الاستطاعة.

    - ملحق-

 الحج النيابي.

 المواقيت.

 الإحرام ومحرماته.

    - ملحق-

 أعمال الحج : الطواف وصلاته.

    - ملحق-

 أعمال الحج : السعي.

   - ملحق-

 أعمال الحج : عرفات.

   - ملحق-

 أعمال الحج : التقصير والحلق.

   - ملحق-

 أعمال الحج : الرمي.

    - ملحق-

 أعمال الحج : الذبح.

   - ملحق-

 أعمال الحج : المبيت.

    - ملحق-

  العمرة.

    - ملحق-

  مسائل متفرقة.

    - ملحق-

الإستطاعة

س 1: هل تتحقق الإستطاعة للزوجة بمهرها؟

لو كان مهر الزوجة بمقدار يكفيها لنفقات الحج وتمكنت من أخذه من زوجها لصرفه في الحج تحققت به الإستطاعة.

 

س 2: تقوم البعثة التي تمثل سماحتكم في الحج بدعوة السادة علماء الدين إلى الحج لغرض إرشاد وتوجيه الحجاج الكرام، وعليه نتقدم بالأسئلة التالية:

أ/ هل تتحقق الإستطاعة للحج لهم بمثل هذه الدعوة؟

ب/ هل تعتبر مثل هذه الدعوة بذلاً للحج، وإذا كان كذلك فهل يعتبر الرجوع إلى الكفاية شرطاً؟

ج/ هل يتحقق الرجوع إلى الكفاية بالراتب الشهري الذي تدفعه الحوزة العلمية أم لا؟

الدعوة إلى سفر الحج إذا كانت مع طلب تقديم الخدمات الثقافية والإرشادية للحجاج المحترمين، فليست من بذل مؤنة الحج، ولا يجب على المدعو قبولها، ولكن لو قبل هذه الدعوة فذهب إلى الحج وتمكن خلال قيامه بتقديم ما طلبوا منه من الخدمات للحجاج من الإتيان بتمام مناسـك الحج وكان لديه عند رجوعه مصدر للدخل بمقدار يكفي لتأمين معيشته بما يتناسب وشأنه، ولو كان هو الراتب الذي يوزع شهرياً على طلبة العلوم الدينية، لصار بذلك مستطيعاً للحج، فعند ذاك يعتبر حجه حج استطاعة ومجزياً عن حجة الإسلام.

 

س 3: كانت أمي أجيرة لأبي وليس لديها أي مورد مالي، فهل هي مستطيعة أم لا؟

إذا كان لديها مال من المهر، أو من الإرث، أو من مصدر آخر يكفي لنفقات الحج وكانت قادرة بدنياً علىالذهاب للحج، ومتمكنة من المسير إليه بتحصيل جواز السفر وغيره، فهي مستطيعة للحج، وإلا فلا شيء عليها شرعاً.

 

س 4: إنني مستطيع وقد حصلت أمي على رخصة السفر إلى الحج، فهل بـإمكاني الحج عن نفسي إذا تبرَعَت لي بالرخصة، أو يجب أن أحج عنها؟

إذا كنت مستطيعاً للحج فما لم تأتِ بالحج لنفسك لا يصح منك النيابة بالحج عن أمك.

 

س 5: تقوم مؤسسة الحج والزيارة ببيع رخص الحج خارج المواعيد المقررة، أو ببيع رخص الأشخاص الذين عدلوا عن الحج بقيمة السوق الحرة، فما هي شروط وجوب الحج في مثل هذه الحالة، وهل تتحقق الإستطاعة لي بالإقتراض من الدائرة التي أعمل فيها؟

مَن كان لديه - بالإضافة إلى مستلزمات المعيشة ووجود مصدر مالي يواصل منه حياته بعد العودة من الحج، ونفقة الأسرة التي يعيلها الى حين عودته - مال يشتري به رخصة الحج بسعره الذي يباع به حالياً، أو يصرفه بطريق آخر في نفقات سفر الحج فهو يُعَـدّ مستطيعاً للحج من الناحية المالية، وأما الإقتراض فالظاهر أنه لا تتحقق به الإستطاعة.

 

س 6: هل يجب الإقتراض لتتميم المال الذي تحصل به الإستطاعة مع العلم بأنني قد لا أستطيع تسديد الدين بعد رجوعي من الحج إذا رزقني الله تعالى ذلك؟

لا يجب عليك الإقتراض، ولا تحصل به الإستطاعة المالية المشروط بها وجوب الحج.

 

س 7: هل يجب عليّ مطالبة الذين لي في ذمتهم ديون لتأمين نفقات الحج للذهاب إليه، مع العلم بأنهم لا يستطيعون تسديد ما عليهم استناداً إلى قولهم؟

لو كان ما لَك على الناس من الدين حالاً وأمكن تحصيله بالمطالبة، وكان وافياً بالإستطاعة المالية، أو في تكميلها، وجب عليك تحصيله للصرف في الحج، وإلا فلا يجب.

 

س 8: يوجد لدي مبلغ من المال ولا أعرف كيف أصرفه، فما هو الراجح في نظركم، هل هو إرسال المبلغ إلى عائلتي أم الذهاب به إلى الحج؟

لا بد في الإستطاعة المالية أن يكون لدى المكلف (زائداً على مؤنة العائلة وما يحتاج إليه في المعيشة من البيت وأثاث البيت وغير ذلك) مال يكفي لنفقات سفر الحج ذهاباً وإياباً، فمع حاجة العائلة إلى المبلغ الموجود في حوزتك لمؤنتهم، يجب عليك صرفه في مؤنتهم، ولاتحصل به الإستطاعة.

 

س 9: هل يجوز الذهاب إلـى مكة المكرمة للعمرة المفردة عن طريق الإقتراض من صناديق القرض الحسن؟

لا مانع في ذلك.

 

س 10: هل يُعَـدّ امتلاك البيت من شروط الإستطاعة المالية للذهاب إلى الحج؟ وهل يصح ممن يسكن في دار مستأجرة الذهاب لحج التمتع؟

الشؤون العرفية للأشخاص في هذا المجال مختلفة، فمَن كان المسكن من ضروريات حياته أو كان من شأنه عرفاً أن يمتلك داراً خاصة، أو كانت سكناه في البيت المستأجر أو المستعار أو الموقوف حرجاً أو وهناً عليه، كان امتلاك البيت أيضاً في حق مثله شرطاً للإستطاعة.

 

س 11: هل يجوز للمستطيع تقليل فترة الإنتظار من ثلاث سنوات إلى السنة الحالية، وتقديم رخصة السفر عن موعدها المقرر عبر الوسائط؟

إذا لم يستلزم ذلك تضييع حقوق الآخرين، ولا مخالفة المقررات، فلا إشكال فيه.

 

س 12: شخص لديه قطعة أرض لأجل تأمين مستقبله يزرعها شخص آخر نخيلاً، وحصته منها (أي صاحب الأرض ) 150 نخلة، والنخيل لا يعطي الآن أي محصول، فهل يجب عليه الحج؟

إذا كانت الأرض وما فيها من نخيل ضرورية لمعيشة الشخص، فلا تتحقق بها الإستطاعة للحج.

 

س 13: ماذا يقدّم المستطيع الأعزب: الزواج أم الحج؟

لو كان ترك الزواج مشقة عليه أو موجباً لضرره، أو لخوف وقوعه في الحرام أو كان نقصاً ومهانة عليه، جاز له صرف المال في الزواج، وإن خرج بذلك عن الإستطاعة للحج.

