أحكام المياه

  أحكام التخلي

  أحكام الوضوء

  أحكام غسل الجنابة

  ما يترتب على الغسل الباطل

  أحكام التيمم

  أحكام النساء

   أحكام الأموات

   النجاسات وأحكامها

   المسكر ونحوه

   الوسوسة وعلاجها

   نجاسة الكافر

 

أحكام المياه

س70: إذا لاقى القسم الأسفل من الماء القليل المنحدر من دون ضغط نجاسة، فهل القسم الأعلى منه يبقى طاهراً أم لا؟

ج: القسم الأعلى من الماء المنحدر طاهر فيما إذا كان الإنحدار بحيث يصدق معه جريان الماء من الأعلى الى الأسفل.

 

س71: هل يجب بعد غسل القماش المتنجس بالماء الجاري أو الكر عصره خارج الماء ليطهر أم أنه يَطهُر بعصره داخله؟

ج: لا يشترط في تطهير القماش وأمثاله بالماء الجاري أو الكرّ العصر، بل يكفي في ذلك أيُّ عمل يوجب خروج الماء الداخل فيه وإن حصل ذلك في الماء الكر أو الجاري ولو كان الخروج بسبب التحريك العنيف.

 

س72: ما هو حكم الوضوء والغسل بالماء الذي هو كثيف بطبيعته؟ مثلاً كماء البحر الذي صيّرته كثرة أملاحه الطبيعية كثيفاً، كماء بحيرة أرومية أو ما هو أكثر كثافة منها.

ج: مجرد كثافة الماء بسبب وجود الأملاح فيه لا تمنع من صدق الماء المطلق عليه؛ والمناط في ترتيب الآثار الشرعية للماء المطلق هو صدق هذا العنوان في نظر العرف.

 

س73: هل يجب في ترتيب آثار الكريّة العلم بأن الماء كر أم يكفي البناء على الكريّة؟ (كالماء الموجود في مراحيض القطارات وغيره).

ج: إذا أحرز أن الحالة السابقة للماء هي الكرية جاز البناء عليها.

 

س74: جاء في المسألة رقم 147 من الرسالة العملية للإمام الخميني + أنه "لا يجب الإعتناء بقول الصبي المميز الى زمان بلوغه بالنسبة الى الطهارة والنجاسة" وهذه الفتوى تكليف شاق لاستلزامها، مثلاً أنه يجب على الوالدين تطهير ولدهم بعد قضاء حاجته الى أن يبلغ الخامسة عشر، فما هي الوظيفة الشرعية؟

ج: قول الصبي المراهق (القريب من سن البلوغ) معتبر.

 

س75: يضيفون أحياناً للماء مواد تجعله بلون الحليب، فهل هذا الماء مضاف؟ وما هو حكم التوضؤ والتطهير به؟

ج: ليس له حكم الماء المضاف.

 

س76: ما الفرق بين الماء الكر والجاري في التطهير؟

ج: لا فرق بينهما في ذلك.

 

س77: لو أُغلي الماء المالح، فهل يصح الوضوء بالماء المتجمع من بخاره؟

ج: إذا صدق على الماء المقطّر من ماء الملح أنه ماء مطلق ترتّب عليه آثاره.

 

س78: في حالة غسل الملابس المتنجسة بالماء الكثير هل يجب العصر أم يكفي استيلاء الماء على محل النجاسة بعد زوالها؟

ج: الاحوط وجوباً العصر أو التحريك، ونحوهما مما يوجب انتقال الغسالة من موضعها.

 

س79: عندما نريد غسل البساط أو السجاد المتنجس بماء الأنبوب المتصل بالحنفية، فهل يَطهُر بمجرد وصول ماء الأنبوب الى المحل المتنجس أم يجب فصل ماء الغُسالة عنه؟

ج: لا يشترط في التطهير بماء الأنابيب فصل ماء الغُسالة، بل يطهر بمجرد وصول الماء الى المكان المتنجس بعد زوال عين النجاسة وانتقال الغُسالة من موضعها بواسطة الضغط باليد على البساط والسجاد اثناء اتصال الماء به.

 

س80: يشترط في تطهير القدم المشي خمس عشرة خطوة، فهل هذا بعد زوال عين النجاسة أم مع وجود عين النجاسة؟ فهل تطهر القدم إذا زالت عين النجاسة بالمشي خمس عشرة خطوة؟

ج: من تنجست باطن قدمه أو نعله بسبب المشي على الأرض اذا مشى على الأرض الطاهرة والجافة بمقدار عشرة خطوات تقريباً تحصل الطهارة فيهما بشرط زوال عين النجاسة منهما. 

 

س81: هل تعتبر الشوارع المبلَّطة بالزفت وغيره من الأرض مطهِّرة بحيث إن المشي عليها يُطهِّر باطن القدم؟

ج: الأرض المبلَّطة بمثل الزفت والقير ليست مطهِّرة لباطن القدم، أو ما يوقى به القدم كالنعل. 

 

س82: هل الشمس من المطهِّرات؟ وإذا كانت من المطهِّرات فما هي شروط تطهيرها؟

ج: تَطْهُر الأرض، وكل ما لا يُنقل، مثل البناء وما اتصل بالبناء، وما أثبت فيه كالأخشاب والأبواب ونحوهما، بـإشراق الشمس عليها بعد زوال عين النجاسة عنها، وبشرط أن تكون حال إشراق الشمس عليها رطبة ثم تصبح جافة بواسطة الشمس. 

 

س83: كيف تُطهَّر الألبسة المتنجسة التي يصبغ لونها الماء أثناء التطهير؟

ج: إذا لم يؤدِّ انحلال لون الملابس الى صيرورة الماء مضافاً فإنها تَطهُر بصب الماء عليها.

 

س84: شخص يضع الماء في وعاء لأجل الإغتسال من الجنابة، وأثناء الغسل يتساقط الماء عن بدنه داخل الوعاء، فهل يبقى الماء طاهراً في هذه الصورة؟ وهل هناك مانع من إكمال الغسل به؟

ج: إذا تساقط الماء من محل البدن الطاهر داخل الوعاء فهو طاهر، ولا مانع من إكمال الغسل به.

 

س85: هل يمكن تطهير التنّور المبني من الطين المصنوع بالماء المتنجس؟

ج: ظاهره قابل للتطهير بالغسل، ويكفي تطهير ظاهر التنّور الذي يعلَّق عليه العجين لخَبزه.

 

س86: هل يبقى الدهن المتنجس على نجاسته بعد إجراء تحليل كيميائي عليه، بحيث تصير مادته ذات خاصية جديدة، أم أنه ينطبق عليه حكم الإستحالة؟

ج: لا يكفي لطهـارة المواد النجسـة مجرد إجراء تحليل كيميائي عليها يمنحها خاصية جديدة.

 

س87: في قريتنا حمّام سقفه مسطّح ومستوٍ، وتتساقط من السقف قطرات على رؤوس المستحمّين، وهذه القطرات متكونة من بخار ماء الحمّام بعد برودته، فهل هذه القطرات طاهرة؟ وهل الغسل المأتي به بعد سقوط القطرات صحيح؟

ج: بخار الحمّام محكوم بالطهارة، وكذا القطرات المتكوّنة منه، ولا تضر ملاقاة القطرات للبدن بصحة الغسل، ولا تؤدي الى تنجيسه.

 

س88: إن اختلاط مياه الشرب بالمواد المعدنية الملوثة وبالجراثيـم يجعل الثقل النـوعي لها 1/10 في المئة، وذلك وفق نتائج التحقيقات العلمية؛ والمصفاة تغيّر مياه الصرف وتفصل تلك المواد والجراثيم عنها من خلال إجراء عمليات فيزيائية وكيميائية وبيولوجية، بحيث يصبح بعد تصفيته من عدة نواحٍ ـ من الناحية الفيزيائية (اللون والطعم والرائحة) ومن الناحية الكيميائية (المـواد المعدنية الملوثة) ومن الناحية الصحية (الجراثيم المضرِّة وبيوض الطفيليات) ـ أنظف وأفضل بمراتب من مياه كثير من الأنهار والبحيرات، وخصوصاً المياه المستعملة للريّ. وحيث إن مياه الصرف متنجسة فهل تَطهُر بالعمل المذكور أعلاه وينطبق عليها حكم الإستحالة أم أن الماء الحاصل من التصفية محكوم بالنجاسة؟

ج: لا تتحقق الإستحالة بمجرد فصل المواد المعدنية الملوّثة والجراثيم وغيرها عن مياه الصرف، إلاّ أن تتم التصفية بالتبخير وتحويل البخار الى ماء مرة أخرى، ولا يخفى أن هذا الحكم إنما يجري فيما لو كانت مياه الصرف متنجسة، ومن غير المعلوم كونها متنجسة دائماً.

 

أحكام التخلي

 

س89: العشائر، وبالأخص أيام ترحالها، لا تملك الماء الكافي لاستعماله في تطهير مخرج البول، فهل يجزي التطهير بالخشب أو الحصاة وهل تصح صلاتهم في هذه الحالة؟

ج: لا يَطهُر مخرج البول بغير الماء، وإن لم يتمكن من التطهير به فالصلاة صحيحة.

 

س90: ما هو حكم تطهير مخرجَي البول والغائط بالماء القليل؟

ج: الأحوط في طهارة مخرج البول غسله بالماء القليل مرتين، وفي مخرج الغائط يجب الغسل حتى زوال عين النجاسة وآثارها.

 

س91: يجب على المصلي حسب العادة بعد التخلي من البول أن يستبرئ، وحيث إن جرحاً أصاب عورتي فأثناء الإستبراء وبسبب الضغط عليها يخرج الدم ويختلط مع الماء المستعمل للتطهير فيتنجس بدني وثيابي، وإن لم أستبرئ فمن المحتمل أن يبرأ الجرح، ومن المتيقن أنه لأجل الإستبراء وبسبب الضغط على العورة يبقى الجرح، ومع الإستمرار على هذه الحالة فلا يبرأ الجرح إلاّ بعد ثلاثة أشهر، فأرجو أن تبيّنوا لي هل أستبرئ أم لا؟

ج: الإستبراء غير واجب، بل إذا سبَّب الضرر فهو غير جائز، نعم إذا لم يستبرئ بعد البول ثم خرجت رطوبة مشتبهة يحكم بأنها بول.

 

س92: تخرج أحياناً بعد البول والإستبراء رطوبة بدون اختيار من الإنسان تشبه البول، فهل هي نجسة أم طاهرة؟ ولو التفت الإنسان صدفة بعد مدة الى وقوع هذا الأمر فما هو حكم الصلاة التي صلاّها سابقاً؟ وهل يجب عليه في المستقبل الفحص عن خروج هذه الرطوبة التي تخرج بدون اختيار؟

ج: إذا خرجت الرطوبة بعد الإستبراء وشُك في أنها بول فليس لها حكم البول، بل هي محكومة بالطهارة، ولا يجب الفحص والتفتيش في هذا المورد.

س93: لو تفضلتم ـ مع الإمكان ـ بذكر توضيح حول الرطوبة التي تخرج من الإنسان؟

ج: الرطوبة التي تخرج أحياناً بعد المنيّ تسمى بـ "الوذي"، والرطوبة التي تخرج أحياناً بعد البول تسمى: بالودي، والرطوبة التي تخرج أحياناً بعد الملاعبة والمداعبة بين الزوجين تسمى: بالمذي، وكلها طاهرة، ولا تنتقض الطهارة بها

 

س94: نُصب كرسي المرحاض إلى الجهة المخالفة تماماً للجهة التي كنا نعتقد أنها جهة القبلة وبعد مدة علمنا أن جهة الكرسي تفترق عن جهة القبلة بما يتراوح بين 20 إلى 22 درجة، فالرجاء الإجابة عن السؤال التالي: هل يجب تغيير جهة الكرسي أم لا؟

ج: مع فرض الإنحراف بمقدار يصدق معه الإنحراف عن جهة القِبلة فلا إشكال فيه.

 

س95: لدي مرض في المجاري البولية، فبعد التبوّل والإستبراء لا ينقطع عني البول وأرى رطوبة، وراجعت الطبيب ونفّذت ما أمرني به ولكن دون جدوى، فما هي وظيفتي؟

ج: لا يُعتنى بالشك في خروج البول بعد الإستبراء، ولو حصل لك اليقين بخروج البول بنحو التقاطر وجب عليك العمل بوظيفة المسلوس المذكورة في الرسالة العملية للإمام الخميني +، ولا شيء عليك بعد ذلك.

 

س96: ما هي كيفية الإستبراء قبل الإستنجاء؟

ج: لا فرق في الكيفية بينه وبين الإستبراء بعد الإستنجاء وتطهير مخرج الغائط.

 

س97: يتوقف العمل في بعض الشركات والمؤسسات على إجراء فحوصات طبية يشتمل بعضها على كشف العورة، فهل يجوز ذلك مع الحاجة الى العمل؟

ج: لا يجوز للمكلَّف كشف عورته أمام الناظر المحترم ولو كان لتوقف استخدامه للعمل عليه، إلاّ إذا كان ترك العمل حرجاً عليه وكان مضطراً الى ذلك.

 

س98: كيف يتم تطهير مخرج البول حال التخلي؟

ج: الاحوط وجوباً غسله بالماء القليل مرتين.

 

س99: كيف يتم تطهير مخرج الغائط؟

ج: يتخيّر في تطهير مخرج الغائط بين غسله بالماء الى أن تزول عين النجاسة وبين مسحه بثلاثة أحجار أو بثلاثة قطع، من القماش، وأمثال ذلك، بشرط أن تكون طاهرة، وإن لم تحصل الطهارة بها فيمسح بقطعات أخرى إلى أن يحصل النقاء كاملاً، ويمكنه أن يمسح بثلاثة جهات من القطعة الواحدة بدلاً من القطعات الثلاثة من القماش أو الأحجار وأمثالها.

 

أحكام الوضوء

 

س100: توضأت بنية الطهارة لصلاة المغرب، فهل يجوز لي مس القرآن الكريم والإتيان بصلاة العشاء؟

ج: بعدما تحقق الوضوء الصحيح فما لم يبطل يجوز الإتيان معه بكل عمل مشروط بالطهارة.

 

س101: هناك رجل يضع على رأسه شعراً مستعاراً، وإذا رفعه يقع في الحرج، فهل يجوز له أن يمسح على الشعر المستعار؟

ج: لا يجوز المسح على الشعر المستعار، بل يجب رفعه للمسح على البشرة إلا إذا كان في رفعه حرج ومشقة لا تتحمل عادة، كما إذا كان مزروعاً في جلدة الرأس فيجزي المسح عليه حينئذٍ.

 

س102: زيد من الناس قال: إنه لا بد حال الوضوء من صب الماء على الوجه غرفتين فقط والثالثة تبطل الوضوء، فهل هذا صحيح؟

ج: غسل اعضاء الوضوء مرة واجب والثانية جائزة والأزيد من ذلك غير مشروع ولكن المناط في تعيين عدد المرات هو القصد فلو صبّ عدة مرات قاصداً المرة الواحدة فقط فلا إشكال فيه. 

 

س103: الدهون التي يفرزها الجسم بشكل طبيعي على الشعر أو البشرة هل تعد حاجباً؟

ج: لا تعد حاجباً إلاّ إذا كانت بمقدار يراها المكلَّف مانعة من وصول الماء الى البشرة أو الشعر.

 

س104: منذ مدة لم يكن مسحي للرجلين من أطراف الأصابع، بل كنت أمسح ظاهر القدم ومقداراً من مؤخر الأصابع، فهل هذا المسح صحيح؟ وإذا كان فيه إشكال، فهل يجب قضاء الصلوات التي أتيتها أم لا؟

ج: إن لم يكن المسح مستوعباً لأطراف الأصابع فالوضوء باطل، ويجب قضاء الصلوات، ولكن لو كان لديه شك في أنه كان يمسح إلى أطراف الأصابع أم لا فوضؤه وصلاته محكومان بالصحة.

 

س105: ما هو الكعب الذي يُنتهى إليه عند المسح على الرِجل؟

ج: المشهور أنه الموضع المرتفع من القدم المعبَّر عنه بقبّة ظهر القدم، لكن يجب إنهاء المسح الى مفصل الساق.

 

س106: ما هو حكم الوضوء في المساجد والمراكز الحدودية والدوائر الحكومية التي تبنيها الدولة في سائر البلاد الإسلامية؟

ج: لا بأس به، ولا مانع منه شرعاً.

