شرائط وجوب الصوم وصحته

   المرأة الحامل والمرضع:

   المرض ومنع الطبيب

  مبطلات الصوم

   تعمّد البقاء على الجنابة:

   تعمّد البقاء على الجنابة:

   فيما يترتب على الإفطار

   كفّارة الصوم ومقدارها

   قضاء الصوم

   مسائل متفرقة في الصوم

   رؤية الهلال

 

شرائط وجوب الصوم وصحته

س730: بنت بلغت سن التكليف، ولكنها لا تستطيع صيام شهر رمضان بسبب ضعف بنيتها الجسدية، وبعد شهر رمضان المبارك لا تتمكن من القضاء حتى يأتي شهر رمضان السنة القادمة، فما هو حكمها؟

ج: العجز عن الصيام وقضائه بسبب مجرد الضعف وعدم القدرة لا يوجب سقوط القضاء عنها، بل يجب عليها قضاء ما فاتها من صيام شهر رمضان.

 

س731: ما هو حكم الفتيات اللواتي بلغن حديثاً ويصعب عليهن الصوم الى حد ما؟ وهل سن البلوغ عند الفتيات هي السنة التاسعة؟

ج:سن البلوغ الشرعي للفتيات على المشهور هو إكمال تسع سنوات قمرية، فيجب عليهن الصوم عند ذلك، ولا يجوز تركه لمجرد بعض الأعذار ولكن اذا كان الصوم مضراً بهنّ أو كان في تحمّله مشقة كبيرة جاز لهنّ الإفطار حينئذ.

 

س732: إنني لا أعلم بشكل دقيق متى بلغت سن التكليف، فأرجو منكم أن تبيّنوا لي أنه منذ متى يجب عليّ قضاء صلاتي وصيامي؟ وهل تجب عليّ كفارة الصيام أم يكفي القضاء، لأنني لم أكن أعلم بالمسألة؟

ج: ليس عليك إلا قضاء ما تتيقن فواته من الصلاة والصيام بعد بلوغك سنّ التكليف قطعاً وفي الصوم لو أفطرت عمداً بعد بلوغك القطعي سنّ التكليف وكنت مقصراً في تعلم الحكم الشرعي لكان عليك بالاضافة الى القضاء الكفارة ايضاً.

 

س733: بنت عمرها تسع سنوات ويجب عليها الصيام، فأفطرت لأن الصيام كان شاقاً عليها، فهل يجب عليها القضاء أم لا؟

ج: يجب عليها قضاء ما أفطرت من صوم شهر رمضان.

 

س734: لو احتمل إنسان بنسبة أكثر من خمسين بالمئة ولعذر قوي أن الصيام لا يجب عليه، ولهذا لم يصم، ولكن تبيّن فيما بعد أن الصيام كان واجباً عليه، فما هو حكمه من حيث القضاء والكفارة؟

ج: لو كان إفطار صوم شهر رمضان لمجرد احتمال عدم وجوب الصوم عليه وجب عليه في مفروض السؤال مضافاً الى القضاء الكفارة أيضاً، نعم لو كان الإفطار من أجل خوف الضرر، وكان لخوفه منشأ عقلائي، فليس عليه الكفارة، ولكن يجب عليه القضاء.

س735: شخص مشغول بأداء الخدمة العسكرية، وبسبب سفره ووجوده في منطقة الخدمة لم يتمكن من صيام شهر رمضان في العام الماضي، ومع حلول شهر رمضان لهذا العام لا زال موجوداً في المنطقة، ومن المحتمل أن لا يتمكن من صيام شهر رمضان المبارك، فإذا أراد قضاء صيام هذين الشهرين بعد الإنتهاء من الخدمة العسكرية هل تجب عليه الكفارة أم لا؟

ج: مَن فاته صوم شهر رمضان لعذر هو السفر، واستمر العذر الى شهر رمضان القادم يجب عليه القضاء فقط، ولا تجب معه كفارة التأخير.

 

س736: لو كان الصائم مجنباً ولم يلتفت الى ذلك قبل حلول أذان الظهر، ثم اغتسل غسلاً إرتماسياً، فهل يبطل صيامه؟ وإذا التفت الى ذلك بعد الفراغ من الغُسل، فهل يجب عليه القضاء؟

ج: إذا كان غُسله الإرتماسي بسبب النسيان والغفلة عن أنه صائم صح غُسله وصومه، ولا يجب عليه قضاء صومه.

 

س737: إذا قصد شخص أن يصل إلى محل إقامته قبل الزوال، وفي الطريق تعرض إلى حادث منعه من الوصول في الوقت المحدد، فهل هناك إشكال في صيامه؟ وهل تجب عليه الكفّارة أم يقضي صيام ذلك اليوم فقط؟.

ج: لا يصح منه صومه في السفر، بل يجب عليه فقط قضاء صيام ذلك اليوم الذي لم يصل فيه إلى محل إقامته، ولا كفارة عليه.

 

س738: إذا كان المضيف أو الملاح في الطائرة، وكانت الطائرة على ارتفاع عالٍ وقاصدةً بلداً بعيداً يستغرق السفر إليه ساعتين ونصفاً أو ثلاث ساعات، ففي هذه الحالة يحتاج إلى شرب الماء على رأس كل عشرين دقيقة لكي يحافظ على توازنه، فهل تجب عليه الكفارة مع القضاء في شهر رمضان؟.

ج: إذا كان الصوم مضراً به جاز له الإفطار بشرب الماء ويقضي صومه، ولكن ليس عليه كفارة في هذه الحالة.

 

س739: إذا حاضت المرأة قبل ساعتين أو أقل من حلول أذان المغرب في شهر رمضان، فهل يبطل صومها؟

ج: يبطل صومها.

 

س740: ما هو حكم صوم الشخص إذا غطس في الماء بملابس خاصة (كلباس الغواصين مثلاً) بحيث لا يبتل جسمه؟.

ج: إذا كان اللباس لاصقاً برأسه فصحّة صومه محل إشكال، والأحوط وجوباً قضاؤه.

 

س741: هل يجوز السفر متعمداً في شهر رمضان لكي يفطر ويتخلص من عبء الصوم؟

ج: لا بأس بذلك، فإذا سافر ولو فراراً من الصوم وجب عليه الإفطار.

 

س742: شخص في ذمته صوم واجب وعزم على أن يصومه، إلا أن عارضاً قد عرض له ومنعه من ذلك، كأن يكون قد استعد بعد طلوع الشمس للسفر، وسافر وعاد بعد الظهر، ولم يكن قد تناول شيئاً من المفطرات، إلا أن وقت نية الصوم الواجب قد فاته، وكان ذلك اليوم من الأيام التي يستحب فيها الصيام، فهل يصح أن ينوي نية الصوم المستحب أم لا؟

ج: إذا كانت ذمته مشغولة بقضاء صوم شهر رمضان فلا تصح منه نية الصوم المستحب ولو كانت بعد فوات وقت نية الصوم الواجب.