 

س 14: هل يجوز للشخص المستطيع القادر على الذهاب إلى الحج أن يبني مسجداً بدل ذلك؟

على المستطيع المبادرة لأداء فريضة الحج، وبناء المسجد لا يكفي بديلاً للحج الواجب.

 

س 15: طالب يدرس العلوم الدينية، ويتقاضى راتباً شهرياً من الحوزة العلمية، لكنه يحصل على أموال أخرى من خلال قراءة المجالس الحسينية وغيرها، فهل عليه الحج أم لا؟

إذا كانت لديه بالإضافة إلى مستلزماته الحياتية نفقات السفر، وكان لديه عمل يلبي متطلبات حياته بعد العودة من سفر الحج، ولو كان هذا الإشتغال بالتحصيل وأخذ الراتب الشهري من الحوزة العلمية، فهو مستطيع ووجب عليه الحج، وإلا فهو غير مستطيع.

 

س 16: لقد وجب عليّ الحج سنة 1347 (ش) ولكني أهملت آنذاك الذهاب إلى مكة لأسباب، ونظراً لوجوب الحج عليّ فقد أودعت مبلغاً من المال في حساب مؤسسة الحج، وأعلن المسؤولون عن إرسال الحجاج بأن الأشخاص الذين أودعوا أموالاً في الحساب عليهم أن يودعوا مبلغاً إضافياً، نظراً لارتفاع نفقات الحج، علماً بأني أعيل أربعة أشخاص ودخلي لا يَسَع لذلك، فهل يسقط وجوب الحج عني أم لا؟

إذا كنت سابقاً مستطيعاً شرعاً، وقد استقر الحج في ذمتك، فيجب عليك حالياً أداء الحج الواجب ولو متسـكعاً، وأما إذا لم يستقر الحج الواجب في ذمتك وكنت عاجزاً عن دفع تكاليف الحج حالياً فلا يجب الحج عليك.

 

س 17: لقد ادخرت أرضاً بنيّة الإستطاعة للسفر إلى مكة المعظمة، ومن جهة أخرى فإن هناك عدداً من المحتاجين وهم ينتظرون موعدهم لاقتراض مبالغ من صندوق أمير المؤمنين (ع) للقرض الحسن التابع لمؤسسة الإقتصاد الإسلامي، فهل يجوز لي بدلاً من الذهاب إلى الحج دفع مؤنة سفر الحج باسم إمام العصر (عج) إلى حساب المؤسسة المذكورة بهدف تنمية القرض الحسن وتأمين القروض لأولئك؟ وهل يسقط بذلك عني وجوب الحج؟

إذا كنت مستطيعاً شرعاً للسفر إلى الحج وجب عليك أداء الحج، ولا يكفيك عنه دفع نفقة الحج إلى صندوق القرض الحسن، ولا يوجب ذلك سقوط الحج الواجب عن ذمتك.

 

س 18: إنني طالب جامعي مستطيع مالياً، ولكن نظراً إلى كوني متأخراً في دراستي وإلى أن الحج حالياً يصادف أيام الإمتحانات، فإذا ذهبت إلى الحج سأتأخر دراسياً ولن يتاح لي التعويض عن ذلك بسهولة، فما هو تكليفي؟

لو كان ذهابك حالياً إلى الحج - والحال هذه - حرجاً أو كان فيه ضرر عليك جاز لك تأخير الحج للإشتغال بالدراسة والإمتحانات.

 

س 19: إذا تحققت الإستطاعة لشخص، لكنه لم يذهب إلى الحج لحد الآن، فهل هو في الآخرة من أصحاب النار؟

إن كان قد قصّر في السعي لتهيئة مقدمات سفره إلى الحج منذ أن توفرت له الإستطاعة فهو ليس بمعذور في تأخير الحج، ويجب عليه حالياً أن يبادر إلى هذه الفريضة الإلهية مهما كيفما تمكّن.

 

س 20: إنتقل إليّ إرث من أبي، ولكن لا أعلم في أية سنة أحصل على رخصة الحج، وحيث أن أعداداً هائلة من الناس قد سجلوا أسماءهم للحصول على رخصة السفر إلى الحج فلهذا سيتأخر حجي قطعاً، فما هي وظيفتي؟

إذا كنت لا تقدر على تحصيل رخصة السفر إلى الحج حالياً، ولا على الذهاب إليه من طريق آخر فلا شيء عليك في تأخير الحج إلى أن تتمكن منه.

 

س 21: أنا من جرحى الحرب، ونظراً لكثرة عيالي أصبحت غير مستطيع شرعاً لزيارة بيت الله الحرام، إلا ان مؤسسة جرحى الحرب قد تفضلت عليّ بالدعوة إلى الحرمين الشريفين، ويبدو أنهم لا يأخذون منا أي مبلغ مقابل ذلك، وبناءاً على ما ذكر فإن أي خلل لن يطرأ على حياتي بعد العودة، فهل أصبحت بهذا مستطيعاً شرعاً؟ وهل يجزي حجي عند ذلك عن حجة الإسلام؟

إذا دُعيت من قبل مؤسسة أو شخص للذهاب إلى الحج مجاناً فحجك هذا يعتبر حجاً بذلياً ويجزئ عن الحج الواجب.

 

س 22: هل يصح للمرأة الذهاب إلى الحج بأموال زوجها التي أذن لها بالتصرف بها؟

لا مانع منه إذا كان بـإذن الزوج.

 

س 23: أنا متيقنة من وجوب الحج عليّ، إلا أن زوجي يمنعني من الذهاب إلى الحج واستولى على أموالي، فهل تجب عليّ الإستجازة منه في مثل هذه الحالة؟

لا يتوقف سفركِ لأداء فريضة الحج الواجب على إذن الزوج، فلا يجب عليكِ الإستجازة منه لأداء هذا الواجب، ولا يجوز لزوجك أن يمنعكِ عن التصرف في أموالكِ لهذا أو لغيره.

 

س 24: رجل جعل لزوجته في عقد الزواج من جملة صداقها زيارة بيت الله الحرام، وهو متمكن من الناحية المالية من أداء هذا الدين لكنه لا يتيسر له السفر إلى الحج لأسباب، فما هو الواجب عليه في ذلك فعلاً؟

يجب عليه الإنتظار إلى أن يتمكن من بعث زوجته إلى الحج، فإن يئس من ذلك يجب عليه دفع ما يعادل نفقات سفر الحج إلى الزوجة.

(ملحق)

 

س 25: السيد الفقير العامي والسيدة الفقيرة ذات الزوج الفقير الذين يعيشون على الحقوق الشرعية، هل يجوز لهم حج الإسلام بالحقوق الشرعية؟

يجوز لهم الحج بما استلموه من الحقوق الشرعية، ولكن لا تحصل لهم الإستطاعة التي هي شرط في وجوب حج الإسلام بما يستلمونه من الحقوق الشرعية لفقرهم، فلا يجب عليهم بذلك حج الإسلام.