 

س107: عين تنبع من أرض مملوكة لشخص، فإذا أردنا جر المياه بالأنابيب الى منطقة تبعد عدة كيلومترات إستلزم ذلك مرور الأنابيب على أرض هالمالك ذا وعلى أراضٍ أخرى يملكها أشخاص آخرون، ففي صورة عدم رضاهم هل تجوز الإستفادة من ماء العين للوضوء والغسل وأعمال التطهير الأخرى؟

ج: إذا كانت العين نابعة بنفسها، وقبل جريانها على الأرض جُرَّت مياهها الى داخل الأنابيب، وكانت الإستفادة من أطراف الأرض التي فيها العين وأطراف الأراضي الأخرى كمحل لمرور الأنابيب، فلا إشكال في الإستفادة من الماء إذا لم تعدّ الإستفادة من الماء بنظر العرف تصرفاً في الأرض التي فيها العين ولا في الأملاك الأخرى.

 

س108: في محلتنا ضغط المياه ضعيف بحيث يصبح ضعيفاً جداً في الطبقات العليا، وأحياناً لا تصل المياه إليها، وفي الطبقات السفلى أيضاً ضعيف جداً، وبعض الجيران نصب مضخة عند تشغيلها تنقطع المياه في الطبقات العليا، وأما في الطبقات السفلى تصبح قوة دفع المياه ضعيفة جداً الى درجة لا يمكن الإستفادة منها، وتزداد المشكلة أكثر في أوقات الوضوء والغسل حيث لا يمكن الإستفادة من المياه أحياناً، وفي صورة عدم تشغيل المضخات يمكن للجميع الإستفادة من المياه في الوضوء والغسل للإتيان بالصلاة، ومن جهة أخرى فإن مؤسسة المياه تعارض نصب المضخات وإذا علمت بوجودها في منـزل توجه لأصحابها إنذاراً ثم تقدم بنفسها على رفعها مع التغريم في حالة عدم رفعها من قبل أصحابها، وعلى هذا نتقدم بالسؤالين التاليين: (أ) هل نصب المضخة جائز شرعاً؟ وهل يجوز لنا أيضاً نصب مضخة؟ (ب) مع فرض عدم الجواز فما هو حكم الوضوء والغسل حال تشغيل المضخة؟

ج: نصب المضخة والإستفادة منها في مفروض السؤال غير جائز، والغسل والوضوء معه محل إشكال.

 

س109: ما هو رأيكم في الوضوء قبل دخول الوقت؟ وفي إحدى الإستفتاءات تفضلتم قائلين بأنه في صورة وقوع الوضوء في زمن قريب من أول وقت الصلاة تصح الصلاة به، فما هو المقدار الذي تقصدونه بالقرب من أول وقت الصلاة؟

ج: المناط هو الصدق العرفي على القرب من دخول وقت الصلاة فلا إشكال لو توضأ فيه لتلك الصلاة.

 

س110: هل يستحب للمتوضئ في مسح الرجل أن يمسح أسفل الأصابع أي الموضع الذي يلامس الأرض عند المشي عليها؟

ج: محل المسح هو ظاهر القدم من أطراف الأصابع الى مفصل الساقين، وأما استحباب مسح أسفل الأصابع فغير ثابت.

 

س111: لو قام المتوضئ عند غسل اليدين والوجه بقصد الوضوء بفتح وإغلاق حنفية المياه، فما هو حكم هذا اللمس؟

ج: لا إشكال فيه، ولا يضر بصحة الوضوء، ولكن بعد الفراغ من غسل اليد اليسرى وقبل المسح بها لو وضع يده على الحنفية المبللة بالماء يُشْكل صحة وضوئه لو فرض اختلاط ماء وضوء كفه بالماء الخارج.

 

س112: هل يمكن المسح بغير ماء الوضوء؟ وهل يشترط في مسح الرأس والرجلين أن يكون باليد اليمنى ومن الاعلى الى الأسفل؟

ج: يشترط أن يكون مسح الرأس والرجلين بالرطوبة المتبقية على اليد من ماء الوضوء واذا لم يبق فيها رطوبة للمسح أخذ الرطوبة من لحيته او حاجبيه ومسح بها والأحوط أن يكون مسح الرأس باليد اليمنى، نعم لا يشترط أن يكون المسح من الأعلى الى الأسفل.

 

س113: بعض النساء يدّعين بأن وجود الصبغ على الأظافر لا يمنع من الوضوء، وأنه يجوز المسح على الجورب الشفاف فما هو رأيكم الشريف؟

ج: إذا منع الصبغ من وصول الماء الى الأظافر فالوضوء باطل، والمسح على الجورب غير صحيح مهما كان شفافاً.

 

س114: هل يجوز لجرحى الحرب الذين سبَّب لهم قطع النخاع الشوكي سلس البول الإستماع الى خطبة الجمعة والمشاركة في صلاة الجمعة والعصر بوضوء المسلوس؟

ج: لا إشكال في مشاركتهم في صلاة الجمعة ولكن حيث إنه يجب عليهم الشروع بالصلاة بعد الإتيان بالوضوء من دون فاصل زمني، وتجديد الوضوء لصلاة العصر، إلاّ في صورة عدم خروج حدث بعد الوضوء الأول فيكفيهم الوضوء الأول للصلاتين، وكذلك يكفيهم الوضوء قبل خطبة الجمعة لصلاتها إذا لم يُحدثوا بعد الوضوء.

 

س115: غير القادر على الوضوء يستنيب شخصاً لوضوئه وينوي الوضوء بنفسه ويمسح بيده، وإذا لم يكن قادراً على المسح أخذ النائب بيده ومسح بها، وإن عجز عن ذلك أخذ النائب الرطوبة عن يده ومسح بها، فإذا لم يكن للمستنيب يد فما هو الحكم؟

ج: إن لم يكن له كف أخذ الرطوبة عن الذراع ومسح بها، وإن لم يكن له ذراع أخذ الرطوبة عن الوجه ومسح بها الرأس والرجلين.

 

س116: يقع بالقرب من مكان صلاة الجمعة مكان للوضوء تابع للمسجد الجامع، والمبلغ الذي يدفع ثمناً لمائه يتم تأمينه من غير ميزانية المسجد، فهل يجوز لمقيمي صلاة الجمعة الإستفادة منه أم لا؟

ج: لا إشكال فيه بعدما كان الماء مسبَّلاً لوضوء المصلّين على الإطلاق.

 

س117: هل يكفي الوضوء الذي أُتي به قبل صلاة الظهرين لصلاتَي المغرب والعشاء أيضاً؟ علماً بأنه لم يأتِ بما يستوجب نقضه خلال تلك المدة. أم أنه يجب لكل صلاة على حدة نية ووضوء؟

ج: لا يجب التوضؤ لكل صلاة، بل يجوز أن يصلي بوضوء واحد ما شاء من الصلوات ما لم يبطل.

 

س118: هل يجوز الوضوء لفريضة قبل دخول وقتها بنية الوجوب؟

ج: لا مانع من الوضوء لإقامة الفريضة إذا كان قبيل دخول وقتها بنيّة الوجوب.

 

س119: أصيبت رِجلاي بالفلج فأمشي بمساعدة الحذاء الطبي وعكازتين خشبيتين، وحيث إنه لا يمكنني بأي شكل نزع الحذاء عند الوضوء، فالرجاء أن تبيّنوا لي تكليفي الشرعي فيما يرجع الى مسح الرجلين.

ج: إذا كان نزع الحذاء لأجل مسح الرجلين صعباً جداً وحرجاً عليك فالمسح عليه مجزٍ وصحيح.

 

س120: إذا وصلنا الى مكان ثم بحثنا عن الماء على بعد عدة فراسخ فوجدنا ماءاً وسخاً، فهل يجب التيمم في هذه الحالة أم التوضؤ بذلك الماء؟

ج: إذا كان الماء مطلقاًَ وطاهراً ولا ضرر من استعماله أيضاً وجب الوضوء به ولا تصل النوبة الى التيمم.

 

س121: هل الوضوء مستحب في نفسه، وهل يصح الوضوء بنية القربة قبل دخول وقت الصلاة ثم الصلاة بذلك الوضوء؟

ج: الوضوء لغرض الكون على الطهارة مستحب ومطلوب شرعاً، وتجوز الصلاة بالوضوء الإستحبابي.

 

س122: كيف يذهب الى المسجد ويصلي ويقرأ القرآن الكريم ويزور المعصومين ^ مَن هو دائم الشك بوضوئه؟

ج: لا اعتبار للشك في الطهارة بعد الوضوء، ويجوز له ما لم يتيقن بانتقاض وضوئه أن يأتي بالصلاة وقراءة القرآن الكريم ويذهب للزيارة ايضاً.

 

س123: هل يشترط في صحة الوضوء جريان الماء على كل مواضع اليد أم يكفي المسح باليد الرطبة عليها؟

ج: المناط في صدق الغَسل إيصال الماء الى تمام العضو، وإن كان إيصال الماء الى تمام العضو بمسح اليد، ولكن مسح أعضاء الوضوء اليد الرطبة وحده غير كافٍ.

 

س124: شخص يوجد على اعضاء وضوئه جرح أو كسر فما هي وظيفته؟

ج: إذا كان الجرح أو الكسر مكشوفاً ولم يكن الماء مضراً به فيجب عليه غسله، وأما إذا كان الماء مضراً به فيجب عليه غسل ما حوله، والأحوط مع ذلك أن يمسحه برطوبة اليد إن لم يكن فيه ضرر.

 

س125: إذا كان على أعضاء المسح جرح فما هي الوظيفة الشرعية؟

ج: إن لم يمكنه المسح عليه برطوبة اليد فتكليفه التيمم بدلاً من الوضوء، ولكن لو أمكنه أن يضع عليه خرقة ويمسح عليها فالاحوط أن يضم الى التيمم الوضوء مع المسح المذكور.

 

 

س126: هل يكفي في مسح الرأس أن يصير الشعر رطباً أم أنه يجب وصول رطوبة اليد الى جلدة الرأس ايضاً؟

ج: لا يجب المسح على بشرة الرأس بل يكفي المسح على مقدم شعر الرأس.

 

س127: كيف يمسح على رأسه من يستعمل الشعر الاصطناعي؟ وما هي وظيفته بالنسبة للغسل؟

ج: إذا كان الشعر مزروعاً ولا يمكن نزعه أو كان نزعه مستلزماً للضرر أو المشقة ولم يمكن ايصال الرطوبة الى بشرة الرأس مع وجود هذا الشعر يجزي المسح على الشعر المذكور وهكذا الحكم بالنسبة للغسل.

 

س128: ما هو حكم إيجاد فاصل زماني بين أعضاء الوضوء أو الغسل؟

ج: الفاصل الزماني (عدم الموالاة) لا إشكال فيه في الغسل، وأما في الوضوء فإذا أدى تأخير إتمام الوضوء الى جفاف الأعضاء السابقة فالوضوء باطل.

 

 

س129: ما هي الوظيفة تجاه الوضوء والصلاة للشخص الذي يخرج منه ريح دائماً (أي المبطون) ولكن بمقدار قليل؟

ج: إذا لم يكن لديه فترة يحفظ فيها وضوءه الى آخر الصلاة، وكان تجديد الوضوء له في أثناء الصلاة حرجاً عليه، فلا مانع من أن يصلّي بوضوء واحد صلاة واحدة، أي يكتفي بوضوء واحد لكل صلاة ولو بطل وضوؤه في الأثناء.

 

س130: عدة من الأشخاص يقيمون في مُجَمّع سكني ويمتنعون عن بذل تكاليف حراسة شقتهم والخدمات التي يستفيدون منها كالماء البارد والحار والتكييف والحراسة وأمثالها، فهل الصلاة والصيام وبقية الأعمال العبادية لهؤلاء الذين يجعلون العبء المالي للخدمات المذكورة على عاتق جيرانهم مع عدم رضاهم باطلة بنظر الشرع الإسلامي؟

ج: كل واحد منهم مدين شرعاً بما يجب عليه دفعه من تكاليف الإستفادة من الإمكانيات المشتركة، وإذا كان من قصده الإمتناع عن دفع ثمن الماء مع قصد الإستفادة منه في الوضوء والغسل ففيهما إشكال، بل هما باطلان.

 

س131: إغتسل شخص غسل الجنابة، وبعد 3 الى 4 ساعات أراد الصلاة ولكنه لا يدري بأن غسله بطل أم لا، فهل يوجد إشكال إذا توضأ احتياطاً أم لا؟

ج: في الفرض المذكور الوضوء غير واجب، ولكن لا مانع من الإحتياط.

 

س132: هل يكون الصغير غير البالغ محدثاً بالأصغر، وهل يجوز تمكينه من مس كتابة القرآن الكريم؟

ج: نعم يصير الصغير بعروض نواقض الوضوء محدثاً، ولكن لا يحرم عليه مسّ كتابة القرآن ولا يجب على المكلَّف منع الصغير من مس كتابة القرآن الكريم.

 

س133: لو تنجس عضو من أعضاء الوضوء بعد غسله وقبل إتمام الوضوء فما حكمه؟

ج: لا يضر ذلك بصحة الوضوء، نعم يجب تطهير ذلك العضو تحصيلاً للطهارة من الخبث للصلوات.

 

س134: هل يضر وجود بعض القطرات على الرِجلين عند المسح عليهما؟

ج: يجب تجفيف محل المسح من القطرات حتى يكون التأثير من الماسح على الممسوح دون العكس.

 

س135: هل يسقط المسح على الرِجل اليمنى، مثلاً إذا كانت اليد اليمنى مقطوعة من أصلها؟

ج: لا يسقط، بل يجب عليه المسح باليد اليسرى.

 

س136: ما هو حكم مَن كان جاهلاً ببطلان وضوئه وعلم بذلك بعد فراغه؟

ج: يجب عليه إعادة الوضوء، وكذا إعادة ما أتى به من الأعمال المشروطة بالطهارة كالصلوات.

 

س137: إذا كان بالإنسان في مواضع الوضوء جرح نازف دائم النـزف حتى ولو وضع عليه جبيرة فكيف يتوضأ؟

ج: يجب عليه اختيار جبيرة لا ينزف الدم من خلالها، مثل "النايلون".

 

س138: هل يجوز في الوضوء الإرتماسي إدخال اليد والوجه عدة مرات في الماء أم يجوز مرتين فقط؟

ج: يجوز له رمس الوجه واليدين في الماء مرتين، الأولى بقصد الغسل الواجب والثانية بقصد الغسل المستحب والزائد على ذلك غير مشروع، نعم يجب في اليدين قصد الغسل حين إخراجهما من الماء لكي يتمكن بذلك من المسح بماء الوضوء.

 

س139: هل تجفيف الرطوبة بعد الوضوء مكروه، وفي المقابل هل يستحب عدم التجفيف؟

ج: إذا عيَّن لذلك العمل منديلاً أو قطعة قماش خاصة فلا إشكال فيه.

 

س140: هل اللون الإصطناعي الذي تستعمله النساء في تلوين شعر رؤوسهن وحواجبهن مانع عن الوضوء والغسل أم لا؟

ج: إذا لم يكن له جرم يمنع من وصول الماء الى الشعر، وكان مجرد لون، فالوضوء والغسل صحيحان.

 

س141: هل الحبر من الحواجب التي يبطل الوضوء بوجودها على اليد؟

ج: إذا كان للحبر جرم يمنع من وصول الماء الى البشرة فالوضوء باطل، وتشخيص الموضوع بيد المكلَّف.

 

س142: إذا اتصلت رطوبة مسح الرأس برطوبة الوجه فهل يبطل الوضوء؟

ج: حيث إنه يجب في مسح الرجلين أن يكون بالرطوبة الباقية من الوضوء في الكفين، فلذلك يجب عند المسح عدم ايصال اليد الى أعلى الجبهة بحيث تصل الى رطوبة الوجه لكي لا تختلط رطوبة اليد المحتاج اليها في مسح الرجل برطوبة الوجه.

 

س143: الشخص الذي يستغرق وضوؤه وقتاً أزيد من الوقت الذي يستغرقه الوضوء المتعارف عند الناس ماذا يفعل كي يتيقن بغسل الأعضاء؟

ج: يجب الإجتناب عن الوسوسة، ولأجل أن ييأس الشيطان منه لا يعتني بوسواسه، ويسعى للإقتصار على المقدار الواجب شرعاً كسائر الأشخاص.

 

س144: في بعض أجزاء بدني يوجد وشم، ويقولون: إن غسلي ووضوئي وصلاتي باطلان، ولا صلاة لي، فأرجو منكم إرشادي في هذا الأمر.

ج: إذا كان الوشم مجرد لون، ولم يكن على ظاهر البشرة شيء مما يمنع من وصول الماء إليها فالوضوء والغسل صحيحان، وكذا الصلاة.

