أحكام المياه

  أحكام التخلي

  أحكام الوضوء

  أحكام غسل الجنابة

  ما يترتب على الغسل الباطل

  أحكام التيمم

  أحكام النساء

   أحكام الأموات

   النجاسات وأحكامها

   المسكر ونحوه

   الوسوسة وعلاجها

   نجاسة الكافر

 

أحكام المياه

س70: إذا لاقى القسم الأسفل من الماء القليل المنحدر من دون ضغط نجاسة، فهل القسم الأعلى منه يبقى طاهراً أم لا؟

ج: القسم الأعلى من الماء المنحدر طاهر فيما إذا كان الإنحدار بحيث يصدق معه جريان الماء من الأعلى الى الأسفل.

 

س71: هل يجب بعد غسل القماش المتنجس بالماء الجاري أو الكر عصره خارج الماء ليطهر أم أنه يَطهُر بعصره داخله؟

ج: لا يشترط في تطهير القماش وأمثاله بالماء الجاري أو الكرّ العصر، بل يكفي في ذلك أيُّ عمل يوجب خروج الماء الداخل فيه وإن حصل ذلك في الماء الكر أو الجاري ولو كان الخروج بسبب التحريك العنيف.

 

س72: ما هو حكم الوضوء والغسل بالماء الذي هو كثيف بطبيعته؟ مثلاً كماء البحر الذي صيّرته كثرة أملاحه الطبيعية كثيفاً، كماء بحيرة أرومية أو ما هو أكثر كثافة منها.

ج: مجرد كثافة الماء بسبب وجود الأملاح فيه لا تمنع من صدق الماء المطلق عليه؛ والمناط في ترتيب الآثار الشرعية للماء المطلق هو صدق هذا العنوان في نظر العرف.

 

س73: هل يجب في ترتيب آثار الكريّة العلم بأن الماء كر أم يكفي البناء على الكريّة؟ (كالماء الموجود في مراحيض القطارات وغيره).

ج: إذا أحرز أن الحالة السابقة للماء هي الكرية جاز البناء عليها.

 

س74: جاء في المسألة رقم 147 من الرسالة العملية للإمام الخميني + أنه "لا يجب الإعتناء بقول الصبي المميز الى زمان بلوغه بالنسبة الى الطهارة والنجاسة" وهذه الفتوى تكليف شاق لاستلزامها، مثلاً أنه يجب على الوالدين تطهير ولدهم بعد قضاء حاجته الى أن يبلغ الخامسة عشر، فما هي الوظيفة الشرعية؟

ج: قول الصبي المراهق (القريب من سن البلوغ) معتبر.

 

س75: يضيفون أحياناً للماء مواد تجعله بلون الحليب، فهل هذا الماء مضاف؟ وما هو حكم التوضؤ والتطهير به؟

ج: ليس له حكم الماء المضاف.

 

س76: ما الفرق بين الماء الكر والجاري في التطهير؟

ج: لا فرق بينهما في ذلك.

 

س77: لو أُغلي الماء المالح، فهل يصح الوضوء بالماء المتجمع من بخاره؟

ج: إذا صدق على الماء المقطّر من ماء الملح أنه ماء مطلق ترتّب عليه آثاره.

 

س78: في حالة غسل الملابس المتنجسة بالماء الكثير هل يجب العصر أم يكفي استيلاء الماء على محل النجاسة بعد زوالها؟

ج: الاحوط وجوباً العصر أو التحريك، ونحوهما مما يوجب انتقال الغسالة من موضعها.

 

س79: عندما نريد غسل البساط أو السجاد المتنجس بماء الأنبوب المتصل بالحنفية، فهل يَطهُر بمجرد وصول ماء الأنبوب الى المحل المتنجس أم يجب فصل ماء الغُسالة عنه؟

ج: لا يشترط في التطهير بماء الأنابيب فصل ماء الغُسالة، بل يطهر بمجرد وصول الماء الى المكان المتنجس بعد زوال عين النجاسة وانتقال الغُسالة من موضعها بواسطة الضغط باليد على البساط والسجاد اثناء اتصال الماء به.