 

س 26: أروم الذهاب الى الحج ومبلغ الحج المطلوب هو 170 ألف تومان، لدي منها ما يقارب من 100 ألف تومان والباقي ديون عند الناس، ولدي 100 ألف تومان هدية يحتمل أن تكون من الحقوق، المطلوب: (أ) هل يجب عليّ الإقتراض لإكمال المبلغ، مع العلم أني قد لا أستطيع تسديد الدين بعد رجوعي من الحج؟. (ب) هل يجب عليّ مطالبة الذين في ذمتهم ديون لتأمين المبلغ وتكميله للذهاب الى الحج، مع العلم أن الإخوة الذين في ذمتهم ديون لا يستطيعون تسديد المبلغ حسب علمي من قولهم؟

(أ) لا تحصل الإستطاعة المالية المشروط بها وجوب الحج بالإقتراض والإستدانة حتى ولو كان قادراً بعد الرجوع من سفر الحج على تحصيل المال لتسديد الدين.

(ب) إن كان ما له على الناس من الدين حالاً وأمكن استحصاله بالمطالبة وكان كافياً في الإستطاعية المالية أو في تكميلها وجب تقاضيه وتحصيله للصرف في الحج وإلاّ فلا يجب.

الحج النيابي

س 1: ورثت امرأة عن أبيها أراضي فحصلت لها الإستطاعة على الحج، فوهَبَت تلك الأراضي لزوجها شريطة أن يحج الزوج عنها، فباع الزوج الأراضي الموهوبة وذهب إلى حج بيت الله الحرام، ولما كانت المرأة مستطيعة وقادرة على الحج بنفسها فهل يعتبر هذا الحج مجزٍ عنها؟ وهل تلك الهبة صحيحة؟

تكون الهبة في مفروض السؤال صحيحة، لكن حج الزوج لا يجزي عن حج زوجته بل تكون ذمتها مشغولة بالحج إلى أن تحج بنفسها.

 

س 2: توفي زوجي عام 1366 (ش) وكان قد استنابني في وصيته الشرعية لزيارة بيت الله الحرام، وما وُفِّقت إلى الآن للزيارة بسبب عدم تسجيل اسمي في مؤسسة الحج والأوقاف، وحالياً وهبني زوجي الجديد رخصة السفر والسند المالي للحج، فما هو تكليفي في الوقت الحاضر؟

بعدما أصبحتِ حالياً مستطيعة للحج يجب عليكِ فعلاً الحج عن نفسك، وبعد ذلك إن استطعتِ الحج نيابة عن زوجكِ السابق يجب عليكِ ذلك وإلا فلا شيء عليكِ من جهة الوصية.

 

س 3: رجل سجّل اسمه في عام 1358 (ش) في مؤسسة الحج وكانت استطاعته محرَزة آنذاك وتقرر ذهابه في عام 1363 (ش) إلى الحج، إلا أنه أصيب بمرض أدى إلى قطع ساقه وحُرم بسبب ذلك من الحج، وبالنظر لوجود الإستطاعة حالياً وعدم استلام المبلغ المودع عام 1358 (ش) فهل تجب عليه استنابة شخص عنه للحج أم لا؟

إذا كان قد استقر عليه الحج قبل ذلك فما دام حياً يجب عليه الحج مباشرة ولا يكفيه حج غيره عنه، إلا إذا كان بحيث لا يقدر على الحج أو كان حرجاً عليه، فيجب عليه الإستنابة؛ وأما لو لم يكن ممن استقر عليه الحج ولم يقدر على الذهاب إليه فلا يجب عليه المباشرة ولا الإستنابة للحج.

 

س 4: سجّل شخص قبل وفاته اسمه في مؤسسة الحج، وحالياً يتاح لأحد ورثته السفر الى الحج بشرط موافقة بقية الورثة، وحيث أن أحدهم صغير السن، وفي هذا المورد يجب الرجوع الى إدارة أمور القاصرين للحصول على الموافقة:

أ/ فهل مثل هذه الموافقة ولايةً على الصغير جائزة شرعاً؟

ب/ إن كان المتوفى قد دفع مبلغاً للحصول على السند المالي الى الحج فهل موافقة الورثة كافية للإستفادة من هذا السند؟

ج/ ما هو حكم المبلغ المذكور مع ملاحظة أن للصغير نصيباً فيه أيضاً؟

إن كان الميت ممن استقر الحج في ذمته قبل وفاته أو كان قد أوصى بالحج عنه فيجب الإستفادة من سنده المالي لأداء الحج عنه وتؤخذ نفقة الحج عنه من تركته، ويجب على القيّم على الصغير الموافقة على ذلك؛ وأما لو لم يكن الحج مستقراً في ذمة الميت ولم يوصِ هو به فلا يجب الحج عنه، وعلى هذا فالسند المالي بما أنه بقيمته الفعلية جزء من تركة الميت وللصغير فيه نصيب أيضاً لا بد في بيعه أو في الموافقة على الإستفادة منه من مراعاة إرث الصغير فيه بضمانة له.

 

س 5: سجّل والدي اسمه لغرض الذهاب الى الحج إلا أنه توفي قبل أن يتشرّف للحج، وأصبحت أنا المعيل للعائلة، وكان والدي قد اقترض مبلغ 400 ألف تومان، والسؤال هو: هل يسقط الحج عن والدي نظراً الى أن نفقات المعيشة ستجعلنا في حالة ضيق وعسر؟ وأيضاً يمكننا حالياً بيع السند المالي، ثم نؤدي الحج نيابة عنه فيما بعد؟

إذا كان والدك المرحوم قد استقر الحج في ذمته حينما كان حياً، أو كان قد أوصى قبل وفاته بالحج نيابة عنه، فيجب الحج عنه في أول فرصة ولو بالإستفادة من سنده المالي للحج في ذلك، وتؤخذ نفقات الحج الزائدة من تركته. وفي غير هاتين الصورتين لا يجب على الورثة أداء الحج نيابة عنه، والسند المالي بقيمته الفعلية يعتبر جزءاً من تركته وحكمها حكم سائر التركة.

 

س 6: كان والدي مستطيعاً على الظاهر في عام 1361 (ش) ومع ذلك فقد سجل اسمه في عام 1364 (ش) لدى مؤسسة الحج وحصل على رخصة الحج في عام 1367 (ش) وأجرى الفحوصات الطبية اللازمة، إلا أن طريق الحج أُغلق وتوفي والدي بعد 20 يوماً من شهر ذي الحجة من نفس ذلك العام، وبما أن الوُرّاث ووالدتي - التي هي القيّمة على الصغار - قد انتدبوني للتشرّف الى الحج بالإستفادة من سند الحج الذي يكون باسم والدي، وحيث إنه تتحقق لي بذلك الإستطاعة الكاملة فهل عليّ عند ذلك أن أحج لنفسي؟ أو يجوز لي أن أحج عن والدي؟ وهل استقر على ذمة والدي بمبادرته الى تسجيل اسمه للحج حجة الإسلام أم لا؟ وهل أن الحج نيابة عنه من الميقات يكفي؟

إن تحققت الإستطاعة الى الحج بحصول جميع شروطها لك فيجب عليك الحج أولاً لنفسك إذا كنت تقدر عليه ولا يصح منك قبل أن تحج لنفسك أن تنوب في الحج عن والدك، وأما والدك المرحوم فإن كان قد تعذّر عليه الحصول على جواز الخروج للذهاب الى الحج ولم يتمكن من السفر منذ أن تحققت له الإستطاعة المالية حتى وفاته فلا حج في ذمته، ولا شيء عليه ولا على ورثته في ذلك؛ وإن كان ممن استقر عليه قبل وفاته حجة الإسلام فيجب الإستنابة للحج عنه من تركته، والحج نيابة عنه من الميقات مجزٍ.