 

س743: إنني من المدمنين على التدخين، وفي شهر رمضان المبارك كلما أحاول أن لا أكون حاد المزاج فإنني لا أستطيع، مما يؤدي إلى انزعاج عائلتي كثيراً، وأنا متألم بسبب حالتي العصبية هذه، فما هو تكليفي؟

ج: يجب عليك صيام شهر رمضان المبارك، والاحوط وجوباً عدم جواز التدخين حال الصوم، ولا تجوز حدّة التعامل مع الآخرين بلا مبرّر.

 

المرأة الحامل والمرضع

س744: إمرأة حامل لا تعلم أن الصيام يضرّ بالجنين أم لا، فهل يجب عليها الصيام؟

ج: إذا كانت تخاف الضرر من صومها على جنينها، وكان لخوفها منشأ عقلائي، فيجب عليها الإفطار، وإلاّ فيجب عليها الصيام.

 

س745: إمرأة تقوم بإرضاع طفلها وهي حامل أيضاً، وفي نفس الوقت كانت تصوم شهر رمضان، ولمَّا وضعت طفلها كان ميتاً، فإذا كانت تحتمل الضرر من البداية ومع ذلك فقد صامت فهل صيامها صحيح أم لا؟ وهل تتعلق بذمتها الدية أم لا؟ وإذا لم تكن تحتمل الضرر ولكن انكشف لها بعد ذلك، فما هو حكمها؟

ج: إذا صامت مع وجود خوف الضرر من منشأ عقلائي، أو انكشف بعد ذلك أن الصيام كان مضرّاً بحالها، أو بحال جنينها، فصيامها غير صحيح ويجب عليها القضاء، ولكن ثبوت دية الحمل متوقف على أن يثبت أن موت الجنين كان مستنداً الى صيامها.

 

س746: بعد الحمل رزقني الله تعالى ولداً، وهو يرضع الحليب، وسيقبل علينا شهر رمضان المبارك، وأنا الآن أتمكن من الصيام، ولكن إذا صمت يجفّ الحليب، علماً بأني ضعيفة البنية، وطفلي يطلب الحليب كل عشر دقائق، فماذا أفعل؟

ج: لو كان في نقصان حليبك أو جفافه من أجل الصيام خوف الضرر على طفلك وجب عليك الإفطار، وكان عليك عن كل يوم فدية مدّ من الطعام للفقير، مع قضاء الصوم بعد ذلك.

 

المرض ومنع الطبيب

س747: بعض الأطباء غير الملتزمين يمنعون المرضى من الصيام بحجة الضرر، فهل قول هؤلاء الأطباء حجة أم لا؟

ج: إذا لم يكن الطبيب أميناً، ولم يُفِد قوله الإطمئنان، ولم يسبّب خوف الضرر، فلا اعتبار بقوله وإلا فلا يجوز الصوم.

 

س748: والدتي كانت مريضة مدة حوالى 13 عاماً تقريباً، ولهذا كانت محرومة من الصيام، وأنا أعرف بشكل دقيق أن حرمانها من هذه الفريضة كان بسبب حاجتها لاستعمال الدواء، فأرجو أن ترشدونا: هل يجب عليها القضاء؟

ج: إذا كان عدم تمكّنها من الصيام من أجل المرض فلا قضاء عليها.

 

س749: إنني لم أصم منذ ابتداء سن البلوغ الى سن الثانية عشرة بسبب الضعف الجسدي، فما هو تكليفي في الوقت الحاضر؟

ج: يجب عليك قضاء ما فاتك من صوم شهر رمضان بعد بلوغ سن التكليف، ولو كان إفطار صوم شهر رمضان عن عمد واختيار، وبلا عذر شرعي وجب مضافاً الى القضاء الكفارة أيضاً.

 

س750: لقد منعني طبيب العيون من الصيام وقال لي: لا يجوز لك الصيام بأي شكل من الأشكال بسبب مرض في عيني، وبسبب انزعاجي بدأت أصوم، ولكن عرضت لي مشكلات في هذه الأثناء، بحيث أصبحت في بعض الأيام لا أشعر بأي أذى الى وقت الإفطار، وفي بعض الأيام أشعر بالأذى عصراً، ومع تحيّري وترددي بين تحمّل ترك الصوم أو تحمّل الأذى كنت أواصل الصوم الى الغروب، والسؤال هو: أساساً هل يجب أن أصوم؟ وفي الأيام التي أصوم فيها ولا أعلم هل أستطيع مواصلة الصيام حتى الغروب أم لا، هل أبقى صائماً؟ وماذا يجب أن تكون نيتي؟

ج: إذا كان يحصل لك من قول الطبيب المتدين الأمين الاطمئنان بأن الصوم يضرّ بك، أو كنت تخاف من الصوم على عينك، فلا يجب، بل لا يجوز لك أن تصوم، ولا يصح مع خوف الضرر أن تنوي الصوم، وأما مع عدم خوف الضرر فلا مانع من ذلك، ولكن صحة صومك موقوفة على عدم الضرر واقعاً.

 

س751: والدتي مصابة بمرض شديد، ووالدي أيضاً يعاني من ضعف الجسد، وكلاهما يصومان، وفي بعض الأحيان يكون معلوماً أن الصوم يزيد من مرضهما، ولم أستطع لحد الآن إقناعهما بعدم الصوم في حالات شدة المرض على الأقل، يرجى إرشادنا الى حكم صومهما؟

ج: المعيار في تحديد تأثير الصوم في إيجاد المرض، أو مضاعفته، أو عدم القدرة على الصوم، هو تشخيص الصائم نفسه، ولكن لو علم أن الصوم مضرّ به وفي نفس الوقت أراد الصيام فهو حرام.

 

س752: أجريت في العام الماضي عملية جراحية لكليتي بواسطة طبيب أخصّائي، ونهاني عن الصوم الى آخر عمري، وإنني لا أشعر الآن بأية مشكلة، بل آكل وأشرب بشكل طبيعي ولا أشعر بأية أعراض مرضية، فما هو تكليفي؟

ج: إذا كنت أنت شخصياً لا تخشى الضرر من الصوم، ولم تكن لديك حجة شرعية على ذلك، فيجب عليك أن تصوم شهر رمضان.

 

س753: لو منع الطبيب شخصاً من الصيام، فهل يجب الإلتزام بقوله؟ مع الأخذ بعين الإعتبار أن بعض الأطباء غير مطّلعين على المسائل الشرعية.

