
س 1: هل تتحقق الإستطاعة
للزوجة بمهرها؟
لو كان
مهر الزوجة بمقدار يكفيها لنفقات الحج وتمكنت من أخذه من زوجها لصرفه في الحج
تحققت به الإستطاعة.
س 2: تقوم البعثة التي تمثل
سماحتكم في الحج بدعوة السادة علماء الدين إلى الحج لغرض إرشاد وتوجيه الحجاج
الكرام، وعليه نتقدم بالأسئلة التالية:
أ/ هل تتحقق الإستطاعة للحج
لهم بمثل هذه الدعوة؟
ب/ هل تعتبر مثل هذه الدعوة
بذلاً للحج، وإذا كان كذلك فهل يعتبر الرجوع إلى الكفاية شرطاً؟
ج/ هل يتحقق الرجوع إلى
الكفاية بالراتب الشهري الذي تدفعه الحوزة العلمية أم لا؟
الدعوة
إلى سفر الحج إذا كانت مع طلب تقديم الخدمات الثقافية والإرشادية للحجاج
المحترمين، فليست من بذل مؤنة الحج، ولا يجب على المدعو قبولها، ولكن لو قبل
هذه الدعوة فذهب إلى الحج وتمكن خلال قيامه بتقديم ما طلبوا منه من الخدمات
للحجاج من الإتيان بتمام مناسـك الحج وكان لديه عند رجوعه مصدر للدخل بمقدار
يكفي لتأمين معيشته بما يتناسب وشأنه، ولو كان هو الراتب الذي يوزع شهرياً على
طلبة العلوم الدينية، لصار بذلك مستطيعاً للحج، فعند ذاك يعتبر حجه حج استطاعة
ومجزياً عن حجة الإسلام.
س 3: كانت أمي أجيرة لأبي وليس
لديها أي مورد مالي، فهل هي مستطيعة أم لا؟
إذا
كان لديها مال من المهر، أو من الإرث، أو من مصدر آخر يكفي لنفقات الحج وكانت
قادرة بدنياً علىالذهاب للحج، ومتمكنة من المسير إليه بتحصيل جواز السفر وغيره،
فهي مستطيعة للحج، وإلا فلا شيء عليها شرعاً.
س 4: إنني مستطيع وقد حصلت أمي
على رخصة السفر إلى الحج، فهل بـإمكاني الحج عن نفسي إذا تبرَعَت لي بالرخصة،
أو يجب أن أحج عنها؟
إذا
كنت مستطيعاً للحج فما لم تأتِ بالحج لنفسك لا يصح منك النيابة بالحج عن أمك.
س 5: تقوم مؤسسة الحج والزيارة
ببيع رخص الحج خارج المواعيد المقررة، أو ببيع رخص الأشخاص الذين عدلوا عن الحج
بقيمة السوق الحرة، فما هي شروط وجوب الحج في مثل هذه الحالة، وهل تتحقق
الإستطاعة لي بالإقتراض من الدائرة التي أعمل فيها؟
مَن
كان لديه - بالإضافة إلى مستلزمات المعيشة ووجود مصدر مالي يواصل منه حياته بعد
العودة من الحج، ونفقة الأسرة التي يعيلها الى حين عودته - مال يشتري به رخصة
الحج بسعره الذي يباع به حالياً، أو يصرفه بطريق آخر في نفقات سفر الحج فهو
يُعَـدّ مستطيعاً للحج من الناحية المالية، وأما الإقتراض فالظاهر أنه لا تتحقق
به الإستطاعة.
س 6: هل يجب الإقتراض لتتميم
المال الذي تحصل به الإستطاعة مع العلم بأنني قد لا أستطيع تسديد الدين بعد
رجوعي من الحج إذا رزقني الله تعالى ذلك؟
لا يجب
عليك الإقتراض، ولا تحصل به الإستطاعة المالية المشروط بها وجوب الحج.
س 7: هل يجب عليّ مطالبة الذين
لي في ذمتهم ديون لتأمين نفقات الحج للذهاب إليه، مع العلم بأنهم لا يستطيعون
تسديد ما عليهم استناداً إلى قولهم؟
لو كان
ما لَك على الناس من الدين حالاً وأمكن تحصيله بالمطالبة، وكان وافياً
بالإستطاعة المالية، أو في تكميلها، وجب عليك تحصيله للصرف في الحج، وإلا فلا
يجب.
س 8: يوجد لدي مبلغ من المال
ولا أعرف كيف أصرفه، فما هو الراجح في نظركم، هل هو إرسال المبلغ إلى عائلتي أم
الذهاب به إلى الحج؟
لا بد
في الإستطاعة المالية أن يكون لدى المكلف (زائداً على مؤنة العائلة وما يحتاج
إليه في المعيشة من البيت وأثاث البيت وغير ذلك) مال يكفي لنفقات سفر الحج
ذهاباً وإياباً، فمع حاجة العائلة إلى المبلغ الموجود في حوزتك لمؤنتهم، يجب
عليك صرفه في مؤنتهم، ولاتحصل به الإستطاعة.
س 9: هل يجوز الذهاب إلـى مكة
المكرمة للعمرة المفردة عن طريق الإقتراض من صناديق القرض الحسن؟
لا
مانع في ذلك.
س 10: هل يُعَـدّ امتلاك البيت
من شروط الإستطاعة المالية للذهاب إلى الحج؟ وهل يصح ممن يسكن في دار مستأجرة
الذهاب لحج التمتع؟
الشؤون
العرفية للأشخاص في هذا المجال مختلفة، فمَن كان المسكن من ضروريات حياته أو
كان من شأنه عرفاً أن يمتلك داراً خاصة، أو كانت سكناه في البيت المستأجر أو
المستعار أو الموقوف حرجاً أو وهناً عليه، كان امتلاك البيت أيضاً في حق مثله
شرطاً للإستطاعة.
س 11: هل يجوز للمستطيع تقليل
فترة الإنتظار من ثلاث سنوات إلى السنة الحالية، وتقديم رخصة السفر عن موعدها
المقرر عبر الوسائط؟
إذا لم
يستلزم ذلك تضييع حقوق الآخرين، ولا مخالفة المقررات، فلا إشكال فيه.
س 12: شخص لديه قطعة أرض لأجل
تأمين مستقبله يزرعها شخص آخر نخيلاً، وحصته منها (أي صاحب الأرض ) 150 نخلة،
والنخيل لا يعطي الآن أي محصول، فهل يجب عليه الحج؟
إذا
كانت الأرض وما فيها من نخيل ضرورية لمعيشة الشخص، فلا تتحقق بها الإستطاعة
للحج.
س 13: ماذا يقدّم المستطيع
الأعزب: الزواج أم الحج؟
لو كان
ترك الزواج مشقة عليه أو موجباً لضرره، أو لخوف وقوعه في الحرام أو كان نقصاً
ومهانة عليه، جاز له صرف المال في الزواج، وإن خرج بذلك عن الإستطاعة للحج.
س 14: هل يجوز للشخص المستطيع
القادر على الذهاب إلى الحج أن يبني مسجداً بدل ذلك؟
على
المستطيع المبادرة لأداء فريضة الحج، وبناء المسجد لا يكفي بديلاً للحج الواجب.
س 15: طالب يدرس العلوم
الدينية، ويتقاضى راتباً شهرياً من الحوزة العلمية، لكنه يحصل على أموال أخرى
من خلال قراءة المجالس الحسينية وغيرها، فهل عليه الحج أم لا؟
إذا
كانت لديه بالإضافة إلى مستلزماته الحياتية نفقات السفر، وكان لديه عمل يلبي
متطلبات حياته بعد العودة من سفر الحج، ولو كان هذا الإشتغال بالتحصيل وأخذ
الراتب الشهري من الحوزة العلمية، فهو مستطيع ووجب عليه الحج، وإلا فهو غير
مستطيع.
س 16: لقد وجب عليّ الحج سنة
1347 (ش) ولكني أهملت آنذاك الذهاب إلى مكة لأسباب، ونظراً لوجوب الحج عليّ فقد
أودعت مبلغاً من المال في حساب مؤسسة الحج، وأعلن المسؤولون عن إرسال الحجاج
بأن الأشخاص الذين أودعوا أموالاً في الحساب عليهم أن يودعوا مبلغاً إضافياً،
نظراً لارتفاع نفقات الحج، علماً بأني أعيل أربعة أشخاص ودخلي لا يَسَع لذلك،
فهل يسقط وجوب الحج عني أم لا؟
إذا
كنت سابقاً مستطيعاً شرعاً، وقد استقر الحج في ذمتك، فيجب عليك حالياً أداء
الحج الواجب ولو متسـكعاً، وأما إذا لم يستقر الحج الواجب في ذمتك وكنت عاجزاً
عن دفع تكاليف الحج حالياً فلا يجب الحج عليك.
س 17: لقد ادخرت أرضاً بنيّة
الإستطاعة للسفر إلى مكة المعظمة، ومن جهة أخرى فإن هناك عدداً من المحتاجين
وهم ينتظرون موعدهم لاقتراض مبالغ من صندوق أمير المؤمنين (ع) للقرض الحسن
التابع لمؤسسة الإقتصاد الإسلامي، فهل يجوز لي بدلاً من الذهاب إلى الحج دفع
مؤنة سفر الحج باسم إمام العصر (عج) إلى حساب المؤسسة المذكورة بهدف تنمية
القرض الحسن وتأمين القروض لأولئك؟ وهل يسقط بذلك عني وجوب الحج؟
إذا
كنت مستطيعاً شرعاً للسفر إلى الحج وجب عليك أداء الحج، ولا يكفيك عنه دفع نفقة
الحج إلى صندوق القرض الحسن، ولا يوجب ذلك سقوط الحج الواجب عن ذمتك.
س 18: إنني طالب جامعي مستطيع
مالياً، ولكن نظراً إلى كوني متأخراً في دراستي وإلى أن الحج حالياً يصادف أيام
الإمتحانات، فإذا ذهبت إلى الحج سأتأخر دراسياً ولن يتاح لي التعويض عن ذلك
بسهولة، فما هو تكليفي؟
لو كان
ذهابك حالياً إلى الحج - والحال هذه - حرجاً أو كان فيه ضرر عليك جاز لك تأخير
الحج للإشتغال بالدراسة والإمتحانات.
س 19: إذا تحققت الإستطاعة
لشخص، لكنه لم يذهب إلى الحج لحد الآن، فهل هو في الآخرة من أصحاب النار؟
إن كان
قد قصّر في السعي لتهيئة مقدمات سفره إلى الحج منذ أن توفرت له الإستطاعة فهو
ليس بمعذور في تأخير الحج، ويجب عليه حالياً أن يبادر إلى هذه الفريضة الإلهية
مهما كيفما تمكّن.
س 20: إنتقل إليّ إرث من أبي،
ولكن لا أعلم في أية سنة أحصل على رخصة الحج، وحيث أن أعداداً هائلة من الناس
قد سجلوا أسماءهم للحصول على رخصة السفر إلى الحج فلهذا سيتأخر حجي قطعاً، فما
هي وظيفتي؟
إذا
كنت لا تقدر على تحصيل رخصة السفر إلى الحج حالياً، ولا على الذهاب إليه من
طريق آخر فلا شيء عليك في تأخير الحج إلى أن تتمكن منه.
س 21: أنا من جرحى الحرب،
ونظراً لكثرة عيالي أصبحت غير مستطيع شرعاً لزيارة بيت الله الحرام، إلا ان
مؤسسة جرحى الحرب قد تفضلت عليّ بالدعوة إلى الحرمين الشريفين، ويبدو أنهم لا
يأخذون منا أي مبلغ مقابل ذلك، وبناءاً على ما ذكر فإن أي خلل لن يطرأ على
حياتي بعد العودة، فهل أصبحت بهذا مستطيعاً شرعاً؟ وهل يجزي حجي عند ذلك عن حجة
الإسلام؟
إذا
دُعيت من قبل مؤسسة أو شخص للذهاب إلى الحج مجاناً فحجك هذا يعتبر حجاً بذلياً
ويجزئ عن الحج الواجب.
س 22: هل يصح للمرأة الذهاب
إلى الحج بأموال زوجها التي أذن لها بالتصرف بها؟
لا
مانع منه إذا كان بـإذن الزوج.
س 23: أنا متيقنة من وجوب الحج
عليّ، إلا أن زوجي يمنعني من الذهاب إلى الحج واستولى على أموالي، فهل تجب عليّ
الإستجازة منه في مثل هذه الحالة؟
لا
يتوقف سفركِ لأداء فريضة الحج الواجب على إذن الزوج، فلا يجب عليكِ الإستجازة
منه لأداء هذا الواجب، ولا يجوز لزوجك أن يمنعكِ عن التصرف في أموالكِ لهذا أو
لغيره.
س 24: رجل جعل لزوجته في عقد
الزواج من جملة صداقها زيارة بيت الله الحرام، وهو متمكن من الناحية المالية من
أداء هذا الدين لكنه لا يتيسر له السفر إلى الحج لأسباب، فما هو الواجب عليه في
ذلك فعلاً؟
يجب
عليه الإنتظار إلى أن يتمكن من بعث زوجته إلى الحج، فإن يئس من ذلك يجب عليه
دفع ما يعادل نفقات سفر الحج إلى الزوجة.
س 25: السيد الفقير العامي
والسيدة الفقيرة ذات الزوج الفقير الذين يعيشون على الحقوق الشرعية، هل يجوز
لهم حج الإسلام بالحقوق الشرعية؟
يجوز
لهم الحج بما استلموه من الحقوق الشرعية، ولكن لا تحصل لهم الإستطاعة التي هي
شرط في وجوب حج الإسلام بما يستلمونه من الحقوق الشرعية لفقرهم، فلا يجب عليهم
بذلك حج الإسلام.
س 26: أروم الذهاب الى الحج
ومبلغ الحج المطلوب هو 170 ألف تومان، لدي منها ما يقارب من 100 ألف تومان
والباقي ديون عند الناس، ولدي 100 ألف تومان هدية يحتمل أن تكون من الحقوق،
المطلوب: (أ) هل يجب عليّ الإقتراض لإكمال المبلغ، مع العلم أني قد لا أستطيع
تسديد الدين بعد رجوعي من الحج؟. (ب) هل يجب عليّ مطالبة الذين في ذمتهم ديون
لتأمين المبلغ وتكميله للذهاب الى الحج، مع العلم أن الإخوة الذين في ذمتهم
ديون لا يستطيعون تسديد المبلغ حسب علمي من قولهم؟
(أ) لا
تحصل الإستطاعة المالية المشروط بها وجوب الحج بالإقتراض والإستدانة حتى ولو
كان قادراً بعد الرجوع من سفر الحج على تحصيل المال لتسديد الدين.