 

س 7: أودعت في سنة 1363 (ش) المال عني وعن زوجتي بتصور أنه عندما يحين موعد رخصة السفر للحج أعطي زوجتي مالاً ليصبح الحج واجباً عليها، ولكنها وللأسف توفيت سنة 1366 (ش) فما العمل؟

بعدما لم تتحقق الإستطاعة الى الحج لزوجتك الى أن توفيت فليس في ذمتها الحج ولا يجب الإستنابة عنها، والسند المالي الذي يكون باسمها يكون في مفروض السؤال متعلقاً بك، ولك الخيار في إعطائه لأي شخص تريده.

 

س 8: كانت جدتي لأبي قد أوصت إليّ في حياتها بأداء حج التمتع عنها لأنها كانت مستطيعة حين الوصية، وراجعت في ذلك إدارة الحج والأوقاف وغيرها ولكن بدون جدوى، فأرجو بيان الحكم؟

إن استطعت الحج عن جدتك ولو بالمراجعة الى مؤسسة الحج وتسجيل الإسم لذلك يجب عليك ذلك وإلا فلا شيء عليك من جهة تلك الوصية.

 

س 9: أدى شخص ما عليه من حج واجب، وبعد عدة سنوات سجّل اسمه مرة ثانية، إلا أنه توفي قبل أن يسافر، فهل يجوز للورثة بيع السند المالي أم يجب عليهم دفعه الى مَن يحج عنه؟

إن لم يكن بذمته حج واجب ولم يوصِ بالحج فلا يجب على الورثة أن يستنيبوا أحداً للحج عنه، وأما السند المالي فيعتبر بقيمته الفعلية جزءاً من التركة، والخيار في بيعه أو دفعه لأحد الى الورثة.

 

س 10: هل يجوز لمن لم يحج بعد وليس مستطيعاً أن يحج عن غيره نيابة؟ وهل الميزان في مقدار أجرة الحج هو جميع تكاليف السفر أو فقط تكاليف أعمال الحج في تلك الأيام الخاصة؟

إذا لم تكن ذمته مشغولة بالحج لنفسه فلا مانع من نيابته عن الغير، والميزان في مقدار الأجرة للحج النيابي هو ما يتوافق عليه الطرفان.

 

س 11: عندما تشرّفت هذه السنة بالحج بصحبة الأفراد المضطرين أدركت الوقوف الإضطراري للمشعر الحرام، وحيث أني كنت أظن أن هذا الوقوف كافٍ لأنني من خدّام القافلة لم أرجع من منى الى المشعر بالرغم من تمكني من ذلك، فما هو تكليفي بالنسبة الى الحج الأخير حيث كنت نائباً عن شخص حي؟ وهل يجب عليّ شيء بالنسبة الى السنوات السابقة؟

إذا لم تُدرك الوقوف الإختياري التام في الحج النيابي عن الغير فلا تصح النيابة ولا تستحق الأجرة.

 

س 12: إنني غير قادر على أداء حج التمتع بسبب المرض والشيخوخة فهل أستطيع أن أستنيب لأداء فريضة الحج شخصاً آخر يكون صالحاً لأدائه؟

إذا كان الحج قد استقر في ذمتك فيجب عليك أن تحج بنفسك مهما أمكن، وإذا كان الحج بسبب المرض أو غيره حرجاً عليك أو لم تقدر عليه حالياً لأسباب أُخَر فيجب عليك استنابة شخص يحج عنك.

 

س 13: هل يصح من الشخص الحي أن يستنيب غيره في الحج الواجب؟

لا يصح منه ولا يجزيه ذلك إلا فيما إذا كان الحج المستقر في ذمته حرجاً عليه لمرض ونحوه أو لم يقدر على الحج بنفسه لمانع.

 

س 14: إذا صرت مستطيعاً بسبب انتقال السند المالي من والدتي إليّ فهل يجب عليّ أن أستنيب عنها؟

لا يجب عليك بمجرد انتقال السند المالي من والدتك إليك أن تستنيب أحداً للحج عنها.

 

س 15: هل يجب على مَن يؤدي فريضة الحج نيابة عن الغير أن يعمل طبق فتوى مرجعه أم طبق فتوى المرجع الذي كان الميت يقلده؟

يجب عليه العمل في ذلك بوظيفة نفسه تقليداً أو اجتهاداً.

 

س 16: تعاقد ورثة ميت مع شخص على أن يؤدي عن الميت الحج الواجب نيابة وعيّنوا الأجرة (ضمن شيكين) أحدهما معجّل والآخر مؤجّل بمبلغ ثمانين ألف تومان واستلمها، ثم بعد مدة أعلمهم النائب أنه لن يؤدي الحج إلا بعد دفع مئة وعشرة آلاف تومان، فتعاقد الورثة مع شخص آخر وأعلموا النائب الأول بأنهم استنابوا شخصاً آخر. والآن يدّعي النائب الأول بأنه أدى عن الميت حجة التمتع ويطالب بالأجرة، فالرجاء بيان حكم المسألة؟

إذا كان النائب بعد فسخ العقد ومن دون طلب جديد من ورثة الميت قد أقدم من قبل نفسه على أداء مناسك الحج النيابي فليس له مطالبتهم بالأجرة.

 

س 17: إذا كان الميت مستطيعاً للحج في حياته ولكنه لم يذكر في وصيته شيئاً عن الحج فهل يجب على الورثة أن يستنيبوا أحداً للحج عنه ويدفعوا تكاليف الحج من أصل التركة أو من الثلث أم لا يجب عليهم شيء في ذلك؟

إن كان الورثة على علم باستقرار الحج في ذمة الميت فيجب عليهم أن يستنيبوا من أصل تركته أحداً للحج عنه ويجزيهم الإستنابة له من الميقات إن وجدوا مَن ينوب عنه كذلك، وإلا فعليهم استئجار شخص من وطن الميت أو من مدينة أخرى ليحج عنه؛ وأما إذا لم يكن لهم علم باستقرار الحج في ذمة الميت ولا أوصى الميت بالحج عنه فلا يجب عليهم شيء في ذلك.

 

س 18: أوصى ميت الى شخص بدون علمه بأن يكون هو، أو شخص آخر معيّن نائباً عنه لأداء فريضة الحج الواجب، والحال أن الشخص الثاني قد وجب عليه الحج بسبب الإرث الذي حصل عليه، والشخص الأول معذور بسبب مشكلات عمله بحيث أنه لو أراد الحج عنه لأتى به متأخراً مما يوجب عدم رضى الورثة وقلقهم ببقاء ذمة الميت مشغولة بالحج، فهل يجوز لهم أن يستنيبوا شخصاً آخر بدلاً عنه؟

لا يجوز للشخص المستطيع ما دام لم يؤدِّ حجه أن يحج نيابة عن الغير، وأما الشخص الآخر الذي أوصى الميت بأن يحج هو عنه فإذا لم يقبل الوصية أو لم يتمكن من تنفيذها فلا شيء عليه في ذلك، ولو كان الحج مستقراً في ذمة الميت وجب استنابة شخص آخر عنه.

 

س 19: ما هو حكم مَن أودع المبالغ اللازمة للسفر لأداء مناسك الحج ولم يوفق للذهاب الى الحج الى أن مات؟

لو كان ممن استقر عليه الحج، وجب على وصيّه أو على ورثته أن يستنيبوا له من تركته مَن يحج عنه، وإلا فلا شيء عليه ولا عليهم في ذلك.