ج: إذا اطمأن المكلَّف من قول الطبيب بأن الصوم يضرّ به، أو أنه حصل له من إخبار الطبيب، أو من منشأ عقلائي آخر خوف الضرر من الصوم، فلا يجب عليه الصوم بل لا يجوز.

 

س754: يتجمع في كليتي الحصى، والأسلوب الوحيد للوقاية من تكلّس الحصى في الكلية هو تناول السوائل بشكل متواصل، وبما أن الأطباء يعتقدون بعدم جواز الصوم بالنسبة لي، فما هو تكليفي وواجبي تجاه صوم شهر رمضان المبارك؟

ج: إذا كانت الوقاية من مرض الكلية تستلزم تناولك للماء أو غيره من السوائل في النهار أيضاً فلا يجب عليك الصوم.

 

س755: بما أن الأشخاص المصابين بمرض السكّر مضطرون لاستخدام "الإنسولين" مرة أو مرتين يومياً، وعلى شكل الإحتقان بالإبرة مع عدم تأخير أو تباعد وجبات طعامهم، لأن ذلك يبعث على انخفاض نسبة السكّر في الدم ويؤدي بالتالي الى حالات من الإغماء والتشنج، ولذلك ينصحهم الأطباء أحياناً بتناول أربع وجبات من الطعام، فالرجاء التفضل بإبداء رأيكم في صوم هؤلاء الأشخاص؟

ج: إذا تيقّنوا بأن الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى الغروب يضرّ بهم أو كان فيه خوف الضرر فلا يجب عليهم، بل لا يجوز الصوم.

س756: في احد ايام شهر رمضان وبسبب بعض الإغواءات الشيطانية، قرّرت إبطال الصوم ولكن قبل ان أقوم بأي عمل مبطل للصوم تراجعت عن قراري هذا، فما هو حكم صومي في ذلك اليوم؟ ولو كان هذا الأمر أثناء صيام يوم غير شهر رمضان المبارك فما هو الحكم؟

ج: في صوم شهر رمضان إذا رفعت اليد عن نية الصوم أثناء الصيام بمعنى أن لا يكون لديك قصد الاستمرار في الصوم فصومك باطل ولايفيد قصد الصوم مجدّداً. واما اذا كنت مردداً في ذلك بمعنى انك لم تصمّم بعد على إبطال الصوم أو هممت علىالقيام بعمل موجب لبطلان الصوم ولكنك لم تفعله ففي هاتين الصورتين يشكل صحة الصوم والاحوط وجوباً اتمام الصوم ثم قضاؤه، وهكذا حكم الصوم الواجب المعيّن كالنذر المعيّن ونحوه.

  

مبطلات الصوم

س757: ما هو حكم استعمال الدخانيات مثل السجائر أثناء الصوم؟

ج: الاحوط وجوباً أن يجتنب الصائم عن تدخين سائر أنواع الدخانيات والمواد المخدرة التي تستنشق عن طريق الأنف أو تحت اللسان.

 

س758: مادة "ناس" المصنوعة من التبغ وغيره التي توضع تحت اللسان لعدة دقائق ثم تُلفظ من الفم، هل هي مبطلة للصوم؟

ج: إذا ابتلع اللعاب المخلوط بمادة "ناس" فهو يوجب بطلان صومه.

 

س759: هناك دواء طبي للأشخاص المصابين بضيق التنفس الشديد، وهو عبارة عن علبة فيها سائل مضغوط، وعند الضغط عليها يخرج منها الى فم الشخص رذاذٌ يحتوي على مسحوق غازي يدخل الى رئة المريض عن طريق الفم، ويؤدي الى تسكين الحالة، وقد يضطر المريض الى استخدامها عدة مرات في اليوم الواحد، فهل يجوز الصوم مع استخدام هذا العلاج الطبي؟ وبدونها لا يمكن الصيام أو يصبح شاقاً جداً.

ج: إذا صحب الهواء المضغوط دواء ولو كان بشكل غبار أو مسحوق ودخل الى الحلق فيشكل معه صحة الصوم، ولو كان الصوم من دون إستعمال الدواء المذكور متعذراً أو فيه مشقة جاز له استعماله، ولكن الاحوط أن لا يتناول مفطراً آخر معه، ولو تمكن من الصيام من دون هذا الدواء فيما بعد يقضي تلك الأيام.

 

س760: سؤالي هو عن موضوع الصوم، ففي أكثر الأيام يختلط ريقي بالدم الذي يسيل من لثتي، وأنا لا أعلم أحياناً هل الريق الذي ينزل الى جوفي مصحوب بالدم أم لا، أرجو منكم إرشادي لما يرفع عني هذا الإشكال؟

ج: دم اللثة إذا استُهلك في ريق الفم فهو محكوم بالطهارة، ولا إشكال في بلعه، ومع الشك في أن الريق مصحوب بالدم أم لا، فلا بأس ببلعه ولا يضرّ بصحة الصوم.

 

س761: صمت أحد أيام شهر رمضان ولم أنظف أسناني بالفرشاة، وطبعاً لم أبتلع بقايا الطعام في فمي ولكنها سبقت الى جوفي، فهل يجب عليّ قضاء صوم ذلك اليوم؟

ج: إذا لم تكن على علم ببقايا الطعام فيما بين أسنانك، أو لم تكن على علم بأنها سوف تنزل الى الجوف، ولم يكن نزولها الى الجوف عن التفات منك إليه وعن عمد فلا شيء عليك في صومك.

 

س762: شخص صائم يخرج من لثته دم كثير، فهل يبطل صومه؟ وهل يجوز له صب الماء على رأسه بواسطة الوعاء؟

ج: لا يبطل صومه بخروج الدم من لثته ما لم يبتلعه، كما لا يضرّ بصومه صب الماء على رأسه بواسطة الوعاء ونحوه.

س763: هناك أدوية خاصة لعلاج بعض الأمراض النسائية (مراهم أشياف) توضع في الداخل، فهل تؤثر على الصوم؟

ج: لا يضرّ بالصوم استعمال تلك الأدوية.

 

س764: يرجى بيان رأيكم الشريف في الحقن بالإبرة من قبل طبيب الأسنان وغيرها من الحقن الأخرى بالنسبة للصائمين في شهر رمضان المبارك؟

ج: الاحوط وجوباً ان يجتنب الصائم عن الحقن بالإبر المغذّية أو المقوّية مطلقاً وكذا الإبر التي تعطى عن طريق الوريد وسائر أنواع المصل. واما استخدام الإبر لمثل التخدير للبدن ونحوه فلا مانع منها. 

 

س765: هل يجوز لي ابتلاع قرص لعلاج ضغط الدم أثناء الصوم مع مواصلة صومي أم لا؟

ج: إن كان تناول ذلك القرص في شهر رمضان ضرورياً لعلاج ضغط الدم فلا مانع منه، لكنه يبطل الصوم بتناوله.

