والتي أريد
صرف ثمنها في احتياجات المنـزل أم لا؟ وكيف الأمر بالنسبة لرأس المال؟
ج: بعد استثناء رأس المال
الذي كان من القرض من ثمن بيع السجادة تُعَدّ البقية من ربح سنة البيع، فإذا
صُرِف في نفقات المعيشة في سنة إتمام الحياكة والبيع فليس فيه الخمس.
س897: كل ما أملكه هو بناية تتألف من
ثلاثة طوابق، وفي كل طابق غرفتان، وأنا أسكن في طابق منها، والطابقان الآخران
يسكنهما أولادي، فهل يتعلّق الخمس بهذا البيت في حياتي؟ وهل يتعلّق به الخمس
بعد وفاتي لكي أوصي الورثة بأداء ذلك بعد موتي؟
ج: لا خمس عليك في البناية
في مفروض السؤال.
س898: كيف يتم حساب خمس لوازم المنـزل؟
ج: اللوازم التي ينتفع
بها مع بقاء عينها، كالبساط وغيره، لا خمس فيها، وأما الحاجيات الإستهلاكية
اليومية من قبيل الأرزّ والزيت وغيرهما فكل ما زاد منها وبقي الى رأس السنة
ففيه الخمس.
س899: زيد لم يكن لديه دار مملوكة ليسكن
فيها فاشترى قطعة أرض ليبني عليها مسكناً لنفسه، ولكن لم يكن لديه مال كافٍ
للبناء على الأرض حتى دارت عليها السنة ولم يبعها، فهل يجب فيها الخمس؟ وعلى
فرض الوجوب فهل يجزيه تخميس ثمن الشراء أو يجب عليه تخميس الأرض بقيمتها
الفعلية؟
ج: إذا كان قد اشتراها من
أرباح مكاسب سنة الشراء لبناء المسكن المحتاج إليه فلا خمس عليه فيها.
س900: وفي السؤال المتقدّم إذا بدأ
بالبناء ولم يكتمل حتى دارت عليه سنته الخمسية، فهل يجب عليه إخراج خمس ما صرفه
في مواد البناء أم لا؟
ج: لا يجب عليه الخمس في
مفروض السؤال.
س901: مَن بنى طابقاً ثانياً لمستقبل
أبنائه وهو في الطابق الأول، ولا يحتاج الى الطابق الثاني إلاّ بعد سنوات، فهل
يجب عليه تخمس ما صرفه في الطابق الثاني؟
ج: إذا كان بناؤه للطابق
الثاني لأجل مستقبل أولاده يعتبر فعلاً من مؤنته المناسبة لشأنه العرفي، فلا
يجب عليه تخميس ما صرفه فيه. وإن لم يكن كذلك وفعلاً لا يحتاج اليه لا هو ولا
أولاده يجب عليه دفع خمسه.
س902: أنتم تقولون بأن ما كان من مؤنة
سنته فلا يجب فيه الخمس، فالإنسان الذي لا يملك داراً ليسكن فيها، ولكن عنده
قطعة أرض ودارت عليها سنة أو أكثر وهو لا يتمكن من بنائها فلماذا لا يُعَـدّ
هذا من مؤنته، نرجو التوضيح جُزيتم خيراً؟
ج: إذا اشترى الأرض لبناء
المسكن المحتاج إليه فيها بأرباح نفس سنة الشراء فإنها تُعَدّ فعلاً جزءاً من
المؤنة، فلا يجب عليه خمسها، وأما لو كانت لغرض بيعها وصرف ثمنها في بناء
المسكن، وكانت من أرباح المكاسب، فيجب عليه أداء خمسها.
س903: رأس سنتي الخمسية هو غرة الشهر
السادس من السنة الشمسية، وعادةً في الشهر الثاني أو الثالث من السنة تقام
امتحانات المدارس والجامعات، وبعد ستة أشهر من ذلك يدفعون إلينا أجرة العمل
الإضافي (في أيام الإمتحانات) فنرجو التفضل بتوضيح: أن أُجرة العمل الذي قمت به
قبل حلول رأس السنة الخمسية إذا قبضتها بعد انقضاء السنة فهل يتعلّق بها الخمس
أم لا؟
ج: تُحسب جزءاً من أرباح سنة
الإستلام لا من أرباح سنة العمل، وإذا صُرِفت في مؤنة سنة الإستلام فليس فيها
الخمس.
س904: في بعض الأحيان تباع لنا الأدوات
المنـزلية، كالثلاجة مثلاً بسعر أقل من سعر السوق، وهذه الأدوات ستكون ضرورية
لنا في المستقبل، أعني بعد الزواج، فمع الإلتفات الى أنه يجب أن نشتري هذه
الأدوات في ذلك الزمان (بعد الزواج) بأضعاف ما هي عليه الآن، فهل يتعلّق الخمس
بهذه الأدوات غير المستعملة والباقية في البيت؟
ج: إذا اشتريتموها بأرباح
مكاسب السنة للإنتفاع بها في المستقبل ولم تكن مورد حاجتكم في سنة الشراء ففيها
الخمس بقيمتها العادلة عند حلول رأس السنة، إلاّ فيما لو كانت مما جرت العادة
بابتياعها تدريجاً وادّخارها ليوم الحاجة من جهة عدم التمكن من شرائها دفعة
واحدة عند الحاجة إليها، وكانت بقدر شأنكم العرفي فإنها في هذه الصورة تحسب من
المؤنة ولا خمس فيها.
س905: المبالغ التي ينفقها الإنسان في
الأمور الخيرية كمساعدة المدارس ومنكوبي السيول والشعب الفلسطيني والبوسني هل
تحسب من مصاريف السنة أم لا؟ أعني هل يجب علينا أداء خمسها أولاً ومن ثم نتبرع
بها أو أنها لا تخمّس؟
ج: تحسب هذه الإنفاقات
الخيرية من مؤنة سنة الإنفاق ولا خمس فيها.
س906: قام عدة أشخاص بتأسيس مدرسة أهلية،
وبعد استثمار رأس المال القليل للشركاء قررت الهيئة التأسيسية الإقتراض من
البنك من أجل تسديد النفقات الأخرى، وكذلك قررت الهيئة التأسيسية لأجل إكمال
المبلغ المستثمر ولأجل تسديد أقساط البنك أيضاً أن يدفع كل واحد من الشركاء
مبلغاً معيّناً من المال شهرياً، وهذه المؤسسة لم تصل لحد الآن الى مرحلة تحقق
الربح، فهل يتعلّق الخمس بالمبلغ الذي يدفعه الشركاء شهرياً؟ وهل يتعلّق الخمس
بمجموع رأس المال؟
ج: يجب الخمس على كل عضو
فيما يدفعه شهرياً للمساهمة في رأس مال الشركة، وفيما دفعه أولاً من حصة
الإشتراك في تأسيس المدرسة، ولا خمس بعد ذلك في مجموع رأس المال بعدما أدى كل
عضو خمس حصته من رأس مال الشركة.
س907: إدّخرنا في العام الماضي مبلغاً من
أجل شراء سجادة، وفي أواخر السنة الماضية راجعنا عدة محلات بيع السجاد لذلك،
وفي إحدى تلك المحلات تقرر أن تُهيأ لنا السجادة المناسبة والتي تنسجم مع ذوقنا،
وهذا الأمر استمر حتى الشهر الثاني من هذا العام، وبما أن رأس سنتي الخمسية هو
بداية السنة الهجرية الشمسية فهل يتعلّق الخمس بالمبلغ المذكور؟
ج: لا خمس
عليك في المال المذكور ولا في شراء السجادة.
س908: المحل الذي أعمل فيه مدين لي منذ
عدة سنوات بمبلغ من المال، ولحدّ الآن لم يدفع لي هذا المبلغ، فهل يتعلّق الخمس
بهذا المال بمجرد استلامه، أو يجب أن يدور عليه الحول؟
ج: المبلغ
الذي تستحقه إذا كان من أجرة العمل ولم يكن قابلاً للإستلام في حول الخمس فإنه
يُحسب من أرباح سنة الإستلام، وإذا صرف في المؤنة خلال سنة الإستلام فليس فيه
الخمس.
س909: هل ملاك عدم تعلّق الخمس بالمؤنة من
الأموال المستحصلة من أرباح مكاسب السنة هو استخدامها في خلال السنة، أو يكفي
الحاجة إليها في سنته ولو اتُفق أنه لم يستخدمها؟
ج: في مثل اللباس والبساط
ونحوهما مما ينتفع به مع بقاء عينه يكون الملاك هو الحاجة إليها، وأما في
الحاجيات الإستهلاكية اليومية للمعيشة، كالأرزّ والزيت وغيرهما، فالميزان هو
الإستهلاك فما زاد منه عن استهلاك السنة يجب فيه الخمس.
س910: شخص قام ـ من أجل الترفيه على
العائلة وقضاء حوائجها ـ بشراء سيارة بمال غير مخمّس ومن الربح الحاصل في وسط
السنة، فهل يجب عليه أداء خمس ذلك المال أم لا؟ وفي حالة أنه اشترى السيارة
لقضاء الأمور المرتبطة بعمله أو للقيام بكلا الأمرين فما هو حكم ذلك؟
ج: لو كانت السيارة لقضاء
الأمور المرتبطة بعمله وكسبه كان حكمها حكم آلات الكسب في وجوب الخمس فيها،
وأما لو كانت لحوائجه المعيشية، وكانت تعتبر من الحوائج المناسبة لشأن الشخص
العرفي، فليس فيها الخمس إلا أن يكون ثمن الشراء قد تعلّق به الخمس فحينئذٍ يجب
دفع خمسه.
س911: الكفن الذي يُشترى ويبقى عدة سنوات
هل يجب تخميسه أم أنه يجب دفع خمس قيمة الشراء؟
ج: إذا كان المال الذي
اشتُري به الكفن مخمّساً فلا خمس عليه فيما بعد، وإلاّ فالخمس يتعلّق بقيمته
الفعلية.
س912: هل يتعلّق الخمس بالنقود التي
أدّخرها من راتبي الشهري من أجل شراء أثاث الزواج فيما بعد؟
ج: اذا ادخرت النقود التي
كانت من راتبك الشهري فعليك تخميسها عند رأس السنة إلا اذا صرفتها في شراء
لوازم المعيشة الضرورية للزواج خلال شهرين او ثلاثة بعد رأس السنة ولم تكن
تتمكن من شرائها فيما يبقى من المال لو أردت إخراج الخمس منه.
س913: هل يتعلق الخمس بالاموال التي
يدخّرها من اجل شراء البيت أو بعض ما يحتاجه من لوزام المعيشة؟
ج: اذا توقف شراء ما يحتاجه
من أمور معيشته بحسب وضعه المالي على ادخار الارباح وكان قاصداً شراءها في
المستقبل القريب كشهرين او ثلاثة فلا خمس عليه فيما يصرفه في ذلك.
س914: دفعت 100 ألف تومان الى مؤسسة لكي
أستلم أرضاً سكنية في المستقبل، والآن قد مر عام على ذلك المبلغ، ومن جانب آخر
فإن قسماً من ذلك المبلغ ملك لي والقسم الآخر حصلت عليه بالإقتراض، وقد أديت
جزءاً من ذلك الدَّين، فهل يتعلّق به الخمس وبأي مقدار؟
ج: لو كان تحصيل الأرض لبناء
المسكن المحتاج إليه متوقفاً على دفع شيء من ثمنها سلفاً فلا خمس عليك فيما
دفعته من المبالغ لذلك حتى فيما كان منها من أرباح مكاسبك.
س915: لو أقرض شخص قبل حلول سنته المالية
جزءاً من دخله لأحد واستلمه بعد مرور عدة أشهر على رأس سنته، فما هو حكم ذلك
المبلغ؟
ج: في مفروض السؤال يجب عليه
دفع خمس القرض حين استلامه من المقترض.
س916: هل يجوز لمن أعدَّ لكل ربح من
أرباحه سنة خمسية أن يدفع خمس الربح الذي حلّت سنته من الأرباح الأخرى التي لم
تمضِ عليها سنة؟ وما هو الحكم فيما لو علم أن هذه الأرباح ستبقى بكاملها الى
نهاية السنة، ولا يُصرَف منها شيء في المؤنة؟
ج: لا يجوز له دفع خمس ربح
كسب من ربح كسبه الآخر، إلاّ بعد أداء خمسه، وفي الأرباح التي لا يُصرَف شيء
منها في المؤنة هو بالخيار بين أن يؤدي خمسها عند حصولها وبين الإنتظار الى
مضيّ سنتها الخمسية.