 

س 20: توفي والدنا بعد ستة أيام من أداء مناسك عمرة التمتع، وكان قد أوصى قبل ذهابه الى الحج بأنه إذا لم يستطع أداء مناسك الحج ينوب عنه ابنه الأكبر، إلاّ أن إدارة الحج والأوقاف أعلمتني بلزوم دفع مبلغ كلفة السفر الى الحج إذا أردت السفر للحج عن أبي، بينما لا تتيح لنا ظروفنا المادية دفع هذا المبلغ، فما هو الواجب علينا في ذلك؟

إن كانت وفاة أبيكم بعد الإحرام ودخول الحرم فحجّه مجزٍ ولا شيء في ذمته، ومع هذا فإن كان قد أوصى بالحج وجب عليكم العمل بوصيته من ثلثه، فإن لم يكن ثلثه وافياً بوصيته حتى للحج الميقاتي له فلا شيء في ذلك عليكم.

 

س 21: هل تصح نيابة الأجير الذي عرض له العذر أثناء الحج النيابي؟

لو لم يؤدِّ العذر الى نقص في بعض أعمال الحج، كما لو صار معذوراً فقط في ارتكاب بعض تروك الإحرام فنيابته صحيحة، وأما لو أدى عروض العذر الى نقص في أعمال الحج فلا يبعد بطلان الإجارة في هذه الصورة، والأحوط التصالح على الأجرة وإعادة العمرة والحج للمنوب عنه.

 

المواقيت

 

س 1: إذا نذر الحاج الإحرام من جدة (بناءاً على أن جدة ليست ميقاتاً وليست محاذية له) فهل يجب الذهاب الى الميقات وعقد النيّة من هناك أم لا؟

لا يصح الإحرام من جدة ولو بالنذر إلاّ في بعض الحالات، بل يجب عليه الذهاب للإحرام الى أحد المواقيت.

 

س 2: بعد أداء العمرة المفردة ولمدة شهر واحد لا يحتاج للإحرام مجدداً، ولكن من المحتمل أن يمر أثناء الشهر على أحد المواقيت أو محاذياً له، فهل يحتاج الى الإحرام مجدداً لزيارة المسجد الحرام في هذا الشهر أم لا؟

لا مانع من دخول مكة المكرمة والمسجد الحرام من دون إحرام جديد فيما دون الشهر.

 

س 3: الذين يقيمون في جدة لأجل العمل وقد اتخذوا جدة وطناً لهم من أي مكان يعقدون إحرامهم؟ هل يحرمون من منازلهم أم من أحد المواقيت؟

إن كان إحرامهم لعمرة التمتع يجب عليهم الذهاب الى أحد المواقيت، وإن كان للعمرة المفردة فلا يبعد جواز إحرامهم من جدة بالنذر، ولكن الأحوط الإحرام من أحد المواقيت.

 

الإحرام ومحرّماته

س 1: لو أن شخصاً نوى العمرة والحج معاً في عقد إحرامه، ثم أتى بطواف العمرة والسعي في مكة، إلاّ أنه ذهب الى عرفات بلا تقصير وبنفس الإحرام، ومن ثم الى المزدلفة، ومن بعدها الى منى فرمى جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي وأتى بسائر الأعمال الأخرى، فهل حجّه صحيح؟

في الفرض المذكور - حيث نوى الحج والعمرة كليهما بـإحرام واحد - فإحرامه وحجّه باطلان، ولو كان حجّه واجباً، فعليه الحج من قابل، وأما لو فرض أنه نوى في إحرام العمرة مجموع ما عليه من الفريضة قاصداً الإتيان بعمرة التمتع أولاً، ثم بـإحرام الحج والإتيان بعده بأعمال الحج، فمثل هذا لا يبطل إحرامه لمجرد جمع العملين - الحج والعمرة - في نيّة إحرامه.

 

س 2: لو تذكر الحاج بعد الوقوفين أو بعد أداء مناسك الحج أنه لم يُحرم، فما هو حكمه؟ وما هو حكمه لو ترك الإحرام عمداً؟

لو تركه عمداً بطل عمله، ولو نسي إحرام الحج وتذكر بعد إتمام مناسك الحج أو بعد الوقوفين أو في مكان لا يمكنه تداركه، فعمله صحيح، والظاهر إلحاق الجاهل بالحكم في ذلك بالناسي، فيصح حجّه لو ترك الإحرام جهلاً، فيما لو علم بذلك بعد إكمال مناسك الحج أو بعد الوقوفين أو في زمان لا يتمكن من الإتيان بالمناسك محرماً، والأحوط استحباباً في صورتَي الجهل والنسيان إعادة الحج من قابل.

 

س 3: هل يجوز عقد الإحرام خارج مسجد الشجرة للمرأة المعذورة شرعاً من الدخول والوقوف في المسجد؟ وهل يصح إحرام غير ذوي الأعذار من محاذاة المسجد؟

لا يجزي الإحرام من خارج مسجد الشجرة للذين يذهبون الى مكة المكرمة من طريق المدينة المنورة، وأما المرأة ذات العذر، فمع تمكنها من الإحرام في المسجد حال العبور وجب عليها ذلك، وإن لم تتمكن من الإحرام كذلك، ولو للإزدحام ونحوه، ولم تتمكن من تأخير الإحرام الى ارتفاع العذر فعليها الإحرام من الجحفة أو من محاذاتها، ويجوز لها أيضاً الإحرام بالنذر من منزلها في المدينة.

 

س 4: هل يشترط إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة بالإحرام قبل الميقات؟ وبشكل عام ما هو حكم نذر المرأة من دون إذن الزوج؟

لا بأس في نذر الزوجة بلا استئذان من زوجها فيما لو كان غائباً عنها، وأما مع حضوره فالأحوط أن لا تنذر الزوجة من دون إذن الزوج، فلو نذرت في هذه الصورة فلا ينعقد نذرها.

 

س 5: هل يجب عقد الإحرام من مكة القديمة، أو يصح أيضاً من جميع أمكنة مكة الحالية؟

يصح الإحرام للحج في أي مكان من مكة المكرمة الحالية، ولكن الأحوط أن يحرم في الأمكنة القديمة منها، والأفضل الإحرام في المسجد الحرام.

 

س 6: ما هي كفارة ستر ظهر القدم؟

لا كفارة فيه، وحرمة ستر ظهر القدم مطلقاً بغير الخف والجورب وأمثالهما غير معلومة؟

 

س 7: ما هي كفارة استمناء المحرم عمداً أو سهواً أو جهلاً؟

لا كفارة في الإستمناء فيما لو كان سهواً أو جهلاً بالحكم، ويجب عليه الإستغفار، وأما إن كان عن علم وعمد فكفارته بُدْنة، ومع العجز عنها فشاة، يضاف الى ذلك أنه لو استمنى بنفسه قبل الوقوف بالمزدلفة فأمنى وجب عليه إتمام الحج وإعادته من قابل، وأما لو استمنى بيد زوجته فأمنى فالأحوط وجوباً إتمامه ثم إعادته.

 

س 8: هل يجب على النساء لبس ثوبَي الإحرام؟

لا يجب عليهن ذلك، بل يجوز لهن أن يحرمن في أي لباس ما عدا الحرير الخالص.