 

س80: يشترط في تطهير القدم المشي خمس عشرة خطوة، فهل هذا بعد زوال عين النجاسة أم مع وجود عين النجاسة؟ فهل تطهر القدم إذا زالت عين النجاسة بالمشي خمس عشرة خطوة؟

ج: من تنجست باطن قدمه أو نعله بسبب المشي على الأرض اذا مشى على الأرض الطاهرة والجافة بمقدار عشرة خطوات تقريباً تحصل الطهارة فيهما بشرط زوال عين النجاسة منهما. 

 

س81: هل تعتبر الشوارع المبلَّطة بالزفت وغيره من الأرض مطهِّرة بحيث إن المشي عليها يُطهِّر باطن القدم؟

ج: الأرض المبلَّطة بمثل الزفت والقير ليست مطهِّرة لباطن القدم، أو ما يوقى به القدم كالنعل. 

 

س82: هل الشمس من المطهِّرات؟ وإذا كانت من المطهِّرات فما هي شروط تطهيرها؟

ج: تَطْهُر الأرض، وكل ما لا يُنقل، مثل البناء وما اتصل بالبناء، وما أثبت فيه كالأخشاب والأبواب ونحوهما، بـإشراق الشمس عليها بعد زوال عين النجاسة عنها، وبشرط أن تكون حال إشراق الشمس عليها رطبة ثم تصبح جافة بواسطة الشمس. 

 

س83: كيف تُطهَّر الألبسة المتنجسة التي يصبغ لونها الماء أثناء التطهير؟

ج: إذا لم يؤدِّ انحلال لون الملابس الى صيرورة الماء مضافاً فإنها تَطهُر بصب الماء عليها.

 

س84: شخص يضع الماء في وعاء لأجل الإغتسال من الجنابة، وأثناء الغسل يتساقط الماء عن بدنه داخل الوعاء، فهل يبقى الماء طاهراً في هذه الصورة؟ وهل هناك مانع من إكمال الغسل به؟

ج: إذا تساقط الماء من محل البدن الطاهر داخل الوعاء فهو طاهر، ولا مانع من إكمال الغسل به.

 

س85: هل يمكن تطهير التنّور المبني من الطين المصنوع بالماء المتنجس؟

ج: ظاهره قابل للتطهير بالغسل، ويكفي تطهير ظاهر التنّور الذي يعلَّق عليه العجين لخَبزه.

 

س86: هل يبقى الدهن المتنجس على نجاسته بعد إجراء تحليل كيميائي عليه، بحيث تصير مادته ذات خاصية جديدة، أم أنه ينطبق عليه حكم الإستحالة؟

ج: لا يكفي لطهـارة المواد النجسـة مجرد إجراء تحليل كيميائي عليها يمنحها خاصية جديدة.

 

س87: في قريتنا حمّام سقفه مسطّح ومستوٍ، وتتساقط من السقف قطرات على رؤوس المستحمّين، وهذه القطرات متكونة من بخار ماء الحمّام بعد برودته، فهل هذه القطرات طاهرة؟ وهل الغسل المأتي به بعد سقوط القطرات صحيح؟

ج: بخار الحمّام محكوم بالطهارة، وكذا القطرات المتكوّنة منه، ولا تضر ملاقاة القطرات للبدن بصحة الغسل، ولا تؤدي الى تنجيسه.

 

س88: إن اختلاط مياه الشرب بالمواد المعدنية الملوثة وبالجراثيـم يجعل الثقل النـوعي لها 1/10 في المئة، وذلك وفق نتائج التحقيقات العلمية؛ والمصفاة تغيّر مياه الصرف وتفصل تلك المواد والجراثيم عنها من خلال إجراء عمليات فيزيائية وكيميائية وبيولوجية، بحيث يصبح بعد تصفيته من عدة نواحٍ ـ من الناحية الفيزيائية (اللون والطعم والرائحة) ومن الناحية الكيميائية (المـواد المعدنية الملوثة) ومن الناحية الصحية (الجراثيم المضرِّة وبيوض الطفيليات) ـ أنظف وأفضل بمراتب من مياه كثير من الأنهار والبحيرات، وخصوصاً المياه المستعملة للريّ. وحيث إن مياه الصرف متنجسة فهل تَطهُر بالعمل المذكور أعلاه وينطبق عليها حكم الإستحالة أم أن الماء الحاصل من التصفية محكوم بالنجاسة؟