س917: دفعنا قبل عدة سنوات مبلغاً للبنك
من أجل تسجيل الإسم للذهاب الى الحج إلاّ أننا لم نتشرف بالحج لحدّ الآن، ولا
ندري هل أدّينا خمس هذا المال في السابق أم لا، فهل يجب الآن أداء خمسه؟ وضمناً
هل المبلغ الذي يُدفع لأجل تسجيل الإسم للحج ومضت عليه عدة سنوات يجب فيه الخمس
أم لا؟
ج: لو كان المبلغ الذي
دفعتموه من أرباح مكاسب سنتكم لأجل تسجيل الإسم للحج ثمناً أو أجرةً حين الدفع
لسفر الحج حسب القرار الذي تم عقده بينكم وبين مؤسسة الحج والزيارة، فلا يجب
عليكم تخميسه.
س918: عندي مقدار من أرباح مكاسب السنة
مما يجب عليّ تخميسه، وإنني مدين بمبلغ ـ في نفس الوقت ـ من المال، والسؤال هو:
هل أستطيع استثناء مبلغ الدَّين من جميع أرباح مكاسب السنة أم لا، علماً بأن
المبلغ المقترَض كان لشراء سيارة شخصية؟
ج: لا يُستثنى الدَّين
الحاصل من اقتراض المبلغ لشراء السيارة من أرباح مكاسب السنة.
س919: إنني مدين لاجل بناء البيت وسأبقى
مديناً لمدة اثني عشرة سنة فأرجو إرشادي في موضع الخمس وهل يمكن استثناء هذا
الدين من الارباح؟
ج: أقساط دَين بناء المسكن
ونحوه، وإن جاز أداؤها خلال السنة من أرباح مكاسبها، لكنها إذا لم تؤدَّ فلا
تُستثنى من أرباح تلك السنة، بل الباقي من الأرباح ـ الى آخر السنة ـ يجب فيه
الخمس.
س920: شخص كان يملك مقداراً من
الحنطة المخمّسة، وكان عندما يجني المحصول الجديد يصرف تلك الحنطة المخمّسة ثم
يضع مكانها من الحنطة الجديدة، وقد عمل على هذا المنوال سنين
عديدة، فهل يتعلّق الخمس بالحنطة الجديدة
التي كان يضعها مكان الحنطة المأكولة؟ وفي حالة تعلّق الخمس بها، فهل يتعلّق
بجميعها؟
ج: إذا صرف الحنطة المخمّسة
لم يكن له أن يعزل من الحنطة الجديدة مقداراً معادلاً لما صرفه من الحنطة
المخمّسة كي يستثنيه من الخمس، وعليه فما صرفه من الحنطة الجديدة المعزولة في
مؤنة سنته لا خمس فيه، وما بقي منها عنده الى رأس السنة يجب فيه الخمس.
س921: لو كان الشخص مديناً في نهاية السنة
المالية بنفس مقدار الفائض من دخله لتلك السنة، فهل يتعلّق الخمس بالفائض أم لا؟
ج: إذا كان الدَّين لمؤنة
معيشته لنفس تلك السنة فإنه يُستثنى من أرباح تلك السنة، وإلاّ فلا يُستثنى.
س922: أمتلك مبلغاً من المال بعضه بصورة
نقد وبعضه الآخر بصورة القرض الحسن عند بعض الأشخاص، ومن ناحية أخرى فأنا مدين
بسبب شراء أرض سكنية، وإن أحد الصكوك المتعلّقة بثمن الأرض يجب أن أسدّده بعد
عدة أشهر، فهل يجوز إخراج دَين الأرض من المبلغ الموجود (النقد والقرض الحسن)
ودفع خمس الباقي منه؟ وبالمناسبة، فهل يشمل الخمس الأرض التي تُشترى من أجل
السكن؟
ج: المال الذي أقرضته من
ارباح السنة اذا لم يمكنك تحصيله الى حين حلول السنة الخمسية لا يجب عليك
تخميسه ما لم تستلمه، ويجوز لك أن تصرف من ربح السنة قبل حلول رأس السنة في
أداء الدَّين الذي يحلّ أجله بعد عدة أشهر، ولكن إذا ما صرفته في أثناء السنة
في أداء الدَّين حتى حلّ رأس السنة الخمسية فليس لك استثناء الدَّين منه، بل
يجب عليك دفع الخمس كله، نعم اذا أردت صرف قسم من الأرباح او كلّها في تسديد
ديونك بعد عدة اشهر ولا يمكنك اداء الديون بما يبقى منها بعد دفع خمسها ولذلك
تقع في المشقة والحرج فحينئذ لا يجب عليك دفع خمس المال الذي تصرفه في اداء
الدين وأما الأرض التي اشتريتها لأجل السكن فإذا كنت بحاجة إليها فليس فيها
الخمس.
س923: يوجد مال أو بضاعة مخمّسة قمت
بصرفها، فهل يجوز في نهاية السنة المالية استثناء شيء من ربح السنة عوضاً عن
المقدار المخمّس المصروف؟
ج: لا يُستثنى شيء من أرباح
السنة عوضاً عن المال المخمّس المصروف.
س924: قبل مدة بعت شقتي السكنية، وقد
صادف ذلك رأس سنتي الخمسية ولأنني أرى نفسي ملزماً بأداء الحقوق الشرعية فقد
واجهت مشكلة في هذا المجال للظروف الخاصة التي أعيشها، فرجائي منكم إرشادي في
هذه المسألة؟
ج: المسكن
المباع إذا كنت قد اشتريته بمال لا خمس فيه، أو بالأرباح الحاصلة خلال السنة
الخمسية للشراء ثم بعته فثمن بيعه لا خمس فيه.
س925: لديّ دار نصف مبنيّة في إحدى المدن،
ولست بحاجة إليها بسبب السكن في دار حكومية، وأريد بيعها وشراء سيارة بثمنها
للإستفادة الشخصية، فهل يتعلّق الخمس بالثمن؟
ج: لو كانت
الدار المذكورة مما قد بنيتها أو اشتريتها من أرباح مكاسب السنة في أثنائها
بقصد السكنى فيها فلا خمس في ثمن بيعها.
س926: إشتريت لداري السكنية عدداً من
الأبواب من نوع "بروفيل"، ولكن بعد سنتين بعتها لعدم الرغبة بها، وثمنها وضعته
في حساب شركة الألمنيوم لكي تصنع لي أبواباً من الألمنيوم بدلاً عن الأبواب
المباعة وبنفس الثمن، فهل يتعلّق الخمس بذلك المال أم لا؟
ج: في الفرض
المذكور لا يجب الخمس في ثمن بيعها.
س927: لو باع شخص داره وأودع ثمنها في
البنك للإنتفاع من أرباحه، ثم حلّ رأس سنته فما هو حكمه؟
ج: إذا كانت
الدار التي بناها أو اشتراها من أرباح مكاسب السنة في أثنائها للسكنى فيها
ولحساب المؤنة، وقد سكنها ثم باعها في السنة اللاحقة بعد ذلك فلا خمس في ثمن
بيعها مطلقاً.
س928: إشتريت سيارة قبل عدة سنوات، ويمكن
بيعها في الوقت الحاضر بأضعاف ثمن شرائها، مع العلم أن ثمن شرائها لم يكن
مخمّساً، وعندما أحصل على ثمنها أريد أن أشتري بيتاً للسكنى، فهل يتعلّق الخمس
بتمام المال بمجرد استلامه؟ أو أنه يتعلّق بالمال الذي كنت قد اشتريت به
السيارة، ويحسب الباقي ـ وهو مقدار ارتفاع القيمة الأولية للسيارة ـ من أرباح
سنة بيع السيارة، وبعد نهاية سنة البيع إذا لم يُصرَف في المؤنة يتعلّق الخمس
به؟
ج: لو كانت
السيارة من مؤنتك، وقد اشتريتها من أرباح السنة في أثنائها لحساب المؤنة فلا
خمس في ثمن بيعها، وأما لو كانت السيارة للعمل فإن كانت مما قد اشتريتها نسيئة
أو بمال القرض لكان عليك فقط خمس المال الذي صرفته في أداء دَينها، وإن كنت قد
اشتريتها بعين أرباح مكاسبك التي تعلّق بها الخمس ولم تؤدّه فيجب عليك في نفس
يوم البيع دفع خمس تمام ثمنها.
س929: كنت مالكاً لبيت متواضع جداً، ولسبب
من الأسباب قررت شراء بيت آخر، ولكن بسبب الديون إضطررت الى بيع السيارة التي
أستعملها واقتراض مبلغ من بنك المحافظة ومن صندوق القرض الحسن في مدينتنا لكي
أستطيع تسديد ثمن شراء البيت، علماً أن بيع السيارة وقع قبل حلول تاريخ حساب
سنتي الخمسية، والمال الحاصل من بيعها صرفته في تسديد جزء من ديوني، فهل يتعلّق
الخمس بالمال الحاصل من بيع السيارة أم لا؟
ج: لا خمس عليك في ثمن بيع
السيارة في مفروض السؤال.
س930: الدار والسيارة والأشياء التي
يحتاجها الإنسان، أو تحتاجها عائلته ويقوم بشرائها من أرباح السنة، لو باعها
لضرورة أو لإبدالها بالأحسن فما هو حكمها من ناحية الخمس؟
ج: لا خمس في
المال الحاصل من بيع المؤنة.
س931: المنـزل أو السيارة أو غيرهما من
احتياجاته لو اشتراه بعين المال المخمّس، ولكن لا بقصد البيع أو التجارة بل
بقصد الإستفادة منه، وبعد ذلك باعه لسبب من الأسباب، فهل ارتفاع القيمة السوقية
فيه الخمس؟
ج: لا خمس في الربح الحاصل
من ارتفاع القيمة في مفروض السؤال.
س932: إنني طالب علوم دينية، وكان عندي
مبلغ من المال، وبمساعدة الآخرين وأَخْذ سهم السادة والإقتراض تمكنت من شراء
بيت صغير، والآن بعت ذلك البيت، فإذا مضت عليه سنة ولم أشترِ بيتاً الى ذلك
الوقت فهل يتعلّق الخمس بالمال الموجود والمعَدّ لشراء البيت؟
ج: البيت الذي اشتريته بثمن
من الراتب الحوزوي وبمساعدة الخيّرين وبالحقوق الشرعية والقرض، لا خمس في ثمن
بيعه.
س933: مَن يطمئن بأنه لا يبقى عنده شيء من
دخله السنوي الى نهاية السنة، بل كل ما يكتسبه من الدخل والأرباح يصرفه في خلال
السنة في مؤنته، فهل يجب عليه مع ذلك أن يعيّن لنفسه رأس سنة خمسية؟ وهل تحديد
رأس السنة واجب؟ وما هو حكم مَن لم يعيّن لنفسه رأس سنة لاطمئنانه بأنه لا يزيد
عنده شيء؟
ج: إبتداء السنة الخمسية ليس
بالتحديد والتعيين من جانب المكلَّف، بل هو أمر واقعي يبدأ بالشروع في الإكتساب
لمن شغله التكسّب، وبمجيء وقت الحصاد مثلاً لمن شغله الزراعة، وبحصول واستلام
الفائدة لمثل العمال والموظفين، ولا يكون احتساب رأس السنة ومحاسبة الدخل
السنوي واجباً مستقلاً، وإنما يجب لكونه طريقاً الى معرفة ما يجب عليه من
الخمس، لو لم يبقَ عنده شيء من ربح كسبه، بل كان كل ما يكسبه يصرفه في مؤنته
فلا يجب عليه شيء من ذلك.
س934: هل بداية السنة المالية هي الشهر
الأول من العمل، أو الشهر الأول من استلام الراتب الشهري؟
ج: بداية السنة الخمسية لمثل
العمال والموظفين هو اليوم الأول الذي يستلم فيه راتبه أو يتمكن فيه من
استلامه.
س935: كيف يتم تعيين بداية السنة لأجل دفع
الخمس؟
ج: ابتداء السنة الخمسية لا
يحتاج الىالتعيين من قبل المكلف بل هي تتعيّن بنفسها على اساس كيفية حصول الربح
وعليه فتبدأ السنة الخمسية لأمثال العمال والموظفين من اول يوم يمكن الحصول في
على اول كسب من مكاسب العمل والربح والسنة الخمسية للتجار واصحاب المحلات تبدأ
من حين الشروع في البيع والشراء والسنة الخمسية لامثال المزارعين تبدأ من حين
جني أول محصول زراعي.
س936: هل يجب على الشباب العزّاب الذين
يعيشون مع آبائهم تعيين سنة خمسية لهم؟ ومتى تبدأ السنة عندهم؟ وكيف يقومون
بحساب ذلك؟
ج: إذا كان للشاب الأعزب ربح
شخصي، ولو كان قليلاً، فإنه يجب عليه الإحتفاظ برأس السنة الخمسية ومحاسبة دخله
السنوي حتى إذا بقي شيء من الربح الى نهاية السنة يدفع خمسه، والسنة الخمسية
تبدأ عند حصوله على أول ربح.
س937: هل يمكن أن يكون للزوج والزوجة
اللذين يصرفان راتبيهما بصورة مشتركة في شؤون المنـزل سنة خمسية مشتركة؟
ج: يكون لكل منهما سنة خمسية
مستقلة، فيجب على كل منهما تخميس ما تبقّى لديه من راتبه ودخله السنوي في نهاية
سنته الخمسية.