 

س145: إذا خرج بلل مشتبه بين البول والمنيّ بعد أن بال واستبرأ وتوضأ، فما حكمه؟

ج: يجب في مفروض السؤال الجمع بين الوضوء والغسل لأجل تحصيل اليقين بالطهارة.

 

س146: الرجاء بيان الفرق بين وضوء الرجال ووضوء النساء؟

ج: لا فرق بين المرأة والرجل في أفعال وكيفية الوضوء، إلاّ أنه يُستحب للرجل عند غسل الذراعين أن يبدأ بظاهرهما، ويستحب للمرأة أن تبدأ بباطنهما.

 

س147: ما هو حكم مسّ الضمائر العائدة الى ذات الباري تعالى كالضمير في جملة "بسمه تعالى"؟

ج: ليس للضمير حكم لفظ الجلالة.

 

س148: إصطُلح على تدوين اسم الجلالة "الله" بهذا الشكل "ا..." فما هو حكم مسّ غير المتوضئ لهذه الكلمة؟

ج: الهمزة والنقاط ليس لها حكم لفظ الجلالة فيجوز مّسها من دون الوضوء.

 

س149: إنني أعمل في مكان يستبدلون كلمة "الله" بشكل "ا..." في كل مراسلاتهم، فهل يصح شرعاً كتابة ألف وثلاث نقاط بدل لفظ الجلالة المشار إليه أم لا؟

ج: لا مانع منه شرعاً.

 

س150: هل يجوز الإعراض في الكتابة عن تدوين لفظة الجلالة "الله"، أو كتابتها بصورة "ا..." لمجرد احتمال ملامسة يد غير المتوضئ لها؟

ج: لا مانع من ذلك.

 

س151: يستعين المكفوفون في القراءة والكتابة بلمس الخط النافر المعروف بخط "بريل" بأصابعهم، فتفضلوا بالإجابة عن السؤال التالي: هل يلزم على المكفوفين حال تعلّمهم قراءة القرآن الكريم، وأيضاً حال مس الأسماء الطاهرة المكتوبة بالخط النافر، أن يكونوا على وضوء أم لا؟

ج: ليس للنقاط النافرة التي هي علامات على الحروف الأصلية حكم الحروف الأصلية، ولا يتوقف مسها ـ في الموارد التي تستعمل فيها بعنوان كونها علامات على حروف القرآن الكريم والأسماء الطاهرة ـ على الطهارة من الحدث.

 

س152: ما هو حكم مس غير المتوضئ لأسماء الأشخاص كعبد الله وحبيب الله؟

ج: لا يجوز لغير المتطهر مس لفظ الجلالة، ولو كان جزءاً من اسم مركب.

 

س153: هل يجوز للحائض لبس القلادة التي نقش عليها الإسم المبارك للنبي ’؟

ج: لا إشكال في تطويق العنق بها، إلاّ أنه يجب على الاحوط أن لا يلامس الإسم البدن.

 

س154: هل حرمة مس كتابة القرآن الكريم من دون طهارة مختصة بما إذا كانت في المصحف الشريف؟ أو تشمل ما لو كانت في كتاب آخر، أو لوح، أو جدار وغير ذلك؟

ج: لا تختص بالمصحف الشريف، بل تعم الكلمات والآيات القرآنية، ولو كانت في كتاب آخر، أو في جريدة، أو مجلة، أو لوح، أو منقوشة في جدار وغير ذلك.

 

س155: عائلة تستعمل آنية لأكل الأرُزّ كُتب عليها آيات قرآنية منها: آية الكرسي، ومقصودهم من ذلك حصول الخير والبركة، فهل هناك إشكال أم لا؟

ج: إذا كانوا على وضوء أو تناولوا الطعام بالملعقة ونحوها فلا إشكال.

 

س156: هل يجب على الأشخاص الذين يكتبون بواسطة الآلة الكاتبة أسماء الجلالة أو الآيات القرآنية وأسماء المعصومين (عليهم السلام) أن يكونوا متوضئين حال كتابتها؟

ج: لا تشترط الطهارة، إلاّ أنه لا يجوز لهم مس الكتابة بدون طهارة.

 

 س157: هل يحرم مسُّ شعار الجمهورية الاسلامية من دون وضوء؟

ج: إذا صدق عليه عرفاً لفظ الجلالة وقُرأ كذلك فيحرم مسّه من دون طهارة، وإلا فلا إشكال فيه وإن كان الاحوط ترك مسّه من دون طهارة.

 

س158: هل يعتبر شعار الجمهورية الإسلامية في إيران من أسماء الجلالة أم لا؟ وما هو حكم طبعه على الأوراق الإدارية، أو الإستفادة منه في المكاتبات وغيرها؟

ج: كتابة وطبع لفظ الجلالة، أو شعار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المكاتبات لا إشكال فيه، وإن كان الأحوط مراعاة أحكام لفظ الجلالة على الشعار المذكور.

 

س159: ما هو حكم الإستفادة من الطوابع البريدية التي طُبع عليها آيات القرآن الكريم، أو طُبع لفظ الجلالة وأسماء الله   qوالآيات القرآنية، أو شعار المؤسسات المشتمل على آيات من القرآن الكريم، في الصحف والمجلات والنشرات التي تنشر كل يوم؟

ج: لا إشكال في طبع ونشر الآيات القرآنية وأسماء الجلالة وأمثالها، ولكن يجب على مَن تصل إلى يده مراعاة أحكامها الشرعية فيها من التجنب عن الهتك والتنجيس، وعن المس بدون الطهارة.

 

س160: هل يجوز مس الكلمات المنقوشة على الخواتم؟

ج: إذا كانت من الكلمات التي يشترط في جواز مسها الطهارة فلا يجوز مسها بدونها.

 

 س161: تكتب في بعض الصحف والمجلات أسماء الجلالة والآيات القرآنية، فهل يجوز تغطية وحفظ الطعام بها أو الجلوس عليها أو وضعها كسفرة للطعام أو إلقاؤها في سلة المهملات؟

ج: لا إشكال في الاستفادة منها في الموارد التي لا تعد عرفاً إهانة للشيء الذي يحرم هتكه كأسماء الجلالة والآيات القرآنية الشريفة وفي الموارد التي لا يجعلها في معرض التنجيس.

 

س162: ما هو حكم رمي وطرح ما اشتمل على أسماء الله تعالى في الأنهار والجداول؟ وهل يُعَـدّ ذلك إهانة؟

ج: لا مانع من رميه في الأنهار ولا في الجداول إذا لم يُعَـدّ ذلك إهانة بنظر العرف.

 

س163: هل يشترط عند رمي أوراق الإمتحانات المصححة في النفايات أو عند إحراقها التأكد من عدم وجود أسماء الله تعالى والمعصومين ^ فيها؟ وهل رمي الأوراق التي لم يكتب على وجهها يُعَـدّ إسرافاً أم لا؟

ج: لا يجب الفحص، وإذا لم يُحرز وجود إسم الله تعالى في الورقة فلا إشكال في رميها مع النفايات، وأما الأوراق التي يكتب على قسم منها ويمكن الإنتفاع منها في الكتابة عليها، أو أمكن الإستفادة منها في صناعة الكرتون، ففي إحراقها ورميها شبهة التبذير ولا يخلو من إشكال.

 

س164: ما هي الأسماء المباركة التي يجب إحترامها ويحرم مسُّها بدون وضوء؟

ج: لا يجوز مس أسماء ذات الباري تعالى، وأسماء الصفات الخاصة بالله المنّان بدون وضوء، والأحوط إلحاق أسماء الأنبياء العظام والأئمة المعصومين ^ بأسماء ذات الله المتعال في الحكم المذكور.

 

س165: ما هي الطرق الشرعية لمحو الأسماء المباركة، والآيات القرآنية عند الحاجة الى ذلك؟ وما هو حكم إحراق الأوراق المكتوب عليها اسم الجلالة والآيات القرآنية إذا دعت الضرورة الى محوها تحفظاً على الأسرار؟

ج: لا إشكال في دفنها في التراب، أو في تحويلها الى عجين بالماء، وأما الإحراق فمشكل، وإذا عُدّ هتكاً فلا يجوز، إلاّ إذا اقتضت الضرورة ولم يتيسر اقتطاع الآيات القرآنية والأسماء المباركة منها.

 

س166: ما هو حكم تقطيع الأسماء المباركة والآيات القرآنية تقطيعاً كثيراً، بحيث لا يبقى حرفان منها متصلين وتصبح غير قابلة للقراءة؟ وهل يكفي في محوها وإسقاط أحكامها تغيير صورتها الخطية بـإضافة حروف عليها أو بحذف بعض حروفها؟

ج: لا يكفي التقطيع إذا لم يوجب محو كتابة لفظ الجلالة والآيات القرآنية، كما لا يكفي تغيير الصورة الخطية لزوال الحكم عن الحروف التي رُسمت بقصد كتابة لفظ الجلالة، نعم لا يبعد في تغيير صورة الحرف زوال الحكم إلحاقاً له بالإمحاء، وإن كان الأحوط التجنب عن مسِّها من دون وضوء.

 

أحكام غسل الجنابة

 

س167: هل يجوز للجُنُب أن يصلي بتيممه وبنجاسة بدنه وثوبه إذا ضاق الوقت، أم يتطهر ويغتسل ويصلي قضاءً؟

ج: لو لم يَسَع الوقت لتطهير البدن والثوب، أو تبديل الثوب، ولم يتمكن من الصلاة عارياً لبرد ونحوه، صلّى مع التيمم بدلاً عن غسل الجنابة في النجس ويجزيه ولا يجب عليه القضاء.

 

س168: هل وصول المنيّ الى داخل الرحم بدون إدخال موجب للجنابة؟

ج: لا تتحقق الجنابة بذلك.

 

س169: هل يجب الغُسل على النساء بعد المعاينة الداخلية بواسطة الآلات الطبية؟

ج: لا يجب الغسل طالما لم يخرج المنيّ.

 

س170: إذا حصل إدخال بمقدار الحشفة ولكن لم يخرج المنيّ، ولم تصل المرأة الى ذروة لذتها، فهل يجب عليها فقط الغسل، أم يجب على الرجل فقط، أم يجب على الإثنين معاً؟

ج: في الفرض المذكور يجب الغسل عليهما.

 

س171: بالنسبة الى احتلام النساء، في أي صورة يجب عليهن غسل الجنابة؟ وهل الرطوبة التي تخرج عند ملاعبة أو مداعبة الرجال لهن لها حكم المنيّ؟ وعليه يجب عليهن الغسل بالرغم من عدم حصول الفتور في البدن وعدم بلوغهن اللذة؟ وعموماً كيف تتحقق الجنابة في النساء بدون مجامعة؟

ج: اذا وصلت المرأة الى ذروة اللذة وخرجت منها رطوبة مع فتور البدن تحققت لديها الجنابة ووجب عليها الغسل ولكن اذا شكت في وصولها الى الحالة المذكورة أو في خروج الرطوبة فلا شيء عليها.

 

س172: هل يجب الغُسل على الفتاة إذا تحركت شهوتها لقراءة كتاب غرامي أو لسبب آخر؟ وإذا وجب الغُسل فأي غُسل يجب عليها؟

ج: قراءة الكتب المثيرة للشهوة غير جائز؛ وعلى كل حال يجب عليها غسل الجنابة في صورة خروج المنيّ.

 

س173: إذا اغتسلت المرأة مباشرة بعد مقاربة زوجها وبقي منيّه داخل رحمها، فهل غسلها صحيح فيما لو خرج منها المنيّ بعد الغسل؟ وهل المنيّ الخارج بعده طاهر أم نجس؟ وهل يوجب الجنابة مجدداً؟

ج: غسلها صحيح، والرطوبة الخارجة منها بعد الغسل اذا كانت منيّاً فهي نجسة ولكنها اذا كانت منيّ الرجل فلا توجب الجنابة مجدّداً.

 

س174: إنني ومنذ مدة ابتُليت بالشك في غسل الجنابة بحيث إنني لا أقارب زوجتي، ومع ذلك تنتابني حالة غير إرادية فأظن أن غسل الجنابة صار واجباً عليّ، بل يومياً أغتسل مرتين أو ثلاث مرات، ولقد أزعجني هذا الشك، فما هو تكليفي؟

ج: لا يترتب حكم الجنابة مع الشك فيها، إلاّ أن تخرج منك رطوبة ترافقها العلامات الشرعية لخروج المنيّ، أو تتيقن بخروج المنيّ منك.

 

س175: هل يصح غسل الجنابة حال الحيض بحيث يكون مُسقطاً لتكليف المرأة الـجُنُب؟

ج: في الفرض المذكور صحة الغسل محل إشكال.

 

س176: المرأة الـجُنُب حال الحيض أو التي حاضت حال الجنابة هل يجب عليها غسل الجنابة بعد أن تَطهُر أم أنه لا يجب عليها لأنها كانت غير طاهرة؟

ج: يجب عليها غسل الجنابة مضافاً الى غسل الحيض، ويجوز لها في مقام العمل أن تكتفي بغسل الجنابة، لكن الأحوط أن تنوي الغسلين.

 

س177: في أي صورة يُحكم على الرطوبة الخارجة من الإنسان بأنها منيّ؟

ج: إذا كانت مرافقة للشهوة وفتور البدن والدَّفق فلها حكم المنيّ.

 

س178: يشاهد في بعض الموارد، وبعد الإغتسال، بقايا من الصابون على أطراف أظفار اليد أو الرجل، والتي لا تُرى حين الإغتسال داخل الحمّام، ولكن بعد الخروج من الحمّام والإلتفات يظهر الصابون، فما هو التكليف؟ والحال أن بعض الأفراد يغتسلون ويتوضأون وهم جاهلون أو غير ملتفتين الى ذلك، علماً أنه من غير المتيقن وصول الماء الى تحت البياض.

ج: مجرد وجود قشرة الكلس أو الصابون التي تظهر بعد جفاف الأعضاء لا يضر بصحة الوضوء أو الغسل، إلاّ أن يكون لها جرم يمنع من صدق غسل البشرة.

س179: أحد الإخوة يقول: إنه يجب قبل الغسل تطهير البدن من النجاسة، وأن التطهير أثناء الغسل، كتطهيره من المنيّ مثلاً، يوجب بطلان الغسل؛ فعلى صحة ما ذكره هل الصلوات الماضية باطلة ويجب قضاؤها؟ علماً بأنني كنت جاهلاً بهذه المسألة.

ج: لا يجب تطهير كل البدن قبل الشروع بالغُسل، بل يكفي في غُسل كل عضو أن يكون طاهراً حينه، وعليه فلو طهر العضو قبل غسله كان الغُسل والصلاة التي أوقعها به صحيحين؛ ولو لم يطهر العضو قبل غسله فالغسل والصلاة باطلان، ويجب قضاء الصلاة.

 

س180: هل للرطوبة الخارجة من الإنسان أثناء نومه لها حكم المنيّ؟ علماً بأنه لم تتحقق معها إحدى العلامات الثلاث (الخروج بدفق، والشهوة، وفتور البدن) ولم يلتفت إليها إلاّ بعد اليقظة عندما يرى لباسه الداخلي رطباً.

ج: اذا لم تتحقق العلامات الثلاثة أو واحدة منها أو شك في تحققها فليس للرطوبة الخارجة حكم المني إلا أن يحصل اليقين بأنها منيّ. 

 

س181: إنني شاب أعيش مع عائلة فقيرة ويخرج مني المنيّ بكثرة، وأخجل من طلب المال من والدي لدفع أجرة الحمّام، ولا حمّام لدينا في البيت، فالرجاء أن تتفضلوا بإرشادي.

ج: لا وجه للحياء في الإتيان بالتكاليف الشرعية، وليس الحياء عذراً شرعياً لترك الواجب، وعلى كل حال إذا لم تتوفر لديك الإمكانية لغسل الجنابة فوظيفتك التيمم بدلاً عن الغسل لأجل الصلاة والصيام.

 

س182: إنني أواجه مشكلة وهي أن الغَسل ولو بقطرة واحدة من الماء يسبّب لبدني ضرراً، بل المسح كذلك. وعند الغسل ولو لمقدار من بدني تزداد دقات قلبي بالإضافة الى حصول عوارض أخرى، فهل يجوز لي في هذه الحالة مقاربة زوجتي على أن أتيمم بدل الغسل لعدة أشهر وأصلي وأدخل المسجد؟

ج: لا يجب عليك ترك المقاربة، وبعدما أجنبت إذا كنت معذوراً من غسل الجنابة فالتيمم بدلاً عن الغسل للأعمال المشروطة بالطهارة هو وظيفتك الشرعية، ومع التيمم فلا إشكال في دخول المسجد والصلاة، ومس كتابة القرآن الكريم، وبقية الأعمال المشروطة بالطهارة من حدث الجنابة.