 

س 9: ما هو حكم التدهين حال الإحرام؟ وهل تجب فيه الكفارة؟ وما هي كفارته؟

لا يجوز للمحرم تدهين أعضاء بدنه وشعره بقصد الزينة أو تليين الأعضاء، ولكن لا كفارة عليه في ذلك إلاّ أن يكون فيه طيب، كالأدهان المعطرة وأمثالها، فالأحوط التكفير فيه بشاة، وإن كان عدم الوجوب هنا أيضاً ليس بعيد.

 

س 10: ما هو حكم التزيّن حال الإحرام؟ وما هي كفارته؟

يحرم على المرأة حال الإحرام لبس الحليّ بقصد الزينة، وكذا يحرم على الرجل والمرأة التختم واستعمال الكحل والحنّاء بقصد الزينة، ولكن لا كفارة في شيء من ذلك، والأحوط وجوباً الإجتناب عما ذكر إذا عُدّ زينة وإن لم يقصد التزين به، ولا يبعد وجوب الإجتناب حال الإحرام عن كل شيء يُعَـدّ زينة، خصوصاً مع قصد التزين به، وعليه فلا يترك الإحتياط في هذه المسألة؛ ويستثنى من ذلك التختم بقصد الإستحباب، ولبس المرأة الحليّ التي كانت تعتاد لبسها في بيتها، بشرط أن لا تظهرها لأحد حتى لزوجها.

 

س 11: ما هي كفارة إخراج الدم من البدن؟

لا كفارة فيه، وإن كان التكفير بشاة موافقاً للإحتياط.

 

س 12: هل يجوز للمرأة المحرمة ستر الوجه؟ وما هي كفارة ذلك على فرض عدم الجواز؟

لا يجوز للمرأة المحرمة ستر الوجه، ولكن لا كفارة عليها إن فعلت ذلك.

 

س 13: هل يجب اجتناب استعمال الصابون المعطَّر بعد الحلق وقبل طواف الحج أو لا؟ وإذا كان الشخص يجهل المسألة واستعمل الصابون المعطَّر فما هو حكمه؟

يجب عليه على الأحوط اجتناب ذلك، ويحرم عليه الطيب ما دام لم يؤدِّ طواف الحج، لكنه إذا استعمل الطيب جاهلاً بحكم المسألة فلا كفارة عليه.

 

س 14: هل حرمة الزوج والزوجة كل على الآخر حال الإحرام كحرمة المرأة والرجل الأجنبيين كل على الآخر؟ وما هي حدود هذه الحرمة؟

ليست هذه الحرمة كحرمة الأجنبي والأجنبية في ما لها من الأحكام، بل يحرم على المحرم والمحرمة التلذذ والتمتع بجميع أنحاء التمتع واللذة الجنسية، ولا يحرم اللمس والنظر العاديين الذين لا يُقصد منهما التلذذ والشهوة.

 

س 15: أنا من جرحى الحرب وقد عزمت - بعون الله تعالى - على التشرّف الى مكة المكرمة، وبسبب بتر ساقي اليسرى من أعلى الركبة فإني مضطر للإستفادة من ساقٍ إصطناعية، فتفضلوا بالإجابة على السؤالين التاليين: (1) إن الأحزمة التي أشد بهاساقي الإصطناعية مخيطة فما هو الحكم؟ (2) الجورب الذي ألبسه تحت الساق الإصطناعية لكي أتمكن بعد ذلك من لبسها مخيط أيضاً؟

مع فرض اضطرارك الى لبس الحزام المخيط والجورب يجوز لك ذلك، لكن الأحوط الكفارة له.

 

س 16: هل التظليل للمحرم بظل السيارة حال السير جائز أم لا؟

يجوز له الإستظلال بما لا يكون فوق رأسه، كالسير على جنب السيارة أو في ظل الجدار ونحوه، وإن كان الأحوط تركه.

 

س 17: ما هو حكم التظليل - للمحرم - في الليل؟

الظاهر اختصاص حرمة التظليل على المحرم بالتظليل في النهار، فلا بأس بالتظليل في الليل، وإن كان الأحوط تركه في الليل أيضاً، ولا يترك هذا الإحتياط في الليالي الممطرة أو الباردة ما لم يصل حد الحرج المسقط للتكليف.

 

س 18: ما هو نظركم الشريف في التظليل أثناء النهار؟

لا يجوز حال السير وطيّ المنازل، ويجب معه الكفارة، وأما بعد النزول في منزل كمنى وعرفات وغيرهما فيجوز له ذلك.

 

س 19: هل يجوز للمحرم عبور النفق أثناء مسيره من مكة المكرمة الى عرفات أو منى؟ علماً بأنه يوجد طريق آخر لا نفق فيه؟

لا مانع من ذلك.

 

س 20: ما هو حكم الإحتقان بالإبر حال الإحرام بالنسبة للحاقن والمحتقن المحرم إذا استلزم خروج الدم؟

بالنسبة للحاقن لا بأس به بحال، وأما المحتقن فإن كان الإحتقان ضرورياً له فلا مانع منه أيضاً، وعلى كل حال فلا كفارة فيه.

(ملحق)

س 21: هل يجوز للمحرم أن يستظل تحت السقف أثناء السير ليلاً، كما لو ركب داخل السيارة ذات السقف من الميقات الى مكة؟

لا مانع من الإستظلال ليلاً، لكن إن كان ذلك للحماية من المطر فالأحوط الترك.

 

س 22: هل تختص حرمة الإستظلال بما إذا كان أثناء المسير أم أنها تعمّ ما إذا نزل في منزل اتخذه أو للإستراحة وتناول الطعام ونحو ذلك فلا يجوز له في هذه الأحوال أيضاً السير مستظلاً؟

لا مانع من الإستظلال في المنزل وإن كان في الطريق من أجل الإستراحة وتناول الطعام.

 

س 23: هل يحرم على الحاج إذا نزل مكة أن يستظل أثناء الذهاب الى الحرم أو الى مكان آخر؟

بعد الدخول الى مكة لا مانع من الإستظلال وإن أراد الذهاب الى المسجد الحرام أو الى مكان آخر في مكة.

 

س 24: هل يجوز للمحرم أيام منى وقبل أن يحلق أن يستظل أثناء ذهابه الى مسجد الخيف ولرمي الجمار أو للذبح أم لا؟

لا إشكال فيه.

 

س 25: بعد أن أحرم الحاج في الميقات هل ترتفع حرمة الإستظلال بمجرد الدخول الى مكة بوضعها الحالي بالسعة التي غدت عليه أم يشترط الوصول الى محل الإقامة؟

لا مانع من الإستظلال بعد دخول مكة وإن توسعت.

 

س 26: هل يجوز للذين يُحرِمون في مسجد التنعيم في أطراف مكة أن يتنقلوا في النهار بسيارات مسقوفة أثناء الذهاب الى الحرم؟

يقع مسجد التنعيم داخل مكة فيجوز التجوال بالسيارة، إلاّ إذا أرادوا الخروج من مكة.

 

س 27: هل يجوز للمحرم أن يتوقّى البرد بغطاء مثل "الحرام" أو اللباس؟

لا إشكال إن لم يكن مخيطاً أو شبه المخيط، لكن لا يجوز للرجل تغطية الرأس ولا للمرأة تغطية الوجه.