(ب) إن
كان ما له على الناس من الدين حالاً وأمكن استحصاله بالمطالبة وكان كافياً في
الإستطاعية المالية أو في تكميلها وجب تقاضيه وتحصيله للصرف في الحج وإلاّ فلا
يجب.
س 1: ورثت امرأة عن أبيها
أراضي فحصلت لها الإستطاعة على الحج، فوهَبَت تلك الأراضي لزوجها شريطة أن يحج
الزوج عنها، فباع الزوج الأراضي الموهوبة وذهب إلى حج بيت الله الحرام، ولما
كانت المرأة مستطيعة وقادرة على الحج بنفسها فهل يعتبر هذا الحج مجزٍ عنها؟ وهل
تلك الهبة صحيحة؟
تكون
الهبة في مفروض السؤال صحيحة، لكن حج الزوج لا يجزي عن حج زوجته بل تكون ذمتها
مشغولة بالحج إلى أن تحج بنفسها.
س 2: توفي زوجي عام 1366 (ش)
وكان قد استنابني في وصيته الشرعية لزيارة بيت الله الحرام، وما وُفِّقت إلى
الآن للزيارة بسبب عدم تسجيل اسمي في مؤسسة الحج والأوقاف، وحالياً وهبني زوجي
الجديد رخصة السفر والسند المالي للحج، فما هو تكليفي في الوقت الحاضر؟
بعدما
أصبحتِ حالياً مستطيعة للحج يجب عليكِ فعلاً الحج عن نفسك، وبعد ذلك إن استطعتِ
الحج نيابة عن زوجكِ السابق يجب عليكِ ذلك وإلا فلا شيء عليكِ من جهة الوصية.
س 3: رجل سجّل اسمه في عام
1358 (ش) في مؤسسة الحج وكانت استطاعته محرَزة آنذاك وتقرر ذهابه في عام 1363
(ش) إلى الحج، إلا أنه أصيب بمرض أدى إلى قطع ساقه وحُرم بسبب ذلك من الحج،
وبالنظر لوجود الإستطاعة حالياً وعدم استلام المبلغ المودع عام 1358 (ش) فهل
تجب عليه استنابة شخص عنه للحج أم لا؟
إذا
كان قد استقر عليه الحج قبل ذلك فما دام حياً يجب عليه الحج مباشرة ولا يكفيه
حج غيره عنه، إلا إذا كان بحيث لا يقدر على الحج أو كان حرجاً عليه، فيجب عليه
الإستنابة؛ وأما لو لم يكن ممن استقر عليه الحج ولم يقدر على الذهاب إليه فلا
يجب عليه المباشرة ولا الإستنابة للحج.
س 4: سجّل شخص قبل وفاته اسمه
في مؤسسة الحج، وحالياً يتاح لأحد ورثته السفر الى الحج بشرط موافقة بقية
الورثة، وحيث أن أحدهم صغير السن، وفي هذا المورد يجب الرجوع الى إدارة أمور
القاصرين للحصول على الموافقة:
أ/ فهل مثل هذه الموافقة
ولايةً على الصغير جائزة شرعاً؟
ب/ إن كان المتوفى قد دفع
مبلغاً للحصول على السند المالي الى الحج فهل موافقة الورثة كافية للإستفادة من
هذا السند؟
ج/ ما هو حكم المبلغ المذكور
مع ملاحظة أن للصغير نصيباً فيه أيضاً؟
إن كان
الميت ممن استقر الحج في ذمته قبل وفاته أو كان قد أوصى بالحج عنه فيجب
الإستفادة من سنده المالي لأداء الحج عنه وتؤخذ نفقة الحج عنه من تركته، ويجب
على القيّم على الصغير الموافقة على ذلك؛ وأما لو لم يكن الحج مستقراً في ذمة
الميت ولم يوصِ هو به فلا يجب الحج عنه، وعلى هذا فالسند المالي بما أنه بقيمته
الفعلية جزء من تركة الميت وللصغير فيه نصيب أيضاً لا بد في بيعه أو في
الموافقة على الإستفادة منه من مراعاة إرث الصغير فيه بضمانة له.
س 5: سجّل والدي اسمه لغرض
الذهاب الى الحج إلا أنه توفي قبل أن يتشرّف للحج، وأصبحت أنا المعيل للعائلة،
وكان والدي قد اقترض مبلغ 400 ألف تومان، والسؤال هو: هل يسقط الحج عن والدي
نظراً الى أن نفقات المعيشة ستجعلنا في حالة ضيق وعسر؟ وأيضاً يمكننا حالياً
بيع السند المالي، ثم نؤدي الحج نيابة عنه فيما بعد؟
إذا
كان والدك المرحوم قد استقر الحج في ذمته حينما كان حياً، أو كان قد أوصى قبل
وفاته بالحج نيابة عنه، فيجب الحج عنه في أول فرصة ولو بالإستفادة من سنده
المالي للحج في ذلك، وتؤخذ نفقات الحج الزائدة من تركته. وفي غير هاتين
الصورتين لا يجب على الورثة أداء الحج نيابة عنه، والسند المالي بقيمته الفعلية
يعتبر جزءاً من تركته وحكمها حكم سائر التركة.
س 6: كان والدي مستطيعاً على
الظاهر في عام 1361 (ش) ومع ذلك فقد سجل اسمه في عام 1364 (ش) لدى مؤسسة الحج
وحصل على رخصة الحج في عام 1367 (ش) وأجرى الفحوصات الطبية اللازمة، إلا أن
طريق الحج أُغلق وتوفي والدي بعد 20 يوماً من شهر ذي الحجة من نفس ذلك العام،
وبما أن الوُرّاث ووالدتي - التي هي القيّمة على الصغار - قد انتدبوني للتشرّف
الى الحج بالإستفادة من سند الحج الذي يكون باسم والدي، وحيث إنه تتحقق لي بذلك
الإستطاعة الكاملة فهل عليّ عند ذلك أن أحج لنفسي؟ أو يجوز لي أن أحج عن والدي؟
وهل استقر على ذمة والدي بمبادرته الى تسجيل اسمه للحج حجة الإسلام أم لا؟ وهل
أن الحج نيابة عنه من الميقات يكفي؟
إن
تحققت الإستطاعة الى الحج بحصول جميع شروطها لك فيجب عليك الحج أولاً لنفسك إذا
كنت تقدر عليه ولا يصح منك قبل أن تحج لنفسك أن تنوب في الحج عن والدك، وأما
والدك المرحوم فإن كان قد تعذّر عليه الحصول على جواز الخروج للذهاب الى الحج
ولم يتمكن من السفر منذ أن تحققت له الإستطاعة المالية حتى وفاته فلا حج في
ذمته، ولا شيء عليه ولا على ورثته في ذلك؛ وإن كان ممن استقر عليه قبل وفاته
حجة الإسلام فيجب الإستنابة للحج عنه من تركته، والحج نيابة عنه من الميقات
مجزٍ.
س 7: أودعت في سنة 1363 (ش)
المال عني وعن زوجتي بتصور أنه عندما يحين موعد رخصة السفر للحج أعطي زوجتي
مالاً ليصبح الحج واجباً عليها، ولكنها وللأسف توفيت سنة 1366 (ش) فما العمل؟
بعدما
لم تتحقق الإستطاعة الى الحج لزوجتك الى أن توفيت فليس في ذمتها الحج ولا يجب
الإستنابة عنها، والسند المالي الذي يكون باسمها يكون في مفروض السؤال متعلقاً
بك، ولك الخيار في إعطائه لأي شخص تريده.
س 8: كانت جدتي لأبي قد أوصت
إليّ في حياتها بأداء حج التمتع عنها لأنها كانت مستطيعة حين الوصية، وراجعت في
ذلك إدارة الحج والأوقاف وغيرها ولكن بدون جدوى، فأرجو بيان الحكم؟
إن
استطعت الحج عن جدتك ولو بالمراجعة الى مؤسسة الحج وتسجيل الإسم لذلك يجب عليك
ذلك وإلا فلا شيء عليك من جهة تلك الوصية.
س 9: أدى شخص ما عليه من حج
واجب، وبعد عدة سنوات سجّل اسمه مرة ثانية، إلا أنه توفي قبل أن يسافر، فهل
يجوز للورثة بيع السند المالي أم يجب عليهم دفعه الى مَن يحج عنه؟
إن لم
يكن بذمته حج واجب ولم يوصِ بالحج فلا يجب على الورثة أن يستنيبوا أحداً للحج
عنه، وأما السند المالي فيعتبر بقيمته الفعلية جزءاً من التركة، والخيار في
بيعه أو دفعه لأحد الى الورثة.
س 10: هل يجوز لمن لم يحج بعد
وليس مستطيعاً أن يحج عن غيره نيابة؟ وهل الميزان في مقدار أجرة الحج هو جميع
تكاليف السفر أو فقط تكاليف أعمال الحج في تلك الأيام الخاصة؟
إذا لم
تكن ذمته مشغولة بالحج لنفسه فلا مانع من نيابته عن الغير، والميزان في مقدار
الأجرة للحج النيابي هو ما يتوافق عليه الطرفان.
س 11: عندما تشرّفت هذه السنة
بالحج بصحبة الأفراد المضطرين أدركت الوقوف الإضطراري للمشعر الحرام، وحيث أني
كنت أظن أن هذا الوقوف كافٍ لأنني من خدّام القافلة لم أرجع من منى الى المشعر
بالرغم من تمكني من ذلك، فما هو تكليفي بالنسبة الى الحج الأخير حيث كنت نائباً
عن شخص حي؟ وهل يجب عليّ شيء بالنسبة الى السنوات السابقة؟
إذا لم
تُدرك الوقوف الإختياري التام في الحج النيابي عن الغير فلا تصح النيابة ولا
تستحق الأجرة.
س 12: إنني غير قادر على أداء
حج التمتع بسبب المرض والشيخوخة فهل أستطيع أن أستنيب لأداء فريضة الحج شخصاً
آخر يكون صالحاً لأدائه؟
إذا
كان الحج قد استقر في ذمتك فيجب عليك أن تحج بنفسك مهما أمكن، وإذا كان الحج
بسبب المرض أو غيره حرجاً عليك أو لم تقدر عليه حالياً لأسباب أُخَر فيجب عليك
استنابة شخص يحج عنك.
س 13: هل يصح من الشخص الحي أن
يستنيب غيره في الحج الواجب؟
لا يصح
منه ولا يجزيه ذلك إلا فيما إذا كان الحج المستقر في ذمته حرجاً عليه لمرض
ونحوه أو لم يقدر على الحج بنفسه لمانع.
س 14: إذا صرت مستطيعاً بسبب
انتقال السند المالي من والدتي إليّ فهل يجب عليّ أن أستنيب عنها؟
لا يجب
عليك بمجرد انتقال السند المالي من والدتك إليك أن تستنيب أحداً للحج عنها.
س 15: هل يجب على مَن يؤدي
فريضة الحج نيابة عن الغير أن يعمل طبق فتوى مرجعه أم طبق فتوى المرجع الذي كان
الميت يقلده؟
يجب
عليه العمل في ذلك بوظيفة نفسه تقليداً أو اجتهاداً.
س 16: تعاقد ورثة ميت مع شخص
على أن يؤدي عن الميت الحج الواجب نيابة وعيّنوا الأجرة (ضمن شيكين) أحدهما
معجّل والآخر مؤجّل بمبلغ ثمانين ألف تومان واستلمها، ثم بعد مدة أعلمهم النائب
أنه لن يؤدي الحج إلا بعد دفع مئة وعشرة آلاف تومان، فتعاقد الورثة مع شخص آخر
وأعلموا النائب الأول بأنهم استنابوا شخصاً آخر. والآن يدّعي النائب الأول بأنه
أدى عن الميت حجة التمتع ويطالب بالأجرة، فالرجاء بيان حكم المسألة؟
إذا
كان النائب بعد فسخ العقد ومن دون طلب جديد من ورثة الميت قد أقدم من قبل نفسه
على أداء مناسك الحج النيابي فليس له مطالبتهم بالأجرة.
س 17: إذا كان الميت مستطيعاً
للحج في حياته ولكنه لم يذكر في وصيته شيئاً عن الحج فهل يجب على الورثة أن
يستنيبوا أحداً للحج عنه ويدفعوا تكاليف الحج من أصل التركة أو من الثلث أم لا
يجب عليهم شيء في ذلك؟
إن كان
الورثة على علم باستقرار الحج في ذمة الميت فيجب عليهم أن يستنيبوا من أصل
تركته أحداً للحج عنه ويجزيهم الإستنابة له من الميقات إن وجدوا مَن ينوب عنه
كذلك، وإلا فعليهم استئجار شخص من وطن الميت أو من مدينة أخرى ليحج عنه؛ وأما
إذا لم يكن لهم علم باستقرار الحج في ذمة الميت ولا أوصى الميت بالحج عنه فلا
يجب عليهم شيء في ذلك.
س 18: أوصى ميت الى شخص بدون
علمه بأن يكون هو، أو شخص آخر معيّن نائباً عنه لأداء فريضة الحج الواجب،
والحال أن الشخص الثاني قد وجب عليه الحج بسبب الإرث الذي حصل عليه، والشخص
الأول معذور بسبب مشكلات عمله بحيث أنه لو أراد الحج عنه لأتى به متأخراً مما
يوجب عدم رضى الورثة وقلقهم ببقاء ذمة الميت مشغولة بالحج، فهل يجوز لهم أن
يستنيبوا شخصاً آخر بدلاً عنه؟
لا
يجوز للشخص المستطيع ما دام لم يؤدِّ حجه أن يحج نيابة عن الغير، وأما الشخص
الآخر الذي أوصى الميت بأن يحج هو عنه فإذا لم يقبل الوصية أو لم يتمكن من
تنفيذها فلا شيء عليه في ذلك، ولو كان الحج مستقراً في ذمة الميت وجب استنابة
شخص آخر عنه.
س 19: ما هو حكم مَن أودع
المبالغ اللازمة للسفر لأداء مناسك الحج ولم يوفق للذهاب الى الحج الى أن مات؟
لو كان
ممن استقر عليه الحج، وجب على وصيّه أو على ورثته أن يستنيبوا له من تركته مَن
يحج عنه، وإلا فلا شيء عليه ولا عليهم في ذلك.