 

س183: إستقبال القِبلة حال الغسل الواجب أو المستحب واجب أم لا؟

ج: لا يجب استقبال القِبلة حال الغُسل.

 

س184: هل يصح الغُسل بغُسالة الحدث الأكبر، علماً بأن الغُسل كان بالماء القليل وكان البدن طاهراً قبله؟

ج: لا مانع من الإغتسال به في الفرض المذكور.

 

س185: إذا أحدث مَن يغتسل غسل الجنابة في أثنائه بالحدث الأصغر، فهل يجب عليه الإستئناف من جديد أم يُتم ويتوضأ؟

ج: لا يضر الحدث الأصغر اثناء الغسل بصحته ولا يجب استئناف الغسل من جديد ولكن لا يجزي الغسل المذكور عن الوضوء للصلاة وسائر الاعمال المشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر. 

 

س186: الرطوبة الكثيفة المشابهة للمنيّ، والتي يراها الإنسان بعد البول مع كونها تخرج بدون شهوة ولا إرادة هل لها حكم المنيّ؟

ج: ليس لها حكم المنيّ إلاّ مع حصول اليقين بذلك، أو أن ترافقها العلامات الشرعية لخروج المنيّ.

 

س187: إذا اجتمعت أغسال متعددة مستحبة أو واجبة أو مختلفة، فهل يكفيه أحدها عن الباقي؟

ج: إذا كان من بينها غسل الجنابة وقد قصده فيكفيه عن بقية الأغسال وإن كان الاحوط نية الجميع، كما أنّ من أتى بغُسل واحد بنيّة الجميع كفاه عن الجميع.

 

س188: هل يجزي غير غسل الجنابة عن الوضوء؟

ج: لا يجزي.

 

س189: بنظركم الشريف هل يشترط في غسل الجنابة جريان الماء على البدن؟

ج: المناط هو صدق غسل البدن بقصد الغُسل، وجريان الماء ليس بشرط.

 

س190: إذا علم الإنسان بأنه لو أجنب نفسه بمقاربة زوجته لم يجد بعد ذلك ماءً للغسل، أو أن الوقت لن يتسع للغسل والصلاة، فهل يجوز له مقاربة زوجته؟

ج: إذا كان قادراً على التيمم في صورة العجز عن الغُسل فلا مانع من إجناب نفسه بذلك.

 

س191: هل يكفي في غسل الجنابة الترتيب بين الرأس وسائر أعضاء الجسد أم لا بد من الترتيب بين الجانبين أيضاً؟

ج: لا بد من الترتيب بين الجانبين أيضاً بتقديم الأيمن على الأيسر على الاحوط.

 

س192: عندما أريد أن أغتسل الغسل الترتيبي فهل يوجد إشكال في غَسل ظهري أولاً ثم أنوي وأغتسل الغسل الترتيبي بعد ذلك؟

ج: لا مانع من غسل الظهر أو أي عضو آخر من أعضاء البدن قبل نية الغسل والشروع فيه، وكيفية الغسل الترتيبي أن تنوي بعد تطهير تمام البدن الغُسل، ثم تغسل الرأس والرقبة أولاً، ثم على الأحوط الشق الأيمن من البدن من الكتف حتى أسفل الرجل ثانياً، ثم الشق الأيسر كذلك ثالثاً وعندها يقع الغسل صحيحاً.

 

س193: هل يجب على المرأة غسل أطراف الشعر حال الغُسل؟ وهل عدم وصول الماء الى تمام الشعر عند الغُسل يوجب بطلانه، علماً بأن الماء قد وصل الى تمام بشرة الرأس؟

ج: يجب على الأحوط وجوباً غسل تمام الشعر.

 

ما يترتب على الغسل الباطل

 

س194: ما هو حكم مَن بلغ سن التكليف وكان جاهلاً بوجوب الغُسل وكيفيته، ومضت عليه مدة تبلغ عشر سنوات حتى التفت الى معرفة التقليد ووجوب الغُسل عليه، وماذا يترتب عليه من قضاء الصوم والصلوات؟

ج: يجب عليه قضاء ما صلاّه في حال الجنابة، وكذا الصوم لو كان عالماً بحصول الجنابة بالاحتلام وخروج المنيّ، أو بغير ذلك من موجبات الجنابة، مع كونه جاهلاً بوجوب الغسل على الجُنُب لصيامه، بل الأقوى وجوب الكفارة عليه أيضاً إذا كان جهله بالحكم عن تقصير، وأما لو كان جاهلاً بالجنابة رأساً، ولم يلتفت عند طلوع فجر يوم الصوم إلى أنه جُنُب فلا يجب عليه قضاء الصوم فضلاً عن الكفارة.

 

س195: شاب كان يستمني ـ نتيجة عدم وعيه ـ قبل بلوغه الرابعة عشر وبعدها، وكان يخرج منه المنيّ ولا يغتسل، فما هو تكليفه؟ وهل يجب عليه الغسل لتلك المدة التي استمنى فيها وخرج منه المنيّ؟ وهل كل ما صلاّه وصامه في تلك المدة والى الآن باطل ويجب عليه القضاء؟ مع الإلتفات الى أنه كان يحتلم ولا يهتم بغسل الجنابة ولم يكن يعلم أن خروج المنيّ يوجب الغسل.

ج: يكفي غسل واحد لكل ما وقع من الجنابة، ويجب عليه قضاء كل الصلوات التي يتيقن بأنه صلاّها حال كونه جُنُباً، وبالنسبة الى الصيام لا يجب عليه قضاؤه، ويحكم بصحته إذا كان جاهلاً في ليالي الصيام بأنه جُنُب، وأما لو كان عالماً بأنه قد خرج منه منيّ وصار جُنُباً، ولكن لم يعلم بأنه يجب عليه الغسل لصحة صيامه، وجب عليه قضاء كل الأيام التي صامها حال كونه جُنُباً.

 

س196: شخص كان يُجْنِب ويغتسل، ولكن غسله كان خطأ وباطلاً، فما هو حكم صلاته التي أوقعها بعد مثل هذا الغسل، مع العلم أنه كان جاهلاً بذلك؟

ج: الصلاة بالغسل الباطل باطلة يجب إعادتها أو قضاؤها.

 

س197: إغتسلت بقصد الإتيان بأحد الأغسال الواجبة، وبعد أن خرجت من الحمّام تذكرت أنني لم أُراعِ الترتيب، وكنت أحتمل أن نيّة الترتيب كافية، ولذلك لم أستأنف الغُسل، والآن أنا في حيرة من أمري، فهل يجب عليّ قضاء كل الصلوات؟

ج: إذا تحتمل صحة ما أتيت به من الغُسل، وكنت ملتفتاً عند الإتيان به الى ما يعتبر في صحته فلا شيء عليك، نعم لو حصل لك اليقين ببطلان الغسل وجب عليك قضاء جميع الصلوات. 

 

س198: كنت أغتسل غسل الجنابة بهذه الكيفية: أولاً الجانب الأيمن، ثانياً الرأس، ثالثاً الجانب الأيسر، وقصّرت عن السؤال بشأن ذلك، فما هو حكم صلاتي وصومي؟

ج: الغُسل بالكيفية المذكورة باطل لا يوجب رفع الحدث، وعليه تكون الصلوات بمثل هذا الغُسل باطلة يجب قضاؤها، وأما الصوم فمحكوم بالصحة إذا كنت تعتقد صحة الغسل بالكيفية المذكورة ولم تكن متعمداً في البقاء على الجنابة.

 

س199: هل يحرم على الجنب قراءة سور آيات السجدة؟

ج: من جملة المحرمات على الجنب قراءة آيات السجدة بالخصوص وأما قراءة سائر الآيات الأخرى من تلك السور فلا إشكال فيها.

 

أحكام التيمم

 

س200: إذا كانت الأشياء التي يصح بها التيمم، كالتراب، والجص، وحجر المرمر لاصقة بالحائط، فهل يصح التيمم بها أم أنّه لابدّ من كونها على وجه سطح الأرض؟

ج: لا يشترط في صحة التيمم بها كونها على سطح الأرض.

 

س201: إذا أصبحت جنباً وليس بإمكاني الوصول الى الحمام واستمرت الجنابة عدة أيام، فهل يجب كما في السابق أن أتوضأ أو أتيمم لكل صلاة أصلّيها بعد الصلاة التي تيممت لها بدل الغسل أم أكتفي بمرة واحدة؟ وعلى فرض ذلك هل الواجب هو الوضوء أو التيمم لكل صلاة؟

ج: الجنب بعدما تيمم صحيحاً بدلاً عن غسل الجنابة، فلو عرض له الحدث الأصغر بعد ذلك فما دام العذر المجوّز للتيمم لم يرتفع فعليه التيمم على الاحوط بدلاً عن الغسل ثمّ يتوضأ ولو كان معذوراً عن الوضوء فعليه تيمم آخر بدلاً منه.

 

س202: هل التيمم بدل الغسل له الأحكام القطعية الثابتة للغسل؟ بمعنى هل يجوز معه الدخول الى المسجد؟

ج: يجوز ترتيب كل الآثار الشرعيّة للغسل على التيمم البديل عنه، إلاّ في حالة كون التيمم بدلاً عن الغسل بسبب ضيق الوقت.

 

س203: هل يجوز للمسلوس ـ بسبب قطع النخاع الشوكي، وهو مـن جرحى الحرب السابقة ـ التيمم بدل الغسل للإتيان بالأعمال المستحبة كغسل الجمعة والزيارة وغيرهما، وذلك بسبب كون الدخول الى الحمام فيه مشقة قليلة؟

ج: بدليّة التيمم عن الغسل في غير الموارد التي يشترط فيها الطهارة محل إشكال، وأما الإتيان به بدل الأغسال المستحبة في مورد العسر والحرج بقصد رجاء المطلوبية فلا مانع فيه.

 

س204: من كان فاقداً للماء، أو كان استعمال الماء مضراً به، إذا تيمم بدلاً عن الغسل ـ غسل الجنابة ـ فهل يجوز له الدخول الى المسجد والصلاة جماعة؟ وما هو حكم قراءته للقرآن الكريم؟

ج: طالما أن العذر المجوّز للتيمم لم يرتفع، وتيممه لم يبطل، يجوز له الإتيان بكل الأعمال المشروطة بالطهارة.

 

س205: تخرج رطوبة من الإنسان حال النوم، وبعد إستيقاظه لا يتذكر شيئاً ولكنّه يرى ثيابه رطبة، ولا مجال لديه للتذكر لأن صلاة الصبح تفوته فما هو العمل في هذه الحالة؟ وكيف ينوي التيمم بدل الوضوء أو الغسل؟ وما هو الحكم الأصلي؟

ج: لو علم بأنه إحتلم صار جنباً ويجب عليه الغسل، ومع ضيق الوقت فليتيمم بعد تطهير بدنه ويصلي ثم يغتسل لاحقاً، وأما مع الشك في الإحتلام والجنابة فلا يجري عليه حكم الجنابة.

 

س206: شخص أجنب عدة ليالٍ متوالية فما هو تكليفه؟ علما أنّه جاء في الحديث الشريف أن دخول الحمام في أيام متوالية يضعف الإنسان.

ج: يجب عليه الغسل، إلاّ أن يسبِّب له إستعمال الماء ضرراً ففي هذه الصورة وظيفته التيمم.

 

س207: إنني في وضعٍ غير صحي بحيث يخرج مني المني بدون اختيارٍ وعلى عدة دفعات في مرات عديدة، وخروجه لا يرافقه لذة، فما هي وظيفتي تجاه الصلاة؟

ج: إذا كان الغسل لكل صلاة فيه ضرر، أو حرج عليك صلّ متيمماً بعد تطهير بدنك.

 

س208: ما هو حكم من ترك غسل الجنابة لصلاة الفجر وتيمم معتقداً أنه يمرض لو اغتسل؟

ج: إذا كان يعتقد أن الغسل مضرٌّ به فلا بأس بالتيمم، وتصح معه الصلاة.

 

س209: ما هي كيفية التيمم؟ وهل هناك فرق بين التيمم بدل الغسل وبين التيمم بدل الوضوء؟

ج: التيمم بهذه الكيفية: ابتداءً ينوي التيمم ثم يضرب بكفّيه على ما يصح التيمم به ثم يمسح بهما تمام الجبهة وطرفيها من منبت الشعر الى الحاجبين وأعلى الأنف ثم يمسح ظاهر يده اليمنى بكفه اليسرى وظاهر اليد اليسرى بكفّه اليمنى والاحوط وجوباً أن يضرب بكفيه مرة ثانية ويمسح ظاهر اليد اليمنى باليسرى وظاهر اليسرى باليمنى، ولا فرق في ذلك بين التيمم بدل الغسل والتيمم بدل الوضوء.

 

س210: هل يصح التيمم على أحجار الكلس والجص والمطبوخ منهما وكذا الآجر؟

ج: يصح التيمم على كل ما هو من الأرض كأحجار الكلس والجص، بل لا يبعد صحة التيمم على المطبوخ منهما ايضاً ومن الآجر ونحوها.

 

س211: ذكر أنه يشترط طهارة ما يصح التيمم به فهل يشترط طهارة أعضاء التيمم أيضاً (الجبهة وظاهر الكفين)؟

ج: الأحوط طهارتها مع الإمكان وإن لم يتمكن من تطهيرها يتيمم من دونه وإن كانت عدم شرطية طهارتها مطلقاً ليست ببعيدة.

 

س212: إذا لم يتمكن الشخص من الوضوء والتيمم فما هي وظيفته؟

ج: اذا لم يتمكن من الوضوء والتيمم الأحوط وجوباً الصلاة في الوقت ثم القضاء مع الوضوء أو التيمم بعده.

 

س213: إنني مبتلٍ بمرض جلدي ـ غير خطير ـ بحيث يصاب جلدي بجفاف كلما إغتسلت، بل يحدث ذلك حتى لو غسلت يدي أو وجهي، وعليه أضطر الى مسح جلدي بالزيت، ولهذا أواجه صعوبات عند الوضوء، وأشقّ ما يكون عليّ التوضؤ لصلاة الصبح، فهل يجوز لي التيمم بدلاً عن الوضوء صباحاً؟

ج: اذا كان استعمال الماء مضراً بك فلا يصح منك الوضوء ويجب عليك التيمم بدلاً عنه، واما اذا لم يكن مضراً بك ولم يكن الزيت المذكور مانعاً من وصول الماء إلى اعضاء الوضوء فيجب عليك التوضؤ، نعم اذا كان الزيت مانعاً من وصول الماء وكان يمكنك إزالته والوضوء ثم بعده تدهن بالزيت فحينئذٍ لا تصل النوبة الى التيمم.

 

س214: شخص يصلي متيمماً لضيق الوقت وبعد الفراغ من الصلاة يتبين له أنّه كان لديه مجال للوضوء فما هو حكم صلاته؟

ج: يجب عليه إعادة تلك الصلاة.

 

س215: نعيش في صقع ليس فيه حمام ولا مكان للإستحمام، ونستيقظ قبل أذان الصبح مجنبين في شهر رمضان المبارك، علماً بأنّ قيام الشباب أمام أعين الناس في نصف الليل والإغتسال بماء القِربة أو الخزان معيب، بالإضافة الى كون الماء في ذلك الوقت بارداً، فما هو التكليف تجاه صوم الغد في هذه الحالة؟ وهل يجوز التيمم؟ وما هو حكم إفطاره في صورة عدم الإتيان بالغسل؟

ج: مجرّد المشقة أو كون العمل عيباً في نظر الناس لا يعتبر عذراً شرعياً، بل يجب عليه الإغتسال بأي نحو ممكن، مالم يكن حرجاً على المكلف ولا ضررياً، ومع أحدهما ينتقل الى التيمم، فلو تيمم عندئذٍ قبل الفجر صح صومه، ولو ترك التيمم أيضاً بطل صومه، ولكن يجب عليه الإمساك في تمام نهار الصوم.

  

أحكام النساء

 

س216: إذا كانت أمي من السلالة النبوية الشريفة، فهل أكون أنا أيضاً من السادة؟ فأجعل عادتي الشهرية حيضاً إلى سنّ الستين فلا أصلي ولا أصوم خلالها؟

ج: المرأة التي ليس أبوها هاشمياً ـ وإن كانت أمها من السادة ـ إذا رأت دماً بعد سنّ الخمسين فهو محكوم بالإستحاضة.