 

س 28: ذكرتم في استفتاء سابق حول الخروج ليلاً بسيارة مسقوفة الى مكة المكرمة للعمرة أو لحج التمتع أن الإحتياط بالترك، فهل هذا الإحتياط وجوبي أم إستحبابي؟

إستحبابي.

 

س 29: هل يجوز للمحرم الإستظلال حال العبور أثناء الوقوف في عرفات وفي منى قبل الخروج من الإحرام؟

يجوز.

 

س 30: عندي قدم مبتورة، وحتى أتمكن من الإستعانة بقدم صناعية أضطر لاستخدام عدة جوارب - خمسة أو ستة - وحزام جلدي وكلها مخيط، فهل يجب عليّ في الإحرام الإجتناب عن المخيط في هذه الحال، علماً أنه يصعب عليّ جداً أن أقوم بالأعمال معتمداً على عصا؟ وهل تجب عليّ كفارة في حال الإضطرار؟

لا يحرم لبس المخيط مع الإضطرار، لكن فيه كفارة، وقد ذُكر مقدارها في رسائل مناسك الحج.

 

س 31: ما حكم لبس الأحذية المصنوعة من الإسفنج والمتداولة فعلاً في السوق حال الإحرام؟

لا إشكال فيه، إلاّ إذا كان ساتراً لجميع ظاهر القدم.

 

س 32: ما حكم استعمال الأدوات المعطّرة في حال الإحرام مع الإلتفات وبدونه؟

لا إشكال إذا كان بدون التفات ولا شيء عليه، ومع الإلتفات يحرم استعمال الطيب وفيه كفارة.

 

س 33: ما هو سبب المنع من استعمال الزعفران حال الإحرام، هل اللون أم عطره أم لذاته؟ فلو كان في قعر وعاء أرزّاً مطبوخاً مع زعفران لكن لا رائحة له فأكَلَه المُحرِم فهل تجب عليه الكفارة؟

حرمة الزعفران لصدق الطيب عليه.

 

س 34: ما هي كفارة تغطية ظاهر القدم؟

لا كفارة فيه؛ كما أن حرمة تغطية ظاهر القدم بغير الحذاء والجوارب ونحو ذلك غير معلومة.

 

س 35: ما رأيكم لو ركب المحرم السيارة المسقفة أو نحوها نهاراً أو ليلاً، قبل وصول حدود الحرم المكي بمسافة 50 م أو أقل أو أكثر، في حالة الإضطرار أو الإختيار، فهل يجب عليه كفارة الظلال أم لا؟

ما لم يصدق عليه أنه نزل بمكة المكرّمة لا تزول حرمة الإستظلال في النهار، بل تجب عليه الكفارة، وإن كان الإستظلال في النهار عن اضطرار.

 

س 36: ما هو حكم الخروج ليلاً في حال الإحرام بسيارة مسقوفة (التظليل)؟ وماذا لو كان هناك هطول أمطار؟

يجوز التظليل في الليل للمحرم بركوب سيارة مسقفة وبغير ذلك ولا شيء عليه في ذلك، وأما لو كان الإستظلال في الليل للفرار من المطر فالأحوط الترك.

 

س 37: عند المسير من المزدلفة الى منى يعتلي الحجاج أسقف السيارات لتفادي ظل السقف، فهل يجوز التظلل بسقف السيارة بمجرّد الوصول الى حدود منى أم يجب أن يصلوا الى دار السكن وهم على هذه الحالة من الكشف فوق السيارة؟

يجوز له بعد الوصول الى منى الإستظلال بسقف السيارة أو بغير ذلك من المظلات، وإن كان الأحوط الإجتناب عن ذلك الى الوصول الى خيمته.

 

س 38: هل يجوز وضع المراهم والكريمات لدفع الأمراض الإلتهابية الناتجة من كثرة المشي وتراكم الأوساخ على البدن؟ وفي حالة وضعها هل يجب الكفارة أم لا؟

لا يجوز للمحرم التدهين بالمراهم والكريمات وغيرها من الدهون إلاّ إذا كان مضطراً إليه لعلاج الوجع أو المرض ونحو ذلك، ولا كفارة فيه مطلقاً إلاّ إذا كان مطيِّباً فيجب في التدهين به شاة حتى للمضطر.

 

س 39: هل يجوز للحاج - ذكراً كان أو أنثى - مسح وجهه بالمنشفة لإزالة الماء في حال الإحرام؟

لا بأس في ذلك للرجل مطلقاً ولا للمرأة، إذا لم يصدق عليه تغطية الوجه وإلاّ فلا يجوز لها ذلك، وعلى كل حال فلا كفارة في تغطية الوجه.

 

س 40: هل يجوز للمرأة لبس ما يسمى بـ"المروحة" التي توضع على الرأس لستر وجه المرأة دون ملامسته؟ وماذا لو حصلت ملامسة الوجه سهواً أو عمداً؟

يجوز لها لبس "المروحة" لستر الوجه دون ملامسته أو إسدال الثوب ونحوه من رأسها الى وجهها الى أنفها الى نحرها للستر عن الأجنبي، والأولى أن يكون بنحو لا يلصق بوجهها، وعلى كل حال فلا كفارة في ذلك.

 

س 41: هل التظليل للمحرم بظل المحمل حال السير جائز أم لا؟

يجوز الإستظلال بما لا يكون فوق رأسه كالسير على جنب المحمل أو في ظل الجدار ونحوه، وإن كان الأحوط تركه.

 

أعمال الحج: الطواف وصَلاته

س 1: ما هو الحكم لو تيقن بنجاسة بدنه أو لباسه أثناء الطواف؟

لو تمكن من تبديل لباسه في مكانه والإستمرار على طوافه وجب عليه ذلك وصح طوافه، وإلاّ فيقطع طوافه ويخرج لتطهير بدنه أو لباسه، ثم يعود بعد التطهير فوراً فيتم طوافه من حيث قطعه.

 

س 2: ما هو حكم حمل المتنجس أثناء الطواف؟

الأحوط عدم حمل المتنجس حال الطواف، وإن كان الأظهر جوازه في غير اللباس، خصوصاً إذا كان التنجس بغير الدم.

 

س 3: ما هو حكم مَن أحدث أثناء الطواف بالحدث الأكبر أو الأصغر؟

إذا أحدث المحرم أثناء طوافه بالأصغر فهنا صور:

1- أن يكون الحدث قبل بلوغ نصف الشوط الرابع (أي قبل الوصول الى محاذاة الركن الثالث للكعبة المشرَّفة) فهنا يجب قطع الطواف وإعادته بعد الطهارة.

2- أن يكون الحدث بعد نصف الشوط الرابع وقبل إتمامه، فهنا يجب قطع الطواف، ثم يعيده بعد الطهارة بقصد ما في الذمة.

3- أن يكون الحدث بعد إتمام الشوط الرابع، فهنا يقطع الطواف ويتطهر، ثم يأتي بالأشواط الثلاثة.

ولو عرض له الحدث الأكبر وجب عليه الخروج فوراً من المسجد الحرام، فإن كان قبل بلوغ نصف الشوط الرابع فطوافه باطل ووجب عليه إعادته بعد الغسل، وإن كان بعده وجب إعادة الطواف بقصد ما في الذمة.