س938: إنني ربّة بيت مقلِّدة لسماحة
الإمام +، وزوجي عنده رأس سنة يدفع فيها خمس أمواله، وأنا يأتيني بعض الدخل
أيضاً، فهل بإمكاني أن أُعيّن لنفسي رأس سنة من أجل دفع الخمس، وأن أجعل رأس
السنة منذ بداية الحصول على أول ربح لم أدفع خمسه، وفي نهاية السنة أدفع خمس ما
بقي عندي بعد إخراج المؤنة، وهل يتعلّق الخمس بما أنفقه وسط السنة من مصاريف
للزيارة أو لشراء هدايا وأمثال ذلك أم لا؟
ج: يجب عليكِ أن تعتبري زمان
الحصول على أول ربح السنة ابتداء السنة الخمسية، وكل ما تصرفينه خلال السنة
الخمسية من دخلها وأرباح مكاسبها في مصاريفكِ الشخصية من قبيل ما ذكرتِ فلا خمس
فيه، وما زاد من أرباح مكاسب السنة عن مؤنتكِ السنوية الى رأس السنة وجب عليكِ
دفع خمسه.
س939: هل السنة الخمسية يجب أن تعتبر
وتحاسب شمسية أو قمرية؟
ج: المكلَّف مخيّر في ذلك.
س940: شخص يقول إن رأس سنته كان الشهر
الحادي عشر من السنة، ولكنه نسي ذلك، وقبل التخميس إشترى من ذلك المال في الشهر
الثاني عشر لبيته سجادة وساعة وفراشاً، وفي الوقت الحاضر يريد أن يغيّر رأس
سنته الى شهر رمضان، ومع الإشارة الى أن الشخص المذكور مدين بمبلغ 83 ألف تومان
من السهمين لهذه السنة والسنة الماضية، وما يزال يؤديه على شكل أقساط، فما هو
تكليفه بالنسبة إلى السلع المذكورة؟
ج: لا يجوز تقديم أو تأخير
رأس السنة الخمسية إلاّ بعد حساب أرباح الفترة الماضية من السنة، وبشرط أن لا
يؤدي ذلك الى الإضرار بأرباب الخمس، وأما السلع التي اشتراها بالمال غير
المخمّس يجب عليه دفع خمس قيمتها الفعلية.
س941: لقد جعلت رأس سنتي الخمسية في أول
الشهر الثالث من السنة الماضية، وقد كان ذلك هو التاريخ الذي راجعت فيه البنك
لأجل حساب الخمس (خمس الفائدة التي حصلت عليها في حسابي المصرفي)، فهل هذا
الأسلوب صحيح لحساب السنة المالية؟
ج: إبتداء حولك الخمسي هو
اليوم الذي حصل لك فيه الفائدة القابلة للإستلام لأول مرة، ولا يصح منك تأخير
ابتداء السنة عن ذلك اليوم.
س942: إنني أعمل موظفاً في البنك، ومن
أجل المباشرة في العمل أودعت مجبراً مبلغ 500 ألف تومان في البنك (طبعاً هذا
المبلغ مسجل باسمي في حساب طويل الأمد وأستلم فائدته كل شهر)، فهل يجب الخمس في
هذا المبلغ المودع، والجدير ذكره هو أن هذا المبلغ مودع عند المصرف منذ أربع
سنوات؟
ج: المبلغ المودع إذا لم
يمكنك سحبه واستلامه فعلاً فلا يجب عليك دفع خمسه ما دمت لم تستلمه واما
الارباح السنوية الحاصلة منه فيجب الخمس فيما زاد منها عن مؤنة السنة.
س943: هناك طريقة لإيداع الأموال في
البنوك من دون الوصول بتاتاً ليد المستفيد، لكنها توضع فعلاً بحسابه في البنك
بطريقة رقمية معيّنة، فهل يجب الخمس في هذه الأموال أم لا؟
ج: لو كان ما أودعه من المال
لدى البنك من أرباح المكاسب، وكان بإمكانه عند حلول رأس سنة الخمس سحب المبلغ
وأخذه من البنك، وجب عليه عند حلول رأس السنة أداء خمس المال.
س944: قبل حلول رأس السنة الشرعية أقرضت
شخصاً مبلغاً من المال، والشخص المذكور يريد استثمار ذلك المال وتكون الارباح
مناصفة بيننا، علماً أن المال في الوقت الحاضر ليس بيدي ولم أدفع خمسه، فما هو
رأيكم؟
ج: إن أقرضت المال ولم تتمكن
من الحصول عليه عند حلول السنة الخمسية فلا يجب عليك أداء خمسه، وإنما يجب في
الوقت الذي تتسلمه، ولكن في هذه الصورة ليس لك حق في الربح الحاصل من عمل
المقترض، وإذا طالبته بشيء فهو ربا وحرام، وإن أعطيته بعنوان رأس مال المضاربة
فأنتم شركاء في الربح بحسب الإتفاق، ويجب عليك أداء خمس رأس المال.
س945: تأسست الشركة التعاونية للعاملين في
حقل التعليم سنة 1365 (هـ ش)، والبنية المالية للشركة كانت ومنذ البداية مكوّنة
من أسهم عدد من موظفي التعليم، وقد دفع كل واحد منهم مبلغ 100 تومان، وكان رأس
مال الشركة قليلاً في البداية، ولكن في الوقت الحاضر ومع زيادة عدد الأعضاء فقد
بلغ رأس مال الشركة ثمانية عشر مليون تومان، بالإضافة الى امتلاك السيارات
التابعة للشركة، أما الربح الذي تحصل عليه الشركة فيقسم بين المساهمين بالنسبة،
وكل واحد من المساهمين يستطيع بسهولة أن يسحب حصته ويصفّي حسابه مع الشركة.
والى الآن لم يُدفع خمس رأس المال والربح، وبصفتي رئيس الهيئة الإدارية للشركة،
فهل يجوز لي فيما لو تعلّق الخمس بحساب الشركة أن أقوم بأدائه؟ وهل يُشترط رضى
المساهمين أم لا؟
ج: دفع خمس رأس مال الشركة
وخمس الربح الحاصل منه إنما هو تكليف كل عضو من أعضاء الشركة بالنسبة الى خصوص
سهمه من مجموع أموال الشركة، وتولّي مسؤول الهيئة الإدارية لذلك متوقف على أخذ
الإجازة والوكالة من المساهمين في الشركة.
س946:
هناك عدة أشخاص يريدون تأسيس صندوق للقرض الحسن فيما بينهم من أجل إقراض بعضهم
للبعض الآخر عند الحاجة، وكل عضو ـ مضافاً الى المبلغ الأولي الذي يدفعه ـ يجب
أن يدفع مبلغاً كل شهر من أجل زيادة رأس مال الصندوق، فنرجو التفضل بتوضيح
كيفية تخميس حصة كل عضو، وفي حالة كون رأس مال الصندوق وبصورة دائمة ديوناً في
ذمة الأعضاء فكيف يمكن أداء خمسه؟
ج: إذا كانت حصة اشتراك
الشخص قد دفعها من أرباح مكاسبه بعد نهاية السنة الخمسية فيجب عليه أولاً أداء
خمسها، وأما إذا كان قد دفع حصة اشتراكه أثناء السنة فيجب عليه أداء خمسها في
نهاية السنة إن أمكنه استلامها، وإلاّ فلا يجب عليه تخميسها الى أن يستطيع
استلامها من الصندوق.
س947: هل صندوق القرض الحسن له شخصية
حقوقية مستقلة؟ وإذا كان كذلك فهل يتعلّق الخمس بالربح الحاصل أم لا؟ وإذا لم
تكن له شخصية حقوقية مستقلة فما هي كيفية تخميسه؟
ج: إذا
كان رأس مال الصندوق يتعلّق بالأشخاص على نحو الإشتراك فالربح الحاصل بالنسبة
لحصة كل واحد من الأعضاء يعتبر ملكاً لشخصه ويجب عليه فيه الخمس إذا كان زائداً
عن المؤنة، وأما لو لم يكن رأس مال الصندوق ملكاً لشخص أو أشخاص، كما لو كان من
مال الوقف العام ونحوه فلا خمس في الربح الحاصل منه.
س948: هناك مجموعة من المؤمنين اتفقوا على
أن يضع كل واحد منهم في صندوق ما عند رأس كل شهر عشرين ديناراً مثلاً، وعددهم
12 شخصاً، ففي كل شهر يأخذ أحدهم المبلغ ليصرفه في مصارفه الخاصة، وإذا جاء دور
آخر شخص فسيأخذ المبلغ بعد اثني عشر شهراً، بمعنى أنه يأخذ ما سلّمه في هذه
المدة وقدره 240 ديناراً مثلاً، فهل يجب عليه الخمس فيه أم يُعَـدّ من مؤنته؟
ولو كان عند هذا الشخص رأس سنة معيّنة، وكان قسم من المبلغ الذي استلمه يبقى
لديه بعد انتهاء السنة فهل يجوز له أن يجعل لهذا القسم رأس سنة مستقلة حتى
يتخلّص من تخميسه؟
ج: إذا
كان ما أودعه في الصندوق من عوائده السنوية، فإن كان ما استلمه للصرف في مؤنة
السنة مما أودعه من عوائد نفس تلك السنة فكل ما يأخذه الشخص حين حلول نوبته
ليصرفه في مخارج معيشته وكان مقدار منه قرضاً من الصندوق والمقدار الآخر كان من
عوائد تلك السنة فلا خمس فيه، وإن كان مما أودعه من عوائد السنة السابقة وجب
عليه تخميس ما استلمه، ولو كان من عوائد كلتا السنتين كان لعوائد كل سنة حكمها،
ولو كان ما استلمه مما أودعه من عوائد السنة زائداً عن مؤنة تلك السنة ليس له
أن يجعل للمقدار الزائد رأس سنة مستقلة للتخلّص من تخميس الزائد، بل يجب عليه
أن يجعل لجميع عوائده السنوية سنة خمسية واحدة ويدفع ما زاد منها عن مؤنته في
هذه السنة.
س949: استأجرت بيتاً مع الرهن، وقد دفعت
المبلغ بعنوان الرهن، فهل يجب عليّ خمس ذلك المبلغ المرهون بعد مرور سنة عليه؟
ج: المبلغ الذي دفعته قرضاً
إذا كان من ارباح المكاسب فما دمت محتاجاً اليه في استئجار البيت فلا يجب عليك
دفع خمسه، ولكن يجب عليك حين استرداده من صاحب البيت تخميسه عند استلامه.
س950: هل يتعلّق الخمس بمبلغ كان موجوداً
في البنك لمدة سنتين بصورة القرض الحسن أم لا؟
ج: كل مقدار يدَّخر من أرباح
السنة ففيه الخمس مرة واحدة، وادّخاره في البنك بصورة القرض الحسن لا يوجب سقوط
خمسه، نعم ما لم يستطع استلامه من المقترض لا يجب عليه تخميسه فعلاً.
س951: الشخص الذي يُقتِّر على
نفسه أو على عياله (الذين هم تحت كفالته) لكي يستطيع توفير مبلغ من المال، أو
أنه يقوم باقتراض مبلغ ليتمكن به من
حل مشكلة في حياته، فإذا بقي المال المدَّخر أو المبلغ المقترض عنده الى حلول
رأس السنة الخمسية، فهل يتعلّق به الخمس أم لا؟
ج: الأرباح
المدَّخرة، إذا كان يحتاج إلى صرفها في الحاجيات المعيشية في المستقبل القريب
لشهرين أو ثلاثة بعد حلول السنة الخمسية وصرفها في تأمين ما يحتاجه فلا خمس
فيها. وأما القرض فلا يجب فيه الخمس على المقترِض، ولكن لو دفع من أرباح سنته
أقساطه وكان عين المال المقترَض موجوداً لديه عند حلول رأس سنته وجب عليه
تخميسه بنسبة الأقساط التي دفعها منه.
س952: إننا ومن أجل القيام بالأعمال
العمرانية نحتاج الى ميزانية كبيرة، ودفع تلك التكاليف مرة واحدة أمر صعب علينا،
ولهذا قمنا بتأسيس صندوق للإعمار، وفي كل شهر نودع مبلغاً من المال في ذلك
الصندوق، وبعد تجميع رأس المال نصرفه في الأعمال العمرانية، فهل يتعلّق الخمس
بهذا المال المدَّخر؟
ج: المبالغ المدفوعة من قبل
كل شخص، من ارباح سنته لو كانت باقية على ملكه الى أن تصرف في تكاليف الأعمال
العمرانية، وكانت بحيث يمكنه عند نهاية السنة الخمسية استردادها من الصندوق وجب
عليه خمسها.