 

س217: ما هو تكليف المرأة التي تحيض حال كونها صائمة لنذر معين؟

ج: يبطل صومها بعروض الحيض، ولو في جزءٍ من نهار الصوم ويجب عليها القضاء بعد أن تطهر.

 

س218: ما هو حكم البقع التي تراها المرأة بعد إطمئنانها بأنها طهرت، علماً بأن تلك البقع ليست بصفة الدم ولا الدم الممزوج بالماء؟

ج: إذا لم تكن دماً فليس لها حكم الحيض، واذا كانت دماً ـ ولو بصورة بقع صفراء ـ ولم تتجاوز عن عشرة أيام فالجميع محكوم بالحيض، وتشخيص الموضوع علىعهدة المرأة.

 

س219: لو أصاب المرأة نزف دموي ضعيف أثناء حملها إلاّ أنّه لم يسقط حملها، فهل يجب عليها الغسل أم لا؟ وماذا يجب أن تفعل؟

ج: ما تراه المرأة أثناء حملها من الدم إن كان بصفات الحيض وشرائطه أو كان في ايام عادتها واستمر ثلاثة ايام ولو في الباطن فهو حيض، وإلا فهو استحاضة.

 

س220: إمرأة كانت لها عادة معينة كسبعة أيام ثم أصبحت ترى الدم في كل مرة إثني عشر يوماً بسبب زرع اللولب المانع من الحمل، فهل الدم الزائد عن السبعة حيض أم إستحاضة؟

ج: إذا لم ينقطع الدم عن العشرة فأيام عادتها حيض والباقي إستحاضة.

 

س221: هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء الدخول الى مراقد أولاد الائمة؟

ج: يجوز لها ذلك.

 

س222: هل المرأة التي خضعت لعملية الإجهاض (كورتاج) نفساء أم لا؟

ج: إذا رأت بعد سقوط الجنين ـ حتى ولو كان علقةً ـ دماً فهو محكوم بالنفاس.

 

س223: ما هو حكم الدم الذي تراه المرأة بعد سنّ اليأس؟ وما هي وظيفتها الشرعيّة؟

ج: محكوم بالاستحاضة.

 

س224: إحدى طرق منع الحمل لاجتناب الولادات غير المرغوب فيها إستعمال أدوية منع الحمل، وعليه فالنساء اللواتي يستعملن ذلك يرين بقعاً من الدم في أيام العادة وفي غيرها فما هو حكم هذه البقع؟

ج: إذا لم تكن هذه البقع واجدةً للشرائط الشرعيّة للحيض فليس لها حكمـه، بل هي محكومة بالإستحاضة.

 

أحكام الأموات

 

س225: هل تشترط المماثلة في غسل وتكفين ودفن الميت أو يجوز للرجل والمرأة مباشرة أمور الميت ولو مع عدم المماثلة؟

ج: تشترط المماثلة في تغسيل الميّت، ومع التمكّن من تغسيل الميّت بواسطة المماثل لا يصح مباشرة غير المماثل لتغسيله، ويكون تغسيله باطلاً، وأما التكفين والدفن فلا يشترط فيهما المماثلة.

 

س226: من المتعارف حالياً في القرى غسل الأموات داخل البيوت السكنيّة، وفي بعض الأحيان لا يوجد للميت وصيّ وعنده أولاد صغار، فما هو رأيكم المبارك في مثل هذه الموارد؟

ج: التصرفات المحتاج اليها لتجهيز الميّت بالمقدار المتعارف من غسل وتكفين ودفن لا تتوقف على إذن وليّ الصغير، ولا إشكال فيها من ناحية وجود القُصّر فيما بين الورثة.

 

س227: شخص توفي في حادث إصطدام أو سقوط من إرتفاع شاهق، فما هو التكليف في حالة بقاء نزف الدم لدى المتوفى؟ وهل يجب عليهم الإنتظار حتى يتوقف تلقائياً، أو بواسطة الوسائل الطبية أو انهم يبادرون الى دفنه بالرغم من حالة النزف الموجودة؟

ج: يجب مع الإمكان تطهير بدن الميّت قبل الغسل، وإذا أمكن الإنتظار من أجل توقف النزف، أو المنع منه وجب ذلك.

 

س228: عظمٌ لميّت دُفن قبل 40 أو 50 سنة، وقد إندرست مقبرته وتحولت الى ساحة عامة، وقد شقّوا في تلك الساحة جدولاً فظهرت فيه عظام الموتى، فهل هناك إشكال في لمس تلك العظام من أجل النظر اليها؟ وهل العظام نجسة أم لا؟

ج: عظم الميّت المسلم الذي تمّ تغسيله ليس بنجس، ولكن يجب دفنه تحت التراب.

 

س229: هل يجوز للإنسان أن يكفن والده، أو والدته، أو أحد أرحامه بكفنٍ كان قد إشتراه لنفسه؟

ج: لا إشكال في ذلك.

 

س230: فريق طبي يلزمه لأجل إجراء الأبحاث والإختبارات الطبيّة ان يخرج قلب الميّت وبعض الشرايين من جسد المتوفى وبعد يوم من إجراء التجارب والإختبارات يقوم بدفنها، فنرجو التفضل بالإجابة على ما يلي:

1 ـ هل يجوز لنا القيام بمثل هذا العمل؟ مع العلم بأنّ هؤلاء الأموات الذين تجرى عليهم تلك الإختبارات من المسلمين.

2 ـ هل يجوز دفن القلب وبعض الشرايين بمعزل عن بدن الميّت؟

3 ـ هل يجوز دفن تلك الأعضاء مع بدن ميّت آخر؟ مع العلم بأن دفن القلب وبعض الشرايين لوحدها يسبب لنا العديد من المشاكل.

ج: يجوز تشريح بدن الميّت إذا توقف عليه إنقاذ النفس المحترمة، أو التوصل الى العلوم الطبية التي يحتاجها المجتمع، أو الإطلاع على نوع المرض الذي يهدّد حياة الناس، وإن كان يجب عدم الإستفادة من بدن الميّت المسلم ما دام يمكن الاستفادة من بدن الميت غير المسلم في ذلك، واما الاعضاء التي فصلت من بدن الميت المسلم فحكمها شرعاً ان تدفن مع البدن فاذا لم يمكن ذلك فلا إشكال في دفنها منفصلة عنه.

 

س231: إذا إشترى الإنسان لنفسه كفناً، وفي أوقات الصلوات الواجبة أو المستحبة، أو عند قراءة القرآن الكريم يقوم دائماً بإفتراشه وأداء الصلاة وقراءة القرآن الكريم عليه، وعند الممات يتخذه كفناً، فهل هذا جائز؟ وهل يصح من وجهة نظر الإسلام أن يشتري الإنسان لنفسه كفناً ويكتب عليه الآيات القرآنية، ولا يستفيد منه إلاّ عند التكفين؟

ج: لا مانع في شيء مما ذكر.

 

س232: اخيراً تمّ إكتشاف جنازة إمرأة في داخل قبر أثري يعود تاريخه الى حوالي سبعمائة عام وهي عبارة عن هيكل عظمي كامل وسالم يوجد على جمجمته قليل من الشعر، وإستناداً الى أقوال خبراء الآثار الذين إكتشفوها قالوا: بأنها تعود لإمرأة مسلمة، فهل يجوز عرض هذا الهيكل العظمي المتميز والمتشخص من قِبَل متحف العلوم الطبيعية، (بعد ترميم شكل القبر ووضعه فيه) من أجل تقديم العبرة لزوار المتحف الطبيعي، أو من أجل تذكير الزائرين عن طريق كتابة آيات وأحاديث مناسبة؟

ج: لو ثبت أن الهيكل العظمي يرجع لبدن مسلم ميّت وجب دفنه مرةً أخرى فوراً.

 

س233: مقبرة تقع في قرية وهي ليست ملكاً خاصاً لأحدٍ، وليست وقفاً، فهل يجوز لأهل تلك القرية أن يَحولوا دون دفن اموات المدينة أو أموات القُرى الأخرى، أو شخص أوصى أن يدفن في تلك المقبرة؟

ج: إذا لم تكن المقبرة العامة في القرية ملكاً خاصاً لأحد، ولا وقفاً لخصوص أهالي القرية فليس لهم منع الآخرين من دفن موتاهم فيها، ولو أوصى أحد بدفنه فيها وجب العمل وفقاً لوصيته.

 

س234: هناك روايات تدل على‏ أن رشّ الماء على القبور مستحب، كما في كتاب لآلىء الأخبار، هل الإستحباب في خصوص يوم الدفن أم مطلقاً، كما هو رأي صاحب اللآلى؟

ج: رشّ الماء على القبر يوم الدفن مستحب، وأما بعده فلا إشكال فيه بقصد الرجاء.

 

س235: لماذا لا يدفنون الميّت ليلاً، فهل يحرم دفن الميّت ليلاً؟

ج: لا إشكال في دفن الميّت ليلاً.

 

س236: شخص مات في حادث إصطدام سيارة فغسّلوه وكفّنوه وجاءوا به الى المقبرة، وعندما أرادوا دفنه وجدوا أن التابوت والكفن ملوثان بالدماء التي كانت تسيل من رأسه، فهل يجب تبديل الكفن في هذه الحالة؟

ج: لو أمكن غسل الموضع المتلطخ بالدم من الكفن، أو قرضه، أو تبديل الكفن وجب ذلك، وإلاّ فيجوز لهم دفنه على حاله.

 

س237: إذا مرّت ثلاثة أشهر على‏ دفن ذلك الميّت بالكفن الملوّث بالدماء، فهل يجوز نبش القبر في هذه الحالة؟

ج: لا يجوز نبش القبر في مثل مفروض السؤال.

 

س238: نرجو من سماحتكم الإجابة على الأسئلة الثلاثة الآتية:

1 ـ إذا ماتت المرأة الحامل أثناء وضع الحمل، فما هو حكم الجنين الموجود في بطنها في هذه الموارد؟

أ: إذا ولجته الروح قريباً (ثلاثة أشهر أو أكثر) مع أنّ إحتمال موته إذا اُخرج من بطن أُمّه قويٌ.

ب: إذا كان عمر الجنين سبعة أشهر أو أكثر.

ج: موت الجنين في بطن أُمّه.

2 ـ إذا ماتت الحامل أثناء وضع الحمل، فهل يجب على الآخرين التأكّد الكامل من موت الجنين أو حياته؟

3 ـ إذا ماتت الحامل أثناء وضع الحمل وبقي الولد في بطنها حياً، وأمرهم شخصٌ ـ خلافاً لما هو متعارف ـ بدفن الأُم مع جنينها وإن كان حياً، فما هو رأيكم في ذلك؟

ج: إذا مات ولد الحامل بموتها أو كان موت الأم قبل ولوج الروح في الجنين فلا يجب إخراجه، بل لا يجوز، ولكن لو بقي الجنين حياً في بطن أمه الميّتة وقد ولجته الروح، واحتمل بقاؤه حياً الى إخراجه، تجب المبادرة الى إخراجه فوراً، وما لم يحرز موت الجنين في بطن أمه الميّتة لا يجوز دفنها مع جنينها، ولو دفن الجنين الحي مع أمه وبقي حياً حتى بعد الدفن ـ ولو إحتمالاً ـ وجب المبادرة الى نبش القبر وإخراج الجنين الحي من بطن أمه، كما أنّه لو توقف حفظ حياة الجنين في بطن أمه الميتة على عدم المبادرة الى دفنها فالظاهر وجوب تأخير دفن الأم للحفاظ على حياة جنينها، ولو قال أحد بأنه يجوز دفن الحامل مع جنينها الحي في بطنها، وقام الآخرون بدفنها بظنّ صحة رأيه مما أدّى الى موت الولد في داخل القبر أيضاً، فالديّة على من باشر الدفن، إلاّ إذا إستند موت الجنين الى قول هذا القائل فالدية عليه.

 

س239: قرّرت البلدية من أجل الإستفادة بشكل أفضل من الأرض، بناء قبور تتكون من طبقتين فنرجو منكم أن تبينوا الحكم الشرعي لذلك.

ج: يجوز بناء قبور المسلمين من عدة طبقات إذا لم يوجب ذلك نبش القبر، ولا هتك حرمة المسلم.

 

س240: سقط طفلٌ في بئرٍ ومات فيه، والماء الموجود في البئر يمنع من إخراج بدنه، فما هو حكمه؟

ج: يترك في ذلك البئر ويكون قبراً له، وإذا لم يكن البئر ملكاً للغير، أو كان مالكه يرضى بسده فيجب تعطيله وسدّه.

 

س241: من المتعارف في منطقتنا أن مراسم لطم الصدور أو الضرب بالسلاسل بالنحو التقليدي لا تقام إلاّ في عزاء الأئمة الأطهار (عليه السلام)، والشهداء، وسادة الدين العظام، فهل يجوز إقامة تلك المراسم في وفاة بعض الأشخاص الذين كانوا من قوات التعبئة، أو من الأشخاص الذين كانوا يقدّمون الخدمات بنحو ما لهذه الحكومة الإسلامية ولهذا الشعب المسلم؟

ج: لا إشكال في ذلك.

 

س242: ما هو حكم من يرى أن الذهاب الى المقابر ليلاً عامل مؤثر في تربيته الإسلاميّة؟ علماً بأن الذهاب الى المقابر ليلاً مكروه.

ج: لا بأس به.

 

س243: هل يجوز للنساء الإشتراك في تشييع الجنائز وحملها؟

ج: لا بأس في ذلك.

 

س244: من المتعارف عند بعض العشائر انهم عند موت بعض الأشخاص يقومون بالإقتراض لشراء عدد كبير من الأغنام (مما يسبب تحمّل أضرار كثيرة) من أجل إطعام جميع الذين يأتون للمشاركة في مراسم العزاء، فهل يجوز تحمل هذه الأضرار من أجل الحفاظ على مثل هذه العادات والتقاليد؟ وما هو حكم الشرع المقدّس بالنسبة للعوائل المصابة وللمشاركين في مراسم العزاء؟

ج: إذا كان الإطعام من أموال الورثة الكبار وبرضاهم فيجوز بأيّة صورةٍ وأي مقدارٍ كان، وأما إذا أرادوا الإنفاق من أموال الميّت فذلك راجع الى كيفية وصيته.

 

س245: لو قُتل شخصٌ في الوقت الحاضر في منطقةٍ بإنفجار لُغمٍ، فهل تنطبق عليه أحكام الشهيد؟

ج: حكم عدم التغسيل والتكفين يختص بالشهيد الذي قتل في معركة الحرب.

 

س246: يتردد الأخوة في حرس الثورة الى محاور مهاباد ـ أرومية ـ أو الى محاور أخرى ويشتبكون بعض الأحيان مع الكمائن التى تنصبها العناصر المعادية للثورة الإسلامية مما يؤدي الى إستشهادهم أحياناً، فهل الغسل أو التيمم لهؤلاء الشهداء الأعزاء واجب، أو أنها تعتبر ساحة حرب؟

ج: لو كانت تلك المحاور وتلك المنطقة معركة الحرب بين الفرقة المحقة وبين الفئة الباطلة الباغية، كان لمن إستشهد من الفرقة المحقة فيها حكم الشهيد.

 

س247: هل يجوز لشخص غير واجد لشرائط إمامة الجماعة ان يؤمّ المصلي في صلاة الميت على جنازة احد المؤمنين؟

ج: لا يبعد عدم إشتراط الشرائط المعتبرة في الجماعة، وفي إمام الجماعة في بقيّة الصلوات في صلاة الميّت، وإن كان الأحوط مراعاتها فيها أيضاً.

 

س248: لو قُتل مؤمن (في مكانٍ ما من العالم) في سبيل تنفيذ أحكام الإسلام، أو أنّه قتل في التظاهرات، أو في‏الجبهة في سبيل تطبيق الفقه الجعفري فهل يعتبر شهيداً؟

ج: له أجر وثواب الشهيد، وأما أحكام تجهيز الميّت الشهيد فتختص بمن إستشهد في ساحة الحرب في المعركة أثناء إشتعال نار الحرب.

 

س249: لو حكم على مسلم بالإعدام طبقاً للقانون وبتأييد من السلطة القضائية بتهمة حمل المخدرات وقد نفّذ حكم الإعدام فيه:

1 ـ فهل يُصلّى‏ عليه صلاة الميّت؟

2 ـ ما هو حكم الإشتراك في مراسم العزاء، وقراءة القرآن الكريم، ومصائب أهل البيت ^ التي تقام لهذا الشخص؟

ج: المسلم الذي نفذ فيه حكم الإعدام حكمه حكم سائر المسلمين وتجري عليه جميع الأحكام، والآداب الإسلامية التي تجري على الأموات.