س 20: توفي والدنا بعد ستة
أيام من أداء مناسك عمرة التمتع، وكان قد أوصى قبل ذهابه الى الحج بأنه إذا لم
يستطع أداء مناسك الحج ينوب عنه ابنه الأكبر، إلاّ أن إدارة الحج والأوقاف
أعلمتني بلزوم دفع مبلغ كلفة السفر الى الحج إذا أردت السفر للحج عن أبي، بينما
لا تتيح لنا ظروفنا المادية دفع هذا المبلغ، فما هو الواجب علينا في ذلك؟
إن
كانت وفاة أبيكم بعد الإحرام ودخول الحرم فحجّه مجزٍ ولا شيء في ذمته، ومع هذا
فإن كان قد أوصى بالحج وجب عليكم العمل بوصيته من ثلثه، فإن لم يكن ثلثه وافياً
بوصيته حتى للحج الميقاتي له فلا شيء في ذلك عليكم.
س 21: هل تصح نيابة الأجير
الذي عرض له العذر أثناء الحج النيابي؟
لو لم
يؤدِّ العذر الى نقص في بعض أعمال الحج، كما لو صار معذوراً فقط في ارتكاب بعض
تروك الإحرام فنيابته صحيحة، وأما لو أدى عروض العذر الى نقص في أعمال الحج فلا
يبعد بطلان الإجارة في هذه الصورة، والأحوط التصالح على الأجرة وإعادة العمرة
والحج للمنوب عنه.
س 1: إذا نذر الحاج الإحرام من
جدة (بناءاً على أن جدة ليست ميقاتاً وليست محاذية له) فهل يجب الذهاب الى
الميقات وعقد النيّة من هناك أم لا؟
لا يصح
الإحرام من جدة ولو بالنذر إلاّ في بعض الحالات، بل يجب عليه الذهاب للإحرام
الى أحد المواقيت.
س 2: بعد أداء العمرة المفردة
ولمدة شهر واحد لا يحتاج للإحرام مجدداً، ولكن من المحتمل أن يمر أثناء الشهر
على أحد المواقيت أو محاذياً له، فهل يحتاج الى الإحرام مجدداً لزيارة المسجد
الحرام في هذا الشهر أم لا؟
لا
مانع من دخول مكة المكرمة والمسجد الحرام من دون إحرام جديد فيما دون الشهر.
س 3: الذين يقيمون في جدة لأجل
العمل وقد اتخذوا جدة وطناً لهم من أي مكان يعقدون إحرامهم؟ هل يحرمون من
منازلهم أم من أحد المواقيت؟
إن كان
إحرامهم لعمرة التمتع يجب عليهم الذهاب الى أحد المواقيت، وإن كان للعمرة
المفردة فلا يبعد جواز إحرامهم من جدة بالنذر، ولكن الأحوط الإحرام من أحد
المواقيت.
س 1: لو أن شخصاً نوى العمرة
والحج معاً في عقد إحرامه، ثم أتى بطواف العمرة والسعي في مكة، إلاّ أنه ذهب
الى عرفات بلا تقصير وبنفس الإحرام، ومن ثم الى المزدلفة، ومن بعدها الى منى
فرمى جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي وأتى بسائر الأعمال الأخرى، فهل حجّه صحيح؟
في
الفرض المذكور - حيث نوى الحج والعمرة كليهما بـإحرام واحد - فإحرامه وحجّه
باطلان، ولو كان حجّه واجباً، فعليه الحج من قابل، وأما لو فرض أنه نوى في
إحرام العمرة مجموع ما عليه من الفريضة قاصداً الإتيان بعمرة التمتع أولاً، ثم
بـإحرام الحج والإتيان بعده بأعمال الحج، فمثل هذا لا يبطل إحرامه لمجرد جمع
العملين - الحج والعمرة - في نيّة إحرامه.
س 2: لو تذكر الحاج بعد
الوقوفين أو بعد أداء مناسك الحج أنه لم يُحرم، فما هو حكمه؟ وما هو حكمه لو
ترك الإحرام عمداً؟
لو
تركه عمداً بطل عمله، ولو نسي إحرام الحج وتذكر بعد إتمام مناسك الحج أو بعد
الوقوفين أو في مكان لا يمكنه تداركه، فعمله صحيح، والظاهر إلحاق الجاهل بالحكم
في ذلك بالناسي، فيصح حجّه لو ترك الإحرام جهلاً، فيما لو علم بذلك بعد إكمال
مناسك الحج أو بعد الوقوفين أو في زمان لا يتمكن من الإتيان بالمناسك محرماً،
والأحوط استحباباً في صورتَي الجهل والنسيان إعادة الحج من قابل.
س 3: هل يجوز عقد الإحرام خارج
مسجد الشجرة للمرأة المعذورة شرعاً من الدخول والوقوف في المسجد؟ وهل يصح إحرام
غير ذوي الأعذار من محاذاة المسجد؟
لا
يجزي الإحرام من خارج مسجد الشجرة للذين يذهبون الى مكة المكرمة من طريق
المدينة المنورة، وأما المرأة ذات العذر، فمع تمكنها من الإحرام في المسجد حال
العبور وجب عليها ذلك، وإن لم تتمكن من الإحرام كذلك، ولو للإزدحام ونحوه، ولم
تتمكن من تأخير الإحرام الى ارتفاع العذر فعليها الإحرام من الجحفة أو من
محاذاتها، ويجوز لها أيضاً الإحرام بالنذر من منزلها في المدينة.
س 4: هل يشترط إذن الزوج في
انعقاد نذر الزوجة بالإحرام قبل الميقات؟ وبشكل عام ما هو حكم نذر المرأة من
دون إذن الزوج؟
لا بأس
في نذر الزوجة بلا استئذان من زوجها فيما لو كان غائباً عنها، وأما مع حضوره
فالأحوط أن لا تنذر الزوجة من دون إذن الزوج، فلو نذرت في هذه الصورة فلا ينعقد
نذرها.
س 5: هل يجب عقد الإحرام من
مكة القديمة، أو يصح أيضاً من جميع أمكنة مكة الحالية؟
يصح
الإحرام للحج في أي مكان من مكة المكرمة الحالية، ولكن الأحوط أن يحرم في
الأمكنة القديمة منها، والأفضل الإحرام في المسجد الحرام.
س 6: ما هي كفارة ستر ظهر
القدم؟
لا
كفارة فيه، وحرمة ستر ظهر القدم مطلقاً بغير الخف والجورب وأمثالهما غير
معلومة؟
س 7: ما هي كفارة استمناء
المحرم عمداً أو سهواً أو جهلاً؟
لا
كفارة في الإستمناء فيما لو كان سهواً أو جهلاً بالحكم، ويجب عليه الإستغفار،
وأما إن كان عن علم وعمد فكفارته بُدْنة، ومع العجز عنها فشاة، يضاف الى ذلك
أنه لو استمنى بنفسه قبل الوقوف بالمزدلفة فأمنى وجب عليه إتمام الحج وإعادته
من قابل، وأما لو استمنى بيد زوجته فأمنى فالأحوط وجوباً إتمامه ثم إعادته.
س 8: هل يجب على النساء لبس
ثوبَي الإحرام؟
لا يجب
عليهن ذلك، بل يجوز لهن أن يحرمن في أي لباس ما عدا الحرير الخالص.
س 9: ما هو حكم التدهين حال
الإحرام؟ وهل تجب فيه الكفارة؟ وما هي كفارته؟
لا
يجوز للمحرم تدهين أعضاء بدنه وشعره بقصد الزينة أو تليين الأعضاء، ولكن لا
كفارة عليه في ذلك إلاّ أن يكون فيه طيب، كالأدهان المعطرة وأمثالها، فالأحوط
التكفير فيه بشاة، وإن كان عدم الوجوب هنا أيضاً ليس بعيد.
س 10: ما هو حكم التزيّن حال
الإحرام؟ وما هي كفارته؟
يحرم
على المرأة حال الإحرام لبس الحليّ بقصد الزينة، وكذا يحرم على الرجل والمرأة
التختم واستعمال الكحل والحنّاء بقصد الزينة، ولكن لا كفارة في شيء من ذلك،
والأحوط وجوباً الإجتناب عما ذكر إذا عُدّ زينة وإن لم يقصد التزين به، ولا
يبعد وجوب الإجتناب حال الإحرام عن كل شيء يُعَـدّ زينة، خصوصاً مع قصد التزين
به، وعليه فلا يترك الإحتياط في هذه المسألة؛ ويستثنى من ذلك التختم بقصد
الإستحباب، ولبس المرأة الحليّ التي كانت تعتاد لبسها في بيتها، بشرط أن لا
تظهرها لأحد حتى لزوجها.
س 11: ما هي كفارة إخراج الدم
من البدن؟
لا
كفارة فيه، وإن كان التكفير بشاة موافقاً للإحتياط.
س 12: هل يجوز للمرأة المحرمة
ستر الوجه؟ وما هي كفارة ذلك على فرض عدم الجواز؟
لا
يجوز للمرأة المحرمة ستر الوجه، ولكن لا كفارة عليها إن فعلت ذلك.
س 13: هل يجب اجتناب استعمال
الصابون المعطَّر بعد الحلق وقبل طواف الحج أو لا؟ وإذا كان الشخص يجهل المسألة
واستعمل الصابون المعطَّر فما هو حكمه؟
يجب
عليه على الأحوط اجتناب ذلك، ويحرم عليه الطيب ما دام لم يؤدِّ طواف الحج، لكنه
إذا استعمل الطيب جاهلاً بحكم المسألة فلا كفارة عليه.
س 14: هل حرمة الزوج والزوجة
كل على الآخر حال الإحرام كحرمة المرأة والرجل الأجنبيين كل على الآخر؟ وما هي
حدود هذه الحرمة؟
ليست
هذه الحرمة كحرمة الأجنبي والأجنبية في ما لها من الأحكام، بل يحرم على المحرم
والمحرمة التلذذ والتمتع بجميع أنحاء التمتع واللذة الجنسية، ولا يحرم اللمس
والنظر العاديين الذين لا يُقصد منهما التلذذ والشهوة.
س 15: أنا من جرحى الحرب وقد
عزمت - بعون الله تعالى - على التشرّف الى مكة المكرمة، وبسبب بتر ساقي اليسرى
من أعلى الركبة فإني مضطر للإستفادة من ساقٍ إصطناعية، فتفضلوا بالإجابة على
السؤالين التاليين: (1) إن الأحزمة التي أشد بهاساقي الإصطناعية مخيطة فما هو
الحكم؟ (2) الجورب الذي ألبسه تحت الساق الإصطناعية لكي أتمكن بعد ذلك من لبسها
مخيط أيضاً؟
مع فرض
اضطرارك الى لبس الحزام المخيط والجورب يجوز لك ذلك، لكن الأحوط الكفارة له.
س 16: هل التظليل للمحرم بظل
السيارة حال السير جائز أم لا؟
يجوز
له الإستظلال بما لا يكون فوق رأسه، كالسير على جنب السيارة أو في ظل الجدار
ونحوه، وإن كان الأحوط تركه.
س 17: ما هو حكم التظليل -
للمحرم - في الليل؟
الظاهر
اختصاص حرمة التظليل على المحرم بالتظليل في النهار، فلا بأس بالتظليل في
الليل، وإن كان الأحوط تركه في الليل أيضاً، ولا يترك هذا الإحتياط في الليالي
الممطرة أو الباردة ما لم يصل حد الحرج المسقط للتكليف.
س 18: ما هو نظركم الشريف في
التظليل أثناء النهار؟
لا
يجوز حال السير وطيّ المنازل، ويجب معه الكفارة، وأما بعد النزول في منزل كمنى
وعرفات وغيرهما فيجوز له ذلك.
س 19: هل يجوز للمحرم عبور
النفق أثناء مسيره من مكة المكرمة الى عرفات أو منى؟ علماً بأنه يوجد طريق آخر
لا نفق فيه؟
لا
مانع من ذلك.
س 20: ما هو حكم الإحتقان
بالإبر حال الإحرام بالنسبة للحاقن والمحتقن المحرم إذا استلزم خروج الدم؟
بالنسبة للحاقن لا بأس به بحال، وأما المحتقن فإن كان الإحتقان ضرورياً له فلا
مانع منه أيضاً، وعلى كل حال فلا كفارة فيه.
س 21: هل يجوز للمحرم أن يستظل
تحت السقف أثناء السير ليلاً، كما لو ركب داخل السيارة ذات السقف من الميقات
الى مكة؟
لا
مانع من الإستظلال ليلاً، لكن إن كان ذلك للحماية من المطر فالأحوط الترك.
س 22: هل تختص حرمة الإستظلال
بما إذا كان أثناء المسير أم أنها تعمّ ما إذا نزل في منزل اتخذه أو للإستراحة
وتناول الطعام ونحو ذلك فلا يجوز له في هذه الأحوال أيضاً السير مستظلاً؟
لا
مانع من الإستظلال في المنزل وإن كان في الطريق من أجل الإستراحة وتناول
الطعام.
س 23: هل يحرم على الحاج إذا
نزل مكة أن يستظل أثناء الذهاب الى الحرم أو الى مكان آخر؟
بعد
الدخول الى مكة لا مانع من الإستظلال وإن أراد الذهاب الى المسجد الحرام أو الى
مكان آخر في مكة.
س 24: هل يجوز للمحرم أيام منى
وقبل أن يحلق أن يستظل أثناء ذهابه الى مسجد الخيف ولرمي الجمار أو للذبح أم
لا؟
لا
إشكال فيه.
س 25: بعد أن أحرم الحاج في
الميقات هل ترتفع حرمة الإستظلال بمجرد الدخول الى مكة بوضعها الحالي بالسعة
التي غدت عليه أم يشترط الوصول الى محل الإقامة؟
لا
مانع من الإستظلال بعد دخول مكة وإن توسعت.
س 26: هل يجوز للذين يُحرِمون
في مسجد التنعيم في أطراف مكة أن يتنقلوا في النهار بسيارات مسقوفة أثناء
الذهاب الى الحرم؟
يقع
مسجد التنعيم داخل مكة فيجوز التجوال بالسيارة، إلاّ إذا أرادوا الخروج من مكة.
س 27: هل يجوز للمحرم أن
يتوقّى البرد بغطاء مثل "الحرام" أو اللباس؟
لا
إشكال إن لم يكن مخيطاً أو شبه المخيط، لكن لا يجوز للرجل تغطية الرأس ولا
للمرأة تغطية الوجه.
س 28: ذكرتم في استفتاء سابق
حول الخروج ليلاً بسيارة مسقوفة الى مكة المكرمة للعمرة أو لحج التمتع أن
الإحتياط بالترك، فهل هذا الإحتياط وجوبي أم إستحبابي؟
إستحبابي.
س 29: هل يجوز للمحرم
الإستظلال حال العبور أثناء الوقوف في عرفات وفي منى قبل الخروج من الإحرام؟
يجوز.