س953: قبل عدة سنوات قمت بحساب أموالي
وعيّنت لنفسي سنة خمسية، فكان عندي 98 رأساً من الغنم المخمّسة مع مبلغ نقدي
بالإضافة الى دراجة نارية، ومنذ عدة سنوات تناقصت أغنامي ببيعها تدريجاً،
وازدادت بذلك أموالي النقدية، وفي الوقت الحاضر فإن عدد الأغنام يبلغ 60 رأساً
وعندي أموال نقدية، فهل يجب عليّ تخميس هذا المال أو تخميس زيادته؟
ج: إذا كان مجموع قيمة
الأغنام الموجودة مع الأموال النقدية الموجودة حالياً عندك أكثر من مجموع قيمة
98 رأساً من الغنم مع المبلغ النقدي الذي خمّسته سابقاً فالزائد فيه الخمس.
س954: هل يتعلّق الخمس بالمال الذي يصرفه
الإنسان في الإستثمار والمعاملات التجارية أم لا؟
ج: أصل رأس المال إذا كان من
أرباح المكاسب ففيه الخمس، أما ما يُصرَف في تحصيل الربح من رأس المال، من قبيل
تكاليف التخزين، وأجرة المحل، والتوزين، والدلاّل وأمثال ذلك، فيُستثنى من ربح
التجارة ولا خمس فيه.
س955: هل يتعلّق الخمس بأصل رأس المال
وأرباحه أم لا؟
ج: إذا كان رأس المال مما
حصَّله الشخص بالتكسَّب (أعمّ من الرواتب وغيرها) ففيه الخمس، وأما الربح
الحاصل من الإتجار به فما يصرفه منه في مؤنة معيشته لا خمس فيه، وما يزيد منه
عنها يجب فيه الخمس.
س956: إذا كان لشخص ذهب مسكوك وقد بلغ حد
النصاب، فهل يجب بالإضافة الى دفع زكاته دفع خمسه أم لا؟
ج: إذا عُدّ جزءاً من أرباح
المكاسب فيلحقه حكم سائر أرباح المكاسب في وجوب الخمس.
س957: شخص كان عنده مُلْك (أرض ـ بيت) وقد
تعلّق به الخمس، فهل يستطيع أداء خمسه من أرباح السنة، أو يجب أولاً تخميس
الربح ومن ثم يؤدي خمس المُلْك من الربح المخمّس؟
ج: إذا أراد أن يؤدي ما عليه
من الخمس من أرباح السنة فيجب عليه أن يؤدي خمسها أيضاً.
س958: إدّخرنا أموالاً لأولاد الشهداء من
خلال أرباح مصنع أو أرض زراعية وأمثالهما كان يملكها بعض الشهداء الأعزاء،
والتي كانت أرباحها تؤمِّن له دخلاً لمعيشته، أو من خلال ادّخار الرواتب التي
تدفعها مؤسسة الشهيد لأولادهم الصغار، وفي بعض الأحيان يُصرف قسم من هذه
الأموال المدَّخرة لتأمين حاجاتهم الضرورية. نرجو أن تبيّنوا هل هذه الأرباح
والرواتب المدَّخرة يجب فيها الخمس أم أنه يؤجَّل الى ما بعد بلوغهم؟
ج: ما انتقل الى أولاد
الشهداء الأعزاء إرثاً من آبائهم، أو دُفع إليهم من قبل مؤسسة الشهيد لا يجب
فيه الخمس، وأما الأرباح الحاصلة لهم من مال الإرث أو من مال الهدية التي
دفعتها إليهم مؤسسة الشهيد فما بقي منها على ملكهم الى زمان بلوغهم الشرعي وجب
على كل منهم على الأحوط بعدما بلغ سن التكليف أن يدفع خمس ربحه.
س959: أكثر طلاب الجامعات ومن أجل حل
المشكلات غير المتوقعة يقتصدون بمصارف العيش، ولهذا تبقى لديهم أموال ـ على شكل
توفير ـ من المنحة الدراسية التي تمنح لهم، والسؤال هو: مع الإلتفات الى أن هذه
الأموال توفرت من خلال الاقتصاد في صرف المنحة الدراسية التي ترسلها لهم وزارة
التعليم، فهل يتعلّق الخمس بتلك الأموال؟
ج: المنحة والمساعدة
الدراسية لا خمس فيها.
س960: أنا وزوجتي من موظفي وزارة التعليم،
وزوجتي دائماً تهبني راتبها الشهري، وقد ساهمت بمبلغ في الشركة الزراعية
للعاملين في حقل التعليم، والتي أنا عضو فيها، ولكن لا أدري هل كان ذلك المبلغ
من راتبي أو من راتب زوجتي، مع العلم بأن الأموال المدَّخرة من رواتب زوجتي عند
نهاية سنتي الخمسية أقل من مجموع الأموال التي تتقاضاها سنوياً، فهل يتعلّق
الخمس بالمبلغ المذكور؟
ج: الأموال
المدَّخرة من راتبك الشهري وكذا ما اشتريت منه اسهم الشركة يجب فيه الخمس، وما
كان منها من الهبة من زوجتك لا يجب عليك تخميسه، وكذا ما كان منها مشكوكاً في
أنه من راتبك أو من الهبة من زوجتك لا يجب عليك تخميسه، ولكن الأحوط أن تدفع
خمسه، أو تصالح عن خمسه بشيء من المال.
س961: منذ سنتين إشتريت قطعة
أرض لأجل البناء، فإذا
ادّخرت أموالاً (من مصارفي اليومية) لأجل
بناء منـزل فيها، حيث إنني حالياً مستأجر، فهل يتعلّق الخمس بتلك المبالغ في
نهاية السنة أم لا؟
ج: إذا كانت
عين المال المدخر من أرباح السنة ولم تمر عليها السنة الخمسية وقد اشتريت بها
مواد البناء أو مرت عليها السنة ولكن تريد صرفها في بناء البيت بعد شهرين أو
ثلاثة بعد حلول السنة الخمسية عليها فلا خمس فيها.
س962: في العام الماضي قامت مؤسسة الحج
بشراء جميع أثاث وحاجيات القوافل، وقد استلمت ثمن أثاثي المباع (وهو 214 ألف
تومان) في صيف هذه السنة، وبالإضافة الى ذلك فقد استلمت 80 ألف تومان في العام
الماضي، وبالنظر الى أنني عيّنت لنفسي سنة خمسية، وسنوياً أدفع خمس ما زاد عن
المؤنة، فمع الإلتفات الى أن الأثاث المذكور كان من موارد حاجتي، فهل يجب عليّ
في الوقت الحاضر أداء خمس المبلغ المذكور أم لا؟ مع العلم بأن قيمة المال
المصروف قد اختلفت كثيراً الى الآن.
ج: الأثاث المذكور إن كنت قد
اشتريته بمال مخمّس فلا خمس في ثمن بيعه، وإلاّ يجب تخميسه.
س963: يملك ثلاثة أخوة عمارة من ثلاثة
طوابق فسكنوا في واحدٍ منها وآجروا الطابقين الآخرين، فهل يتعلق الخمس بهذين
الطابقين أم انهما يعدان من المؤنة؟
ج: إذا
كان البيت قد بني من أرباح المكاسب لأجل السكن فيه ولكنكم آجرتموه حالياً
لاحتياجاتكم الى أجرة البيت فلا خمس فيه ولكن لو كانت بعض الطبقات قد بنيت بقصد
إجارتها من اجل صرف الاجرة في احتياجات المعيشة فحكمها حكم رأس المال في وجوب
دفع خمسها.
س964: في العام الماضي اقترضت مبلغاً
واشتريت به أرضاً على أمل أن ترتفع قيمتها لكي أستطيع بعد بيعها وبيع مسكني
الحالي أن أحلّ مشكلة السكن في المستقبل، والآن جاء رأس سنتي الخمسية، وسؤالي
هو: هل يمكنني استثناء ذلك الدَّين من أرباح مكاسب السنة الماضية والذي تعلّق
به الخمس أم لا؟
ج: مع فرض أن مال القرض
صُرِف في شراء الأرض لأجل بيعها في المستقبل فلا يُستثنى من أرباح مكاسب سنة
الإقتراض، بل يجب أداء خمس تمام ما زاد من أرباح مكاسب السنة عن مؤنتها.
س965: إذا اشتريت (مثلاً) سجادة بالمال
المخمّس بقيمة عشرة آلاف تومان، وبعد مدة بعتها بخمسة عشر ألف تومان، فهل
الخمسة آلاف تومان الزائدة عن المال المخمّس تعتبر من أرباح المكاسب ويتعلّق
بها الخمس؟
ج: إذا اشتريتها بقصد البيع
فالزيادة على ثمن الشراء تعتبر من الأرباح فيجب الخمس في الزائد منها عن مؤنة
السنة.
س966: إنني أنوي الزواج، ومن أجل الحصول
على مورد مالي أودعت قسماً من رأس مالي في الجامعة، هل توجد إمكانية للمصالحة
في مسألة الخمس؟
ج: المال المذكور لو كان من
أرباح مكاسبك فمع مضيّ السنة الخمسية عليه وجب تخميسه، وليس الخمس المقطوع به
مورداً للمصالحة.
س967: لقد استأجرت مكاناً لعيادة طبية
من دائرة الأوقاف ومن متولّي الوقف بمبلغ معيّن شهرياً، وقد أخذوا مني مقدّماً
أيضاً مبلغاً من المال في مقابل قبول طلبي لاستئجار المكان، فهل المبلغ المذكور
فيه الخمس؟ مع العلم أن المبلغ المذكور خرج عن ملكي في الوقت الحاضر ولن أملكه
في أي وقت من الأوقات.
ج: لو كان دفع هذا المبلغ
بحكم عوض نقل السرقفلية، وكان من أرباح المكاسب، وجب تخميسه.
س968: قام شخص بحفر بئر إرتوازية لأجل
إحياء الأراضي الموات لغرس الأشجار المثمرة فيها على أمل الإستفادة من ثمارها،
ونظراً الى أن هذه الأشجار لا تثمر إلاّ بعد سنين وتتطلب مصاريف كبيرة، فإن هذا
الشخص قد صرف لحد الآن في هذا المجال مبالغ كثيرة، وهو لم يكن لديه حساب سنوي
الى الوقت الحاضر، وحالياً عندما أراد أن يحاسب أمواله لأجل أداء ما عليه فيها
من الخمس رأى أن البئر والأرض والبستان إرتفع سعرها من أجل التضخم الموجود في
البلاد الى أضعاف ما صرف فيها من المبالغ، فهو لو كُلِّف بتخميسها بسعرها اليوم
لم يستطع ذلك، ولو كُلِّف بدفع الخمس من عين الأرض والبستان وغيرهما وقع من ذلك
في ضيق وصعوبة لأنه أجهد نفسه في صرف الأموال في هذا المجال على أمل الإستفادة
من ثمرات البستان في تأمين معاشه وللتوسعة على عياله، فما هو تكليفه في تخميس
أمواله؟ وكيف يحاسب ما عليه من الخمس على شكل يسهل عليه أداؤه؟
ج: الارض الموات التي أحياها
لغرض اتخاذها بستاناً لغرس الاشجار االمثمرة فيها يكون فيها الخمس، وهو مخيّر
بين دفع خمس الارض من عينها أو من قيمتها الفعلية بعد استثناء مؤنة إحيائها.
وكذلك بالنسبة للبئر والأنابيب ومضخة المياه والاشجار وغيرها مما صرف فيه
الاموال فإنه يجب دفع خمسها بقيمتها الفعلية العادلة. واذا لم يتمكن من دفع
الخمس دفعة واحدة يمكنه بعد المداورة عليه مع احد وكلائنا أن يدفعه بالتدريج
بشكل يقدر عليه مقداراً ومدة.
س969: هل يتعلّق الخمس بالآلات التي
تستعمل في التكسّب؟
ج: حكم وسائل وآلات الكسب هو
حكم رأس المال في وجوب تخميسها اذا كانت من ارباح المكاسب.
س970:
ما هو حكم الأشياء التي يشتريها الإنسان خلال سنته الخمسية ثم يبيعها بعد حلول
رأس السنة الخمسية؟
ج: الأشياء المذكورة اذا
كانت من لوازم المعيشة وقد اشتراها للاستفادة الشخصية منها فلا خمس فيها. وأما
إذا كان قد اشتراها لأجل البيع، فلو كان بيعها ممكناً الى رأس السنة الخمسية
وجب عليه دفع خمس أرباحها، وإلاّ فما لم يبعها لا يجب عليه الخمس فيها، وإذا
باعها فالربح الحاصل من بيعها يعتبر من أرباح نفس سنة البيع.