 

س766: إذا كنت أرى ويرى بعض الناس أن استخدام الأقراص للعلاج لا يصدق عليه الأكل والشرب، فهل يجوز لي العمل بذلك ولا يضرّ بصومي؟

ج: تناول القرص مبطل للصوم.

 

س767: اذا جامع الزوج زوجته في نهار شهر رمضان وكانت الزوجة راضية بذلك ايضاً فما هو الحكم؟

ج: ينطبق على كل منهما حكم الإفطار العمدي، فيجب عليهما مضافاً الى القضاء الكفارة أيضاً.

 

س768: إذا داعب الرجل زوجته في نهار شهر رمضان فهل يخلّ ذلك بصومه؟

ج: إذا لم يؤدِّ إلى إنزال المنيّ فلا يخلّ بصومه، وإلاّ فلا يجوز له ويبطل صومه ايضاً.

 

تعمد البقاء على الجنابة

س769: إذا بقي شخص(بسبب بعض الصعوبات) على الجنابة حتى أذان الفجر، هل يجوز له الصيام في اليوم التالي؟

ج: لا مانع من صومه في غير شهر رمضان وقضائه، وأما في صوم شهر رمضان أو قضائه، فلو كان معذوراً من الغسل وجب عليه التيمم، فلو ترك التيمم أيضاً لم يصح منه صومه.

 

س770: إذا صام شخص عدة أيام وهو جُنُب، ولم يطّلع على أن الطهارة من الجنابة شرط في الصوم، فهل تجب عليه الكفارة عن تلك الأيام التي صامها وهو جُنُب أو يكفي قضاؤها فقط؟

ج: يكفي القضاء في مفروض السؤال.

 

س771: هل يجوز للمجنب الإغتسال بعد طلوع الشمس والصوم قضاءاً أو استحباباً؟

ج: إذا بقي على الجنابة عمداً الى طلوع الفجر، فلا يصح منه صوم شهر رمضان ولا قضائه، وأما غيرهما فالأقوى أنه يصح منه خصوصاً الصوم المندوب.

 

س772: شخص حلّ ضيفاً في شهر رمضان وبات ليلة في ذلك المنـزل، وفي منتصف الليل إحتلم، ولأنه كان ضيفاً وليس معه ملابس فقد قصد السفر في اليوم التالي فراراً من الصوم، فتحرك بعد أذان الفجر قاصداً السفر من دون أن يتناول مفطراً، والسؤال هو: هل قصد السفر عند هذا الشخص مسقط للكفارة أم لا؟

ج: لا يكفي مجرد قصد السفر في الليل، ولا السفر في النهار، في سقوط الكفارة عنه فيما لو أصبح جُنُباً، مع الإلتفات الى أنه جُنُب، من دون المبادرة الى الغسل أو التيمم قبل الفجر.

 

س773: هل يجوز لفاقد الماء أو لمن له أعذار أخرى عن غسل الجنابة (باستثناء ضيق الوقت)، تعمّد الجنابة في ليالي شهر رمضان المبارك؟

ج: إذا كان واجبه هو التيمم، وكان لديه الوقت الكافي للتيمم بعدما أجنب نفسه، فيجوز له ذلك.

 

س774: شخص استيقظ في شهر رمضان المبارك قبل أذان الفجر ولم يلتفت الى أنه محتلم، فعاود النوم، ثم انتبه أثناء أذان الفجر والتفت الى أنه قد احتلم، وتيقن بأن احتلامه كان قبل أذان الفجر، فما هو حكم صومه؟

ج: إذا لم يلتفت قبل أذان الفجر الى احتلامه فصومه صحيح.

 

س775: اذا انتبه المكلف من نومه قبل اذان الفجر من شهر رمضان فرأى انه قد احتلم، لكنه عاود النوم مجددّاً بقصد الاستيقاظ قبل اذان الفجر من اجل الاغتسال إلا أنه لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، وأخرّ غُسله الى أذان الظهر فاغتسل بعد اذان الظهر وصلّىالظهر والعصر، فما هو حكم صيام يومه؟

ج: في الفرض المذكور يجب عليه القضاء والاحوط استحباباً الكفارة ايضاً.

 

س776: إذا شك المكلَّف قبل أذان الفجر في ليلة شهر رمضان في أنه قد احتلم أم لا، إلاّ أنه لم يعتنِ بشكه، ونام مرة ثانية، فانتبه من نومه بعد الأذان والتفت الى أنه قد احتلم قبل أذان الفجر، فما هو حكم صومه؟

ج: إذا لم يشاهد على نفسه بعد الإنتباهة الأولى من نومه أثر الإحتلام، وكان منه مجرد احتمال الإحتلام فقط، فلم يكشف عن حاله ونام الى ما بعد الأذان، فصومه صحيح، حتى وإن تبيّن له بعد ذلك بأن احتلامه كان قبل أذان الفجر.

 

س777: إذا اغتسل شخص في شهر رمضان المبارك بماء نجس، وتذكر بعد أسبوع بأن الماء كان نجساً، فما هو حكم صومه وصلاته في هذه المدة؟

ج: صلاته باطلة وعليه قضاؤها، لكن صومه محكوم بالصحة.

 

س778: شخص مصاب باستمرار نزول قطرات البول، ولكن بشكل مؤقت، أي أنه يستمر بعد التبوّل لمدة ساعة أو أكثر، فما هو حكم هذا الشخص بالنسبة للصوم، حيث إنه يجنب في بعض الليالي، وقد ينتبه من نومه قبل الأذان بساعة فيحتمل أن يخرج منه المنيّ مع قطرات البول بعد ذلك؟ وما هو تكليفه لكي يدخل عليه الوقت وهو طاهر؟

ج: إذا اغتسل عن الجنابة، أو تيمم بدلاً عنه، قبل أذان الصبح، فصومه صحيح وإن خرج منه بلا اختيار المنيّ بعد ذلك.

 

 س779: إذا نام شخص بعد أذان الفجر أو قبله، واحتلم في نومه، وانتبه بعد الأذان، فما هي المدة التي يُمهَل فيها للإغتسال؟

ج: لا تضرّ الجنابة في مفروض السؤال بصوم ذلك اليوم، ولكن يجب عليه الإغتسال للصلاة، وله التأخير الى وقت الصلاة.

 

 س780: إذا نسي غسل الجنابة لصوم شهر رمضان أو غيره من الأيام، وتذكر أثناء النهار، فما هو حكمه؟

ج: في صوم شهر رمضان لو نسي غسل الجنابة ليلاً قبل الفجر فأصبح جُنُباً، بطل صومه، والأحوط إلحاق قضاء شهر رمضان به في ذلك، وأما في سائر أقسام الصيام فلا يبطل بذلك.