س 30: عندي قدم مبتورة، وحتى
أتمكن من الإستعانة بقدم صناعية أضطر لاستخدام عدة جوارب - خمسة أو ستة - وحزام
جلدي وكلها مخيط، فهل يجب عليّ في الإحرام الإجتناب عن المخيط في هذه الحال،
علماً أنه يصعب عليّ جداً أن أقوم بالأعمال معتمداً على عصا؟ وهل تجب عليّ
كفارة في حال الإضطرار؟
لا
يحرم لبس المخيط مع الإضطرار، لكن فيه كفارة، وقد ذُكر مقدارها في رسائل مناسك
الحج.
س 31: ما حكم لبس الأحذية
المصنوعة من الإسفنج والمتداولة فعلاً في السوق حال الإحرام؟
لا
إشكال فيه، إلاّ إذا كان ساتراً لجميع ظاهر القدم.
س 32: ما حكم استعمال الأدوات
المعطّرة في حال الإحرام مع الإلتفات وبدونه؟
لا
إشكال إذا كان بدون التفات ولا شيء عليه، ومع الإلتفات يحرم استعمال الطيب وفيه
كفارة.
س 33: ما هو سبب المنع من
استعمال الزعفران حال الإحرام، هل اللون أم عطره أم لذاته؟ فلو كان في قعر وعاء
أرزّاً مطبوخاً مع زعفران لكن لا رائحة له فأكَلَه المُحرِم فهل تجب عليه
الكفارة؟
حرمة
الزعفران لصدق الطيب عليه.
س 34: ما هي كفارة تغطية ظاهر
القدم؟
لا
كفارة فيه؛ كما أن حرمة تغطية ظاهر القدم بغير الحذاء والجوارب ونحو ذلك غير
معلومة.
س 35: ما رأيكم لو ركب المحرم
السيارة المسقفة أو نحوها نهاراً أو ليلاً، قبل وصول حدود الحرم المكي بمسافة
50 م أو أقل أو أكثر، في حالة الإضطرار أو الإختيار، فهل يجب عليه كفارة الظلال
أم لا؟
ما لم
يصدق عليه أنه نزل بمكة المكرّمة لا تزول حرمة الإستظلال في النهار، بل تجب
عليه الكفارة، وإن كان الإستظلال في النهار عن اضطرار.
س 36: ما هو حكم الخروج ليلاً
في حال الإحرام بسيارة مسقوفة (التظليل)؟ وماذا لو كان هناك هطول أمطار؟
يجوز
التظليل في الليل للمحرم بركوب سيارة مسقفة وبغير ذلك ولا شيء عليه في ذلك،
وأما لو كان الإستظلال في الليل للفرار من المطر فالأحوط الترك.
س 37: عند المسير من المزدلفة
الى منى يعتلي الحجاج أسقف السيارات لتفادي ظل السقف، فهل يجوز التظلل بسقف
السيارة بمجرّد الوصول الى حدود منى أم يجب أن يصلوا الى دار السكن وهم على هذه
الحالة من الكشف فوق السيارة؟
يجوز
له بعد الوصول الى منى الإستظلال بسقف السيارة أو بغير ذلك من المظلات، وإن كان
الأحوط الإجتناب عن ذلك الى الوصول الى خيمته.
س 38: هل يجوز وضع المراهم
والكريمات لدفع الأمراض الإلتهابية الناتجة من كثرة المشي وتراكم الأوساخ على
البدن؟ وفي حالة وضعها هل يجب الكفارة أم لا؟
لا
يجوز للمحرم التدهين بالمراهم والكريمات وغيرها من الدهون إلاّ إذا كان مضطراً
إليه لعلاج الوجع أو المرض ونحو ذلك، ولا كفارة فيه مطلقاً إلاّ إذا كان
مطيِّباً فيجب في التدهين به شاة حتى للمضطر.
س 39: هل يجوز للحاج - ذكراً
كان أو أنثى - مسح وجهه بالمنشفة لإزالة الماء في حال الإحرام؟
لا بأس
في ذلك للرجل مطلقاً ولا للمرأة، إذا لم يصدق عليه تغطية الوجه وإلاّ فلا يجوز
لها ذلك، وعلى كل حال فلا كفارة في تغطية الوجه.
س 40: هل يجوز للمرأة لبس ما
يسمى بـ"المروحة" التي توضع على الرأس لستر وجه المرأة دون ملامسته؟ وماذا لو
حصلت ملامسة الوجه سهواً أو عمداً؟
يجوز
لها لبس "المروحة" لستر الوجه دون ملامسته أو إسدال الثوب ونحوه من رأسها الى
وجهها الى أنفها الى نحرها للستر عن الأجنبي، والأولى أن يكون بنحو لا يلصق
بوجهها، وعلى كل حال فلا كفارة في ذلك.
س 41: هل التظليل للمحرم بظل
المحمل حال السير جائز أم لا؟
يجوز
الإستظلال بما لا يكون فوق رأسه كالسير على جنب المحمل أو في ظل الجدار ونحوه،
وإن كان الأحوط تركه.
س 1: ما هو الحكم لو تيقن
بنجاسة بدنه أو لباسه أثناء الطواف؟
لو
تمكن من تبديل لباسه في مكانه والإستمرار على طوافه وجب عليه ذلك وصح طوافه،
وإلاّ فيقطع طوافه ويخرج لتطهير بدنه أو لباسه، ثم يعود بعد التطهير فوراً فيتم
طوافه من حيث قطعه.
س 2: ما هو حكم حمل المتنجس
أثناء الطواف؟
الأحوط
عدم حمل المتنجس حال الطواف، وإن كان الأظهر جوازه في غير اللباس، خصوصاً إذا
كان التنجس بغير الدم.
س 3: ما هو حكم مَن أحدث أثناء
الطواف بالحدث الأكبر أو الأصغر؟
إذا أحدث المحرم أثناء طوافه
بالأصغر فهنا صور:
1- أن يكون الحدث قبل بلوغ نصف الشوط
الرابع (أي قبل الوصول الى محاذاة الركن الثالث للكعبة المشرَّفة) فهنا يجب قطع
الطواف وإعادته بعد الطهارة.
2- أن يكون الحدث بعد نصف الشوط الرابع
وقبل إتمامه، فهنا يجب قطع الطواف، ثم يعيده بعد الطهارة بقصد ما في الذمة.
3- أن يكون الحدث بعد إتمام الشوط الرابع،
فهنا يقطع الطواف ويتطهر، ثم يأتي بالأشواط الثلاثة.
ولو
عرض له الحدث الأكبر وجب عليه الخروج فوراً من المسجد الحرام، فإن كان قبل بلوغ
نصف الشوط الرابع فطوافه باطل ووجب عليه إعادته بعد الغسل، وإن كان بعده وجب
إعادة الطواف بقصد ما في الذمة.
س 4: إذا أحرمت المرأة الحائض
المرافقة للقافلة للعمرة المفردة ودخلت مكة ولم يرتفع عذرها في ذلك الوقت
الضيّق، أو أنها حاضت بعد الإحرام واستمر الى زمان رجوع القافلة، فما هو حكمها
بالنسبة الى إتمام العمرة من الطواف وصلاته؟
إذا لم
تتمكن من انتظار الطهر حتى تغتسل وتأتي بمناسك العمرة وجب عليها الإستنابة
للطواف وصلاته، وأما السعي والتقصير فتأتي بهما بنفسها وبذلك كله تخرج عن
الإحرام.
س 5: تشرّفت الى الحج سنة 1365
(ش) ولكنني أشك في طواف النساء لأنني كنت أشتكي من المعدة والكلى فلم يكن
باستطاعتي حبس غازات المعدة كثيراً، وفي بعض الأحيان كانت تخرج لا إرادياً،
طبعاً كنت أتوضأ مرتين للطواف ولكنني لا زلت في شك، فما كان تكليفي في تلك
المدة؟ والآن ماذا يجب عليّ أن أفعل؟
إذا
كنت قد عملت حال الطواف على وفق تكليفك الشرعي - مع الأخذ بعين الإعتبار وضعك
الصحي - فشكك في صحة الطواف بعد فراغك منه ليس بشيء ولا يُعتنى به.
س 6: ما هو حكم مَن أدى مناسك
الحج والعمرة ثم التفت الى أنه كان جُنُباً؟
يجب
عليه إعادة الأعمال المشروطة بالطهارة أي (الطوافان وصلاتهما).
س 7: أنا شخص من جرحى الحرب،
فقدت السيطرة على نفسي أثناء طواف بيت الله وتنجس إحرامي لكني تطهّرت وواصلت
أعمالي، أي الطواف وصلاة طواف النساء والسعي بين الصفا والمروة، فهل حجي صحيح؟
إن
أتيت بالأعمال آنذاك وفقاً للموازين الشرعية فعملك محكوم بالصحة والإجزاء،
والشك اللاحق لا اعتبار له.
س 8: هل يجوز قطع الطواف
المستحب أو الواجب؟
لا بأس
في ذلك، وإن كان الأحوط عدم قطع الطواف الواجب بحيث تفوت معه الموالاة العرفية.
س 9: ما هو حكم مَن أدخل حجر
إسماعيل في طوافه؟
يجب
عليه إعادة ذلك الشوط من أوله (من محاذاة الحجر الأسود)،ولو استمر على طوافه
على تلك الحال بلا إعادة ذلك الشوط فطوافه باطل ووجب إعادته.
س 10: ما هو حكم مَن تذكر بعد
رجوعه الى وطنه أن طوافه كان ناقصاً؟
يجب
عليه تدارك ذلك الطواف وصلاته فقط بـإتيان طواف كامل بقصد ما في الذمة بنفسه إن
أمكنه العود الى مكة المكرمة لذلك، وإلاّ فبنائبه، وإعادة صلاة الطواف بعد ذلك.
س 11: ما هو حكم المرأة التي
لم تستر تمام شعرها أو بعض أعضاء بدنها أثناء الطواف؟
لا
إشكال في طوافها وإن فعلت حراماً.
س 12: ما هو المراد من
الإبتداء بالطواف من الحجر الأسود والختم به؟
يراد
بذلك الإبتداء بالطواف من محاذاة الحجر الأسود والختم به، ولا يشترط الإبتداء
بالطواف من أول الحجر الأسود، بل يصح من أي نقطة منه، ولكن يجب ختمه من حيث
ابتدأ به، ولا مانع من زيادة مقدار من باب الإحتياط للتيقن بأنه بدأ به من
الحجر وختمه بنقطة الإبتداء.
س 13: هل يجب على مَن قدّم
لعذر طوافَي الحج والنساء على الوقوفين إعادة الطوافين في صورة ارتفاع العذر؟
لا تجب
عليه إعادة الأعمال التي جاز تقديمها، وإن كان الأحوط ذلك.
س 14: هل يكفي طواف نساء واحد
لمن أتى بالعمرة عدة مرات، أو لمن أدى أعمال الحج وقبل أن يطوف طواف النساء
أحرم بالعمرة المفردة؟
يجب
على الظاهر لكل عمرة مفردة أو لكل من الحج والعمرة المفردة طواف نساء مستقل،
وإن كان حل النساء بطواف نساء واحد ليس ببعيد.
س 15: لقد أتيت بطواف النساء
ناقصاً، بسبب الإزدحام الشديد من قبل زوار بيت الله الحرام، فما هو تكليفي؟
إن كنت
لا تتمكن من العود لتدارك طواف النساء فيجب عليك الإستنابة للإتيان به وبدونه
لا يحل لك النساء.
س 16: ما هو حد المطاف؟
الأقوى
عدم اشتراط الطواف بوقوعه فيما بين البيت الشريف ومقام إبراهيم (ع)، فيجوز
الإتيان به فيما وراء ذلك من المسجد الحرام. نعم يستحب إيقاعه في ما دون الحد
المذكور إذا لم يمنعه الزحام.
س 17: ما هو حكم ترك صلاة
الطواف جهلاً بحكمها، وهل هناك فرق بين الجاهل القاصر والجاهل المقصِّر؟
حكم
الجاهل القاصر والمقصِّر في هذه المسألة هو حكم الناسي.
س 18: هل يجوز تأخير صلاة
الطواف عن الطواف؟ وما هو الحكم لو كان التأخير بسبب إقامة صلاة الجماعة في
المسجد الحرام؟
يجب أن
لا يفصل بين الطواف بعد الفراغ منه وبين صلاته، وصدق الفصل وعدمه موكول الى
العرف، ولا يبعد عدم صدق الفصل بالتأخير بقدر أداء الصلاة اليومية.
س 19: ما هو حكم التارك لصلاة
الطواف عمداً أو سهواً؟
لو ترك
صلاة الطواف عامداً بطل حجه، ولو تركها سهواً فإن لم يبتعد عن مكة المكرمة، ولم
يكن العود الى مكة للإتيان بها في محلها شاقاً عليه رجع الى المسجد الحرام وأتى
بها في محلها، ولو تذكر تركها بعد ما ابتعد عن مكة المكرمة أتى بها في أي موضع
ذكرها فيه.
س 20: ما هو حكم صلاة طواف كل
من الرجل والمرأة خلف مقام إبراهيم (ع) إذا كانا متحاذيين؟
لا
إشكال في ذلك فيما إذا كان بينهما فصل بمقدار شبر أو كان الرجل متقدماً ولو
قليلاً عليها.
س 21: هل تصح صلاة الطواف لو
صلاّها مقتدياً بمن يصلّي الفريضة؟
مشروعية الجماعة في صلاة الطواف غير معلومة.
س 22: إذا تعسّر الإتيان بصلاة
الطواف خلف مقام إبراهيم أو على أحد جانبيه لكثرة الجموع فهل تكفي مراعاة
الأقرب فالأقرب أم لا؟
الواجب
في حال الإختيار الإتيان بالصلاة خلف المقام قريباً منه، وأما إذا لم يتمكن من
ذلك لكثرة الزحام، فيكفي الصلاة في الجانب الخلفي ولو بعيداً عن المقام، ولا
يجب مراعاة الأقرب فالأقرب، وحينئذ فإن تمكن بعد ذلك من الإتيان بصلاة الطواف
في محلها المقرر أعني خلف المقام قريباً منه يجب ذلك احتياطاً، ولا تكفي الصلاة
في جانبَي المقام بحال.
س 23: هل يشترط في الطواف
المستحب عدم الخروج عن الحد المرسوم؟
لا فرق
في المطاف المذكور بين الطواف الواجب والطواف المستحب.
س 24: ما هو تكليف النساء
أثناء ازدحام الناس في الطواف حيث إنهن لو أردن الطواف في حدود 26.5 ذراعاً أو
أردن الصلاة خلف مقام إبراهيم سيؤدي ذلك الى احتكاك الأجانب بهن؟
يصح
الطواف كيفما كان ما دام يصدق عليه أنه طواف حول البيت داخل المسجد الحرام؛ كما
تصح صلاة الطواف أينما كان ما دام يصدق عليها أنها صلاة خلف المقام داخل المسجد
الحرام، ويجزي حتى مع الإختيار، وإن كان الأولى والأحوط مراعاة الأقرب فالأقرب.