س971: إنني صاحب دكان، وكل عام أقوم بحساب
أموالي النقدية وبضائعي، وحيث إن بعض السلع لا يباع الى آخر السنة الخمسية، فهل
يجب عليّ دفع خمسه في آخر السنة قبل أن يباع، أم أنه يجب تخميسه بعد البيع؟
وإذا دفعت خمس السلعة ثم بعتها فكيف يجب أن أحسب في السنة القادمة؟ وإذا لم
أبعها وتغيّر سعرها فما هو الحكم؟
ج: السلع التي ما بيعت ولم
يوجد مَن يشتريها الى رأس السنة لا يجب عليك فعلاً تخميس ارتفاع قيمتها، بل
يحسب الربح الحاصل من بيعها في المستقبل من أرباح سنة البيع؛ وأما السلع التي
ارتفعت قيمتها ووجد مَن يشتريها أيضاً خلال السنة ولكنك لم تبعها الى نهاية
السنة طلباً للزيادة فعليك تخميس ارتفاع قيمتها عند حلول رأس السنة، وفي هذه
الصورة تستثنى السلع التي تم تقييمها ودفع خمس الزائد عن قيمتها في السنة
القادمة.
س972: شخص لم يكن لديه حساب سنوي لدفع
الخمس، والآن يريد أن يفعل ذلك، وهو منذ زواجه وإلى اليوم كان وما يزال مديناً،
فكيف يقوم بحساب خمسه؟
ج: إذا لم يكن عنده فيما مضى
وإلى الآن ربح زائد عن مؤنة معيشته فليس عليه شيء بالنسبة لما مضى.
س973: اذا باع شيئاً من الأغراض
والوسائل المحتاج اليها كالسيارة او الدراجة او السجاد والتي لم يدفع خمسها فهل
يجب عليه دفع خمسها بعد بيعها مباشرة؟
ج: الأشياء المذكورة اذا
كانت من احتياجات المعيشة وقد اشتراها بأرباح السنة نفسها فلا خمس في ثمن
بيعها. واما اذا كانت تلك الأشياء قد اشتراها بمال مرَّت عليه السنة الخمسية
ولم يؤدِّ خمسه فيجب عليه دفع خمس شرائها وإن لم يبعها. واذا لم يكن لديه حساب
سنوي للخمس فليراجع في ثمن شرائها احد وكلائنا للمصالحة معه على مقداره.
س974: لقد افتتحت دكاناً قبل ثلاث سنوات
بمبلغ مخمّس من المال، ورأس سنتي الخمسية هو نهاية السنة الشمسية ـ أعني ليلة
عيد النوروز ـ، والآن عند حلول رأس السنة أرى أن جميع رأس مالي قد صار دَيناً
في ذمة الناس، وفي نفس الوقت فإنني مدين بمبلغ كبير أيضاً، فنرجو إرشادنا الى
تكليفنا؟
ج: لو لم يكن لديك عند حلول
حول الخمس شيء من رأس المال، ولا من الربح، أو كان مجموع المبلغ النقدي والسلع
الموجودة في الدكان مساوياً لمقدار رأس المال المخمّس لم يجب عليك الخمس، وأما
ديونك من بيع النسيئة على الناس فتعتبر من أرباح السنة التي تستلمها فيها.
س975: من كان محتاجاً لشراء اللوازم
المنزلية كالثلاجة ولا
يستطيع شراؤها دفعة فادّخر مالا ً لشرائها عندما يكتمل ثمنها والآن حلّت سنته
الخمسية فهل يتعلق الخمس بذاك المبلغ الذي ادخره لشرائها؟
ج: المال المدخر لشراء ما
يحتاجه لمعيشته في المستقبل القريب كشهرين او ثلاثة بعد حلول السنة الخمسية، لا
يجب فيه الخمس اذا لم يتمكن من شرائها فيما لو دفع خمس ذلك المال.
س976: يشقّ
علينا عند حساب رأس السنة، تعيين قيمة السلع الموجودة في الدكان، فعلى أي نحو
يجب أن يكون حسابها؟
ج: يجب تعيين قيمة السلع
الموجودة في الدكان بنحو من الأنحاء ولو بالتخمين لأجل محاسبة ربح السنة الذي
يجب عليك تخميسه.
س977: نرجو أن تبيّنوا ما هو أبسط طريق
يمكن معه لصاحب الدكان أن يدفع الخمس؟
ج: يقوم بحساب وتقييم ما هو
الموجود لديه من نقد وسلع في رأس السنة الخمسية، ومقارنة مجموع ذلك مع رأس
المال الأصلي، فإذا كانت هناك زيادة على رأس المال فإنها تعتبر ربحاً ويتعلّق
الخمس بها.
س978: كيف تخمَّس السبيكة الذهبية التي
يتغيّر سعرها بصورة مستمرة؟
ج: لو أراد دفع الخمس من
القيمة فالمناط هي قيمة يوم المحاسبة والأداء.
س979: لو قام الشخص بحساب سنته المالية
بقيمة الذهب، وعلى سبيل المثال: إذا كان جميع رأس ماله يعادل 100 سبيكة ذهبية
من نوع "بهار آزادي" وقد دفع منها 20 سبيكة للخمس، وبقي المبلغ المخمّس بقيمة
ثمانين سبيكة، وفي السنة التالية إذا ارتفع سعر السبيكة الذهبية ـ ولكن رأس
المال لهذا الشخص بقي يعادل 80 سبيكة ـ فهل يتعلّق به الخمس أم لا؟ وهل يجب
عليه تخميس الإرتفاع الذي حدث في السعر؟
ج: الميزان في استثناء رأس
المال المخمّس هو رأس المال الأصلي، فإذا كان رأس المال الأصلي الذي يعمل به هو
سبائك الذهب من نوع "بهار آزادي" مثلاً، ففي رأس السنة المالية يُستثنى نفس عدد
السبائك المخمّسة، وإن كانت قيمتها بسعر الريال قد ارتفعت بالنسبة الى السنة
الماضية؛ وأما لو كان رأس ماله أوراقاً نقدية وقد عادلها في رأس السنة الخمسية
بسبائك ذهبية وخمّسها، ففي رأس السنة الخمسية المقبلة كان له أن يستثني فقط نفس
القيمة المعادلة للسبيكة التي قام بحسابها في العام الماضي لا عدد السبائك،
وعلى هذا فإذا ارتفع سعر السبائك في السنة المقبلة فلا يُستثنى المقدار الذي
ارتفع، بل يحسب ربحاً ويجب فيه الخمس.
س980: لو كان لشخص في نهاية السنة الخمسية
ـ على سبيل المثال ـ مئة ألف تومان زيادة على مؤنته، وقد أعطى خمس هذا المبلغ،
وفي السنة المقبلة إرتفعت الزيادة الى مئة وخمسين ألف تومان، فهل يجب عليه في
السنة الجديدة تخميس الخمسين ألف تومان أو أن الخمس يشمل جميع المئة والخمسين
ألف تومان مرة أخرى؟
ج: المال المخمّس إذا لم
يُصرَف في السنة الجديدة وبقي على حاله فلا يخمّس مرة أخرى، ولو صُرِف في مؤنة
السنة من عوائدها ومن المال المخمّس بالإشتراك وجب عليه أداء الخمس من الباقي
في نهاية السنة بنسبة غير المخمّس الى المخمّس.
س981: هل يمكن للإنسان أن يقوم بحساب خمس
ماله بنفسه، ومن ثم يدفع ما وجب عليه منه إلى وكلاء سماحتكم؟
ج: يصح ذلك ممن يكون له سنة
خمسية.
س982: لو كان لشخص مال مدخّر، وهو مزيج من
المال المخمس وغير المخمس، وفي بعض الأحيان يأخذ من ذلك المال لأجل نفقاته،
وأحياناً يضيف إليه، مع ملاحظة أن المال المخمس معلوم القدر، فهل يجب عليه دفع
خمس مجموع المبلغ الباقي أم يجب عليه دفع خمس غير المخمس فقط؟
ج: يجب عليه دفع الخمس من
المبلغ الباقي بنسبة غير المخمس إلى المخمس.
س983:
لو اختلط المال الذي لا يتعلق
به الخمس، كالجائزة وغيرها، مع رأس المال، فهل يجوز استثناؤه في نهاية السنة
الخمسية من رأس المال، وبعد ذلك نخرج خمس بقية الأموال؟
ج: لا مانع من استثنائه.
س984: هل يتعلّق الخمس ببيتٍ بُني سابقاً
بمال غير مخمّس؟ وعلى فرض الوجوب، فهل يتعلّق به الخمس وفق القيمة الحالية، أو
طبقاً للقيمة التي بُني بها؟
ج: اذا بني البيت من أجل
السكن فيه بأرباح نفس السنة وبعد السكن فيه باعه فلا خمس في ثمن بيعه. واما اذا
كان قد بناه بأرباح من سنوات سابقة فيجب عليه دفع خمس ما دفعه من تكاليف
البناء.
س985: أنا شاب أعيش مع أهلي، ووالدي لا
يؤدي ما عليه من الخمس والزكاة، حتى أنه بنى داراً من الأموال الربوية، وحرمة
الطعام الذي أتناوله في البيت واضحة؛ ونظراً الى أنني لا أستطيع الإنفصال عن
أهلي فأرجو أن تبيّنوا تكليفي في هذا الموضوع؟
ج: على فرض يقينك بأن أموال
أبيك مختلطة بالربا، أو علمك بأنه لم يدفع ما وجب عليه من الخمس أو الزكاة فلا
يلزم من ذلك حصول اليقين لك بحرمة ما تصرفه أو تتصرف فيه من أمواله، وما لم يكن
لك يقين بالحرمة لا يحرم عليك الإستفادة منها، نعم لو حصل لك اليقين بحرمة ما
تستفيد منه من أمواله لم يَجُزْ لك ذلك، إلاّ إذا كان الإنفصال عن أهلك وترك
المعاشرة معهم حرجاً عليك فيجوز لك في هذه الحالة الإستفادة من أموالهم، ولكن
يكون عليك ضمان ما في الأموال التي تستفيد منها من الخمس أو الزكاة أو مال
الغير.
س986: إنني على اطمئنان من أن والدي لا
يؤدي الخمس والزكاة، وقد ذكّرته بهذا ولكنه أجابني: إننا نحن مستحقون ولذا لا
يجب علينا الخمس والزكاة، فما هو حكم هذه المسألة؟
ج: إذا لم يكن لديه مال زكوي
يجب فيه الزكاة، ولا مال يجب عليه تخميسه، فلا يجب عليه الخمس ولا الزكاة، ولا
يجب عليك التحقيق في هذه المسألة.
س987: إذا لم أحسب الخمس لعدة سنوات الى
أن تصبح أموالي نقداً وينمو رأس مالي، وبعد ذلك أقوم بتخميس غير رأس المال
السابق، هل في ذلك إشكال؟
ج: إذا كان في أموالك عند
حلول رأس السنة الخمسية شيء من الخمس، وإن قلّ، فما لم تحسب أموالك ولم تؤدِّ
ما عليك من خمسها ليس لك حق التصرّف في تلك الأموال، ولو تصرفت بعينها بالبيع
والشراء قبل دفع خمسها كانت المعاملة في مقدار الخمس الموجود فيها فضولية
موقوفة على إجازة ولي أمر الخمس.
س988: إننا نتعامل مع أشخاص لا يؤدّون
الخمس، وليس عندهم حساب سنوي، فنبيع ونشتري ونتعامل ونتزاور ونأكل معهم، فما هو
حكم هذه المسألة؟
ج: على فرض اليقين بوجوب
الخمس في أموالهم التي تأخذونها منهم بالبيع، أو بالشراء، أو تتصرفون فيها عند
النزول عليهم، فلا يجوز لكم التصرف فيها، وتكون المعاملة في مقدار الخمس
الموجود فيما تأخذونه منهم بالبيع والشراء فضولية لا بد فيها من إجازة ولي أمر
الخمس أو وكيله، إلاّ أن يكون ترك المعاشرة معهم والإمتناع عن أكل طعامهم وعن
التصرّف في أموالهم حرجاً عليكم، ففي هذه الحالة يجوز لكم التصرّف، ولكن عليكم
ضمان خمس ما تصرّفتم فيه من أموالهم.
س989: إذا تبرّع شخص لمسجد بمال لم يُخرج
خمسه، فهل يجوز أخذ هذا المال منه؟
ج: لو كان على يقين بوجود
الخمس في المال الذي تبرّع به لما جاز أخذه منه، ولو أُخذ منه وجب الرجوع في
مقدار الخمس المتعلّق به الى ولي أمر الخمس أو الى وكيله.
س990: ما هو حكم المعاشرة مع أشخاص مسلمين
إلاّ أنهم لا يلتزمون بالأمور الدينية، لا سيما الصلاة والخمس؟ وهل هناك إشكال
في تناول الطعام في بيوتهم؟ وإذا كان فيه إشكال فما هو حكم مَن فعل ذلك عدة
مرات؟
ج: المعاشرة معهم إذا لم تكن
مستلزمة لتأييدهم في عدم التزامهم بالأمور الدينية فلا بأس بها، إلاّ أن يكون
ترك المعاشرة مؤثراً في اهتمامهم بالأمور الدينية، ففي هذه الحالة يجب ترك
المعاشرة مؤقتاً من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما الإستفادة من
أموالهم من الطعام وغيره فما لم يكن هناك يقين بتعلّق الخمس بها لا مانع منها،
وإلاّ فلا تجوز بلا إجازة من ولي أمر الخمس.