 

الإستمناء في حال الصوم وغيره

س781: ما هو حكم الشخص الذي أبطل صومه في شهر رمضان من خلال ممارسة الجماع المحرم او الاستمناء او تناول الطعام والشراب المحرميّن؟

ج: في مفروض السؤال يجب عليه صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً والاحوط استحباباً الجمع بينهما. 

 

س782: إذا علِم المكلف أن الاستمناء مبطل للصوم فتعمّده فهل تجب على كفارة الجمع؟

ج: اذا استمنى عمداً وخرج منه المني فلا تجب عليه كفارة الجمع وان كان الاحوط استحباباً دفعها.

 

 س783: خرج منّي سائل منوي في شهر رمضان المبارك دون حصول شيء من مسببات الاستمناء سوى الاضطراب الذي شعرت به خلال مكالمة هاتفية مع امرأة من غير المحارم، علماً بأن المكالمة لم تكن بقصد اللذة، فأرجو أن تتكرموا عليّ بالإجابة: هل صومي باطل أم لا؟ وإن كان باطلاً فهل تجب عليّ الكفارة أيضاً أم لا؟

ج: إذا لم يكن من عادتك سابقاً خروج المني على أثر التحدث مع امرأة، ولم تكن المكالمة الهاتفية منك بقصد التلذذ والريبة، ومع ذلك خرج منك المني بصورة لا إرادية، فمثل هذا لا يوجب بطلان الصوم ولا شيء عليك من ذلك.

 

 س784: إبتُلي شخص ولسنوات عديدة بممارسة العادة السرية في شهر الصيام وغيره، فما هو حكم صلاته وصيامه؟

ج: يحرم الاستمناء مطلقاً، وإذا أدى إلى خروج المني فهو موجب للجنابة، ولو كان ذلك منه في حال الصوم كان بحكم الإفطار العمدي على محرّم، ولو صلّى أو صام وهو مجنب بدون غسل ولا تيمم فصلاته وصومه باطلان ويجب عليه قضاؤهما.

 

 س785: هل الاستمناء بيد الزوجة حكمه حكم الإستمناء المحرَّم؟

ج: العمل المذكور ليس من موارد الاستمناء المحرم. 

 

س786: هل يجوز الاستمناء للشخص الأعزب فيما لو طلب منه الطبيب تحليل المني وانحصر إخراجه بذلك؟

ج: لا بأس به فيما لو توقف العلاج عليه.

 

 س787: تطلب بعض المراكز الطبية من الرجل الاستمناء لإجراء الفحوصات الطبية على منيّه كي يعرف بأنه قادر على الإنجاب أم لا، فهل يجوز له الاستمناء؟

ج: لا يجوز الاستمناء ولو كان لمعرفة انه قادر على الانجاب أم لا إلا ان يكن هناك ضرورة لذلك.

 

س788: ما هو حكم التخيُّل لغرض إثارة الشهوة في هاتين الصورتين: ـ

أ ـ تخيّل الزوجة.

ب ـ تخيّل إمرأة أجنبية.

ج: في الصورة الاولى إذا لم يترتب عليه فعل الحرام كإنزال المني فلا اشكال فيه، واما في الصورة الثانية فالاحوط تركه.

 

س789: صام شخص شهر رمضان بداية بلوغه، إلا أنه استمنى وأجنب أثناء الصوم، واستمر بالصيام على هذه الحالة لعدة أيام جاهلاً بأن الصوم يستوجب التطهير من الجنابة، فهل يجزي قضاء صوم تلك الأيام جاهلاً أم يجب عليه حكم آخر؟

ج: يكون عليه في مفروض السؤال القضاء والكفارة معاً.

 

س790: نظر شخص صائم في شهر رمضان إلى منظر مثير للشهوة فأجنب، فهي يبطل بذلك صومه؟

ج: إن كان نظره بقصد الإنزال، أو كان عالماً من نفسه بأنه إذا نظر أجنب، أو كان من عادته ذلك، فتعمد النظر وأجنب، فحكمه هو حكم تعمد الجنابة فعليه القضاء والكفارة معاً.

 

س791: ما هو حكم من تناول المفطر عدة مرات في يوم واحد اثناء الصوم؟

ج: عليه كفارة واحدة فقط، نعم لو كان ذلك المفطر هو الجماع او الاستمناء فالاحوط وجوباً تكرار الكفارة بعدد المرات.

 

فيما يترتب على الإفطار

س792: هل يجوز اتباع أهل السنّة في أوقات إفطار الصيام في المحافل العامة والمجالس الرسمية وغيرها؟ وما هو الواجب على المكلف لو رأى أن هذا الاتبّاع لا يُعدّ من مصاديق التقيّة، ولا وجه للإلزام فيه؟

ج: لا يجوز للمكلّف اتبّاع الغير في دخول وقت الإفطار وإذا كان مورداً للتقية فيجوز له إفطاره ويجب عليه قضاؤه، ولا يجوز له الإفطار اختياراً، إلا بعد إحراز دخول الليل وانقضاء النهار بالوجدان أو بحجةٍ شرعية.

 

س793: إذا كنتُ صائماً وأكرهتني والدتي على تناول الطعام أو الشراب، فهل يُبطل ذلك صومي؟

ج: تناول الطعام والشراب مُبطل للصوم وإن كان بدعوة وإلحاح من شخص آخر.

 

س794: إذا أُدخل شيء قهراً في فم الصائم، أو أُدخل رأسه في الماء كذلك، فهل يبطل صومه؟ ولو أُكره على إبطال صومه، كأن يقال له: إذا لم تتناول الطعام فسيلحق بك الضرر في مالك أو في نفسك، وقد أكل الطعام دفعاً لمثل هذا الضرر فهل يصح صومه أم لا؟

ج: لا يبطل صوم الصائم بإدخال شيء في حلقه بلا اختيار أو يرمس رأسه كذلك في الماء، وأما لو تناول المفطر بنفسه عن إكراه من غيره فيبطل بذلك صومه.

 

س795: إذا كان الصائم جاهلاً بعدم جوز الإفطار قبل الزوال إذا لم يصل إلى حد الترخّص، ولم يكن مطّلعاً على هذه المسألة، وقد أفطر قبل حد الترخّص باعتباره مسافراً، فما هو حكم صوم هذا الشخص، هل يجب عليه القضاء أم له حكم آخر؟.

ج: حكمه هو حكم الإفطار العمدي.