س 25: قد راج في بعض البلاد
عند ختان الطفل أن يقطعوا بعض الجلد وعندما يكبر الطفل لا تكون الحشفة ظاهرة
كلها بل يظهر نصفها أو أكثر، فهل يكفي هذا المقدار من الختان في صحة طواف
النساء وحلّية النساء أم يجب الختان مرة أخرى؟ وعلى فرض عدم الكفاية فما هو حكم
مَن حج من هؤلاء وبعضهم قد توفي؟
يجب أن
يكون الختان بالنحو المتعارف، وعلى الذين ذُكروا في السؤال الختان مرة أخرى
وإلاّ فإن طوافهم غير صحيح؛ ومَن مات دون أن يأتي بالطواف الصحيح يجب الطواف
عنه، وإن أتى بالطواف من دون ختان عن علم وعمد ومعرفة ببطلان الطواف يبطل حجّه
ويجب بعد وفاته أن يُحَجّ عنه من تركته.
س 26: هل يستنيب صاحب الإعاقة،
التي تمنعه إعاقته من الطواف بنفسه، مَن يطوف عنه أم يطاف عنه على المحامل؟
إن لم
يتمكن من الطواف بنفسه، ولو في وقت لا ازدحام فيه، وجب أن يطوف به شخصٌ غيره.
س 27: هل يجوز للمعاق أن يطوف
من خارج المطاف، والحال أنه يتعسر عليه الطواف في داخله؟
جميع
المسجد الحرام مطاف، فحيثما كان طوافه في المسجد صح وأجزأه.
س 28: ما هو تكليف مَن بطل
طواف عمرته والتفت الى ذلك بعد الفراغ من الحج؟ وإذا بطل طواف الحج والتفت الى
ذلك بعد طواف النساء، فهل يجب عليه إعادة طواف النساء بعد إعادة طواف الحج
والسعي؟
(1)
يجب الإتيان بطواف العمرة والسعي بعده. (2) الأحوط إعادة طواف النساء بعد طواف
الحج وسعيه.
س 29: هل يجوز لمن لا يتمكن من
الإتيان بالأشواط السبعة دفعة واحدة أن يأتي بها مع استراحة ربع أو نصف ساعة
مرتين أو ثلاث مرات؟
لا
مانع من الفصل بالمقدار الذي لا يخلّ بالموالاة العرفية.
س 30: ما حكم مَن يضطر للتوقف
أثناء الطواف أو السعي بسبب انعقاد صلاة الجماعة؟
لا
يضرّ الفصل بمقدار أداء صلاة الجماعة بالموالاة.
س 31: ما حكم مَن خرج الدم من
رأسه أو من بدنه، كالقدم، أثناء الطواف؟
إن لم
تختلّ الموالاة بالتطهير يكمل طوافه، وإن احتاج التطهير الى وقت يخلّ بالموالاة
فإن كان قد طاف أقل من ثلاثة أشواط ونصف الشوط أعاد الطواف، وإن كان قد أتم
الشوط الرابع فالأحوط الإكمال ثم الإعادة.
س 32: يتعسر عليّ الإتيان
بطواف الحج وصلاته بعد الرجوع من منى، فهل يجوز لي أداء ذلك بعد عقد الإحرام؟
يجوز
لك إن كنت عاجزاً أن تقدّم الطواف وصلاته على الوقوف بعرفات.
س 33: هل يجب أداء صلاة الطواف
خلف مقام إبراهيم (ع) أم يجزي أي مكان في المسجد؟ وإن وجب أداؤها في ذلك المكان
فهل تبطل صلاة مَن لم يصلِّ خلف المقام أم يكون عاصياً فقط؟
يجزي
كل مكان يصدق عليه أنه خلف المقام، وإن كان الأولى والأحوط رعاية الأقرب
فالأقرب، وإن لم تقع صلاة الطواف الواجب خلف المقام لا تجزي وتجب إعادتها.
س 34: هل يجب إيقاع الصلاة خلف
مقام إبراهيم (ع) مباشرة حين لا يزدحم المسجد الحرام أم يجزي إيقاعها مع البعد
لكن كان المقام بينه وبين الكعبة؟
إن
صَدَق أنه خلف المقام أجزأ، وإن كان الأولى والأحوط مراعاة الأقرب بالأقرب.
س 35: ما هو حكم مَن لا يتمكن
من القراءة الصحيحة في الصلاة مع كونه مقصّراً في تصحيحها؟ وكيف يصلّي؟
إن لم
يتمكن من تصحيح القراءة، ولو مع تأخير الصلاة، يجب عليه أن يصلّي بالنحو الذي
يقدر عليه وصلاته صحيحة.
س 36: هل يجوز لمن قراءته في
الصلاة غير صحيحة أن يستنيب مَن يصلّي عنه صلاة الطواف في مكة؟
لا
مانع من ذلك إن لم يكن قادراً على تصحيح قراءته، لكن على كل حال يجب عليه أن
يأتي بالصلاة بنفسه.
س 37: هل إن محل صلاة طواف حج
التمتع خلف المقام أو في أي مكان من المسجد الحرام؟
محلها
خلف المقام، وعند المقام مع الإمكان.
س 38: ما هو حد جانبَي مقام
إبراهيم (اليمين واليسار) بالنسبة لصلاة الطواف في رأيكم الشريف؟
يرجع
فيه الى العرف فيكفي حيث يصدق الجانبان.
س 39: أفتى الشيخ الأراكي
(قده) بجواز تقديم طواف الحج والسعي وطواف النساء قبل الوقوفين اختياراً في حج
الإفراد، فهل رأيكم موافق لهذا الرأي أم لكم رأي آخر؟
يجوز
له اختياراً تقديم طواف الحج والسعي دون طواف النساء.
س 40: هل يجوز لمن هو محرم لحج
الإفراد بعد أن طاف طواف الحج وسعى ثم طاف طواف النساء - إن جاز تقديمه - أن
يخرج من مكة الى جدة اختياراً ومن ثم يلتحق بالحجاج في عرفة مباشرة.
لا
مانع من خروجه، بعد الطواف والسعي، الى جدة أو الى مكان آخر إذا كان لا يخاف
بذلك من فوت الوقوفين منه.
س 1: ما هو حكم مَن تذكّر
أثناء السعي بأنه لم يصلِّ صلاة الطواف؟
إذا
تذكّر أثناء السعي ترك صلاة الطواف، قَطَع السعي وأتى بالصلاة في مكانها، ثم
رجع وأتم السعي من حيث قطعه.
س 2: لو التفت بعد الفراغ من
السعي الى أنه أتى به ناقصاً، فهل يجوز له الإستنابة لإكماله؟
يجب
عليه إتمام ما فاته بنفسه إلاّ إذا كان في ذلك مشقة عليه، كما لو تذكّر بعدما
رجع الى وطنه مثلاً فيجوز له الإستنابة في ذلك.
س 3: ما هو حكم الزيادة في
السعي جهلاً بالحكم أو سهواً؟ وما هو الحكم لو سعى أربعة عشر شوطاً؟
لا تضر
مثل هذه الزيادة بصحة سعيه.
س 4: ما هو حكم مَن نسي
الهرولة المستحبة بين المنارتين، فعاد الى المنارة الأولى للإتيان بالهرولة؟
لا
يجوز أن يفعل ذلك اختياراً، ولكن سعيه صحيح في الفرض المذكور ولا شيء عليه، وإن
كان الأحوط إتمام السعي ثم إعادته.
س 5: شك شخص حال السعي بين
الشوط الثالث أو الرابع واستمر بالسعي وهو على تلك الحالة، ثم تيقن أنه كان في
الشوط الثالث، فهل يصح سعيه أم يجب عليه الإعادة؟
سعيه
صحيح ومجزٍ.
س 6: ما هو حكم مَن نسي السعي
وخرج من الإحرام وقارب زوجته؟
يجب
عليه قضاء السعي، والأحوط وجوباً أن يكفّر بذبح بقرة.
س 7: هل يجوز الطواف والسعي في
الطابق الثاني؟
يجزي
السعي في الطابق الثاني لو كان واقعاً بين جبلَي الصفا والمروة الفعليين لا
فوقهما، ولا يبعد إجزاء الطواف في الفضاء الواقع بين الأرض ومحاذاة سقف الكعبة
المكرمة، إلاّ أنه خلاف الإحتياط.
س 8: هل يجوز الشروع بالطواف
أو السعي مع اليقين بأن إقامة صلاة الجماعة ستقطع طوافه أو سعيه في الشوط
الثالث أو الخامس؟
لا بأس
في الشروع في الطواف أو السعي في مفروض السؤال.
س 9: ما هو حكم السعي بين
الصفا والمروة في الطبقة العليا التي بُنيت حديثاً؟
لا
يجزي السعي من الطبقة الثانية إلاّ إذا أحرز الحاج أن هذه الطبقة واقعة بين
جبلَي الصفا والمروة لا أعلى منهما.
س 10: هل يجوز تأخير السعي عن
الطواف وصلاته بحيث يسعى في يوم آخر، كما لو طاف وصلّى ليلاً وتعب، فهل يجوز له
السعي في اليوم الثاني؟
لا
يجوز تأخير السعي الى اليوم التالي إلاّ مع العذر، لكن لا مانع من تأخير السعي
الى الليل وإن كان خلاف الإحتياط.
س 11: هل يجزي في السعي البدء
من ذيل الصفا المفروش بالرخام والإنتهاء بذيل المروة المفروش بالرخام؟
إن
أحرز أنه بداية الصفا وبداية المروة فلا مانع منه.
س 1: ما هو حكم النفر من عرفات
والخروج من حدودها قبل الغروب؟ وما هو الحكم فيما لو رجع بعد أن خرج؟ وهل هناك
فرق في حكم ترك العود إليها قبل الغروب بين أن يكون جهلاً أو عمداً أو سهواً؟
يحرم
النفر من عرفات قبل الغروب إذا كان عن علم وعمد، فلو لم يرجع فكفارته بُدْنة،
ولكن صح حجّه، ومع العجز عن البُدنة صام ثمانية عشر يوماً، والأحوط أن يذبح
البُدنة يوم العيد وفي منى، وإن كان عدم تعيّن الذبح في منى ليس ببعيد شرعاً،
ولو رجع فلا كفارة عليه، ولو نفر قبل الغروب سهواً أو نسياناً أو جهلاً بالحكم،
فإن لم يرجع عصى، ولكن لا كفارة عليه، وإذا لم يلتفت حتى خرج الوقت فلا شيء
عليه.
س 2: هل الوقوف في عرفات يجب
أن يبدأ من أول الزوال أم يجزي من بعده أيضاً؟
لا
يبعد جواز تأخير الوقوف عن أول الزوال بمقدار أداء الظهرين مع مقدماتهما، ولكن
الأحوط هو الوقوف من أول الزوال الى المغرب.
س 3: ما هو حكم الوقوف وأعمال
منى إذا لم يثبت أول شهر ذي الحجة عند الشيعة؟ وهل يجزي العمل بحكم قاضي أهل
السنّة؟
يجب
العمل وفق هذا الحكم، وحجّهم صحيح.
س 4: هل إن الوقوف الإضطراري
في المشعر ليلاً ثم الإفاضة من المشعر قبل طلوع الفجر مختص بالمعذورين أم يحق
للنساء ذلك مطلقاً؟
يجوز
للنساء الإفاضة الى منى من المشعر الحرام بعد نصف الليل.
س 5: في القوافل أشخاص يرافقون
النساء وعند ذهاب النساء من المشعر الى منى قبل طلوع الفجر، وبعد الوقوف
الإضطراري يذهبون معهن، فهل يجب عليهم الرجوع الى المشعر الحرام لإدراك الوقوف
الإختياري فيه من طلوع الفجر أم لا؟
إن لم
تكن هناك ضرورة للبقاء مع النساء في منى، وكانوا قادرين على الرجوع قبل طلوع
الشمس الى المشعر لإدراك الواجب من الوقوف الإختياري ولم يرجعوا، ففي صحة حجّهم
إشكال.
س 6: يتعسر على المعاقين
الإفاضة صبح اليوم العاشر من المشعر الى منى، خاصة على الكرسي، فهل يجوز لهم
الإفاضة ليلاً؟
الأحوط
وجوباً عدم التحرك قبل نصف الليل.
س 7: ربما لا يتمكن بعض الحجاج
من الوصول الى المشعر من عرفات فلا يدركون الوقوف بالمشعر بسبب ازدحام السير
وإقفال الطرقات فيصلّون عند طلوع الفجر أو بعده، فما هو حكم هؤلاء؟
إن
أدركوا الوقوف الركني بين الطلوعين فالحج صحيح.
س 1: هل يجزي الحلق عن التقصير
في عمرة التمتع؟ وما هي كفارته؟
لا
يجزي، بل فعل حراماً، ولو فعله عالماً عامداً وجب عليه التكفير بشاة.
س 2: ما هو حكم المعتمر الذي
ترك التقصير عمداً أو سهواً أو جهلاً وأحرم بالحج؟
لو ترك
التقصير عمداً أو جهلاً بالحكم وأحرم بالحج فالأقوى بطلان عمرته وتبدّل حجّه
إفراداً، والأحوط وجوب الحج عليه من قابل، كما وأن الأحوط بعد إتمامه حج
الإفراد أن يأتي بعمرة مفردة؛ ولو ترك التقصير سهواً الى أن أحرم بالحج صحّت
عمرته وحجّه ولا شيء عليه في ذلك، وإن استُحب له الفدية بشاة، والأحوط عدم ترك
هذه الفدية.
س 3: هل يجوز نتف الشعر بدلاً
عن التقصير لمن أتى بعمرة التمتع معتقداً جواز النتف وإجزاءه عن التقصير؟ علماً
بأنه لم يلتفت الى عدم جوازه إلاّ بعد أداء مناسك الحج، وما هو حكمه على تقدير
عدم الجواز؟
لا
يجزي نتف الشعر عن التقصير بحال، وإذا فعله عامداً عالماً فعليه الكفارة، ولو
نتف الشعر بدل التقصير جهلاً بالحكم فعمرته باطلة ووقع حجّه الذي أتى به بعد
هذه العمرة إفراداً، وإذا كان حجّه واجباً فالأحوط وجوباً أن يأتي بعمرة مفردة
بعد أداء مناسك الحج، ثم يأتي بعمرة التمتع والحج من قابل.