 

س250: هل يجب توجيه المسلم الى القبلة حال الاحتضار؟

ج: الأولى أن يوضع المسلم حال الاحتضار والنزع على ظهره وتوجيهه الى القبلة بأن يجعل باطن قدميه الى القبلة، وقد ذهب جمع من الفقهاء الى وجوب ذلك على الشخص المحتضر مع قدرته على ذلك وعلى الآخرين ايضاً فالاحوط عدم تركه.

 

س251: هل مسّ العظم الذي يحتوي على اللحم والذي فُصل من بدن الحي يوجب غسل مسّ الميّت؟

ج: في الفرض المذكور لا يجب غسل مسّ الميّت بمسّ العضو المبان من بدن الحي.

 

س252: هل يجب غسل مسّ الميت اذا مسّ العضو المبان من بدن الميت؟

ج: مسُّ العضو المبان من بدن الميت بعد برده وقبل غسله حكمه حكم مسّ بدن الميت نفسه.

 

س253: عند قلع الأسنان يخرج معها شيءٌ من أنسجة اللثة، فهل مسّها (الأنسجة) يوجب غسل مسّ الميّت؟

ج: لا يوجب الغسل.

 

س254: الشهيد المسلم الذي يدفن بثيابه هل تترتب عليه أحكام مسّ الميّت؟

ج: لا يجب غسل مسّ الميّت بمسّ الشهيد الذي سقط عنه وجوب الغسل والتكفين.

 

س255: إنني طالب جامعي في فرع الطب أضطر في بعض الأحيان الى مسّ أجساد الموتى في أثناء التشريح، مع العلم أننا لا نعلم أن هؤلاء الموتى من المسلمين أم لا، لكنّ المسؤولين يقولون إن تلك الأجساد مغسلة قطعاً، ومع الإلتفات الى ما ذكر نرجو أن تبيّنوا حكمنا بالنسبة لمسألة الصلاة وغيرها بعد مسّ تلك الأجساد. وطبقاً لما مرّ ذكره هل يجب علينا الغسل؟

ج: إذا لم تُحرز أصل غسل الميّت وكان عندكم شك في ذلك، فمع مسّ ذلك الجسد، أو أجزائه يجب غسل مسّ الميّت، ولا تصح الصلاة بدون غسل مسّ الميّت، وأما إذا أحرز غسله فلا يجب غسل مسّ الميّت بمس جسده، أو بعض أجزائه حتى ولو كان مع الشك في صحة غسله.

 

س256: دُفن شهيد مجهول الإسم والعنوان مع عدد من الأطفال في قبر واحد، وبعد شهرٍ حصلت قرائن تدل على أن ذلك الشهيد ليس هو من أهل تلك المدينة (التي دفن فيها) فهل يجوز نبش القبر لنقله الى بلده؟

ج: إذا كان قد دُفن وفق الأحكام والموازين الشرعيّة فلا يجوز لهم نبش القبر.

 

س257: إذا أمكن الإطلاع على داخل القبر، وإلتقاط صورٍ تلفزيونية لما في داخله من دون الحفر أو إزالة التراب، فهل يطلق على هذا العمل نبش القبر أم لا؟

ج: إلتقاط الصور لبدن الميّت المدفون من دون حفر، أو فتح القبر، وإظهار الجنازة لا يصدق عليه عنوان نبش القبر.

 

س258: تريد البلدية هدم الغرف المحيطة بالمقبرة من أجل توسيع الأزقة والسؤال هنا:

أولاً: ما هي مسؤولية الهيئة المشرفة على شؤون المقبرة تجاه قبور المؤمنين الموجودة في تلك الغرف؟

ثانياً: هل يجوز إخراج عظام هؤلاء الأموات ودفنها في مكان آخر؟

ج: لا يجوز هدم قبور المؤمنين ونبشها، ولو لأجل توسيع الأزقة وفي حال تحقق النبش وظهور بدن الميت المسلم أو عظامه غير البالية يجب دفنه مجدداً.

 

س259: إذا قام شخص ومن دون رعاية الموازين الشرعيّة بهدم مقبرة المسلمين، فما هي مسؤولية باقي المسلمين تجاه ذلك الشخص؟

ج: واجب الآخرين هو النهي عن المنكر مع مراعاة شروطه ومراتبه وعلى كل حال فلو ظهرت عظام الميت على أثر هدم المقبرة فيجب دفنها مجدَّداً.

 

س260: لقد دُفن والدي قبل 36 عاماً في مقبرة، وفي الوقت الحاضر أفكر بالإستفادة شخصياً من ذلك القبر مع أخذ الإذن من دائرة الأوقاف، وعلى هذا، فهل يلزم إستئذان إخوتي في ذلك، علماً بأن المقبرة تعتبر وقفاً؟

ج: لا يشترط أخذ الإجازة من سائر ورثة الميّت بالنسبة الى القبر الذي يقع في أرض تعتبر وقفاً عاماً لدفن الأموات فيها، ولكن قبل أن تصبح عظام الميّت تراباً لا يجوز نبش القبر لأجل دفن ميّت آخر.

 

س261: إذا كان هناك سبيل لهدم مقبرة المسلمين وتحويلها الى مراكز أخرى فنرجو توضيح ذلك.

ج: لا يجوز تغيير وتبديل مقبرة المسلمين الموقوفة لدفن أموات المسلمين.

 

س262: بعد أخذ الإذن من المرجع الديني هل يجوز نبش القبور وتبديل المقبرة الموقوفة لدفن الأموات إلى أمر آخر؟

ج: الموارد التي لا يجوز فيها نبش القبر، والتي لا يجوز فيها تبديل المقبرة الموقوفة لدفن الأموات لا يجدي فيها الإجازة واما اذا كان من الموارد المستثناة فلا اشكال فيه.

 

س263: قبل حوالي عشرين سنة توفي رجلٌ، وقبل عدة أيام توفيت امرأة في نفس القرية وحفروا قبر ذلك الرجل خطأ ودفنوها فيه، فما هو الحكم الآن، مع العلم بأن قبر ذلك الرجل لم توجد بداخله أية آثار؟

ج: ليس هناك تكليف حالياً على الآخرين في مفروض السؤال، ومجرّد دفن الميّت في قبر ميّت آخر لا يوجب جواز نبش القبر لنقل الجسد الى قبرٍ آخر.

 

س264: في وسط أحد الشوارع توجد أربعة قبور تمنع من إستمرار شق الطريق، ومن ناحية أخرى فإنّ نبش القبور فيه إشكال شرعي، نرجو منكم أن ترشدونا الى ما يجب فعله حتى لا ترتكب البلدية عملاً مخالفاً للشرع.

ج: إذا لم يتوقف إحداث الشارع على حفر ونبش القبور، وكان بالإمكان إحداث الشارع فوق القبور، أو كان إحداث الشارع حيث وجود القبور ضرورياً وطبقاً للقانون اللازم فلا إشكال.

 

النجاسات وأحكامها

 

س265: هل الدم طاهر؟

ج: اذا كان من الحيوان الذي له نفس سائلة فهو نجس.

 

س266: الدم الذي يسيل من رأس الإنسان في عزاء الإمام الحسين × بسبب ضرب الرأس بالجدار بقوة، ومن ثَمّ يتطاير على رؤوس ووجوه المشاركين في مراسم العزاء، هل هو طاهر أم لا؟

ج: دم الإنسان نجس في كل الأحوال.

 

س267: الدم الموجود على اللباس إذا بقيَ منه أثر بعد الغسل، فهل ذلك الأثر الخفيف اللون نجس؟

ج: إذا لم تكن عين الدم موجودة وإنما بقيَ اللون فقط، ولا يزول بالغسل فهو طاهر.

 

س268: ما هو حكم نقطة الدم في البيضة؟

ج: محكومة بالطهارة ولكن يحرم أكلها.

 

س269: ما هو حكم عرق الجنب من الحرام وعرق الحيوان الجلاّل؟

ج: عرق الإبل الجلاّلة نجس، وأما عرق ما عدا الإبل الجلاّلة من الحيوانات الجلاّلة، وكذا عرق الجنب من الحرام فالأقوى فيه الطهارة، ولكن الأحوط وجوباً ترك الصلاة في عرق الجنابة من الحرام.

 

س270: هل القطرات التي تسقط من بدن الميّت قبل غسله بالماء القراح وبعد غسله بالسدر والكافور طاهرة أم لا؟

ج: ما لم يكتمل الغسل الثالث لبدن الميّت يبقى محكوماً بالنجاسة.

 

س271: ما ينفصل من جلد اليدين أو الشفتين أو الرجلين في بعض الأحيان هل هو محكوم بالطهارة أو بالنجاسة؟

ج: ما ينفصل بنفسه من القشور من جلد اليدين، أو الشفتين، أو الرجلين، أو غير ذلك من سائر البدن محكوم بالطهارة.

 

س272: شخص في جبهات القتال مرّ بظرف أُجبر فيه على قتل خنزير وأكله، فهل رطوبة بدنه وبصاق فمه محكومان بالنجاسة؟

ج: عرق البدن وبصاق الفم في الشخص الذي أكل اللحم الحرام النجس ليس بنجس، ولكن كل ما لاقى لحم الخنزير مع الرطوبة محكوم بالنجاسة.

 

س273: نظراً لإستخدام أقلام الريش في الرسم والتخطيط، والأنواع الجيدة والمرغوبة منها هي الأنواع المستوردة من بلاد غير إسلامية والتي تصنّع في غالب الأحيان من شعر الخنزير، وهي موجودة في متناول الجميع، ولاسيما المراكز الإعلامية والثقافية، فما هو الحكم الشرعي لإستخدام هذا النوع من الريش؟

ج: شعر الخنزير نجس ولا يجوز الإستفادة منه في الأمور التي تعتبر فيها الطهارة شرعاً، وأما إستخدامها في الأمور غير المشروطة بالطهارة فلا إشكال فيه، والريشة إذا لم يكن معلوماً أنها صُنعت من شعر الخنزير أم لا، فإستخدامها حتى في الأمور المشروطة بالطهارة لا إشكال فيه.

 

س274: هل يحل أكل اللحوم المستوردة من بلاد غير اسلامية؟ وهل هي طاهرة أم نجسة؟

ج: ما لم يحرز انها مذكاة فلا يجوز أكلها واما بالنسبة للطهارة فما لم يحرز انّها غير مذكاة فهي طاهرة.

 

س275: ما هو حكم اللحوم والجلود وسائر أجزاء الحيوانات المصنعة في بلاد غير اسلامية؟

ج: إذا احتمل أن الحيوان مذكّى فهي طاهرة، ولو تيقن بأنها غير مذكاة فيحكم بنجاستها.

 

س276: لو تنجّس لباس الجنب بالمني، أولاً: ما هو حكم ملامسة اليد لهذا اللباس مع الرطوبة في أحدهما؟ وثانياً هل يجوز للجنب أن يعطي لباسه لانسان آخر من أجل تطهيره؟ وهل يلزم على المحتلم أن يخبر الشخص الذي يتطوع بغسل ذلك اللباس بنجاسته؟

ج: المنيّ نجس، وإذا لاقى‏ شيئاً مع الرطوبة المسرية فيوجب تنجّسه، ولا يلزم إخبار من يغسل اللباس بالنجاسة، نعم لا يمكن لصاحب اللباس ترتيب آثار الطهارة عليه ما لم يتيقن بطهارته.

 

س277: إنني وبعد إنقطاع البول أقوم بالإستبراء، ولكن بعد ذلك يخرج سائل تنبعث منه رائحة المني، فهل هو نجس؟ وما هو حكمي بالنسبة للصلاة؟

ج: ما لم تتيقن بأنه المني ولم ترافقه العلائم الشرعية لخروج المني فليس له حكم المني.

 

س278: هل فضلات الطيور المحرم أكلها من قبيل الغراب والنسر والببغاء نجسة؟

ج: فضلات الطيور المحرم اكلها ليست نجسة.

 

س279: ذكروا في الرسائل العملية أن عذرة الحيوانات والطيور غير مأكولة اللحم نجسة، فهل عذرة الحيوانات مأكولة اللحم، كالبقر والغنم والدجاج نجسة أم لا؟

ج: عذرة الحيوانات المحللة الأكل من الحيوانات والطيور وكذا فضلات الطيور المحرمة الأكل طاهرة.

 

س280: إذا كانت هناك نجاسة على أطراف المرحاض الموجود في بيت الخلاء، أو في داخله وقد غُسّل المكان بماء الكر، أو الماء القليل وبقيت عين النجاسة، فهل المكان الذي لا توجد فيه عين النجاسة، وإنما وصله ماء الغسل نجس أم طاهر؟

ج: المكان الذي لم يصل اليه الماء النجس محكوم بالطهارة.

 

س281: إذا نجّس الضيف إحدى أدوات بيت مضيفه، فهل يجب عليه إعلام المضيف بذلك؟

ج: لا يجب الإعلام في غير المأكول والمشروب، وأواني الطعام.

 

س282: هل ملاقي المتنجس متنجس أم لا؟ وإذا كان متنجساً، فهل يجري ذلك في جميع الوسائط أو في الوسائط القريبة فقط؟

ج: الشيء الملاقي لعين النجاسة نجس، واذا لا قي شيئآً طاهراً مع الرطوبة المسرية يتنجس الملاقي له، وكذلك لو لاقى هذا المتنجس بالملاقاة شيئاً طاهراً مع الرطوبة المسرية على الاحوط، ولكن الملاقي لهذا المتنجس الثالث لا ينجس.

 

س283: في حال الإستفادة من الحذاء المصنوع من جلد حيوانٍ غير مذكى‏ هل يجب دائماً غسل الرجلين قبل الوضوء، البعض يقول: إنه في حالة عرق الرِجل داخل الحذاء يجب القيام بهذا العمل «غسل الرجلين»، وقد لاحظت أن الرجل تعرق قليلاً أو كثيراً في كل أنواع الأحذية ، فما هو رأيكم في هذه المسألة؟

ج: لو تيقن أن الحذاء مصنوع من جلد حيوان غير مذكى وأحرز أن الرجل تعرق داخل الحذاء المذكور، وجب عليه تطهير الرجلين لأجل الصلاة، ولكن لو شك في تعرّق الرجل داخل الحذاء أو شك في تذكية الحيوان الذي صنع منه الحذاء فيحكم بالطهارة.

 

س284: ما هو حكم يد الطفل الرطبة، وريقه، وسؤره، إذا كان لا يزال ينجّس نفسه؟ وما هو حكم الأطفال الذين يضعون أيديهم الرطبة على أرجلهم؟

ج: ما لم يحصل اليقين بالتنجّس يحكم بالطهارة.

 

س285: إنني مبتلى‏ بمرض اللثة، وحسب رأي الطبيب يجب عليّ تدليك اللثة دوماً، والقيام بهذا العمل يؤدي الى‏ إسوداد مواضع في اللثة، وكأن دماً تجمّع داخلها، وحينما أضع عليها منديلاً وَرَقياً يصبح لونه أحمر، ولهذا أقوم بتطهير فمي بالماء الكر، إلاّ أن ذلك الدم المتحجّر يبقى‏ مدة طويلة ولا يزول بالغَسل، فبعد إنقطاع ماء الكر هل الماء الذي دخل الى الفم ومرّ على تلك المواضع، ثم أُخرج من الفم ومرّ على أجزاء الدم المتجمعة تحت اللثة، محكوم بالنجاسة، أو أنّه يعتبر جزءاً من بصاق الفم ومحكوماً بالطهارة؟

ج: محكوم بالطهارة، وإن كان الأحوط الإجتناب عنه.

 

س286: أريد أن اسأل هل الطعام الذي آكله ويلامس أجزاء الدم المتحجّرة في اللثة يتنجّس أم لا؟ وإذا تنجّس، فهل يبقى‏ فضاء الفم متنجساً بعد بلع ذلك الطعام؟

ج: الطعام في الفرض المذكور غير محكوم بالنجاسة، وبلعه ليس فيه إشكال، وفضاء الفم طاهر.

 

س287: منذ مدة أُشيع بأن مواد التجميل تصّنع من مشيمة الجنين التي يفصلونها عنه عندما يولد أو من نفس الجنين الميت ونحن نستخدم تلك المواد في بعض الأوقات بل إن بعض مواد التجميل كحمرة الشفاه تؤكل ايضاً فهل هي نجسة؟

ج: الشائعات ليست حجّةً شرعيةً على نجاسة مواد التجميل، وما لم يُحرز نجاستها بطريق شرعي معتبر فإستعمالكم لها ليس فيه إشكال.