ج: لا تتحقق الإستحالة بمجرد فصل المواد المعدنية الملوّثة والجراثيم وغيرها عن مياه الصرف، إلاّ أن تتم التصفية بالتبخير وتحويل البخار الى ماء مرة أخرى، ولا يخفى أن هذا الحكم إنما يجري فيما لو كانت مياه الصرف متنجسة، ومن غير المعلوم كونها متنجسة دائماً.

 

أحكام التخلي

 

س89: العشائر، وبالأخص أيام ترحالها، لا تملك الماء الكافي لاستعماله في تطهير مخرج البول، فهل يجزي التطهير بالخشب أو الحصاة وهل تصح صلاتهم في هذه الحالة؟

ج: لا يَطهُر مخرج البول بغير الماء، وإن لم يتمكن من التطهير به فالصلاة صحيحة.

 

س90: ما هو حكم تطهير مخرجَي البول والغائط بالماء القليل؟

ج: الأحوط في طهارة مخرج البول غسله بالماء القليل مرتين، وفي مخرج الغائط يجب الغسل حتى زوال عين النجاسة وآثارها.

 

س91: يجب على المصلي حسب العادة بعد التخلي من البول أن يستبرئ، وحيث إن جرحاً أصاب عورتي فأثناء الإستبراء وبسبب الضغط عليها يخرج الدم ويختلط مع الماء المستعمل للتطهير فيتنجس بدني وثيابي، وإن لم أستبرئ فمن المحتمل أن يبرأ الجرح، ومن المتيقن أنه لأجل الإستبراء وبسبب الضغط على العورة يبقى الجرح، ومع الإستمرار على هذه الحالة فلا يبرأ الجرح إلاّ بعد ثلاثة أشهر، فأرجو أن تبيّنوا لي هل أستبرئ أم لا؟

ج: الإستبراء غير واجب، بل إذا سبَّب الضرر فهو غير جائز، نعم إذا لم يستبرئ بعد البول ثم خرجت رطوبة مشتبهة يحكم بأنها بول.

 

س92: تخرج أحياناً بعد البول والإستبراء رطوبة بدون اختيار من الإنسان تشبه البول، فهل هي نجسة أم طاهرة؟ ولو التفت الإنسان صدفة بعد مدة الى وقوع هذا الأمر فما هو حكم الصلاة التي صلاّها سابقاً؟ وهل يجب عليه في المستقبل الفحص عن خروج هذه الرطوبة التي تخرج بدون اختيار؟

ج: إذا خرجت الرطوبة بعد الإستبراء وشُك في أنها بول فليس لها حكم البول، بل هي محكومة بالطهارة، ولا يجب الفحص والتفتيش في هذا المورد.

س93: لو تفضلتم ـ مع الإمكان ـ بذكر توضيح حول الرطوبة التي تخرج من الإنسان؟

ج: الرطوبة التي تخرج أحياناً بعد المنيّ تسمى بـ "الوذي"، والرطوبة التي تخرج أحياناً بعد البول تسمى: بالودي، والرطوبة التي تخرج أحياناً بعد الملاعبة والمداعبة بين الزوجين تسمى: بالمذي، وكلها طاهرة، ولا تنتقض الطهارة بها

 

س94: نُصب كرسي المرحاض إلى الجهة المخالفة تماماً للجهة التي كنا نعتقد أنها جهة القبلة وبعد مدة علمنا أن جهة الكرسي تفترق عن جهة القبلة بما يتراوح بين 20 إلى 22 درجة، فالرجاء الإجابة عن السؤال التالي: هل يجب تغيير جهة الكرسي أم لا؟

ج: مع فرض الإنحراف بمقدار يصدق معه الإنحراف عن جهة القِبلة فلا إشكال فيه.