س991: تدعوني صديقتي لتناول الطعام كثيراً،
ولكني عرفت مؤخراً أن زوجها لا يخمّس، فهل يجوز لي الأكل عند مَن لا يدفع الخمس؟
ج: لا مانع من الأكل عندهم
ما لم يُعلَم بتعلّق الخمس بالطعام الذي يقدّمونه إليكم.
س992: شخص يريد أن يحسب أمواله لأول مرة
من أجل أداء خمسها، فما هو حكم الدار السكنية التي اشتراها ولكنه لا يعلم بأي
مال كان قد اشتراها؟ وإذا علم بأنه اشتراها بأموال كانت مدَّخرة لعدة سنوات فما
هو حكمه؟
ج: إذا احتمل
أن شراء البيت أو لوازم المعيشة كان بمال لم يتعلق به الخمس كالارث والهبة فلا
خمس عليه واما لو تيقن انه اشتراها من الأرباح ولكنه لا يعلم هل اشتراها من
ارباح نفس السنة أم بعد حلول السنة الخمسية عليها وقبل دفع الخمس منها فالأحوط
في هذه الصورة دفع الخمس، وكذلك لو تيقن انه اشترى البيت بمال قد مرت عليه
سنوات عديدة وقبل أداء خمسها فيجب عليه أداء خمسها.
س993: إذا اشتريت أرضاً من أموال غير
مخمّسة، فهل يجوز الصلاة في تلك الأرض أم لا؟
ج: لو كان شراء الأرض بعين
الأموال غير المخمّسة كان ـ في مقدار الخمس ـ فضولياً موقوفاً على إجازة ولي
أمر الخمس، فما لم يُجِزْه لا تجوز الصلاة فيها.
س994: إذا علم المشتري أن العين التي
اشتراها قد تعلّق بها الخمس ولم يدفعه البائع، فهل يجوز له التصرّف في تلك
العين؟
ج: مع فرض وجود الخمس في
المبيع، فالبيع في مقدار الخمس فضولي موقوف على إجازة ولي أمر الخمس.
س995: صاحب الدكان الذي لا يعلم أن
المشتري دفع خمس ماله أم لا، وهو يتعامل معه، فهل يجب عليه أداء خمس تلك
الأموال أم لا؟
ج: ما لم يعلم بوجود الخمس
في الثمن الذي استلمه من المشتري فلا شيء عليه ولا يجب عليه الفحص عن ذلك.
س996: لو أن أربعة أشخاص مثلاً وضعوا
معاً مئة ألف تومان بعنوان الشركة من أجل استثمارها في عمل إنتاجي، وكان أحدهم
لا يخمّس، فهل الشركة معه صحيحة أم لا؟ وهل بـإمكانهم أن يستثمروا مال ذلك
الإنسان الذي لا يخمّس (بأن يأخذوا المال بعنوان القرض الحسن)؟ وعلى العموم لو
كان عدة أشخاص شركاء هل يجب على كل واحد منهم أن يؤدي خمسه من الأرباح بنحو
مستقل، أم يجب أن يكون ذلك من الصندوق المشترك؟
ج: الشركة مع الشخص الذي
تعلّق الخمس برأس ماله ولم يدفعه تكون في مقدار الخمس المتعلّق بماله فضولية لا
بد من المراجعة فيه الى ولي الأمر، ولا يجوز التصرّف في رأس المال المشترك إذا
كان ما دفعه منه بعض الشركاء فيه الخمس، وعندما يأخذ الأشخاص الربح من المال
المشترك فكل واحد منهم مكلَّف بأن يدفع خمس حصته في الزائد منها عن مؤنته.
س997: ما هو تكليفي فيما إذا لم يكن
لشركائي حساب سنوي؟
ج: يجب على كل
واحد من الشركاء أداء ما وجب عليه في حصته من الحقوق الشرعية، حتى تكون
تصرّفاتهم في المال المشترك جائزة؛ وإذا كان سائر الشركاء لا يؤدّون ذلك، وكان
انحلال الشركة وانفصالك عن باقي الشركاء ضرراً أو حرجاً عليك فأنت مجاز
بالإستمرار في العمل المشترك.
س998: شخص توفي وعندما كان على قيد الحياة
سجّل في دفتره ما بذمته من خمس وكان عازماً على دفعه، والآن وبعد موته امتنع
جميع أفراد عائلته باستثناء إحدى بناته عن دفع الخمس، وهم يتصرّفون في تركة
الميّت لنفقاتهم ونفقات الميت وغير ذلك، فيرجى بيان رأي سماحتكم في المسائل
التالية: (1) ما هو حكم التصرّف في أموال المتوفى المنقولة وغير المنقولة
بالنسبة لصهره أو لأحد ورثته؟. (2) ما هو حكم تناول الطعام في بيت ذلك المرحوم
بالنسبة لصهره أو لأحد ورثته؟. (3) ما هو حكم ما مضى من التصرفات في الأموال
وتناول الطعام من قبل الأفراد المذكورين؟
ج: لو كان الميت قد أوصى بأن
يُدفع مبلغ من تركته بعنوان الخمس أو أن الورثة حصل لهم اليقين بأن الميت كان
مديناً بمبالغ من الخمس، فما لم يؤدِّ الورثة من تركة الميت ما أوصى به أو ما
كان عليه من الخمس فلا يجوز لهم التصرف في التركة، وتكون تصرفاتهم فيها قبل
إخراج وصية الميت أو دينه منها بحكم الغصب بالنسبة لمقدار الوصية أو الدَّين،
ويكون عليهم ضمان ذلك بالنسبة لما مضى من التصرفات.
س999: ما هو حكم تأخير دفع خمس السنة الى
العام القادم؟
ج: لا يجوز تأخير دفع الخمس
عن رأس السنة الخمسية وإن كان يحصل أداؤه بدفعه بعد التأخير في اي وقت ولكن ليس
له بعد حلول حوله الخمسي أن يتصرف بالمال ما لم يؤِّد خمسه، ولو تصرف فيه قبل
دفع خمسه لكان ضامناً لمقدار الخمس واذا اشترى بعين المال غير المخمس متاعاً أو
أرضاً ونحو ذلك تكون المعاملة بمقدار الخمس فضولية وموقوفة على إجازة وليّ أمر
الخمس، وبعد إجازته يجب عليه أداء خمس ذلك المتاع او الارض بعد حسابه بقيمته
الفعلية.
س1000: منذ عدة سنوات قام شخص بشراء أرض
بسعر منخفض، وفي الوقت الحاضر ينوي تخميس وتطهير أمواله، فهل يجب عليه دفع خمس
الأرض وفق القيمة السابقة أم وفق القيمة الحالية، وهي قيمة مرتفعة جداً؟
ج: لو اشتراها بالثمن الكلّي
في الذمة كان عليه خمس ما دفعه من الثمن وخمس تمام ارتفاع القيمة إلى اليوم
لأنه من ربح مال التجارة، وإذا كان قد اشتراها للبيع بعين المال الشخصي غير
المخمّس، فإن اشتراها من ربح السنة في أثنائها وجب عليه أداء الخمس من عينها،
أو من قيمتها بسعر اليوم، وأما لو اشتراها بعين المال الشخصي غير المخمس الذي
كان عليه أداء خمسه أولاً فالمعاملة في مقدار الخمس فضولية موقوفة على إجازة
الحاكم، فلو أجازها الحاكم أو وكيله وجب عليه دفع خمس العين أو خمس قيمتها بسعر
اليوم، وأما لو اشتراها لبناء سكنه عليها لكنه لم يبنه لحد الآن فلا خمس عليه
في الفرض الأول في ارتفاع القيمة، ولا في الفرض الثاني في ارتفاع القيمة
بالنسبة لما بعد سنة الشراء، وأما في الفرض الثالث فيجب عليه خمس العين أو خمس
القيمة بسعر اليوم بعد إجازة الحاكم للمعاملة.
س1001: هناك أفراد وجب عليهم الخمس والى
الآن لم يؤدّوه، وفي الوقت الحاضر لا يستطيعون الأداء أو يصعب عليهم جداً فما
هو حكمهم؟
ج: لا يسقط عنهم الخمس
الواجب لمجرد صعوبة الأداء، بل يجب عليهم أداؤه مهما أمكن، ولو بالمداورة مع
ولي أمر الخمس أو مع وكيله ليؤدّوه على دفعات حسب استطاعتهم زماناً ومقداراً.
س1002: إنني أمتلك داراً بدَين مقسَّط،
ومحلاً تجارياً أتكسَّب فيه، وعملاً بتكليفي الشرعي فقد عيّنت لنفسي رأس سنة
خمسية، فأرجو أن تتفضلوا بإعفائي من خمس الدار المذكورة، والتي هي مكان سكن
عائلتي، وأما خمس المحل التجاري فبإمكاني تسديده بطريق الأقساط.
ج: لا خمس في الدار التي
تسكنها في مفروض السؤال، وأما المحل التجاري فيجب عليك دفع خمسه، ولو بالتدريج
بعد المداورة مع أحد وكلائنا المجازين في ذلك.
س1003: شخص موجود خارج البلاد لم يكن يدفع
الخمس، وقد اشترى داراً بأموال غير مخمّسة، وفي الوقت الحاضر لا يمتلك المال
الكافي لأداء ما يجب عليه من الخمس، ولكنه كل عام يدفع مقداراً زائداً من الخمس
عوضاً عما عليه من دَين الخمس، فهل يُقبَل هذا منه أم لا؟
ج: لا بد عليه في مفروض
السؤال من مداورة ما وجب عليه من الخمس، ثم يقوم بعد ذلك بأدائه بالتدريج، وما
دفعه حتى الآن يراجع فيه احد وكلائنا.
س1004: شخص كان يجب عليه أداء خمس أرباحه
عدة سنوات، ولكنه الى الآن لم يدفع شيئاً بعنوان الخمس، ولا يتذكر مقدار ما وجب
عليه دفعه من الخمس، والآن كيف يمكنه أن يُبرئ ذمته من الخمس؟
ج: يجب عليه حساب جميع
الأموال التي تعلّق بها الخمس وأداء خمسها، وفي الموارد المشكوكة يُجزيه
المصالحة مع ولي أمر الخمس أو مع وكيله.
س1005: قبل حوالي 7 سنوات تعلّق بذمتي
مبلغ من الخمس، وقد داورته مع المجتهد وسدّدت جزءاً منه وبقي الجزء الآخر بذمتي،
ومنذ ذلك التاريخ والى الآن لم أستطع تسديد الباقي، فما هو تكليفي؟
ج: مجرد العجز فعلاً عن
الأداء لا يوجب فراغ الذمة، بل يجب عليك تسديد ذلك الدَّين ولو بالتدريج متى ما
استطعت لذلك.
س1006: هل يجوز صرف سهم السادة المبارك في
الأمور الخيرية كأن يُصرَف مثلاً في زواج السادة؟
ج: أمر سهم السادة كسهم
الإمام المباركw
راجع لولي أمر الخمس، ولا مانع من صرف سهم السادة فيما ذكر
إذا كان ذلك بإذن خاص منه.
س1007: هل من الضروري أخذ إجازة المجتهد
المقلَّد من أجل صرف سهم الإمامw في عمل الخير، مثلاً في الحوزة العلمية أو دار
الأيتام، أو تكفي الإجازة من المجتهد مطلقاً، وأساساً هل إجازة المجتهد ضرورية؟
ج: أمر السهمين المباركين
كُلاً راجع لولي أمر المسلمين، ومَن كان في ذمته، أو في ماله شيء من حق الإمامw،
أو من سهم السادة، يجب عليه تسليمهما الى ولي أمر الخمس، أو الى وكيله المجاز
من قِبَله، وإذا أراد صرفهما في إحدى الموارد المقررة فيجب عليه الإستجازة قبل
ذلك في هذا الموضوع، ولا بد للمكلَّف مع ذلك من مراعاة فتوى المجتهد الذي
يقلِّده هو في ذلك.
س1008: إذا كان الحاكم شخصاً ومرجع
التقليد شخصاً آخر، فإلى أيهما يجب دفع الخمس؟
ج: يجب تسليم الخمس الى ولي
أمر الخمس، وهو الذي يلي أمور المسلمين، إلاّ أن تكون فتوى المجتهد الذي
يقلِّده غير ذلك.
س1009: مع الاخذ بعين الاعتبار رأي
الامام الراحل ورأيكم الشريف وبعض الفقهاء ايضاً من أن الخمس يجب ان يدفع الى
ولي امر المسلمين فما هو حكم دفع الحقوق الشرعية الى غير ولي الامر؟
ج: لو قام كل واحد من مقلدي
المراجع العظام «دامت بركاتهم» بدفع الخمس استناداً الىفتوى مرجع تقليده فذمته
بريئة.