س 4: هل يجب إعادة الحلق على
مَن أخّر الذبح عمداً الى أن أدى سائر مناسك الحج أم لا؟
إذا
أخلّ عمداً بالترتيب الواجب بين أعمال منى يكون عاصياً، ولكن لا يجب عليه إعادة
الحلق على الظاهر، وإن كانت الإعادة مع التمكن موافقة للإحتياط.
س 5: هل يجوز الحلق ليلاً؟ وما
هو الحكم لو نسي الحلق نهاراً؟
الأحوط
عدم تأخير الحلق اختياراً الى الليل، وفي صورة النسيان يجوز له الإتيان به بعد
يوم العيد.
س 6: هل يجوز للمحرم أن يقصّر
شعر غيره قبل أن يقصّر شعره؟ وهل تجب الكفارة في ذلك؟
لا
يجوز تقصير شعر غيره إذا كان بنحو الجزّ أو الإزالة بأي نحو كانت، ولكن لا
كفارة في ذلك.
س 7: ما هي الوظيفة الشرعية
لمن واجبه الحلق إلاّ أنه يعلم بخروج الدم من رأسه فيما لو أتى به؟
يجب
عليه الحلق إذا كان متعيّناً عليه، إلاّ أنّ تعيّن الحلق على الصرورة غير
معلوم، وإن كان هو الأحوط.
س 8: ما هو حكم مَن حلق
نسياناً أو عمداً خارج منى، ثم أدى بقية الأعمال؟
يجب
عليه الرجوع إليها للحلق أو التقصير فيها، ثم يعيد بقية الأعمال.
س 9: هل يجزي التقصير أو الحلق
ليلاً لمن لم يتمكن منه نهار العيد؟
الأحوط
وجوباً عدم تأخير الحلق أو التقصير الى الليل، فلو لم يتمكن من الإتيان به يوم
العيد وجب الإتيان به ليلة الحادي عشر أو بعده، وهو مجزٍ.
س 10: مَن أخّر الذبح عن يوم
العيد لسبب ما هل يجب عليه التقصير أو الحلق يوم العيد ويتحلل من إحرامه أم لا؟
وهل يجب الإتيان بسائر أعمال مكة بعد التقصير أو الحلق ثم يذبح بعد ذلك؟
وجوب
الحلق أو التقصير في هذه الصورة غير معلوم، وإن كان الأظهر جواز الإتيان بالحلق
أو التقصير يوم العيد عند عدم التمكن من الذبح في ذلك اليوم. ولا يجب تأخير
الحلق أو التقصير الى ما بعد الذبح. ولكن الإتيان بطواف الحج في هذه الصورة (أي
قبل الذبح) محل إشكال.
س 11: هل يجب الحلق على
الصرورة أم يجزي التقصير؟ وهل هناك فرق في هذه المسألة بين حِجة الإسلام وغيرها
أم لا؟
وجوب
الحلق غير معلوم، ويجزي التقصير وإن كان الحلق أحوط، ولا فرق في ذلك بين حِجة
الإسلام وغيرها.
س 12: هل يجب الحلق على مَن
يحج نيابة عن الغير وقد حج سابقاً، لكن المنوب عنه لم يحج أبداً، أم يجزي
التقصير؟
المدار
في الصرورة على حال الشخص النائب، وإن كان وجوب الحلق على الصرورة غير معلوم،
ويجزيه التقصير سواء حج عن نفسه أم نيابة عمن لم يحج أصلاً.
س 13: يلاحظ أحياناً أن النساء
تقصّر شعرها بعد سعي العمرة وهن على المروة، ولذا يظهر الشعر منهن فيرى ذلك غير
المحرم، فما هو رأيكم الشريف في ذلك؟
التقصير صحيح ومجزٍ، لكن المرأة مأثومة بترك الحجاب عن الأجانب.
س 14: هل يجزي في الحلق
استعمال الآلات الكهربائية أو اليدوية التي تحلق على الأخير؟ وهل يجوز تقصير
الشعر ثم الحلق بالموسى؟
لا
يجوز تقصير الشعر قبل الحلق، والأحوط أن يكون الحلق بالموسى.
س 15: ما رأيكم في مَن ذبح
هديه لحج التمتع في آخر نهار عيد الأضحى، فهل يجوز له الحلق أو التقصير بعد
غروب ليلة الحادي عشر أم لا؟
الأحوط
عدم تأخير الحلق أو التقصير اختياراً الى الليل، ولو أخره فالأحوط الإتيان به
بعد يوم العيد.
س 16: المعذورون الذين يرخّص
لهم الخروج من المزدلفة بعد منتصف ليلة العيد إذا خرجوا الى منى ورمَوا جمرة
العقبة، حسب فتوى السيد أبي القاسم (رحمه الله)، فإذا كان الحج إفراداً أيجوز
لهم التقصير ليلاً بعد الرمي أم لا؟ ولو قصّروا ليلاً، فهل يجزي هذا التقصير أم
لا، وعلى فرض عدم الإجزاء فماذا يترتب عليهم؟
يجوز
لهم التقصير ليلاً ويجزيهم.
س 1: ما هو حكم مَن نسي الرمي
ونفر من منى؟
يجب
عليه الرجوع والرمي، وإذا لم يمكنه ذلك فعليه الإستنابة، ولو انقضت أيام
التشريق فعلى الأحوط وجوباً الرجوع والإتيان به أو الإستنابة ثم قضاؤه في العام
القادم بنفسه أو بنائبه.
س 2: هل يجوز رمي الجمرات من
الطابق الثاني؟ وهل يجزي الرمي على القسم المستحدث من الجمرة المطلي بالإسمنت؟
الظاهر
جواز الرمي من الطابق الثاني، وإن كان الأحوط الرمي من المكان المتعارف عليه
سابقاً، أما القسم المستحدث من الجمرة المطلي بالإسمنت فإذا عُدّ عرفاً جزءاً
من الجمرة فالرمي عليه صحيح.
س 3: هل يجوز الرمي ليلاً
للمرشد الذي يقف مع النساء والمرضى الوقوف الإضطراري في المشعر الحرام ثم ينفر
بهم الى منى للرمي ليلاً؟
إن لم
يكن هو نفسه معذوراً يجب عليه العود والرمي نهاراً.
س 4: هل يجب على المرشد الذي
رافق المعذورين عن الرمي نهاراً في الرمي ليلة الثاني عشر وخرج معهم من منى أن
يرجع بنفسه في اليوم الثاني عشر لإعادة الرمي نهاراً؟
نعم
يجب عليه الرجوع للرمي نهاراً.
س 5: إذا رمى الحاج غير
المعذور الجمرات ليلة الثاني عشر، وبعد منتصف الليل خرج من منى الى مكة فتفضلوا
بالإجابة على الأسئلة التالية: (أ) هل يصح رميه أم يجب عليه الإعادة نهار
اليومالثاني عشر؟ (ب) إذا لم يرجع ثانية فهل يتعلق بذمته شيء كالكفارة؟ (ج) هل
أن إدراك اليوم الثاني عشر الى ما بعد الظهر ضروري أم لا؟
يجب
عليه الرجوع للرمي نهاراً ولا يجزئه رميه ليلاً، وإذا لم يرجع كان رميه ناقصاً
يجب تداركه، وليس له الخروج من منى إلاّ بعد الزوال.
س 6: شخص عند رمي الجمرات أوصل
الحصى الى الدائرة دون أن يصيب الجمرة باعتقاد أن ذلك يكفيه، فهل عليه الرمي في
العام القادم؟
يجب
عليه التدارك ولو بالإستنابة عند تعذر المباشرة.
س 7: هل يجوز رمي الجمرات من
أطرافها الأربعة أم أنه يشترط استقبال القبلة في الأولى والوسطى واستدبارها في
العقبة الكبرى؟
المناط
صدق رمي الجمرة وليس الإستقبال في الأولى والوسطى، ولا الإستدبار في العقبة
الكبرى شرطاً في صحة الرمي.
س 8: هل يجوز للنساء الرمي
ليلاً؟ وعلى فرض الجواز، فهل هو مختص بالنساء المعذورات عن الرمي نهاراً أم
يجوز لهن ذلك مطلقاً؟ وهل هذا الحكم مختص برمي اليوم العاشر أم لا؟
يجوز
للنساء اللواتي أفضن من المشعر بعد إدراك الوقوف حتى نصف الليل أن يرمين حجرة
العقبة في تلك الليلة، وإن كن قادرات على الرمي في نهار اليوم العاشر، وهذا
الحكم مختص برمي اليوم العاشر.
س 9: إذا جاز الرمي ليلاً، فهل
يتعيّن أن يكون ذلك في الليلة السابقة أم يجوز في الليلة اللاحقة؟
مَن
كان معذوراً عن الرمي نهاراً يجوز له الرمي ليلاً بلا فرق بين أن تكون الليلة
السابقة أو اللاحقة.
س 10: هل يجزي الرمي في ليلة
واحدة عن اليوم السابق واليوم اللاحق قبل دخول نصف الليل، كما لو رمى في ليلة
الثاني عشر عن اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر قبل دخول نصف الليل أم لا؟
إن كان
معذوراً عن الرمي في كلا اليومين فلا مانع من ذلك فيرمي في ليلة الثاني عشر عن
اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، لكن يجب رعاية الترتيب بين اليوم، ولا فرق
في ذلك بين أن يكون الرمي قبل نصف الليل أو بعده.
س 11: هل يجوز لمن ترك الرمي
نهاراً أن يرمي ليلاً، أم يجب عليه أن يقضي الرمي في اليوم التالي؟
يجب
قضاؤه في اليوم التالي، إلاّ أن يكون معذوراً عن الرمي نهاراً.
س 12: هل يجوز رمي جمرة العقبة
من الجوانب الأربعة؟
يجوز
ذلك.
س 13: رمى الحاج ثلاث حصيات
ولم يتمكن من إكمال الرمي بسبب تزاحم الناس، فهل إذا استناب شخصاً للرمي يرمي
فقط ما بقي أم يشترط أن تكون النيابة في جميع الحصيات؟
إن كان
تكليفه الإستنابة كفت الإستنابة لرمي ما بقي.
س 14: قد يمتنع بعض الحجيج من
الرمي بادعاء العجز، فهل هناك داعٍ لكي يشدد عليهم عالم القافلة ليعرف ما هو
عذرهم؟
لا
داعي للسؤال، لكن لا يجوز لهم الإستنابة إن كانوا في الواقع غير معذورين.
س 15: المعاقون لا يتمكنون
عادة من الرمي نهاراً، وأنا منهم، فهل يجوز لي الرمي ليلاً؟ وهل يجوز لمساعديّ
الرمي ليلاً؟
يجوز
لك في الفرض المذكور الرمي ليلاً، لكن يجب على المرافقين لك العمل وفق تكليفهم.
س 16: لا يتمكن بعض المعاقين
من الرمي نهاراً ويتعسر عليهم التحرك ليلاً، فهل يجوز لهم أن يستنيبوا مَن يرمي
عنهم؟
مع
الحرج في الرمي حتى في الليل جاز لهم الإستنابة.
س 17: قد يتعسر على الحاج حين
ازدحام الناس، ولأسباب متعددة، من الرمي حتى الغروب أو بعده، فما هو الحكم في
هذه الحال؟
إن كان
معذوراً عن الرمي نهاراً يرمي ليلاً.
س 18: رمي الجمرات من الدور
الثاني جائز أم لا؟
لا
مانع منع ويجزئ.
س 1: ما هو حكم الذبح في
المسلخ الجديد؟
في
الوضع الحالي صحيح ومجزٍ.
س 2: هل يجزي الذبح بآلة من
غير الحديد، كالسكين المصنوع من "الستيل" [وهو الفولاذ المطلي بمادة مضادة
للصدأ] أم لا بد أن تكون من الحديد؟
يشترط
في آلة الذبح أن تكون من الحديد، و"الستيل" أي الفولاذ المطلي بمادة مضادة
للصدأ من الحديد، ولا يضر طليه بمادة مضادة للصدأ من الحديد، ولا يضر طليه
بمادة مضادة للصدأ بجواز الذبح به، ولكن لو شُكّ في كون السكين من الحديد، فما
لم يحرز كونها من الحديد لا يجزي الذبح بها.
س 3: هل يجوز للنائب الإستنابة
في الرمي والذبح؟
الأحوط
أن يأتي النائب بنفسه بالأعمال التي اسُتنيب بها.
س 4: في أي موضع يجب ذبح
الكفارة؟ وما هو مصرفها؟
مصرف
الكفارات هو الفقراء، ومحل ذبح كفارة الصيد في العمرة مكة، وفي الحج منى،
والأحوط أن يعمل على هذا النحو في الكفارات الأخرى أيضاً.
س 5: ما هو الحكم لو تبيّن بعد
الذبح أن الهدي لم يكن واجداً للشروط المعتبرة بأن كان معيباً؟
لا
يجزي بل يجب ذبح هدي آخر عند التمكن.
س 6: هل تصح النيابة عن الغير
في الذبح من دون سبق التوكيل منه؟
صحة
مثل هذا الذبح محل إشكال، والأحوط وجوباً عدم الإكتفاء بذبح النائب من دون سبق
الوكالة من المنوب عنه.
س 7: هل يجب أن يكون الذبح يوم
العيد؟ وما هو الحكم لو أخّره عمداً أو سهواً أو جهلاً بالحكم؟
الأحوط
عدم تأخير الذبح عن يوم العيد، ولو أخّره فالأحوط هو الذبح أيام التشريق.
س 8: هل يجب أن تكون الذبيحة
من الغنم أو الإبل أم أنه يكفي من سائر الحيوانات المحللة الأكل؟ وعلى فرض
كفايتها فهل تشترط الذكورة أم الأنوثة؟
يكفي
الماعز والبقر أيضاً، ولا فرق بين الذكر والأنثى.
س 9: هل يجوز أن يكون الهدي
مخصيّاً؟
لا
يجزي.
س 10: هل يكفي ذبح مَن ليس من
الشيعة الإثني عشرية بالنيابة عن الحاج الشيعي؟ وما هو حكم ذبح مَن شُكّ في
تشيّعه؟
الأحوط
أن يكون النائب في الذبح شيعياً، إلاّ أنه لا يبعد عدم اشتراط ذلك فيما لو نوى
الواجب بنفسه وإنما وكّل النائب في خصوص عمل الذبح.
س 11: هل يجب أكل صاحب الهدي
من هديه؟
لا
يجب.
س 12: هل يصح الذبح ليلاً ممن
لم يتمكن من الذبح يوم العيد؟
مَن لم
يتمكن من الذبح يوم العيد يجب عليه الذبح بعده، ولا فرق بين الليل والنهار على
الظاهر.