 

س288: يتساقط من كل لباس أو قطعة قماش شعر دقيق جدّاً (شُعيرات)، وأثناء تطهير الملابس إذا نظرنا الى ماء الطشت نرى فيه هذه الشعيرات، وعليه فإذا كان الطشت مملوءاً بالماء ومتصلاً بماء الحنفية فعندما أُغطّس اللباس داخل الطشت ويفيض الماء من أطرافه، ولأجل وجود هذه الشعيرات في الماء الذي خرج من الطشت أَحتاط من ذلك الماء فأقوم بتطهير كل المكان، أو أنني حينما أخلع ملابس الأطفال النجسة فإنني أقوم بتطهير ذلك المكان الذي خلعت فيه الملابس حتى لو كان جافاً لأنني أقول: إن تلك الشعيرات سقطت فيه، فهل هذا الإحتياط لازم؟

ج: إذا وضع اللباس في الاناء واستولى عليه الماء المتصل بالكر فاللباس والاناء والماء والشعيرات المنفصلة عن اللباس والتي طفت على وجه الماء ثم حملها الماء الى خارج الاناء كلها طاهرة، وكما أن ما يتساقط من اللباس النجس من الشعيرات أو الغبار محكوم بالطهارة إلاّ أن يتيقن بانفصالها من الموضع المتنجس ولكن بمجرّد الشك بانفصالها من الموضع المتنجس أو الشك في تنجس الموضع الذي انفصلت عنه لا يجب الاحتياط في ذلك.

 

س289: ما هو مقدار الرطوبة الى توجب السراية من شيء لشيء آخر؟

ج: المناط في الرطوبة المسرية هو كون الرطوبة بحيث تنتقل من الجسم الرطب الى الجسم الآخر عند ملامسة أحدهما للآخر.

 

س290: ما هو حكم الملابس التي تُعطى الى محلات الغسل والتجفيف من جهة الطهارة؟ ومن اللازم ذكره ان أتباع الأقليات الدينية (اليهود والنصارى و..) يعطون ملابسهم الى نفس تلك المحلات من أجل غسلهاً وتجفيفها أيضاً، علماً أن أصحاب تلك المحلات يستخدمون المواد الكيماوية في غسل الملابس.

ج: اللباس الذي يُعطى الى محلات الغسل والتجفيف إذا لم يكن نجساً فيما سبق فهو محكوم بالطهارة، ومجرّد الملامسة مع ألبسة أتباع الأقليات الدينية من أهل الكتاب لا توجب النجاسة.

 

س291: هل الملابس التي تُغسل بماكنة الغسل المنزلية والتي تعمل أتوماتيكياً بصورة كاملة تطهُر أم لا؟ وكيفية عمل تلك الماكنة كما يلي: المرة الأولى التي تغسل فيها الملابس بمسحوق الغسيل يتناثر شيء من الماء ورغوة مسحوق الغسيل على زجاجة باب الماكنة والمادة المطاطية المحيطة به، وبعد ذلك وفي المرة الثانية لسحب الماء من أجل الغسل تغطي رغوة مسحوق الغسيل باب الماكنة والمطاط المحيط به بشكل كامل، وفي المراحل الأخرى تَغْسِل (الماكنة) الملابس ثلاث مرات بالماء القليل، ومن ثم يسحب ماء الغسالة الى الخارج، فنرجو توضيح هل الملابس التي تغسل بهذه الطريقة طاهرة أم لا؟

ج: بعد زوال عين النجاسة إذا كان الماء المتصل بالأنبوب يصل في داخل الماكنة الى الملابس والى جميع الأطراف داخل الماكنة وبعد ذلك ينفصل عنها ويخرج، فهي محكومة بالطهارة.

 

س292: إذا أُريق الماء على الأرض، أو في الحوض، أو في الحمام الذي يغسلون فيه الملابس، ثم وصل رشحة من هذا الماء الى اللباس، فهل يتنجس أم لا؟

ج: إذا صُبّ الماء على مكان طاهر، أو على أرض طاهرة فالترشح الذي يتصاعد منه طاهر أيضاً واذا شك في طهارة المكان ونجاسته فالترشح محكوم بالطهارة ايضاً.

 

س293: هل الماء الذي يسيل في الشوارع من سيارات حمل النفايات التابعة للبلدية، والذي يتطاير في بعض الأحيان على الناس بسبب شدة الرياح، محكوم بالطهارة أم بالنجاسة؟

ج: محكوم بالطهارة إلاّ أن يحصل اليقين لشخص بنجاسته نتيجة ملاقاته للنجس.

 

س294: هل المياه التي تتجمع في الحفر الموجودة في الشوارع طاهرة أم نجسة؟

ج: هذه المياه محكومة بالطهارة.

 

س295: ما هو حكم التزاور العائلي مع الأشخاص الذين لا يهتّمون بمسائل الطهارة والنجاسة في الأكل والشرب ونحو ذلك؟

ج: في موضوع الطهارة والنجاسة، كل ما لا يقين فيه بالنجاسة، فهو محكوم بالطهارة في ظاهر الشرع.

 

س296: نرجو أن تبيّنوا الحكم الشرعي في المسائل التالية من ناحية طهارة أو نجاسة التقيّؤ:

أ ـ الطفل الرضيع.

ب ـ الطفل الذي يرضع ويأكل.

ج ـ الإنسان البالغ.

ج: في تمام الصور طاهر.

 

س297: ما هو حكم ملاقي الشبهة المحصورة؟

ج: إذا لاقى بعض الأطراف فلا يترتّب عليه حكم المتنجس.

 

س298: رجل يبيع الطعام ويباشره بجسمه مع الرطوبة المسرية لكن دينه غير معلوم هل يجب سؤاله عن دينه أم تجري أصالة الطهارة؟ مع العلم بأنه ليس من مواطني الدولة الإسلاميّة وإنما جاء اليها للعمل فيها.

ج: لا يجب السؤال عن دينه، وتجري أصالة الطهارة بالنسبة اليه وفيما يباشره بجسمه مع الرطوبة.

 

س299: في حالة وجود شخص في بيت إنسان، أو في بيت بعض أقاربه، أو كان من الذين يتردّدون الى منزل شخص ما، وهذا الشخص ممن لا يهتم بالطهارة والنجاسة وصار سبباً في تنجيس البيت والأدوات الموجودة فيه على نطاق واسع بحيث لا يمكن غسلها وتطهيرها، فما هو تكليفهم في هذه المسألة؟ وعلى هذا الفرض كيف يمكن للانسان أن يبقى طاهراً، ولا سيما في الصلاة التي تعتبر الطهارة من شروط صحتها؟ وما هو الحكم في هذا المورد؟

ج: لا يلزم تطهير تمام البيت، وطهارة لباس المصلي ومحل مسجد الجبهة تكفي في صحة الصلاة، ونجاسة البيت وأثاثه لا توجب تكليفاً زائداً عن مراعاة الطهارة في الصلاة وفي الأكل والشرب.

 

المسكر ونحوه

 

س300: هل المشروبات الكحولية نجسة؟

ج: المشروبات المسكرة نجسة على الاحوط.

 

س301: ما هو حكم عصير العنب الذي يغلي بالنار ولم يذهب ثلثاه ولكنّه غير مسكر؟

ج: شربه حرام، ولكنّه ليس نجساً.

 

س302: يقال: إنه إذا أغلي مقدار من الحصرم للحصول على مائه وكان معه عدد من حبات العنب أو حبة واحدة من العنب فان الباقي بعد الغلي يكون حراماً، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟

ج: إذا كانت حبات العنب قليلة جداً واستهلك ماؤها في ماء الحصرم على نحو لا يصدق عليه أنه ماء العنب فهو حلال، ولكن اذا غلت حبات العنب وحدها بالنار فيحرم أكلها.

 

س303: في الوقت الحاضر يُستفاد من الكحول (وهو مسكر في واقع الأمر) في صُنْع كثير من الأدوية ولا سيما (الأدوية المشروبة)، والعطور (ولا سيما أنواع الكولونيا التي تستورد من الخارج)، فهل تجيزون للشخص العارف، أو غير العارف بذلك ببيع وشراء، وتهيئة وإستعمال وسائر وجوه المنافع الأخرى للمذكورات؟

ج: الكحول الذي لم يعلم كونه مسكراً مائعاً بالأصالة محكوم بالطهارة ولا إشكال في بيع وشراء واستعمال المائعات الممزوجة به.

 

س304: هل يجوز استخدام الكحول الأبيض لتعقيم اليد والأدوات الطبية مثل المحرار وغيره من أجل استخدامها في مجال الأمور الطبية والعلاج بواسطة الطبيب والفريق الطبي؟ والكحول الأبيض هو الكحول الطبي القابل للشرب أيضاً، فهل تجوز الصلاة في اللباس الذي سقطت عليه قطرة أو أكثر من هذا الكحول؟

ج: الكحول الذي لم يكن مائعاً بالأصالة محكوم بالطهارة، وإن كان مسكراً، والصلاة في اللباس الذي لاقى مثل هذا الكحول صحيحة ولا يحتاج الى تطهيره وأما إذا كان من نوع الكحول المائع بالاصالة وبحسب تشخيص أهل الفن مسكر فهو نجس ولو لاقى اللباس أو البدن فلا تجوز الصلاة فيهما قبل تطهيرهما، ولكن لا مانع من الاستفادة منه في تعقيم الأدوات الطبية وأمثالها.

 

س305: هناك مادة تسمى‏ (كفير) وهي تستخدم في مجال صنع الأغذية والأدوية، وفي أثناء التخمير يحصل 5% أو 8% من الكحول في المادة المُنْتَجة وهذا المقدار القليل من الكحول لا يوجب أي نوع من السُكْرِ عند المستهلك، فهل هناك مانع من الناحية الشرعيّة لاستخدام تلك المادة أم لا؟

ج: الكحول الموجود في المادة المُنْتَجة إذا كان مسكراً في نفسه فهو نجس وحرام على الاحوط، ولو لم يكن مسكراً للمستهلك بسبب قلة المقدار والإمتزاج بالمادة المُنْتَجة، ولكن إذا كان هناك شك وترديد في كونه مسكراً في نفسه، أو في كونه مائعاً بالأصالة فالحكم يختلف.

 

س306: 1 ـ هل الكحول الاتيلي نجس أم لا؟ (الظاهر أن هذا الكحول هو الموجود في المسكرات والباعث على السُكر).

2 ـ ما هو ملاك نجاسة الكحول؟

3 ـ ما هي الطريقة التي نثبت بها كون المشروب مسكراً؟

ج: 1 ـ كل ما كان من أقسام الكحول مسكراً ومائعاً بالأصالة فهو نجس.

2 ـ ان يكون مسكراً مائعاً بالأصالة.

3 ـ إذا لم يكن المكلف نفسه متيقناً فيكفي إخبار أهل الخبرة الموثوق بهم.

 

س307: ما هو حكم شرب المرطبات الموجودة في السوق ومن ضمنها المرطبات التي تصنع داخل البلاد (الكوكاكولا، البيبسي، و...) مع العلم أنّه يقال أن موادها الأساسية تستورد من الخارج، ومن المحتمل أنها تحتوي على‏ مادة الكحول؟

ج: محكومة بالطهارة والحليّة، إلاّ أن يكون عند المكلف نفسه يقين بأنها ملوثة بالكحول المسكر المائع بالأصالة.

 

س308: أساساً، هل من الضروري عند شراء المواد الغذائية التحقيق في أن يد بائعها، أو صانعها قد لامستها، أو أنّه إستخدم الكحول في صناعتها؟

ج: السؤال والتحقيق غير لازمين.

 

س309: لقد قمت بصناعة (اسپري اتروپين سولفات) والذي يعتبر للكحول دور أساسي في تركيب معادلته الدوائية (فرمولاسيون)، أي اننا إذا لم نضف الى المركب الكحول فلا يمكن تصنيع (اسپري) ومن الناحية العملية يعتبر (اسپري) المذكور سلاح مضاد يمكنه المحافظة على قوات الإسلام أمام غازات الأعصاب الحربية، فهل تجوز شرعاً برأي سماحتكم الإستفادة من الكحول في صناعة الأدوية على النحو الذي بيّناه أم لا؟

ج: إذا كان الكحول مسكراً مائعاً بالأصالة فهو نجس وحرام، ولكن إستعماله كدواء لا إشكال فيه في شيء من الحالات.

 

الوسوسة وعلاجها

 

س310: منذ عدة سنوات وأنا مبتلاة ببليّة الوسواس، وهذا الموضوع يعذبني جدّاً، ويوماً بعد يوم تشتدّ حالة الوسواس هذه، حتى إنني اشك في كل شيء، وحياتي قائمة كلها على الشك، وأكثر شكي حول الطعام والأشياء الرطبة، ولهذا لا أستطيع التصرف كباقي الناس الإعتياديين، وعندما أدخل الى مكان أخلع جوربي مباشرة لأنني أتصور أن جوربي عرقت، وسوف تتنجس على أثر ملامسة النجس، حتى إنني لا أستطيع الجلوس على السجادة، وإذا ما جلست فسأقوم بتحريك نفسي دوماً لكي لا تلتصق شُعيرات السجادة بملابسي فأكون مضطراً الى تطهيرها بالماء، وفي السابق لم أكن هكذا، ولكنني الآن أخجل من أعمالي هذه ودائماً أحبّ أن أرى أحداً في عالم الرؤيا وأطرح عليه أسئلتي، أو أن تقع معجزة تُغير حياتي وأرجع الى حالتي السابقة، ولهذا أرجو منكم إرشادي.

ج: أحكام الطهارة والنجاسة هي نفسها التي فصّلت في الرسائل العملية، وشرعاً فإن كل الأشياء محكومة بالطهارة، إلاّ التي حكم الشارع بنجاستها، وحصل للإنسان يقين بها. والتخلّص من الوسواس في هذه الحالة لا يحتاج الى الأحلام أو وقوع معجزة، بل يجب على المكلف أن يضع ذوقه الشخصي جانباً ويكون متعبداً بتعليمات الشرع المقدّس ويؤمن بها، ولا يعتبر الشيء الذي لا يقين بنجاسته نجساً أنت من أين لك يقين بأن الباب، والجدار، والسجادة، وسائر الأشياء التي تستخدمها نجسة، وكيف تيقّنت بأن شعيرات السجادة التي تمشي، أو تجلس عليها نجسة، وأن نجاستها سوف تسري الى جوربك، ولباسك، وبدنك؟! وعلى‏ كل حال لا يجوز لك في حالتك هذه الإعتناء بالوسواس، فمقدار من عدم الإعتناء بوسواس النجاسة والتمرّن على عدم الإعتناء سوف يساعدك (إن شاء اللّه وبتوفيق من اللّه تعالى) على إنقاذ نفسك من قبضة الوسواس.

 

س311: إنني امرأة عندي عدة أولاد وخرّيجة دراسات عليا، والمشكلة التي أعاني منها هي مسألة الطهارة، ولأنني نشأت في عائلة متدينة وأريد مراعاة جميع التعاليم الإسلاميّة، وبما إنني صاحبة أولاد صغار فأنا مشغولة دوماً بمسائل البول والغائط، وأثناء تطهير البول فان ترشحات إناء التخلية (السيفون) تتناثر فتصيب الرجلين والوجه وحتى الرأس أيضاً، وفي كل مرة تُواجِهُني مشكلة تطهير تلك الاعضاء، وهذه سببت لي مشاكل عديدة في حياتي، ومن ناحية لا يمكنني عدم مراعاة هذه الأمور لأنها ترتبط بعقيدتي وديني، حتى إنني راجعت طبيباً نفسانياً، ولكن لم احصل على نتيجة، بالإضافة الى أمور أخرى أُعاني منها من قَبيل غبار الشيء النجس، أو مراقبة أيدي الطفل النجسة التي إما يجب أن أطهّرها أو ابعدها عن ملامسة أشياء اخرى، علماً أن تطهير الشيء النجس عمل شاق جدّاً بالنسبة لي لكن في ‏الوقت نفسه يسهل عليّ غسل نفس تلك الأواني والملابس حينما تكون متسخّة فقط. ولهذا أرجو من مقامكم الكريم أن تسهّلوا عليّ العيش بارشاداتكم.

ج: 1 ـ في باب الطهارة والنجاسة الأصل هو الطهارة في نظر الشرع المقدس، يعني في أي موضع يحصل لكِ أقل ترديد في حصول النجاسة فالواجب أن تحكمي بعدم النجاسة.