س1010: لمن يدفع مقلِّدو سماحة الإمام +
خمس أموالهم؟
ج: بإمكانهم إرساله الى
مكتبنا في طهران، أو تسليمه الى وكلائنا المجازين في المدن.
س1011: عندما ندفع الخمس الى وكلاء
سماحتكم الموجودين في المنطقة، يقومون في بعض الأحيان بإرجاع سهم الإمام،
ويقولون: إنهم مجازون من قبل سماحتكم، فهل يجوز صرف المبلغ الذي أرجعوه إلينا
في شؤون العائلة أم لا؟
ج: إذا كان عندكم شبهة في
إجازة مَن يدّعي الإجازة فاطلبوا منه بصورة محترمة أن يريكم إجازته الخطية، أو
طالبوه بوصل الإستلام المختوم بختمنا، فإذا قاموا بعمل طبقاً للإجازة فهو ممضى.
س1012: هل وكلاء سماحتكم أو غيرهم ممن
ليسوا بوكلاء ملزمون باعطاء وصل الاستلام لمن دفع الخمس اليهم أم لا؟
ج: من دفع الحقوق الشرعية
الى احد وكلائنا او الى اشخاص آخرين ليوصلوه الى مكتبنا يمكنهم مطالبتهم بوصل
الاستلام المختوم بختمنا.
س1013: بعض الأشخاص يقومون من عند أنفسهم
بتسديد وصولات ماء وكهرباء السادة، فهل يجوز احتساب ذلك من الخمس أم لا؟
ج: ما دفعوه لحد الآن بقصد
أداء سهم السادة فهو مقبول، وأما بالنسبة الى المستقبل فيجب عليهم الإستجازة
قبل الدفع.
س1014: هل
يجيز سماحتكم صرف الثلث من سهم الإمامw المبارك في شراء وتوزيع الكتب الدينية؟
ج: إذا رأى وكلاؤنا المجازون
لزوم إعداد وتوزيع الكتب الدينية المفيدة جاز لهم القيام بذلك من الثلث الذي
يجوز لهم صرفه في الموارد الشرعية المعيّنة.
س1015: هل يجوز إعطاء سهم السادة لعلوية
فقيرة متزوجة ولها أولاد، ولكن زوجها غير علوي وهو فقير، ومن ثم هل يجوز لها أن
تصرفه على أولادها وزوجها؟
ج: إذا كان الزوج لفقره
عاجزاً عن الإنفاق على الزوجة، وكانت الزوجة فقيرة شرعاً، جاز لها أخذ حق
السادة لسد حاجتها، ولها أن تصرف ما أخذته من حق السادة على نفسها وعلى أولادها
وحتى على زوجها.
س1016: ما هو حكم أخذ حق الإمام وحق
السادة من قبل الأشخاص الحوزويين الذين لديهم من موارد أخرى دخل يعادل راتباً
يكفيهم لمعيشتهم؟
ج: مَن لم يكن مستحقاً شرعاً
ولا مشمولاً لمقررات راتب الحوزة العلمية فليس له أخذهما.
س1017: تدّعي علوية بأن أباها مقصّر في
الصرف على أهل بيته، وأنه وصل بهم الحال الى التسكع أمام المساجد لتحصيل بعض
المال لصرفه على أنفسهم، بالإضافة الى أن أهل المنطقة يعرفون عن هذا السيد بأنه
غني، ولكنه بخيل على عائلته، فهل يجوز إعطاء نفقتهم من سهم السادة؟ وفي فرض أن
الأب يقول: إن الواجب عليّ من النفقة هو الملبس والمأكل فقط، ولا يجب عليّ
إعطاء بقية المستلزمات، كالأشياء المختصة بالنساء، وكالمبلغ الذي يُعطى حسب
العادة للصغار يومياً، فهل يجوز إعطاؤهم من حق السادة بقدر ما يكفي لحاجاتهم
هذه؟
ج: في الصورة الأولى إذا لم
يتمكنوا من أخذ نفقتهم من أبيهم جاز إعطاؤهم من سهم السادة بقدر نفقتهم، كما أن
في الصورة الثانية لو كانوا ـ مضافاً الى المأكل والملبس والمسكن ـ بحاجة الى
شيء مما يليق بحالهم جاز إعطاؤهم من سهم السادة بمقدار ما يسدّ حاجتهم هذه.
س1018: هل تجيزون أن يقوم الأشخاص بأنفسهم
بـإعطاء سهم السادة الى السادة المحتاجين؟
ج: يجب على مَن عليه سهم
السادة المبارك أن يستجيز في ذلك.
س1019: في مصرف الخمس هل يمكن لمقلِّديكم
أن يعطوا حق السادة الى السيد الفقير، أو يجب عليهم أن يسلّموا مجموع الخمس، أي
سهم السادة وسهم الإمامw الى وكيلكم لكي يصرفه في موارده الشرعية؟
ج: لا فرق بين سهم السادة
والسهم المبارك للإمامw
في هذا الشأن.
س1020: هل تعتبر الحقوق الشرعية
(الخمس، المظالم، الزكاة) من شؤون الحكومة أم لا؟ وهل يستطيع مَن وجب عليه
الخمس أن يعطي بنفسه سهم السادة والمظالم والزكاة الى المستحقين؟
ج: أما الزكاة فيجوز له
تسليمها الى الفقراء المتدينين، المتعففين، واما ردُّ المظالم فالاحوط أن يكون
ذلك بإجازة الحاكم الشرعي. واما الخمس فيجب ان يدفعه الى مكتبنا أو الى احد
وكلائنا المجازين ليصرفه في موارده المقررة شرعاً أو يقوم بتحصيل الإجازة
ليصرفه هو على المستحقين.
س1021: هل السادة الذين لديهم عمل ومكسب
يستحقون الخمس أم لا، يرجى التفضل بـإيضاح ذلك؟
ج: إذا كان دخلهم كافياً
لمعاشهم على النحو المتعارف المناسب لشؤونهم العرفية فليسوا مستحقين للخمس.
س1022: إنني شاب ولي من العمر 25 سنة
وأعمل موظفاً، ولا زلت أعزب وأعيش الى جانب والدتي، ووالدي شيخ كبير، ومنذ أربع
سنوات أقوم بتأمين جميع نفقات المعيشة لهم، ووالدي عاطل عن العمل وليس له دخل
مالي، علماً بأنه ليس بإمكاني دفع مبلغ خمس الربح السنوي من جانب والقيام
بتأمين جميع نفقات المعيشة من جانب آخر، حتى أنني مدين بمبلغ 19 ألف تومان من
خمس أرباح السنوات الماضية، وقد سجلته لكي أدفعه فيما بعد، فنرجو التفضل عليّ
بأنه هل يجوز لي إعطاء خمس أرباح السنة الى الأقرباء كالأب والأم؟
ج: لو لم يكن للأب والأم
القدرة المالية لإدارة حياتهم اليومية، وكنت متمكناً من الإنفاق عليهما وجب
عليك ذلك، وما تنفقه عليهما يكون جزءاً من مؤنتك ولا يجوز لك أن تحتسب ما تنفقه
عليهما ـ الذي هو واجب عليك شرعاً ـ من الخمس الواجب عليك دفعه.
س1023: تعلّق بذمتي مبلغ مئة ألف تومان من
السهم المبارك للإمامw، ويجب أن أدفعه الى سماحتكم، ومن جهة أخرى هناك مسجد
بحاجة الى المساعدة فهل تجيزون تسليم المبلغ المذكور الى إمام جماعة ذلك المسجد
لصرفه في بناء وإكمال ذلك المسجد؟
ج: في الوقت الحاضر أرى صرف
السهمين المباركين في إدارة حوزات العلوم الدينية، وأما إكمال بناء المسجد
فيمكن الإستفادة فيه من تبرعات المؤمنين.
س1024: مع ملاحظة أننا نحتمل أن والدنا لم
يدفع خمس ماله بشكل كامل زمان حياته، ونحن قد وهبنا قطعة أرض من أملاكه لبناء
مستشفى، فهل يجوز احتساب تلك الأرض من خمس أموال المتوفى؟
ج: لا تحتسب تلك الأرض من
الخمس.
س1025: في أي الموارد يمكن هبة الخمس
للشخص الذي يدفعه؟
ج: السهمان المباركان غير
قابلين للهبة.
س1026: عالِم في إحدى المدن يستلم من
الناس مبلغاً بعنوان الخمس، ولكن يصعب عليه نقل عين هذا المال إليكم أو الى
مكتبكم، فهل يستطيع أن يحوّله عن طريق البنك، مع العلم أن المال الذي يُستلَم
من البنك ليس عين المال الموجود لديه الذي يدفعه الى البنك في تلك المدينة؟
ج: لا مانع من تحويل الخمس
وسائر الحقوق الشرعية عن طريق البنك.
س1027: إذا صرف شخص من الحقوق الشرعية
وسهم الإمام، والتي عُيِّن مصرفها بإذن من أحد المراجع، بأن قام ببناء مدرسة
دينية أو حسينية مثلاً، فهل يحق له شرعاً أن يقوم باسترجاع ما صرفه من ماله
بعنوان أداء ما كان عليه من الحقوق الشرعية، أو يسترجع أرضه، أو أن يقوم ببيع
مبنى تلك المؤسسة أم لا؟
ج: إذا كان قد صرف أمواله
طبقاً للإجازة التي أخذها ممن كان يجب عليه دفع الحقوق إليه في تأسيس مدرسة،
وما شابه ذلك، بنيّة أداء ما عليه من الحقوق الشرعية، فليس له بعد ذلك حق
الإسترجاع، ولا أن يتصرّف فيها تصرّف المالك لها.
س1028: هل بإمكاني احتساب المبلغ، الذي
دفعه أبي بعنوان الخمس عن مال لم يكن يتعلّق به الخمس، جزءاً من خمس المال
الفعلي؟
ج: المال المصروف في السابق
لا يُحتسب من الدَّين الفعلي للخمس ولكن اذا كانت عينه باقية يمكنك المطالبة
بها.
س1029: أُنشئ في مؤسسة ثقافية ـ قسم
للتجارة ـ رأس ماله من الحقوق الشرعية لتأمين احتياجاتها المالية في المستقبل،
فهل يجب دفع خمس أرباحه؟ وهل يجوز أن يصرف خمسها لمصلحة المؤسسة؟
ج: يُشْكِل الإتجار بالحقوق
الشرعية التي يجب صرفها في مواردها المقررة وحبسها عن الصرف، ولو لغرض الإنتفاع
بأرباحها في مؤسسة ثقافية، وعلى فرض الإتجار بها فالربح تابع لرأس المال فيما
له من المصرف الشرعي المقرر ولا خمس فيه؛ نعم لا بأس بالإتجار بالتبرعات
المهداة الى المؤسسة، لكن لا خمس في فوائدها وأرباحها بعدما لم يكن رأس المال
ملكاً لشخص أو أشخاص، بل كان ملكاً للجهة والمؤسسة.
س1030: والدتي من السادة، فلو تفضلتم
ببيان الأمور التالية: (1) هـل أُعتبر من السادة؟ (2) هل أولادي وإن نزلوا
يُعتبرون من السادة؟. (3) ما هو الفرق بين مَن كان سيداً من جهة الأب ومَن كان
سيداً من جهة الأم؟
ج: الميزان في ترتيب الآثار
والأحكام الشرعية للسيادة هو الإنتساب من جهة الأب، ولكن المنتسبين الى رسول
الله ’ من جهة الأم يُعتبرون أيضاً من أولاد الرسول الأكرم ’.
س1031: هل أولاد العباس بن علي بن أبي
طالب × لهم أحكام سائر السادة، مثلاً هل يستطيع طلبة العلوم الدينية المنتسبون
الى هذه العائلة أن يتزيّوا بلباس السادة؟ وهل أولاد عقيل بن أبي طالب لهم نفس
الأحكام؟
ج: الذي ينتسب من جهة الأب
الى العباس بن علي بن أبي طالب ^ يكون سيداً علوياً، وكل من السادة العلويين
والعقيليين من الهاشميين فلهم حق الإستفادة من المزايا الخاصة للسادة
الهاشميين.
س1032: أخيراً عثرت على الوثيقة الشخصية
لأحد أبناء عم والدي، وقد دُوِّن اسم صاحب الوثيقة الشخصية بعنوان سيد، وعلى
هذا ومع الإلتفات الى أن المشهور في أوساط العشيرة هو أننا من السادة، ومع
قرينية الدليل الذي حصلت عليه أخيراً فإنني أطلب رأيكم المبارك في مسألة سيادتي؟
ج: مجرد مثل هذه الوثيقة
لأحد الأقرباء لا يعتبر حجة شرعية على سيادتك، فما لم تُحرز سيادتك بالإطمئنان
أو استناداً الى حجة شرعية ليس لك ترتيب الأحكام والآثار الشرعية للسيادة.