 

س796: عندما كنتُ مصاباً بالزكام تجمّع في فمي شيء من المواد المخاطية، وبدلاً عن لفظه إلى الخارج ابتلعته، فهل صومي صحيح أم لا؟ وكنتُ قد أمضيتُ بعض أيام شهر رمضان المبارك في منـزل أحد أقربائي، فاضطرني مرض الزكام بالإضافة إلى الخجل والحياء إلى التيمم بالتراب بدل الغسل الواجب، ولم أغتسل إلى قبيل الظهر وقد تكرر هذا العمل لعدة أيام، فهل صومي في تلك الأيام صحيح أم لا؟ وفي حالة عدم الصحة هل تجب عليّ الكفارة أم لا؟

ج: لا شيء عليك في صومك بابتلاعك للنخامة والمواد المخاطية، والأحوط وجوباً فيما لو كان ذلك بعد وصولها إلى فضاء فمك قضاء ذلك الصوم، وأما تركك غسل الجنابة قبل فجر نهار الصوم والإتيان بالتيمم بدلاً عنه فإن كان لعذر شرعي أو كان التيمم في آخر الوقت وعند ضيقه كان صومك معه صحيحاً، وإلا فصيامك في تلك الأيام باطل.

 

س797: أنا أعمل في منجم للحديد، وطبيعة عملي تقتضي مني الدخول يومياً إلى المنجم والعمل في داخله، وعند استخدام آلات العمل يدخل الغبار إلى فمي، وتجري عليّ بقية أشهر السنة على هذا المنوال أيضاً، فما هو تكليفي؟ وهل صومي في تلك الحالة صحيح أم لا؟

ج: ابتلاع الغبار أثناء الصوم يوجب بطلانه، فيجب التحرز عنه، ولكن مجرد دخوله إلى الفم والأنف بدون أن يصل الى الحلق ليس مبطلاً للصوم.

 

س798: إذا احتقن الصائم بإبرة تحتوي على المغذّي والفيتامين، فما هو حكم صومه؟

ج: الأحوط للصائم اجتنابها ولو استخدمها فالأحوط قضاء صوم ذلك اليوم.

 

كفّارة الصوم ومقدارها

س799: هل يكفي إعطاء الفقير ثمن المدّ من الطعام ليشتري به طعاماً لنفسه؟

ج: إذا اطمأن بأن الفقير بالوكالة عنه يشتري بذلك المال طعاماً ثم يأخذه بعنوان الكفارة فلا مانع منه.

 

س800: لو صار شخص وكيلاً في إطعام مجموعة من المساكين، فهل يستطيع أن يأخذ أجرة العمل والطبخ من أموال الكفارة التي أُعطيت له؟

ج: يجوز له المطالبة بأجرة العمل والطبخ، ولكن لا يجوز له احتسابها من الكفارة أو أخذها من الأموال التي يجب اعطاؤها الى الفقراء بعنوان الكفارة.

 

س801: إمرأة لم تتمكن من الصيام بسبب الحمل أو اقتراب الولادة، وكانت تعلم بوجوب القضاء عليها بعد الولادة وقبل حلول شهر رمضان المقبل، فإذا لم تصم، سواء كان ذلك عن عمد أم لا، وأخّرته لعدة سنوات، فهل يجب عليها دفع كفارة تلك السنة فقط أم يجب دفع كفارة كل السنوات التي أخّرت فيها الصيام؟ وبالمناسبة لو تُميزون صورة العمد عن غير العمد أيضاً.

ج: تجب فدية تأخير القضاء ولو كان الى سنين مرة واحدة، وهي عبارة عن مدّ من الطعام لكل يوم، وإنما تجب الفدية فيما إذا كان تأخير القضاء الى رمضان آخر للتهاون به وبلا عذر شرعي، فلو كان لعذر مانع شرعاً عن صحة الصوم فلا فدية فيه.

 

س802: إمرأة كانت معذورة من الصيام بسبب المرض، ولم تستطع القضاء الى شهر رمضان من العام المقبل، ففي هذه الحالة هل تجب الكفارة عليها أم على زوجها؟

ج: تجب عليها ـ فيما إذا كان إفطارها وتأخيرها القضاء بسبب المرض ـ الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام ولا شيء على عهدة زوجها.

 

س803: شخص بذمته عشرة أيام من الصيام، وفي اليوم العشرين من شعبان شرع بالصيام، ففي هذه الصورة هل يمكنه الإفطار عمداً قبل الزوال أو بعده؟ وإذا أفطر، فما هو مقدار كفارته، سواء كان قبل الزوال أم بعده؟

ج: لا يجوز له الإفطار عمداً في الفرض المذكور، وإذا أفطر متعمداً، فلو كان قبل الزوال لم يكن عليه كفارة، وإن كان بعد الزوال فعليه الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، وإن لم يتمكن فيجب عليه صيام ثلاثة أيام.

 

س804: إمرأة كانت حاملاً لمرتين خلال سنتين متواليتين ولم تستطع الصوم فيهما، أما الآن فقد أصبحت قادرة على الصوم، فما هو حكمها؟ وهل يجب عليها كفارة الجمع أم عليها القضاء فقط؟ وما هو حكم هذا التأخير في صومها؟

ج: لو كان تركها لصوم شهر رمضان عن عذر شرعي وجب عليها القضاء فقط، وإذا كان عذرها في الإفطار هو خوف الضرر من الصوم على حملها، أو على طفلها، فعليها ـ بالإضافة الى القضاء ـ فدية عن كل يوم بمدّ من الطعام، ولو أخّرت القضاء بعد شهر رمضان الى رمضان السنة التالية بلا عذر شرعي وجبت عليها الفدية أيضاً بـإعطاء مدّ من الطعام للفقير عن كل يوم.

س805: هل يجب الترتيب بين القضاء والكفارة في كفارة الصوم أم لا؟

ج: لا يجب.

 

قضاء الصوم

س806: بذمتي 18 يوماً من الصيام بسبب سفري في شهر رمضان لمهمة دينية، فما هو تكليفي؟ وهل يجب عليّ القضاء؟

ج: يجب عليك قضاء ما فاتك من صيام شهر رمضان بسبب السفر.

 

س807: إذا استؤجر شخص لقضاء صوم شهر رمضان فأفطر بعد الزوال، هل تجب عليه الكفارة أم لا؟

ج: لا كفارة عليه.

 

س808: الذين كانوا في السفر في شهر رمضان لمهمة دينية ولم يتمكنوا من الصيام بسبب ذلك، فإذا أرادوا في الوقت الحاضر وبعد عدة سنوات من التأخير أن يصوموا، فهل يجب عليهم دفع الكفارة؟

ج: لو كان تأخيرهم قضاء صوم شهر رمضان الى رمضان آخر لاستمرار العذر المانع من الصوم كفاهم قضاء ما فاتهم من الصوم، ولم يجب معه الفدية عن كل يوم بمدّ، وإن كان الإحتياط بالجمع بينهما، وأما لو كان التأخير في القضاء للتهاون به ولا عذر لهم فيجب عليهم الجمع بين القضاء والفدية.