 

س95: لدي مرض في المجاري البولية، فبعد التبوّل والإستبراء لا ينقطع عني البول وأرى رطوبة، وراجعت الطبيب ونفّذت ما أمرني به ولكن دون جدوى، فما هي وظيفتي؟

ج: لا يُعتنى بالشك في خروج البول بعد الإستبراء، ولو حصل لك اليقين بخروج البول بنحو التقاطر وجب عليك العمل بوظيفة المسلوس المذكورة في الرسالة العملية للإمام الخميني +، ولا شيء عليك بعد ذلك.

 

س96: ما هي كيفية الإستبراء قبل الإستنجاء؟

ج: لا فرق في الكيفية بينه وبين الإستبراء بعد الإستنجاء وتطهير مخرج الغائط.

 

س97: يتوقف العمل في بعض الشركات والمؤسسات على إجراء فحوصات طبية يشتمل بعضها على كشف العورة، فهل يجوز ذلك مع الحاجة الى العمل؟

ج: لا يجوز للمكلَّف كشف عورته أمام الناظر المحترم ولو كان لتوقف استخدامه للعمل عليه، إلاّ إذا كان ترك العمل حرجاً عليه وكان مضطراً الى ذلك.

 

س98: كيف يتم تطهير مخرج البول حال التخلي؟

ج: الاحوط وجوباً غسله بالماء القليل مرتين.

 

س99: كيف يتم تطهير مخرج الغائط؟

ج: يتخيّر في تطهير مخرج الغائط بين غسله بالماء الى أن تزول عين النجاسة وبين مسحه بثلاثة أحجار أو بثلاثة قطع، من القماش، وأمثال ذلك، بشرط أن تكون طاهرة، وإن لم تحصل الطهارة بها فيمسح بقطعات أخرى إلى أن يحصل النقاء كاملاً، ويمكنه أن يمسح بثلاثة جهات من القطعة الواحدة بدلاً من القطعات الثلاثة من القماش أو الأحجار وأمثالها.

 

أحكام الوضوء

 

س100: توضأت بنية الطهارة لصلاة المغرب، فهل يجوز لي مس القرآن الكريم والإتيان بصلاة العشاء؟

ج: بعدما تحقق الوضوء الصحيح فما لم يبطل يجوز الإتيان معه بكل عمل مشروط بالطهارة.

 

س101: هناك رجل يضع على رأسه شعراً مستعاراً، وإذا رفعه يقع في الحرج، فهل يجوز له أن يمسح على الشعر المستعار؟

ج: لا يجوز المسح على الشعر المستعار، بل يجب رفعه للمسح على البشرة إلا إذا كان في رفعه حرج ومشقة لا تتحمل عادة، كما إذا كان مزروعاً في جلدة الرأس فيجزي المسح عليه حينئذٍ.

 

س102: زيد من الناس قال: إنه لا بد حال الوضوء من صب الماء على الوجه غرفتين فقط والثالثة تبطل الوضوء، فهل هذا صحيح؟

ج: غسل اعضاء الوضوء مرة واجب والثانية جائزة والأزيد من ذلك غير مشروع ولكن المناط في تعيين عدد المرات هو القصد فلو صبّ عدة مرات قاصداً المرة الواحدة فقط فلا إشكال فيه. 

 

س103: الدهون التي يفرزها الجسم بشكل طبيعي على الشعر أو البشرة هل تعد حاجباً؟

ج: لا تعد حاجباً إلاّ إذا كانت بمقدار يراها المكلَّف مانعة من وصول الماء الى البشرة أو الشعر.

 

س104: منذ مدة لم يكن مسحي للرجلين من أطراف الأصابع، بل كنت أمسح ظاهر القدم ومقداراً من مؤخر الأصابع، فهل هذا المسح صحيح؟ وإذا كان فيه إشكال، فهل يجب قضاء الصلوات التي أتيتها أم لا؟

ج: إن لم يكن المسح مستوعباً لأطراف الأصابع فالوضوء باطل، ويجب قضاء الصلوات، ولكن لو كان لديه شك في أنه كان يمسح إلى أطراف الأصابع أم لا فوضؤه وصلاته محكومان بالصحة.