س1033: لقد تبنّيت طفلاً وجعلت اسمه علياً،
ومن أجل أخذ الجنسية له راجعت دائرة النفوس، وهناك أعطَوا لإبني المتبنَّى لقب
سيد، وأنا ما قبلت هذا لأنني أخاف من جدي رسول الله ’ والآن أنا بين أمرين،
فإما أن أترك تبنّي هذا الطفل وإما أن أرتكب هذه المعصية، معصية قبول سيادة مَن
ليس من السادة، فأي الطريقين أختار، أرجو إرشادي؟
ج: لا تترتب على التبنّي
الآثار الشرعية للبنوّة، والذي لا يكون سيداً من جهة والده الحقيقي، لا تجري
عليه آثار وأحكام السيادة، ولكن على أي حال فإن حفظ وتكفّل الطفل الذي ليس له
كفيل عمل حسن جداً وراجح شرعاً.
س1034: ما هو حكم منافع ومحاصيل الأراضي
والأشياء الموقوفة من ناحية الخمس والزكاة؟
ج: لا خمس ولا زكاة في
الأعيان الموقوفة مطلقاً، وإن كانت وقفاً خاصاً، ولا خمس في نمائها مطلقاً، كما
لا زكاة في نمائها في الوقف العام قبل أن يقبضه الموقوف عليه، وأما بعد قبضه
فيجب عليه زكاة ما قبضه من نماء الوقف لو اجتمعت فيه شروط وجوب الزكاة، وأما
نماء الوقف الخاص فكل مَن بلغت من الموقوف عليهم حصّته حد النصاب وجب عليه
زكاتها.
س1035: هل سهم السادة ـ كثّرهم الله تعالى
ـ وسهم الإمام wيتعلّقان بأرباح مكاسب الصغار؟
ج: يجب عليهم على الأحوط بعد
بلوغهم أداء خمس أرباح مكاسبهم التي حصلت لهم قبل البلوغ لو بقيت على ملكهم الى
بلوغهم.
س1036: إنني قلّدت سماحة الإمام + في سنة
1341 (هـ.ش) وقد دفعت إليه الحقوق الشرعية طبقاً لفتاواه، وفي سنة1346 (هـ.ش)
فإن الإمام ـ وفي ضمن ردّه على سؤال حول الحقوق الشرعية والضرائب ـ أجاب: بأن
الحقوق الشرعية هي: الخمس والزكاة، وأما الضرائب المالية فلا علاقة لها بالحقوق
الشرعية؛ وفي الوقت الحاضر، ونحن نعيش في عهد الجمهورية الإسلامية، أرجو أن
تبيّنوا واجبي بالنسبة لدفع الحقوق الشرعية والضرائب المالية؟
ج: الضرائب التي توضع من قبل
حكومة الجمهورية الإسلامية طبقاً للقوانين والمقررات، وإن كان يجب دفعها على
مَن شملهم القانون، وتكون الضرائب المدفوعة في كل سنة جزءاً من مؤنة نفس السنة
ولكنها لا تحسب من السهمين المباركين، بل يجب عليهم دفع الخمس المتعلّق
بأموالهم بشكل مستقل.
س1037: هل يجوز تحويل الحقوق الشرعية الى
دولار ـ مع العلم بعدم ثبات أسعار العملات ـ وهل هذا الفعل مجاز من الناحية
الشرعية أم لا؟
ج: يجوز ذلك لشخص مَن عليه
الحقوق الشرعية، ولكن يجب عليه عند دفع ما عليه من الحقوق إحتساب قيمة يوم
الدفع، وأما الوكيل من قبل ولي الأمر في أخذ الحقوق الشرعية المؤتمن عليها،
فليس له تحويل ما قبضه من عملة الى عملة أخرى، إلاّ إذا كان مجازاً في ذلك،
وتغيّر الأسعار ليس مانعاً شرعياً من التحويل.
س1038: إذا شككنا في شيء هل خمّسناه أو لا؟
ويغلب الظن أن خمسه قد دُفع فماذا يجب عمله؟
ج: لو كان المشكوك مما تعلّق
الخمس به يقيناً وجب تحصيل اليقين بأداء خمسه.
س1039: طاحونة تطحن الحنطة لعموم الناس،
هل يتعلّق بها الخمس والزكاة أم لا؟
ج: إذا كانت وقفاً على
العموم فليس فيها خمس.
س1040: هل يجب الخمس والزكاة على الأولاد
الذين لم يبلغوا سن التكليف أم لا؟
ج: لا تجب زكاة المال على
الشخص غير البالغ، واما الخمس فلو تعلق بماله (كالمعدن أو المال الحلال المخلوط
بالحرام) وجب على وليّه الشرعي أداء خمسه، إلاّ خمس الربح الحاصل من التجارة
بأمواله أو أرباح مكاسبه فإنه لا يجب على الولي أداؤه بل يجب على الاحوط على
الطفل بعد بلوغه سن التكليف اداء خمسه فيما لو بقي الربح على ملكه الى البلوغ.
س1041: إنني ـ وبتوفيق من الله تعالى ـ
أقوم في كل سنة بتخميس أموالي، ولكن وخلال هذه السنوات التي قمت بحساب الخمس
فيها دائماً كان عندي شك في حساب أموالي، فما هو حكم هذا الشك؟ وفي هذه السنة
هل يجب أن أحسب جميع أموالي النقدية، أو أن الشك في هذه المسألة لا يترتب عليه
شيء؟
ج: لو كان شكك في صحة حساب
خمس أرباح السنين الماضية فلا اعتبار له، ولا يجب عليك تخميسها مرة ثانية، وأما
لو شكَّكت في ربح كسب في أنه من أرباح السنوات السابقة المخمّسة، أو من أرباح
هذه السنة غير المخمّسة فيجب عليك أداء خمسه احتياطاً، إلاّ أن تُحرز بأنه قد
خُمِّس سابقاً.
س1042: طبقاً لقانون أراضي المدن: (1)
أراضي الموات تُعتبر جزءاً من الأنفال وهي تحت تصرّف الحكومة الإسلامية؟، (2)
يجب على مالكي الأراضي المعمورة وغيرها في المدن بيع أراضيهم التي تحتاجها
الحكومة والبلديات بالقيمة المتعارفة في تلك المنطقة. والسؤال هو: 1 لو دفع شخص
أرضاً مواتاً (كانت وثيقتها باسمه، ولكن تلك الوثيقة فقدت اعتبارها بسبب هذا
القانون) بعنوان سهمي الإمام والسادة فما هو حكم ذلك؟. 2 إذا كان لشخص أرض وكان
مكلَّفاً ببيعها (طبقاً للقانون) من الحكومة، أو من البلدية، سواء كانت الأرض
معمورة أم لا، ولكنه دفعها بعنوان سهمي الإمام والسادة، فما هو حكم ذلك؟
ج: الأرض الموات بالأصالة
بعدما لم تكن ملكاً شرعاً لمن كانت وثيقتها باسمه فلا يصح منه دفعها بعنوان
الخمس واحتسابها مما عليه من دَين الخمس، كما أن الأرض المملوكة التي جاز
للبلدية أو للحكومة طبقاً للقانون استملاكها من مالكها بعوض، أو بلا عوض، ليس
لمالكها أن يدفعها بعنوان الخمس ويحتسبها مما عليه من دَين الخمس.
س1043: إذا اشترى شخص لنفسه أرضاً مجاورة
لأحد معامل الطابوق، وذلك لغرض استثمارها ببيع تربتها، فهل تُعتبر من الأنفال
أم لا؟ وعلى فرض عدم كونها من الأنفال، فهل يحق للدولة المطالبة بضريبة على
تربتها، علماً بأن هناك رسوماً بنسبة 10 % تُدفع لبلدية المدينة؟
ج: الأرض التي وقعت في
المعاملة إذا كانت محياةً وملكاً شرعياً خاصاً للبائع فهي وإن كانت خارجة عن
الأنفال وتكون ملكاً خاصاً للمشتري إلا أنه يجب دفع الضرائب المفروضة على ربح
بيع ترابها فيما إذا كان ذلك وفقاً للقانون الصادر من مجلس الشورى الاسلامي
والمصوب عليه من مجلس صيانة الدستور، وللدولة حق المطالبة بذلك.
س1044: هل للبلدية حق الإختصاص في
الإنتفاع من قاع الأنهار باستثمار رمالها في إعمار وبناء المدينة وغير ذلك، وفي
حال الجواز لو ادّعى شخص (غير البلدية) ملكيته لها فهل دعواه مسموعة أم لا؟
ج: يجوز ذلك للبلدية، ولا
تُسمع دعوى ملكية قاع الأنهار الكبار العامة للأشخاص.
س1045: هل يذهب حق أولوية العشائر في
التصرّف في مراعيها (كل قبيلة بالنسبة الى مرعاها) بالرحيل عنه مع قصد العودة
إليه مرة ثانية، علماً بأن هذا الرحيل كان ولا زال على هذه الوتيرة طيلة عشرات
السنين؟
ج: ثبوت حق الأولوية الشرعية
لهم بالنسبة الى مرعى ماشيتهم بعد رحيلهم عنه محل إشكال، والإحتياط في ذلك حسن.
س1046: قرية تقع وسط المراعي والأراضي
الزراعية، وكانت تؤمّن نفقاتها العامة عن طريق بيع أعشاب المراعي، واستمر العمل
على هذا المنوال بعد انتصار الثورة الإسلامية ولحد الآن، لكنه في الوقت الحاضر
منع المسؤولون من القيام بهذه الأعمال، فمع الأخذ بعين الإعتبار فقر أهل القرية
من الناحية المادية، وكون المراعي مواتاً، فهل يحق لمجلس شورى القرية منع
أهاليها عن بيع أعشاب المراتع وجعل ذلك حقاً مختصاً به لتأمين النفقات العامة
للقرية؟
ج: أعشاب المراعي العامة
التي ليست مُلكاً شرعياً لأحد لا يجوز لأحد بيعها، ولكن يجوز لمسؤول أمور
القرية من قبل الدولة أخذ شيء لصالح القرية ممن يعطي له إجازة الرعي في
مراعيها.
س1047: هل يجوز للعشائر أن تتملك المراعي
الصيفية والشتوية التي تتردّد عليها بصورة دورية منذ عشرات السنين؟
ج: المراعي الطبيعية التي
ليست لها سابقة الملكية الخاصة لأحد هي من الأنفال والأموال العامة، وأمرها الى
ولي أمر المسلمين، ولا توجب سابقة تردّد العشائر إليها ملكيتها لهم.
س1048: متى يكون شراء وبيع المراعي (العشائرية)
صحيحاً، ومتى لا يكون صحيحاً؟
ج: لا يصح بحال بيع وشراء
المراعي غير المملوكة التي هي من الأنفال والأموال العامة.
س1049: نحن أصحاب مواشي نرعى في إحدى
الغابات، ومنذ أكثر من خمسين سنة نمارس هذه المهنة، ويوجد لدينا وثيقة ملك
شرعية بالإرث وسند قانوني، علاوة على ذلك إن هذه الغابة وقف لأمير المؤمنين
ولسيد الشهداء ولأبي الفضل العباس ^ أيضاً، وينعم أصحاب المواشي في هذه الغابة
بالعيش فيها ولهم فيها بيوت سكنية وأراضي زراعية وبساتين، وأخيراً يريد حراس
الغابة إخراجنا منها والسيطرة عليها، فهل يحق لهم إخراجنا من هذه الغابة أم لا؟
ج: بما أن صحة الوقف موقوفة
شرعاً على سبق الملكية الشرعية، كما أن الإنتقال بالإرث يتوقف أيضاً على سبق
الملكية الشرعية للمورّث، فالغابات والمراعي الطبيعية التي لم يجرِ عليها ملك
أحد، وليس فيها أية سابقة إحياء وعمران، لا تُعتبر ملكاً خاصاً لأحد حتى تكون
وقفيتها صحيحة، أو تصبح من الإرث؛ وعلى أية حال فأي مقدار من الغابة كان محياً
على شكل مزرعة أو مسكن، وما شابه ذلك، وأصبح مملوكاً شرعاً، يكون حق التصرّف
فيه ـ إذا كان وقفاً ـ للمتولي شرعاً، وإذا لم يكن وقفاً فلمالكه، وأما ما بقي
من الغابة والمراتع بشكل غابة طبيعية أو مرعى طبيعي فهي من الأنفال والأموال
العامة، ويكون أمرها حسب المقررات القانونية الى الدولة الإسلامية.
س1050: هل يجوز لأصحاب المواشي (الذين
يملكون إجازة الرعي) النـزول في المزارع الخاصة التي تقع بجنب المراعي ليشربوا
هم ومواشيهم من مياه المزرعة بدون رضا المالك؟
ج: مجرد حمل إجازة الرعي في
المراعي المجاورة لأملاك الأشخاص لا يكفي لجواز نزولهم في ملك الغير والإنتفاع
بالماء المملوك، فلا يجوز لهم ذلك بدون رضى المالك.
|