س 13: هل يشترط في الذبح أن
يكون الذابح مؤمناً أم يجزي غير المؤمن؟
صحة
نيابة غير المؤمن في ذبح الهدي محل إشكال، والأحوط أن يكون الذابح مؤمناً.
س 14: إن لم يعثر الحاج على
هدي في نهار العيد، فهل يجزي الذبح ليلاً أم يجب الذبح في اليوم التالي؟
الأحوط
عدم تأخير الذبح عن يوم العيد، ومع حصول التأخير فالأحوط الذبح في أحد أيام
التشريق.
س 15: ما هو رأيكم المبارك في
تقسيم الهدي؟ وما هو الحكم في أحوالنا هذه حيث يصعب أكل لحم الهدي ومن الممكن
أن يمرض المرء؟
لا يجب
تقسيم لحم الهدي وإن كان أحوط، وعلى كل حال فلو ترك التقسيم يبقى العمل صحيحاً.
س 16: يقع مكان الذبح الفعلي
خارج منى وفي وادي محسّر، فهل يجوز تأخير الذبح عن يوم العيد؟ وعلى فرض
التأخير، فهل يؤتى بالحلق أو التقصير يوم العيد ويسقط الترتيب أم لا؟
يجزي
الذبح في المسلخ الفعلي؛ والترتيب بين أعمال منى واجب، والعمل على خلاف الترتيب
عمداً غير جائز، وإن خالف الترتيب فالأحوط التكرار لتحصيل الترتيب.
س 17: الملاحظ أن المسالخ
الجديدة تقع خارج منى، والذبح في منى متعذر، وأكثر اللحوم تتلف في هذه الأيام،
فهل يجوز للحجاج الإتيان بأعمال منى وتأجيل الذبح الى حين العود من منى الى مكة
أو الى أوطانهم؟
لا
يجوز ذلك، ويجب الذبح يوم العيد أو في أيام التشريق، ولو في المسلخ الجديد؛
وتجب رعاية الترتيب في أعمال منى.
س 18: يمكن في فرض السؤال
المتقدم رعاية الترتيب بين الذبح والحلق أو التقصير بأن يتصل تليفونياً أو بأي
وسيلة أخرى بعد الرمي يوم العيد بشخص في وطنه لكي يذبح عنه وبعد أن يذبح النائب
يأتي الحاج بالحلق أو التقصير، ما هو الحكم في هذه الصورة؟
لا
يجزي الذبح في غير منى، وإن أمكن رعاية الترتيب بل يجب الذبح في فلاة منى ولو
في المسلخ الجديد يوم العيد أو في أيام التشريق.
س 19: هل يجزي ذبح الماعز في
حال عدم توفر الغنم أو عدم توفر الشروط المعتبرة فيه؟
يجزي
الماعز حتى في حال الإختيار مع توفر الشروط المعتبرة.
س 20: في هذه الأيام لا يمكن
الإنتفاع من لحم الهدي، فهل يجزي الذبح في الوطن عند الرجوع إليه؟ وهل الذبح
ركن واجب في الحج بحيث يبطل حج مَن لم يذبح؟
يجب أن
يكون الذبح في منى، ويجزي الذبح في المسلخ الجديد في الظرف الحالي؛ والذبح ليس
ركناً لكن قد يُشْكل الأمر أحياناً من جهة الترتيب بين الأعمال.
س 21: هل الأكل من الذبيحة
واجب على الحاج برأيكم، مع ما نراه من مشكلات في منى والمسلخ؟
ليس
واجباً.
س 22: لو لم يتمكن الحاج من
الذبح قبل الغروب لسبب ما، فهل يجزي الذبح عند الغروب أو بعده؟
الأحوط
في الفرض المذكور تأخير الذبح الى نهار اليوم التالي.
س 23: في هذه السنوات الأخيرة
يقوم مسؤولو القوافل بأخذ أثمان الهدي وتبقى معهم الى يوم العيد للذبح، فما هو
حكم مَن لم يتمكن من رمي جمرة العقبة حتى عصر يوم العيد أو مَن قصّر قبل أن
يُذبح عنه؟
لا
يجوز الحلق أو التقصير قبل الذبح، ويجب التأكد من حصول الذبح ليحلق أو يقصّر
بعده.
س 24: موسم الحج قريب إنشاء
الله، ويوم العاشر من ذي الحجة يذهب مئات الألوف من الحجاج لذبح الضحية في منى،
وهذه الأضاحي تُجمع فيما بعد لتحرق أو لتدفن ولا يستفيد منها الجياع في داخل
الحجاز أو خارجها، وهذا ما لا يحقق الهدف المطلوب من القربان وهو الأكل
والإطعام للجياع، لذا: (أ) هل يجيز سماحتكم حجاج بيت الله الحرام بذبح ما في
ذمتهم من الضحية أو الكفارات المتعلقة بذمتهم في بلدانهم بعد رجوعهم من الحج
وتوزيعها على الفقراء حتى يحقق بذلك المطلب؟. (ب) هل يجيز سماحتكم أن يقدّم
المكلّف ثمن الضحية أو الكفارة الى أحد الشركات العاملة في الحجاز والتي تتولى
ذبح الأضاحي وتجميدها ثم إرسالها الى المسلمين في العالم بدل من أن تذبح وتدفن
أو تحرق، وحسب علمي أن هذه الشركات تتولى وزارة الأوقاف في الحجاز الإشراف
عليها؟
(أ) لا
يجزئ ذبح أضحية الحج في سائر البلاد، بل لا بد من ذبحها في منى أو في المذابح
المجاورة، ومع عدم التمكن من الأكل والإهداء والإطعام لا شيء عليه من ذلك؛ وأما
الكفارات فيجزي ذبحها أو التصدّق منها على الفقراء في سائر البلاد.
(ب) لو
اطمُئن من أصحاب الشركات أنهم يذبحون الأضحية في نفس يوم النحر في الوقت
المقرر، قبل قيام الحاج بالحلق أو التقصير، وبعد فراغه من رمي جمرة العقبة،
ويراعون جميع الشروط المعتبرة في ذبح الأضحية ومن جملتها كون الذابح من
المؤمنين، فلا مانع من دفع الثمن إليهم وتوكيلهم في ذبح الهدي، وكذا في ذبح
الكفارة مع مراعاة شرائطها الخاصة، وإلاّ فلا يجزئ.
س 1: ما هو حكم عدم مراعاة
الترتيب المقرر بين أعمال يوم العيد سهواً أو عمداً أو جهلاً؟
يجب
مراعاة الترتيب المقرر بين أعمال منى ولا يجوز تركه عمداً، ولكن لو خالف
الترتيب فالظاهر أنه لا يجب تكرار الأعمال غير المرتبة، إلاّ أن التكرار موافق
للإحتياط.
س 2: ما هو المقدار الواجب من
المبيت في منى فهل يكفي المبيت من الغروب الى نصف الليل؟ وعلى فرض كفاية المبيت
الى نصف الليل فهل هناك فرق بين النصف الأول من الليل وبين النصف الثاني؟
يكفي
المبيت من الغروب الى نصف الليل، والأحوط وجوباً لمن ترك المبيت من دون عذر
المبيت في النصف الثاني من الليل. وإن كان لا يبعد كفاية المبيت في النصف
الثاني من الليل حال الإختيار أيضاً.
س 3: ما هو حكم مَن ترك المبيت
في منى من الغروب الى نصف الليل؟ وهل هناك فرق في الحكم بين المعذور وبين
الجاهل والناسي؟
يجب
على مَن ترك المبيت الواجب الكفارة بشاة لكل ليلة، والأحوط عدم الفرق بين
المعذور وبين الجاهل والناسي وغيرهم.
س 4: عزمت على المبيت بمنى في
النصف الأول من الليل، لكن بسبب الإزدحام وصلت بعد المغرب بساعة وبتّ بمنى حتى
منتصف الليل وعدت الى مكة المكرمة، فما هو الحكم؟
فيه
كفارة على الأحوط.
س 5: هل سفحَي جبلَي منى
الشمالي والجنوبي، مما يليان منى ويكفيان الماء إليها، يجوز للحاج المبيت فيهما
اضطراراً أو اختياراً، علماً بأن مناسك الحج العملية السابقة حسب اطلاعنا لم
تبيّن حدود منى الجنوبية والشمالية؟
لا
يجزئ المبيت في خارج منى ولو كان قريباً من حدود منى، ولا يسقط به الكفارة، وإن
كان عن اضطرار؛ ويُرجع في معرفة حدود منى الى أهل الخبرة.
س 6: مؤمن توجه الى منى بنيّة
المبيت في النصف الثاني، والنصف الثاني يبدأ [حينها] تقريباً الساعة 12.30
مساءاً وبسبب الزحام دخل الى منى الساعة 12.50 ونوى المبيت، وبات فيها حتى
الصباح، فهل مبيته صحيح أم يترتب عليه حكم آخر؟
إذا
فاته المبيت في منى في بعض النصف من الليل فالأحوط لزوم الكفارة عليه.
س 7: إذا لزمت الكفارة [في مَن
فاته المبيت في بعض النصف من الليل] فقد تكرر هذا الأمر في الليلة الأخرى، فهل
عليه كفارة أخرى أم تكفي واحدة؟ وهل يجزي ذبحها خارج منى؟
يكون
لكل ليلة حكمها؛ ويجزي ذبح الكفارة في خارج منى وإن رجع الى بلده.
س 1: هل يجوز الإتيان بعمرة
مفردة بعد عمرة التمتع وقبل أعمال الحج؟ وهل يضر ذلك في حجّه وعمرته؟
الأحوط
وجوباً عدم الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج، ولكن لو أتى بها
فلا يضر ذلك في صحة عمرته السابقة ولا إشكال في حجّه.
س 2: هل يجوز الخروج من مكة
المكرمة للمتمتع بالعمرة؟ وما هو حكم خَدَمة القوافل والأشخاص الذين يضطرون
للخروج منها عدة مرات؟
لا
يجوز الخروج من مكة المكرمة بعد عمرة التمتع وقبل الحج، إلاّ للضرورة والحاجة،
وفي هذه الصورة الأحوط أن يُحرِم للحج قبل الخروج، إلاّ إذا كان ذلك حرجاً
فيجوز له الخروج لحاجته عند ذلك بلا إحرام، ومَن يضطر الى الخروج مرة أو مرات،
كخَدَمة القوافل وأمثالهم، لهم أن يعتمروا أولاً بالعمرة المفردة لدخول مكة
المكرمة وتأخير عمرة التمتع الى وقت يريدون دخول مكة للإحرام منها بعد العمرة
بالحج والخروج منها الى عرفات للوقوف فيها.
س 3: ما هو تكليف المرشد الذي
يخرج من مكة للضرورة من أجل الحصول على الخيام في عرفات ومنى أو لمعرفة الطريق؟
يمكن
لأمثاله ممن يضطر الى الخروج من مكة لحوائجه أن ينووا بعمرتهم الأولى العمرة
المفردة، ثم يأتوا قُبيل خروجهم الى عرفات للوقوف فيها بعمرة التمتع، أو
يُحرموا حين الخروج من مكة في إحرامهم للحج، ويعودوا إليها بهذا الإحرام للذهاب
الى عرفات.
س 4: بسبب عدم استطاعتي من
الناحية المالية، ذهبت لأداء العمرة الرجبية المفردة فهل يحق لي أن أعتبر نفسي
بذلك حاجاً أم لا؟
السفر
الى بيت الله للإتيان بالعمرة المفردة، وإن كان حجّاً للبيت بمعنى قصده وكان
المعتمر حاجّاً بهذا المعنى، لكن العمرة المفردة ليست حجّاً بمعناه الإصطلاحي،
فلا يسمى المعتمر حاجّاً بهذا المعنى.
س 5: هل يجب على النائب
الإتيان بالعمرة المفردة بعد أن صار مستطيعاً لها بتشرّفه للحج النيابي في حين
أنه لم يكن مستطيعاً للحج؟
الظاهر
أنه لا تجب العمرة المفردة على النائب، بل وظيفته عمرة التمتع، إلاّ أنّ الأحوط
للنائب الذي صار مستطيعاً للعمرة المفردة الإتيان بها.
س 6: هل يُعَـدّ جبل النور
(جبل حراء) جزءاً من مكة المكرمة، فيجوز الذهاب إليه فيما بين عمرة التمتع
والحج؟
العبرة
في عدم جواز الخروج من مكة المكرمة فيما بين عمرة التمتع والحج، بمدينة مكة
المكرمة الحالية؛ وعليه، فكل مكان يُعَـدّ حالياً من مكة المكرمة يجوز الذهاب
إليه ولو كان في السابق خارجاً عنها.
س 7: ما هو حكم المعتمر بعمرة
التمتع الذي أبطل عمرته من دون عذر؟
إذا لم
يكن لديه وقت لتدارك العمرة الواجبة فالأحوط أن ينوي حج الإفراد، وأن يأتي
بعمرة مفردة بعد أداء أعمال الحج، ويعيد حجّه وعمرته من قابل.
س 8: ما هو الملاك في ضيق وقت
العمرة؟ وهل هو ضيق الوقت عن الوقوف الواجب فقط أم عن الوقوف الركني أيضاً؟
الظاهر
جواز الإتيان بعمرة التمتع الى ظهر يوم عرفة، فإذا تجاوز ظهر يوم عرفة فالأحوط
العدول الى الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد أداء الحج، ويعيد حج التمتع من
قابل.
س 9: ما هي المدة التي يجب أن
تفصل بين عمرتين؟ وهل هذا يختص بالعمرتين المفردتين أم يجب رعاية الفصل أيضاً
بين عمرة التمتع والعمرة المفردة؟ وهل تجب رعاية الفصل بين عمرتين نيابيتين أم
لا؟
الأحوط
إذا أريد الإتيان بالعمرة الثانية قبل مضي شهر من الأولى أن يؤتى بالثانية
برجاء المطلوبية. وعلى القول بلزوم الفصل بمدة بين العمرتين فهو مختص بعمرتين
مفردتين مستحبتين من ذات المكلّف. أما اعتبارها بين عمرتين مفردتين نيابيتين أو
بين عمرة مستحبة يأتي بها عن نفسه وعمرة نيابية فغير معلوم وإن كان رعاية المدة
أفضل، كما أنه لا يشترط رعاية المدة بين عمرة التمتع وعمرة الإفراد.
س 10: إذا وجبت رعاية المدة
بين عمرة التمتع وعمرة الإفراد، فما هو حكم مَن أتى بالعمرة المفردة وقد أحرم
قبل انقضاء تلك المدة لعمرة التمتع أو يريد الإحرام لها؟
لا
تعتبر المدة بين العمرة المفردة وعمرة التمتع.