 

س809: شخص لم يصلِّ ولم يصم لمدة عشر سنوات تقريباً بسبب الجهل، ثم تاب ورجع الى الله تعالى وعزم على تدارك ما فاته، ولكنه لا يستطيع قضاء تمام ما فاته من الصيام، ولا يملك المال لأداء ما عليه من الكفارة، فهل يصح منه الإكتفاء بالإستغفار وحده أم لا؟

ج: لا يسقط عنه قضاء ما فاته من الصيام مطلقاً، واما بالنسبة لكفارة الافطار العمدي في شهر رمضان فإن لم يتمكن من الصيام ستين يوماً ولا اطعام ستين مسكيناً يجب عليه التصدق على الفقراء بأي مقدار ممكن والاحوط الاستغفار ايضاً. واذا لم يقدر على التصدق يكفيه الاستغفار.

 

س810: بسبب عدم قدرتي المالية والبدنية لم أتمكن من الصيام أو الإطعام في مورد الكفارة الواجبة عليّ، وانتهى الأمر الى الاستغفار، ولكني ـ وبفضل الله تعالى ـ تمكنّت مالياً وبدنياً فما هو تكليفي؟

ج: في الفرض المذكور لا يجب عليك الكفارة وإن كان الاحوط استحباباً أداؤها. 

 

س811: إذا كان الشخص جاهلاً بوجوب قضاء الصيام قبل شهر رمضان المقبل، ولهذا لم يصم، فما هو حكمه؟

ج: لا تسقط فدية تأخير القضاء الى شهر رمضان المقبل بالجهل بوجوبها.

 

س812: شخص لم يصم مدة 120 يوماً، كيف يعمل، هل يصوم عن كل يوم ستين يوماً أم لا؟ وهل تجب عليه الكفارة؟

ج: ما فاته من صيام شهر رمضان يجب عليه قضاؤه، وإذا كان الإفطار عمدياً ومن دون عذر شرعي فبالإضافة الى القضاء تجب عليه الكفارة عن كل يوم، وهي صيام ستين يوماً، أو إطعام ستين مسكيناً، أو إعطاء ستين مدّاً لستين مسكيناً، نصيب كل مسكين مدّ واحد.

 

س813: صمت شهراً تقريباً بنيّة أنه إذا كان بذمتي صيام فيكون قضاءً عنه وإذا لم يكن بذمتي صيام فيكون بقصد القربة المطلقة، فهل يُحتسب هذا الشهر جزءاً من صيام القضاء المتعلّق بذمتي؟

ج: إذا صمت بنيّة الإتيان بما هو مأمور به بالنسبة إليك حالياً من صوم القضاء أو صوم الندب، وكان في ذمتك قضاء صيام فإنه يحسب من ذلك القضاء.

 

س814: مَن لم يعلم مقدار المدة التي في ذمته من القضاء، ومع افتراض أن في ذمته قضاءً فصام صوماً مستحباً، هل يحسب ذلك الصوم من القضاء فيما لو صامه معتقداً عدم وجود قضاء في ذمته؟

ج: لا يحتسب ما صامه بنيّة الإستحباب من صوم القضاء الذي يكون في ذمته.

 

س815: ما رأيكم المبارك في شخص أفطر عمداً بسبب الجهل بالمسألة؟ هل يجب عليه القضاء فقط، أم تجب عليه الكفارة أيضاً؟

ج: اذا كان بسبب جهله بالحكم الشرعي ولم يقصرِّ في التعلّم فعليه القضاء دون الكفارة. 

 

س816: مَن لم يتمكن من الصيام في أوائل سن التكليف بسبب الضعف وعدم القدرة، فهل يجب عليه فقط قضاء ذلك أم عليه القضاء والكفارة معاً؟

ج: إذا لم يكن الصوم حرجاً عليه، وقد أفطر عمداً، فبالإضافة الى القضاء تجب الكفارة أيضاً وأما لو كان يخاف المرض من الصوم فعليه القضاء فقط.

 

س817: مَن لم يعرف عدد الأيام التي أفطر فيها ولا عدد الصلوات التي تركها فماذا يعمل؟ وما هو حكم مَن لم يعرف هل إفطاره كان متعمداً أو مستنداً الى عذر مشروع؟

ج: يجوز له الإكتفاء بالمقدار المتيقن لما فاته من الصلاة والصيام، ومع الشك في الإفطار العمدي لا تجب الكفارة.

 

س818: إذا كان الشخص صائماً في شهر رمضان، وفي أحد الأيام لم يستيقظ لتناول الطعام في السحر، ولذلك لم يستطع مواصلة الصيام الى وقت الغروب، ووقعت له حادثة في أثناء النهار فأفطر، فهل تجب عليه كفارة واحدة أو تجب عليه كفارة الجمع؟

ج: إن استمر بالصيام حتى إذا صار بسبب الجوع والعطش وغيرهما حرجاً عليه أفطر، وجب عليه القضاء فقط، وليس عليه كفارة.

س819: إذا شككت في أنني هل قمت بقضاء ما في ذمتي من صوم أم لا، فما هو تكليفي؟

ج: لو كنت على يقين بشغل ذمتك سابقاً بقضاء الصوم وجب عليك تحصيل اليقين بأنك قد أديته.

 

س820: مَن لم يصم عند بلوغه، وعلى العموم صام من ذلك الشهر 11 يوماً وأفطر يوماً واحداً عند الظهر، ولم يصم 18 يوماً، ففي مورد الثمانية عشر يوماً لم يكن يعلم بوجوب الكفارة عليه فما هو حكمه؟

ج: إذا كان إفطاره صوم شهر رمضان عن عمد واختيار فيجب عليه إضافة الى القضاء دفع الكفارة أيضاً، سواء كان عالماً حين الإفطار بوجوب الكفارة عليه أم كان جاهلاً.

 

س821: إذا أخبر الطبيب مريضاً بأن الصوم يضرّ به فلم يصم، إلاّ أنه علم بعد عدة سنوات أن الصوم لم يكن مضرّاً به، وأن الطبيب قد أخطأ في إعفائه من الصوم، فهل يجب عليه القضاء والكفارة؟

ج: إن كان حصل له خوف وقوع الضرر نتيجة إخبار طبيب حاذق وأمين، أو من منشأ عقلائي آخر فلم يصم، وجب عليه القضاء فقط.

 

مسائل متفرقة في الصوم

س822: إذا حاضت المرأة في حال صوم النذر المعيّن، فما هو حكمها؟

ج: يبطل صيامها بطرؤ الحيض ويجب عليها قضاؤه بعد الطهارة.