 

س 4: إذا أحرمت المرأة الحائض المرافقة للقافلة للعمرة المفردة ودخلت مكة ولم يرتفع عذرها في ذلك الوقت الضيّق، أو أنها حاضت بعد الإحرام واستمر الى زمان رجوع القافلة، فما هو حكمها بالنسبة الى إتمام العمرة من الطواف وصلاته؟

إذا لم تتمكن من انتظار الطهر حتى تغتسل وتأتي بمناسك العمرة وجب عليها الإستنابة للطواف وصلاته، وأما السعي والتقصير فتأتي بهما بنفسها وبذلك كله تخرج عن الإحرام.

 

س 5: تشرّفت الى الحج سنة 1365 (ش) ولكنني أشك في طواف النساء لأنني كنت أشتكي من المعدة والكلى فلم يكن باستطاعتي حبس غازات المعدة كثيراً، وفي بعض الأحيان كانت تخرج لا إرادياً، طبعاً كنت أتوضأ مرتين للطواف ولكنني لا زلت في شك، فما كان تكليفي في تلك المدة؟ والآن ماذا يجب عليّ أن أفعل؟

إذا كنت قد عملت حال الطواف على وفق تكليفك الشرعي - مع الأخذ بعين الإعتبار وضعك الصحي - فشكك في صحة الطواف بعد فراغك منه ليس بشيء ولا يُعتنى به.

 

س 6: ما هو حكم مَن أدى مناسك الحج والعمرة ثم التفت الى أنه كان جُنُباً؟

يجب عليه إعادة الأعمال المشروطة بالطهارة أي (الطوافان وصلاتهما).

س 7: أنا شخص من جرحى الحرب، فقدت السيطرة على نفسي أثناء طواف بيت الله وتنجس إحرامي لكني تطهّرت وواصلت أعمالي، أي الطواف وصلاة طواف النساء والسعي بين الصفا والمروة، فهل حجي صحيح؟

إن أتيت بالأعمال آنذاك وفقاً للموازين الشرعية فعملك محكوم بالصحة والإجزاء، والشك اللاحق لا اعتبار له.

 

س 8: هل يجوز قطع الطواف المستحب أو الواجب؟

لا بأس في ذلك، وإن كان الأحوط عدم قطع الطواف الواجب بحيث تفوت معه الموالاة العرفية.

 

س 9: ما هو حكم مَن أدخل حجر إسماعيل في طوافه؟

يجب عليه إعادة ذلك الشوط من أوله (من محاذاة الحجر الأسود)،ولو استمر على طوافه على تلك الحال بلا إعادة ذلك الشوط فطوافه باطل ووجب إعادته.

 

س 10: ما هو حكم مَن تذكر بعد رجوعه الى وطنه أن طوافه كان ناقصاً؟

يجب عليه تدارك ذلك الطواف وصلاته فقط بـإتيان طواف كامل بقصد ما في الذمة بنفسه إن أمكنه العود الى مكة المكرمة لذلك، وإلاّ فبنائبه، وإعادة صلاة الطواف بعد ذلك.

 

س 11: ما هو حكم المرأة التي لم تستر تمام شعرها أو بعض أعضاء بدنها أثناء الطواف؟

لا إشكال في طوافها وإن فعلت حراماً.

 

س 12: ما هو المراد من الإبتداء بالطواف من الحجر الأسود والختم به؟

يراد بذلك الإبتداء بالطواف من محاذاة الحجر الأسود والختم به، ولا يشترط الإبتداء بالطواف من أول الحجر الأسود، بل يصح من أي نقطة منه، ولكن يجب ختمه من حيث ابتدأ به، ولا مانع من زيادة مقدار من باب الإحتياط للتيقن بأنه بدأ به من الحجر وختمه بنقطة الإبتداء.

 

س 13: هل يجب على مَن قدّم لعذر طوافَي الحج والنساء على الوقوفين إعادة الطوافين في صورة ارتفاع العذر؟

لا تجب عليه إعادة الأعمال التي جاز تقديمها، وإن كان الأحوط ذلك.

 

س 14: هل يكفي طواف نساء واحد لمن أتى بالعمرة عدة مرات، أو لمن أدى أعمال الحج وقبل أن يطوف طواف النساء أحرم بالعمرة المفردة؟

يجب على الظاهر لكل عمرة مفردة أو لكل من الحج والعمرة المفردة طواف نساء مستقل، وإن كان حل النساء بطواف نساء واحد ليس ببعيد.

 

س 15: لقد أتيت بطواف النساء ناقصاً، بسبب الإزدحام الشديد من قبل زوار بيت الله الحرام، فما هو تكليفي؟

إن كنت لا تتمكن من العود لتدارك طواف النساء فيجب عليك الإستنابة للإتيان به وبدونه لا يحل لك النساء.

 

س 16: ما هو حد المطاف؟

الأقوى عدم اشتراط الطواف بوقوعه فيما بين البيت الشريف ومقام إبراهيم (ع)، فيجوز الإتيان به فيما وراء ذلك من المسجد الحرام. نعم يستحب إيقاعه في ما دون الحد المذكور إذا لم يمنعه الزحام.

 

س 17: ما هو حكم ترك صلاة الطواف جهلاً بحكمها، وهل هناك فرق بين الجاهل القاصر والجاهل المقصِّر؟

حكم الجاهل القاصر والمقصِّر في هذه المسألة هو حكم الناسي.

 

س 18: هل يجوز تأخير صلاة الطواف عن الطواف؟ وما هو الحكم لو كان التأخير بسبب إقامة صلاة الجماعة في المسجد الحرام؟

يجب أن لا يفصل بين الطواف بعد الفراغ منه وبين صلاته، وصدق الفصل وعدمه موكول الى العرف، ولا يبعد عدم صدق الفصل بالتأخير بقدر أداء الصلاة اليومية.

 

س 19: ما هو حكم التارك لصلاة الطواف عمداً أو سهواً؟

لو ترك صلاة الطواف عامداً بطل حجه، ولو تركها سهواً فإن لم يبتعد عن مكة المكرمة، ولم يكن العود الى مكة للإتيان بها في محلها شاقاً عليه رجع الى المسجد الحرام وأتى بها في محلها، ولو تذكر تركها بعد ما ابتعد عن مكة المكرمة أتى بها في أي موضع ذكرها فيه.

 

س 20: ما هو حكم صلاة طواف كل من الرجل والمرأة خلف مقام إبراهيم (ع) إذا كانا متحاذيين؟

لا إشكال في ذلك فيما إذا كان بينهما فصل بمقدار شبر أو كان الرجل متقدماً ولو قليلاً عليها.

 

س 21: هل تصح صلاة الطواف لو صلاّها مقتدياً بمن يصلّي الفريضة؟

مشروعية الجماعة في صلاة الطواف غير معلومة.

 

س 22: إذا تعسّر الإتيان بصلاة الطواف خلف مقام إبراهيم أو على أحد جانبيه لكثرة الجموع فهل تكفي مراعاة الأقرب فالأقرب أم لا؟

الواجب في حال الإختيار الإتيان بالصلاة خلف المقام قريباً منه، وأما إذا لم يتمكن من ذلك لكثرة الزحام، فيكفي الصلاة في الجانب الخلفي ولو بعيداً عن المقام، ولا يجب مراعاة الأقرب فالأقرب، وحينئذ فإن تمكن بعد ذلك من الإتيان بصلاة الطواف في محلها المقرر أعني خلف المقام قريباً منه يجب ذلك احتياطاً، ولا تكفي الصلاة في جانبَي المقام بحال.