 

س105: ما هو الكعب الذي يُنتهى إليه عند المسح على الرِجل؟

ج: المشهور أنه الموضع المرتفع من القدم المعبَّر عنه بقبّة ظهر القدم، لكن يجب إنهاء المسح الى مفصل الساق.

 

س106: ما هو حكم الوضوء في المساجد والمراكز الحدودية والدوائر الحكومية التي تبنيها الدولة في سائر البلاد الإسلامية؟

ج: لا بأس به، ولا مانع منه شرعاً.

 

س107: عين تنبع من أرض مملوكة لشخص، فإذا أردنا جر المياه بالأنابيب الى منطقة تبعد عدة كيلومترات إستلزم ذلك مرور الأنابيب على أرض هالمالك ذا وعلى أراضٍ أخرى يملكها أشخاص آخرون، ففي صورة عدم رضاهم هل تجوز الإستفادة من ماء العين للوضوء والغسل وأعمال التطهير الأخرى؟

ج: إذا كانت العين نابعة بنفسها، وقبل جريانها على الأرض جُرَّت مياهها الى داخل الأنابيب، وكانت الإستفادة من أطراف الأرض التي فيها العين وأطراف الأراضي الأخرى كمحل لمرور الأنابيب، فلا إشكال في الإستفادة من الماء إذا لم تعدّ الإستفادة من الماء بنظر العرف تصرفاً في الأرض التي فيها العين ولا في الأملاك الأخرى.

 

س108: في محلتنا ضغط المياه ضعيف بحيث يصبح ضعيفاً جداً في الطبقات العليا، وأحياناً لا تصل المياه إليها، وفي الطبقات السفلى أيضاً ضعيف جداً، وبعض الجيران نصب مضخة عند تشغيلها تنقطع المياه في الطبقات العليا، وأما في الطبقات السفلى تصبح قوة دفع المياه ضعيفة جداً الى درجة لا يمكن الإستفادة منها، وتزداد المشكلة أكثر في أوقات الوضوء والغسل حيث لا يمكن الإستفادة من المياه أحياناً، وفي صورة عدم تشغيل المضخات يمكن للجميع الإستفادة من المياه في الوضوء والغسل للإتيان بالصلاة، ومن جهة أخرى فإن مؤسسة المياه تعارض نصب المضخات وإذا علمت بوجودها في منـزل توجه لأصحابها إنذاراً ثم تقدم بنفسها على رفعها مع التغريم في حالة عدم رفعها من قبل أصحابها، وعلى هذا نتقدم بالسؤالين التاليين: (أ) هل نصب المضخة جائز شرعاً؟ وهل يجوز لنا أيضاً نصب مضخة؟ (ب) مع فرض عدم الجواز فما هو حكم الوضوء والغسل حال تشغيل المضخة؟

ج: نصب المضخة والإستفادة منها في مفروض السؤال غير جائز، والغسل والوضوء معه محل إشكال.

 

س109: ما هو رأيكم في الوضوء قبل دخول الوقت؟ وفي إحدى الإستفتاءات تفضلتم قائلين بأنه في صورة وقوع الوضوء في زمن قريب من أول وقت الصلاة تصح الصلاة به، فما هو المقدار الذي تقصدونه بالقرب من أول وقت الصلاة؟

ج: المناط هو الصدق العرفي على القرب من دخول وقت الصلاة فلا إشكال لو توضأ فيه لتلك الصلاة.

 

س110: هل يستحب للمتوضئ في مسح الرجل أن يمسح أسفل الأصابع أي الموضع الذي يلامس الأرض عند المشي عليها؟

ج: محل المسح هو ظاهر القدم من أطراف الأصابع الى مفصل الساقين، وأما استحباب مسح أسفل الأصابع فغير ثابت.

 

س111: لو قام المتوضئ عند غسل اليدين والوجه بقصد الوضوء بفتح وإغلاق حنفية المياه، فما هو حكم هذا اللمس؟

ج: لا إشكال فيه، ولا يضر بصحة الوضوء، ولكن بعد الفراغ من غسل اليد اليسرى وقبل المسح بها لو وضع يده على الحنفية المبللة بالماء يُشْكل صحة وضوئه لو فرض اختلاط ماء وضوء كفه بالماء الخارج.