2 ـ الذين لديهم حساسية نفسية شديدة في أمر النجاسة (ومثل هذا يسمّونه وسواسياً في إصطلاح الفقه الإسلامي) حتى إذا تيقنوا بالنجاسة في بعض الموارد يجب عليهم أن يحكموا بعدم النجاسة بإستثناء الموارد التي يشاهدون حصول التنجس بأعينهم: بحيث إذا رآه أي شخص آخر يجزم بسراية النجاسة، ففي مثل هذه الموارد فقط يجب أن يحكموا بالنجاسة. وهذا الحكم مستمر بالنسبة الى هؤلاء الأشخاص حتى ترتفع الحساسية المذكورة كلّياً.

3 ـ كل شيء، أو أي عضوٍ يتنجس، يكفي في تطهيره، بعد زوال عين النجاسة: غسله مرة واحدة فقط من ماء الأنبوب، ولا يجب التكرار في الغسل، أو الوضع تحت الماء، وإذا كان ذلك الشيء المتنجس من القماش وأمثاله يعصر بالمقدار المتعارف حتى يخرج منه الماء.

4 ـ وبما أنكِ مبتلاةٌ بنفس تلك الحساسية الشديدة في مقابل النجاسة فاعلمي أنّ الغبار النجس ليس نجساً في أية صورة بالنسبة اليكِ، ومراقبة يد الطفل الطاهرة، أو النجسة غير لازمة، ولا يلزم التدقيق في أن الدم زال عن البدن أم لا، وهذا الحكم باقٍ بالنسبة لكِ الى أن تزول منكِ هذه الحساسية كلّياً.

5 ـ الدين الإسلامي لديه أحكام سهلة وسمحاء، ومنسجمة مع الفطرة البشرية فلا تعسّريها عليكِ، ولا تلحقي الضرر والأذى بجسمكِ وروحك من جرّاء ذلك، وحالة القلق والإضطراب في هذه الموارد تضفي المرارة على الأجواء الحياتيّة، وان الباري عز إسمه غير راض عن عذابك وعذاب من ترتبطين معهم، أشكري نعمة الدين السهل، وشُكر تلك النعمة عبارة عن العمل طبقاً لتعليماته تعالى.

6 ـ هذه الحالة حالة عابرة وقابلة للعلاج، وكثيرٌ من الأشخاص بعد الإبتلاء بها إستراحوا منها بالعمل وفقاً للتدريب المذكور، توكلي على اللّه تعالى، وأريحي نفسكِ بالهمة والإرادة.

 

نجاسة الكافر

 

طهارة أهل الكتاب وحكم سائر الكفار

 

س312: يرى بعض الفقهاء نجاسة أهل الكتاب والبعض يرى طهارتهم فما هو رأي سماحتكم؟

ج: النجاسة الذاتية لأهل الكتاب غير معلومة، بل نرى أنهم محكومون بالطهارة ذاتاً.

 

س313: هل أهل الكتاب الذين يؤمنون من الناحية الفكرية برسالة خاتم النبيين ’، ولكنهم يتصرفون طبقاً لطريقة وعادات آبائهم وأجدادهم، محكومون بحكم الكافر في مسألة الطهارة أم لا؟

ج: مجرّد الإعتقاد برسالة خاتم النبيين ’ لا يكفي للحكم بالإسلام، ولكن إذا كانوا يعتبرون من أهل الكتاب، فهم محكومون بالطهارة.

 

س314: إنني ومجموعة من الأصدقاء قمنا بإستئجار بيت، وعلمنا أنّ أحدهم لا يصلي، وبعد الإستيضاح منه أجاب بأنه من الناحية القلبية مؤمن باللّه سبحانه وتعالى ولكنّه لا يصلي، ومع الإلتفات الى أننا نتناول الطعام معه وبيننا وبينه مخالطة واسعة، فهل هو نجس أم طاهر؟

ج: مجرّد ترك الصلاة والصيام، أو سائر الواجبات الشرعيّة لا يوجب إرتداد المسلم ونجاسته، بل ما لم يُحرز إرتداده فحكمه حكم سائر المسلمين.

 

س315: ما هي الأديان المقصودة من أهل الكتاب؟ وما هو المعيار الذي يعين حدود المعاشرة معهم؟

ج: المقصود من أهل الكتاب كل من ينتمي الى دين إلهي ويَعتبر نفسه من أمّة نبيّ من أنبياء اللّه تعالى ـ على نبينا وآله وعليهم السلام ـ ويكون لهم كتاب من الكتب السماوية النازلة على الأنبياء ^، كاليهود، والنصارى، والزردشتيين، وهكذا الصابئون فإنهم ـ على ما حققناه ـ من أهل الكتاب، فحكم هؤلاء حكم أهل الكتاب، والمعاشرة مع هؤلاء مع رعاية الضوابط والأخلاق الإسلامية ليس فيها إشكال.

 

س316: هناك فرقة تسمي نفسها (علي اللهية) أي أنها تعتبر أنّ أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب × (إلهٌ) ويؤمنون بالدعاء وطلب الحاجة كبديل عن الصلاة والصيام، فهل هؤلاء نجسون؟

ج: إذا إعتقدوا أن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب × (إلهٌ) تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً، فحكمهم حكم سائر غير المسلمين من غير أهل الكتاب يعني هم نجسون وكفار.

 

س317: هناك فرقة تسمى (علي اللهية) ويقولون إن عليا × ليس إلهاً ولكنّه ليس بأقل من الإله فما هو حكم هؤلاء؟

ج: إذا كانوا غير قائلين بشريكٍ للّه الواحد المنان المتعال، فليس حكمهم كحكم المشرك.

 

س318: هل يصحّ دفع ما نذر للإمام الحسين ×، أو لأصحاب الكساء صلوات اللّه عليهم أجمعين من قبل الشيعة الإثني عشرية الى المراكز التي يجتمع فيها أتباع فرقة (العلي اللهية) والتي تؤدي بنحو من الإنحاء الى إحياء تلك المراكز؟

ج: القول بألوهيّة مولى الموحّدين (عليه الصلاة والسلام) عقيدة باطلة، وموجبة لخروج المعتقد بها من الإسلام، والمساعدة على ترويج هذه العقيدة الفاسدة حرام، مضافاً الى أنّه لا يجوز صرف المال المنذور في غير جهة النذر.

 

س319: في أطراف منطقتنا وبعـض النـواحي الأخرى توجد فرقة تسمي نفسها (بالإسماعيلية) يعتقدون بإمامة ستة من الأئمة (علهيم السلام)، ولكنهم لا يؤمنون بأيٍ من الواجبات الدينية، وكذلك لا يؤمنون بولاية الفقيه، ولهذا نرجو أن تبينوا، هل أتباع هذه الفرقة نجسون أم طاهرون؟

ج مجرّد عدم الإعتقاد بالأئمة الستة المعصومين الآخرين ^، أو بأي حكم من الأحكام الشرعية ما لم يرجع ذلك الى إنكار أصل الشريعة، ولا الى إنكار نبوّة خاتم الأنبياء عليه وآله الصلاة والسلام، لا يوجب الكفر والنجاسة، إلاّ أن يصدر منهم السباب والإهانة لأحد الأئمة المعصومين (علهيم السلام) .

 

س320: الأكثرية المطلقة من الناس هنا هم من الكفار (البوذيين)، فعندما يستأجر طالب الجامعة بيتاً، فما هو حكم طهارة ونجاسة ذلك البيت؟ وهل من الضروري غسل وتطهير المنزل أم لا؟ ومن المناسب الإشارة الى أن كثيراً من المنازل مصنوعة من الخشب ولا يمكن غسلها، وما هو الحكم بالنسبة للفنادق والأثاث والأدوات الأخرى الموجودة فيها؟

ج: ما لم يُحرز ملامسة اليد والبدن مع الرطوبة المسرية للكافر غير الكتابي لا يُحكم بالتنجّس، وعلى‏ فرض اليقين بالنجاسة فلا يجب تطهير أبواب وجدران المنازل والفنادق، ولا الأثاث والأدوات الموجودة فيها، وإنما يجب تطهير المتنجّس فيما إذا كان مما يستعمل في الأكل والشرب والصلاة.

 

س321: يعيش عدد كبير من الناس في (خوزستان) يسمّون أنفسهم بالصابئة ويقولون إننا أتباع النبي يحيى وكتابه موجود عندنا، وقد ثبت لدى علماء الأديان أن هؤلاء هم الصابئون الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم، فنرجو التفضل ببيان هل هؤلاء من أهل الكتاب أم لا؟

ج: الطائفة المذكورة لها حكم أهل الكتاب.

 

س322: هل صحيح ما يقال بأن البيت الذي بنته اليد الكافرة يصبح متنجساً وتكره الصلاة فيه؟

ج: الصلاة ليست مكروهةً في البيت المذكور.

 

س323: ما هو حكم العمل عند اليهود والفرق الكافرة الأخرى، وأخذ الأُجرة منهم؟

ج: لا مانع منه في نفسه ما لم يكن العمل من الأمور المحرمة، ولا على خلاف المصالح العامة للإسلام والمسلمين.

 

س324: في المنطقة التي نؤدي فيها الخدمة العسكرية توجد بعض العشائر من فرقة تسمّى بمذهب (الحق)، فهل تجوز الإستفادة من الحليب واللبن والزبد الموجود في أيديهم؟

ج: إذا كانوا معتقدين بأصول الإسلام فهم بحكم سائر المسلمين في مسألة الطهارة والنجاسة.

 

س325: أهل القرية التي ندرّس فيها لا يصلّون لأنهم من أهل فرقة (الحق) ونحن مضطرون الى أن نأكل من طعامهم وخبزهم، وحيث إننا نقيم ليلاً ونهاراً في تلك القرية، فهل هناك إشكال في صلواتنا؟

ج: إذا لم ينكروا التوحيد والنبوة، ولم ينكروا شيئاً من ضروريات الدين، ولم يكونوا معتقدين بنقص رسالة رسول الإسلام ’ فلا يحكم عليهم بالكفر ولا بالنجاسة. ولو كان غير ذلك فيجب مراعاة مسألة الطهارة والنجاسة عند ملامستهم، أو عند تناول أطعمتهم.

 

س326: أحد أرحامنا كان شيوعياً، وفي أيام الطفولة أعطانا كثيراً من الأموال والأدوات، فما هو حكم تلك الأموال والأدوات لو كانت موجودة حالياً بأعيانها؟

ج: لو ثبت كفره وإرتداده، وكان قد إختار الكفر في سنّ البلوغ وقبل إظهار الإسلام فأمواله حكمها حكم أموال سائر الكفار.

 

س327: نرجو الإجابة عن الأسئلة التالية:

أولا: ما هو حكم المخالطة والمجالسة والمصافحة المتبادلة بين التلاميذ المسلمين والتلاميذ من الفرقة البهائية الضالة في مراحل السنوات الإبتدائية والمتوسطة والإعدادية، سواءً كانوا بنين أم بنات، مكلفين أم غير مكلفين، وسواء كان ذلك داخل المدرسة أم خارجها؟

ثانيا: كيف يجب أن تكون معاملة الأساتذة والمربين مع التلاميذ الذين يعلنون عن كونهم بهائيين أو مع فرض حصول اليقين بأنهم بهائيون؟

ثالثا: ما هو حكم الإستفادة شرعاً من الأدوات التي يستعملها كل التلاميذ كحنفية ماء الشرب، وحنفية المرحاض، وإبريقه، والصابون، وأمثال ذلك مع حصول العلم برطوبة اليد والبدن؟

ج: جميع أفراد الفرقة البهائية الضالة محكومون بالنجاسة، وعند ملامستهم لشيء يجب مراعاة مسائل الطهارة فيه بالنسبة الى الأمور المشروطة بالطهارة، ولكن تعامل المدراء، والمعلمين، والمربين مع التلاميذ البهائيين يجب أن يكون طبقاً للمقررات القانونية ووفقاً للأخلاق الإسلامية.

 

س328: نرجو أن تبينوا تكليف المؤمنين والمؤمنات في مواجهة الفرقة البهائية الضالة، والمضاعفات المترتبة على‏ تواجد أتباع هذه الفرقة في أوساط المجتمع الإسلامي.

ج: على جميع المؤمنين التصدي لخداع وإفساد الفرقة البهائية الضالة، ومنع إنحراف وإندفاع الآخرين نحو هذه الفرقة الضالة.

 

س329: في بعض الأحيان يأتينا أتباع الفرقة البهائية الضالة بطعام أو شيء آخر، فهل يجوز لنا الإنتفاع من تلك الأمور؟

ج: يجب الاجتناب عن كل انواع المعاشرة مع الفرقة البهائية الضالة المضلة.

 

س330: هناك الكثير من البهائيين يعيشون الى جوارنا ويترددون كثيراً على بيتنا، البعض يقول إن البهائي نجس والبعض يقول طاهر، وهؤلاء البهائيون يظهرون أخلاقاً حسنة، فهل هم نجسون أم طاهرون؟

ج: إنهم نجسون، وهم أعداء دينك وإيمانك، فكن حذراً جدّاً ياولدي العزيز.

 

س331: ما هو حكم مقاعد السيارات والقطارات التي يستعملها المسلمون والكفار، مع أن عدد الكفار في بعض المناطق أكثر من المسلمين، فهل يُحكم بطهارتها، علماً بأن حرارة الطقس تسبّب ترشّح العرق بل وسراية الرطوبة؟

ج: الكفار من اهل الكتاب محكومون بالطهارة وعلى كل حال فالأمور المشتركة الاستفادة بين المسلمين والكفار يحكم بطهارتها مع عدم العلم بالنجاسة.

 

س332: الحياة الدراسية في الخارج تستلزم العلاقة والمعاشرة مع الكفار، ففي مثل هذا المورد، ما هو حكم الإنتفاع من المواد الغذائية التي تصنع بأيدي أولئك (بشرط رعاية عدم وجود أجزاء محرمة مثل اللحم غير المذكى) إذا احتمل ملامستها ليد الكافر الرطبة؟

ج: مجرّد إحتمال ملامسة يد الكافر الرطبة لها لا يكفي لوجوب الإجتناب، بل ما لم يحصل اليقين بالملامسة فهو محكوم بالطهارة، والكافر إذا كان من أهل الكتاب فليست نجاسته ذاتية، وملامسة يده الرطبة غير موجبة للنجاسة.

 

س333: لو تمّ تهيئة جميع مؤنة ومصاريف فرد مسلم يعيش في ظل الحكومة الإسلاميّة، وكان في خدمة إنسان غير مسلم، وله علاقات حميمة معه، فهل يجوز إقامة علاقات وطيدة وعائلية مع هكذا مسلم والتناول من طعامه في بعض الأحيان؟

ج: علاقات المسلمين مع المسلم المذكور ليس فيها إشكال، ولكن إذا كان لدى المسلم المذكور خوف إنحراف في العقيدة وغيرها من جانب غير المسلم الذي يخدمه فيجب عليه الإبتعاد عن هذا العمل، ويجب على الآخرين في الفرض المذكور أن ينهوه عن المنكر.

 

س334: أخو زوجتي أصبح (وللأسف) ولأسباب مختلفة فاسداً وارتدّ عن الدين بشكل كامل حتى وصل به الأمر الى توجيه الإهانة لبعض المقدسات الدينية، وفي الوقت الحاضر وبعد مرور عدة سنوات من إرتداده عن الإسلام أبرز ومن خلال رسالة أرسلها أنّه يؤمن بالإسلام، ولكنّه لا يصلي ولا يصوم مطلقاً، فكيف يجب ان تكون علاقة أمّه وأبيه وبقية أفراد العائلة به؟ وهل يصدق عليه حكم الكافر ويجب اعتباره نجساً؟

ج: على فرض ثبوت إرتداده السابق، إذا تاب بعد ذلك فهو محكوم بالطهارة، وعلاقة الوالدين وسائر أفراد العائلة به لا إشكال فيها.

 

س335: من أنكر بعض ضروريات الدين كالصيام وغيره، فهل ينطبق عليه حكم الكافر أم لا؟

ج: لو كان إنكاره لشيء من ضروريات الدين راجعاً الى إنكار الرسالة، أو تكذيب نبي الإسلام ’، أو الى تنقيص الشريعة فهو كفر وإرتداد.

 

س336: هل العقوبات التي وضعت للمرتد والكفار الحربيين هي أمور سياسية ومن مسؤوليات القيادة، أو أنها عقوبات ثابتة الى يوم القيامة؟

ج: هي حكم شرعي إلهي.