 

 س823: شخص يسكن في ميناء دير، صام منذ اليوم الأول من شهر رمضان وحتى اليوم السابع والعشرين منه، وفي صباح اليوم الثامن والعشرين سافر إلى دبي فوصلها في اليوم التاسع والعشرين، فرأى أنهم أعلنوا عن حلول العيد هناك، والآن رجع إلى وطنه، فهل يجب عليه قضاء ما فاته من صوم؟، وإذا قضى يوماً واحداً فسيصبح شهر رمضان ثمانية وعشرين يوماً بالنسبة له، وإذا أراد أن يقضي يومين ففي اليوم 29 كان موجوداً في مكان أُعلن فيه العيد، فما هو حكم هذا الشخص؟

ج: إذا كان إعلان العيد يوم التاسع والعشرين في ذلك المكان على النحو الصحيح الشرعي فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم، لكن يكشف ذلك عن فوت الصيام منه في أول الشهر، فيجب عليه قضاء ما تيقن بفوته منه.

 

س824: لو أن صائماً أفطر عند الغروب في بلد ثم سافر إلى بلد آخر لم تغرب فيه الشمس، فما هو حكم صوم يومه؟ وهل يحوز له هناك تناول المفطر قبل غروب الشمس؟

ج: صحّ صومه وجاز له تناول المفطر في ذلك البلد قبل غروب الشمس بعدما كان قد أفطر عند الغروب في بلده قبل ذلك.

 

س825: أوصى شهيد أحد أصدقائه بأن يقضي عنه شيئاً من الصيام احتياطاً، وورثة الشهيد غير ملتزمين بمثل هذه الأمور، ولا يمكن طرح الأمر عليهم، وهناك مشقة في الصيام على ذلك الصديق، فهل يوجد حل آخر؟

ج: إذا أوصى صديقه إليه بأن يصوم بنفسه فورثة الشهيد ليس عليهم تكليف في هذا المجال، وذلك الشخص إذا كان صيامه نيابةً عن الشهيد حرجاً عليه فالتكليف ساقط عنه أيضاً.

 

س826: أنا شخص كثير الشك، أو بتعبير أدق كثير الوسوسة، وخصوصاً في المسائل الدينية، ولا سيما فروع الدين والمسائل الشرعية، ومن تلك الموارد: أنني في شهر رمضان الماضي شككت في أنه هل دخل في فمي غبار غليظ وابتلعته أم لا؟ أو أن الماء الذي أدخلته الى فمي هل أخرجته ولفظته أم لا؟ فهل صومي صحيح أم لا؟

ج: صومك في مفروض السؤال محكوم بالصحة، ولا اعتبار بمثل هذه الشكوك.

 

 س827: هل ترَون أن حديث الكساء الشريف المنقول عن السيدة فاطمة الزهراء ÷ حديث معتبر، ويمكن نسبته إليها أثناء الصوم؟

ج: إذا كانت النسبة بطريقة الحكاية والنقل من الكتب التي ورد فيها فلا بأس بها.

 

 س828: نسمع من بعض العلماء وغيرهم بأن الشخص إذا دُعي أثناء الصوم المستحب الى تناول شيء من الطعام يمكنه قبول دعوته وتناول شيء من ذلك الطعام، ولا يبطل صومه، ويبقى له ثوابه، نرجو إبداء وجهة نظركم في ذلك؟

ج: قبول دعوة المؤمن للإفطار في الصوم المستحب أمر راجح شرعاً، وبتناول الطعام بدعوة من أخيه المؤمن، وإن كان يبطل صومه لكنه لا يُحرم من أجره وثوابه.

 

 س829: وردت الأدعية الخاصة بشهر رمضان على هيئة دعاء اليوم الأول ودعاء اليوم الثاني الى آخر الأدعية، فما هو حكم قراءتها فيما إذا كان هناك شك في صحتها؟

ج: على أي حال لا إشكال في قراءتها إذا كانت برجاء الورود والمطلوبية.

 

 س830: إذا أراد شخص الصوم، ولم يستيقظ ليلاً ليتناول السحور، ومن أجل ذلك لم يتمكن من صوم الغد، فهل ذنب عدم صوم ذلك الشخص بذمته أم بذمة مَن لم يوقظه؟ وإذا صام الشخص من غير أن يتناول طعام السحر، فهل صومه صحيح؟

ج: في مفروض السؤال ليس على الآخرين شيء والصوم من غير تناول طعام السحر صحيح.

 

 س831: ما هو حكم صوم اليوم الثالث من أيام الإعتكاف في المسجد الحرام؟

ج: لو كان مسافراً، فإن نوى إقامة العشرة في مكة المكرمة أو نذر الصوم في السفر وجب عليه بعد صوم يومين إكمال اعتكافه بصوم اليوم الثالث، وأما لو لم ينوِ الإقامة ولا نذر الصوم في السفر فلا يصح منه الصوم في السفر، وبدون صحة الصوم لا يصح اعتكافه.

 

س832: نرجو منكم بيان نظركم الشريف حول الاعتكاف في المساجد سواء في ذلك المسجد الجامع وغيره. وما هو المقصود من المسجد الجامع؟

ج: يصح الاعتكاف في المسجد الجامع، ولا إشكال فيه في المسجد غير الجامع مع قصد الرجاء. وتعريف المسجد الجامع تقدم في مباحث الصلاة.

 

رؤية الهلال

س833: كما تعلمون فإن وضع الهلال في آخر الشهر (أو أولّه) لا يخلو من إحدى الحالات التالية: 1. أن يكون غروب الهلال قبل غروب الشمس، 2. أن يكون غروب الهلال مقارناً لغروب الشمس، 3. أن يكون غروب الهلال بعد غروب الشمس.

يرجى بيان أمور:

أولاً: في أي حالة من الحالات الثلاث أعلاه يعتبر أول الشهر من الناحية الفقهية؟

ثانياً: لو أخذنا بنظر الاعتبار أن هذه الحالات الثلاث يتم حسابها في أقصى نقاط العالم بواسطة برامج الحاسبات الإلكترونية الدقيقة فهل يمكن الاستفادة من هذه الحسابات لتحديد أول الشهر مسبقاً، أم لا بد من الرؤية بواسطة العين؟

ج: المعيار في أول الشهر هو الهلال الذي يغرب بعد غروب الشمس والذي يمكن رؤيته قبل الغروب بالنحو المتعارف وأما الحسابات العلمية فإن لم يحصل منها اليقين فلا اعتبار بها.

 

س834: إذا لم يشاهد هلال شهر شوال في إحدى المُدن، ولكن التلفزيون والمذياع أعلنا عن حلول الشهر، فهل يكفي ذلك أم يجب التحقيق فيه؟

ج: إذا أفاد الاطمئنان بثبوت الهلال، أو بصدور الحكم به من الولي الفقيه، فيكفي ولا حاجة معه إلى التحقيق.