س 11: هل يجوز الإتيان بالعمرة
المفردة مرة أو أكثر من مرة بين عمرة التمتع وحج التمتع؟
لا
يأتِ بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع وحج التمتع، لكن لا مانع من الإتيان بها
بعد الحج وإذا لم ينقضِ شهر فليأتِ بها بقصد رجاء المطلوبية.
س 12: هل يتحقق وقت العمرة
المستحبة في رأيكم الشريف بعد انقضاء شهر هلالي فيمكن الخروج من مكة لخمسة مضين
من محرم مثلاً ثم العود في آخر شهر محرم بدون إحرام فإذا ثبت الهلال يجدد عمرته
أم بعد انقضاء شهر عددي بحيث لو اعتمر في الخامس من محرم فإن له تجديد العمرة
في الخامس من صفر؟
المدار
في الشهر على الإسم لا العدد فلو اعتمر في آخر شهر رجب جاز له الإعتمار في أول
شعبان أيضاً وإذا اعتمر في أول شعبان جاز له الإتيان بالعمرة في آخر شعبان بقصد
رجاء المطلوبية.
س 13: ما رأي سماحتكم في مدة
العمرة هل هي هلالية أم عددية؟
الظاهر
جواز دخول مكة المكرّمة بلا إحرام فيما دون ثلاثين يوماً من قضاء مناسك العمرة
السابقة، وإن كان الأحوط لمن أراد الدخول بعد شهر العمرة السابقة الهلالي أن
يحرم للعمرة مرة أخرى رجاءاً.
س 14: لو كانت العمرة عددية،
فهل يجوز أن يعتمر الشخص أكثر من مرة في الشهر لنفسه؟
فيما
دون الفصل بثلاثين يوماً لا مانع من أن يأتي بالعمرة لنفسه أو لغيره رجاءاً لا
بقصد الورود.
س 15: هل يجب الفصل بين كل
عمرة بعشرة أيام أم هو مستحب؟ وهل عدم الفصل محرّم أم مكروه؟
إعتبار
الفصل بين العمرتين ليس يعني أنه يجب الفصل بينهما نفسياً أو شرطياً أو أنه
يستحب، أو أنه تحرم العمرة الثانية أو تكره بدون تحقق الفصل المعتبر، بل
المقصود أنه لم يثبت الأمر بالعمرة قبل مضي شهر من العمرة السابقة، فالأحوط
الإتيان بها فيما دون الشهر برجاء المطلوبية لا بقصد الورود.
س 16: شخص يسكن جدة ومقر عمله
في مكة المكرّمة، أي أنه يذهب يومياً الى مكة دون انقطاع إلاّ أيام الإجازة، أو
أنه يذهب في نصف الأسبوع، أي أنه ثلاثة يدخل في مكة وأربعة لا يذهب فيها الى
مكة، فهل يجب عليه تجديد عمرته إذا انتهت عليه؟
لا يجب
عليه تجديد العمرة في مفروض السؤال.
س 17: لو انتهت العمرة وهو في
مكة، هل يجب عليه تجديدها؟ ومن أين؟ هل من حدود الحرم أم يجب من مسجد التنعيم؟
لا يجب
عليه تجديدها ما دام هو في مكة المكرّمة، وإن أراد بعد شهر من عمرته أن يجددها
فعليه أن يخرج الى أدنى الحل من أطراف الحرم أو الى مسجد التنعيم.
س 18: مَن كان عمله سائق
تاكسي، وطلب منه الزبون أن يذهب الى مكة، مع العلم أن سائق التاكسي ليست لديه
عمرة مسبَّقة، هل يجب عليه الدخول محرماً؟ وما الحكم لو دخلها بدون إحرام؟
يجب
عليه في مفروض السؤال أن يحرم لدخول مكة المكرّمة ويأتي بمناسك العمرة المفردة،
ولو دخل مكة بلا إحرام فعل حراماً، ولكن لا شيء من الكفارة عليه.
س 1: هل يجوز السجود على بلاط
المسجد الحرام، علماً بأن طريقة تطهيره عند العامة هي أن يصبّ الماء القليل على
النجاسة ثم يتم تنظيف المسجد كله بهذه الصورة، بحيث يحصل العلم عادة بالنجاسة؟
لا
يحصل العلم بنجاسة كل المسجد عادة، والفحص غير واجب، فالسجود على البلاط صحيح.
س 2: هل تجزي صلاة الجماعة
التي تقام بشكل دائري حول الكعبة؟
تجزي.
س 3: هل تجزي الصلاة جماعة مع
أبناء العامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة؟
مجزية
إن شاء الله تعالى.
س 4: نوى شخص الإقامة عشرة
أيام في مكة المكرمة، فما هو حكم صلاته في عرفات والمشعر ومنى وفي طريق رجوعه
الى مكة؟
يصلّي
تماماً.
س 5: هل تلحق المدينة المنورة
ومكة المكرمة بالمسجد الحرام ومسجد النبي (ص) في حكم تخيير المسافر فيهما بين
القصر والإتمام؟ وهل هناك فرق بين الأمكنة القديمة والجديدة فيهما؟
يجري
حكم التخيير بين القصر والتمام في كل مكان من هذين البلدين المشرَّفين، والظاهر
أنه لا فرق بين الأمكنة القديمة والجديدة، ولكن الأحوط في هذه المسألة الإقتصار
على الأمكنة القديمة منهما، بل على المسجدين الشريفين فقط، فيصلّي قصراً إلاّ
أن ينوي الإقامة عشرة أيام.
س 6: ما هو حكم مَن امتنع
عمداً في الحج الواجب عن المشاركة في مسيرة البراءة من المشركين في مكة
المكرمة؟
لا يضر
ذلك بصحة حجّه، وإن كان قد حُرِم من فضيلة المشاركة في مراسم إعلان البراءة من
أعداء الله.
س 7: يرجى بيان رأيكم في أعمال
الحج غير الكاملة بالنسبة للشهداء الأعزاء الذين قضَوا نحبهم في يوم الجمعة
الدامي في مراسم البراءة من المشركين فهل تعتبر عمرتهم وحدها مجزية عن حجة
الإسلام أولاً؟
مَن
استُشهد منهم بعد ما أحرم ودخل الحرم في مكة المعظّمة أو في الحرم يجزيه ما أتى
به عن حجة الإسلام.
س 8: يوجد حالياً بين رواق
المسجد الحرام والصفا والمروة جدار قصير، إرتفاعه نصف متر وعرضه متر واحد، وهو
مشترك بين المسجد والمسعى، فهل يجوز للنساء الجلوس عليه في أيام العادة؟
لا
إشكال في ذلك إلاّ إذا ثبت أنه جزء من المسجد.
س 9: لو أن شخصاً حج لأول مرة
فشك في إدراك الوقوفين وفي يوم النحر من أجل اختلاف الناس في رؤية الهلال، فما
هو تكليفه؟ وهل يجب عليه الحج مرة ثانية أم يجزيه هذا الحج؟
يجزيه
العمل على وفق ثبوت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامة وحكمه به، فإذا أدرك
الوقوفين تبعاً للناس فقد أدرك الحج ويجزيه هذا الحج.
س 10: حج شخص في زمن الإمام
(قدّس سرّه)، وكان يعتقد بأن صلاته صحيحة، ووفقاً لاستفتاءات الإمام الجديدة
صلاته صحيحة أيضاً، لكنه توهم بعد مدة أن أوامر الإمام والقيادة - فيما يتعلق
بالبراءة من المشركين في الحج - كانت تتعارض مع الإسلام فتحامل في قلبه على
الإمام (قدّس سرّه)، فهل حجّه مقبول؟ حتى وإن كان قد تلفّظ بألفاظ قبيحة ضد
الإمام وأساء الأدب الى شخصيته؟
حجّه
محكوم بالصحة ولا شيء عليه من ذلك، لكنه إذا كان قد أساء الأدب في حق الإمام
الراحل (قدّس سرّه) بقول ما لا يليق بشأنه فعليه أن يتوب من ذلك ويستغفر ربه
الغفور.
س 11: أصابني ضغط انفجار في
جبهة الحرب فتقطّع نخاعي، ولذا لا أتمكن من السيطرة على نفسي، ومشكلتي في الحج
أنني غير قادر على حفظ طهارة بدني وثوبي، فما هو حكمي؟
يجب
عليك حفظ البدن والثوب من سراية النجاسة إليهما قدر الإمكان، والأحوط مع عدم
المشقة وجوب تطهير مخرج البول والغائط.
س 12: متى ينتهي وقت أعمال ما
بعد منى؟
يمكن
الإتيان بهذه الأعمال حتى آخر ذي الحجة، وإن كان يستحب العود الى مكة في يوم
العيد أو الحادي عشر والإتيان بالأعمال المذكورة في هذا اليوم.
س 13: هل يجوز الخروج من مكة
بعد عمرة التمتع وقبل الإحرام لحج التمتع؟ وما هو الحكم لو كان الخروج عمداً أو
سهواً أو جهلاً؟
لا
يجوز الخروج من مكة بعد إتمام عمرة التمتع وقبل أداء مناسك الحج إلاّ لحاجة أو
ضرورة، وفي هذه الحال فالأحوط أن يخرج بعد الإحرام للحج إلاّ إذا كان في
الإحرام حرج؛ وعلى كل حال فإن الخروج من مكة لا يبطل الحج.
س 14: إذا خرج مَن يحج نيابة
عن الغير من مكة بين عمرة التمتع وحج التمتع، فهل يؤثر ذلك على نيابته أم لا؟
الخروج
لا يضرّ بصحة النيابة ولا بصحة الحج، وإن كان الخروج ممنوعاً.
س 15: هل يجوز لمن دفع شاة
كفارة أن يأكل منها؟
يجب في
الكفارة أن يتملكها الآخذ فما لم يحصل التمليك لا يكون قد دفع الكفارة فإذا حصل
التمليك جاز للمتملك أن يطعمه منها.
س 16: إذا وجبت عليه شاة
ونحوها كفارة في أيام الحج فهل يجوز له أداؤها في إيران؟ وهل يجوز له ولأقاربه
أن يأكل منها أم هي خاصة بالفقراء؟
يجوز
الذبح في إيران إن لم يمكن ذلك ذلك في مكة ومنى أو كان في ذلك حرج، وعلى كل حال
فالذبح في إيران مجزٍ ويجب إعطاء الذبيحة للفقراء.
س 17: ما حكم أخذ التراب من
مقبرة البقيع وأخذ تربة الأئمة الأطهار في البقيع وإلقاء النفس على القبور؟
كل عمل
مخالف للتقية غير جائز.
س 18: ما حكم قاضي القضاة
بهلال ذي الحجة، فهل يجوز للمؤمنين العمل بهذا الحكم وأداء الأعمال والمناسك
على هذا الأساس حتى مع الشك بثبوت الهلال أو اليقين بعدم ثبوته؟
يجب
العمل بحكمهم وهو مجزٍ، حتى مع العلم بالخلاف.
س 19: هل التظليل في المشاعر
المقدسة بركوب السيارة المسقفة ونحوها نهاراً للمحرم جائز في رأيكم أم لا؟
لا بأس
في التظليل بعد الوصول الى المشعر، بلا فرق بين عرفات ومزدلفة ومنى في ذلك.
س 20: في الحج يجوز للحاج بدل
المبيت في منى أن يقضي ليله بالعبادة في مكة المكرّمة في الحرم، فهل الأكل أو
الغسل أو قضاء الحاجة أو الضرورة أو تشييع المؤمنين تعتبر فاصلاً يبطل الإشتغال
بالعبادة؟
الإشتغال بالأكل والشرب بقدر الحاجة والخروج لقضاء الحاجة وتجديد الوضوء أو
للغسل الواجب لا يضرّ بالإشتغال بالعبادة.
س 21: إن كان [القيام بالأعمال
في السؤال السابق] يبطل الإشتغال بالعبادة، فهل تلزمه الكفارة؟
إذا
اشتغل ولو في مكة المكرّمة بما ليس عبادة ولم يكن مما يُعَـدّ من الضروريات،
مثل الأكل والشرب وقضاء الحاجة، وجبت عليه الكفارة.
س 22: في حج الإفراد، بعد طواف
الحج والسعي، هل يجب على الحاج التلبية بدلاً من التقصير؟
لا يجب
عليه تجديد التلبية في مفروض السؤال وإن كان الأولى، والأحوط تجديدها بعد ركعتي
الطواف فيما لو قدّم الطواف والسعي على الوقوفين.
س 23: على فرض وجوب ذلك [التلبية] ما
الحكم لو كان الحاج جاهلاً بذلك وأكمل حجّه، فهل حجّه محكوم بالبطلان أم الصحة؟
قد سبق
آنفاً أنه لا يجب عليه تجديد التلبية، وصح حجّه ولا شيء عليه مطلقاً في ذلك.
س 24: رجل يعمل في السلك
العسكري وفي بعض الأحيان يكلَّف بأوامر قهرية كالذهاب الى مكة المكرّمة فوراً
في مهمة طارئة، كالحوادث مثلاً، وليست لديه عمرة مسبَّقة ولا يستطيع أن يدخل
مكة وهو محرم لضيق الوقت، هل يكون مأثوماً في هذه الحالة؟ أو هل يترتب على ذلك
الكفارة؟
يجوز
له في مفروض السؤال دخول مكة المكرّمة بلا إحرام ولا شيء عليه في ذلك.
س 25: مقدار المسافة الشرعية
التي يجوز لصاحبها حج الإفراد 16 فرسخاً، فمن أين تحسب المسافة؟ وكان السيد
الكلبيكاني يرى أنها تبدأ بآخر منازل جدة وأوائل منازل مكة، وبناءاً عليه: (أ)
هل ترَون أن مكة قابلة للإتساع، وأن كل ما يطلق عليه عرفاً أنه مكة فهو منها؟.
(ب) هل يحرم المكلّف الذي يعيش على بعد أقل من 16 فرسخاً من مكة من منزله أم من
أي مكان بالمدينة؟. (ج) هل رأيكم في مبدأ الحساب كما هو عند السيد الكلبيكاني
السالف ذكره أم لكم رأي آخر؟
(أ)
تحسب المسافة من آخر بلد المكلّف إذا كان يسكن في بلد من مدينة أو قرية الى أول
مدينة مكة المكرّمة الحالي؛ وبلد مكة قابل للإتساع؛ والمدار في حساب المسافة
على ما يطلق عليه عرفاً أنه بداية بلد مكة حالياً.
(ب)
يجوز له الإحرام من أي مكان من بلده، وإن كان الأولى والأحوط الإحرام من منزله.
(ج) قد
تقدّم آنفاً أن المدار في المسافة على المسافة بين بلده وبين بلد مكة المكرّمة
الحالي، وإن كان الأحوط اعتبار مبدأ المسافة من منزله.
|