 

س112: هل يمكن المسح بغير ماء الوضوء؟ وهل يشترط في مسح الرأس والرجلين أن يكون باليد اليمنى ومن الاعلى الى الأسفل؟

ج: يشترط أن يكون مسح الرأس والرجلين بالرطوبة المتبقية على اليد من ماء الوضوء واذا لم يبق فيها رطوبة للمسح أخذ الرطوبة من لحيته او حاجبيه ومسح بها والأحوط أن يكون مسح الرأس باليد اليمنى، نعم لا يشترط أن يكون المسح من الأعلى الى الأسفل.

 

س113: بعض النساء يدّعين بأن وجود الصبغ على الأظافر لا يمنع من الوضوء، وأنه يجوز المسح على الجورب الشفاف فما هو رأيكم الشريف؟

ج: إذا منع الصبغ من وصول الماء الى الأظافر فالوضوء باطل، والمسح على الجورب غير صحيح مهما كان شفافاً.

 

س114: هل يجوز لجرحى الحرب الذين سبَّب لهم قطع النخاع الشوكي سلس البول الإستماع الى خطبة الجمعة والمشاركة في صلاة الجمعة والعصر بوضوء المسلوس؟

ج: لا إشكال في مشاركتهم في صلاة الجمعة ولكن حيث إنه يجب عليهم الشروع بالصلاة بعد الإتيان بالوضوء من دون فاصل زمني، وتجديد الوضوء لصلاة العصر، إلاّ في صورة عدم خروج حدث بعد الوضوء الأول فيكفيهم الوضوء الأول للصلاتين، وكذلك يكفيهم الوضوء قبل خطبة الجمعة لصلاتها إذا لم يُحدثوا بعد الوضوء.

 

س115: غير القادر على الوضوء يستنيب شخصاً لوضوئه وينوي الوضوء بنفسه ويمسح بيده، وإذا لم يكن قادراً على المسح أخذ النائب بيده ومسح بها، وإن عجز عن ذلك أخذ النائب الرطوبة عن يده ومسح بها، فإذا لم يكن للمستنيب يد فما هو الحكم؟

ج: إن لم يكن له كف أخذ الرطوبة عن الذراع ومسح بها، وإن لم يكن له ذراع أخذ الرطوبة عن الوجه ومسح بها الرأس والرجلين.

 

س116: يقع بالقرب من مكان صلاة الجمعة مكان للوضوء تابع للمسجد الجامع، والمبلغ الذي يدفع ثمناً لمائه يتم تأمينه من غير ميزانية المسجد، فهل يجوز لمقيمي صلاة الجمعة الإستفادة منه أم لا؟

ج: لا إشكال فيه بعدما كان الماء مسبَّلاً لوضوء المصلّين على الإطلاق.

 

س117: هل يكفي الوضوء الذي أُتي به قبل صلاة الظهرين لصلاتَي المغرب والعشاء أيضاً؟ علماً بأنه لم يأتِ بما يستوجب نقضه خلال تلك المدة. أم أنه يجب لكل صلاة على حدة نية ووضوء؟

ج: لا يجب التوضؤ لكل صلاة، بل يجوز أن يصلي بوضوء واحد ما شاء من الصلوات ما لم يبطل.

 

س118: هل يجوز الوضوء لفريضة قبل دخول وقتها بنية الوجوب؟

ج: لا مانع من الوضوء لإقامة الفريضة إذا كان قبيل دخول وقتها بنيّة الوجوب.

 

س119: أصيبت رِجلاي بالفلج فأمشي بمساعدة الحذاء الطبي وعكازتين خشبيتين، وحيث إنه لا يمكنني بأي شكل نزع الحذاء عند الوضوء، فالرجاء أن تبيّنوا لي تكليفي الشرعي فيما يرجع الى مسح الرجلين.

ج: إذا كان نزع الحذاء لأجل مسح الرجلين صعباً جداً وحرجاً عليك فالمسح عليه مجزٍ وصحيح.

 

س120: إذا وصلنا الى مكان ثم بحثنا عن الماء على بعد عدة فراسخ فوجدنا ماءاً وسخاً، فهل يجب التيمم في هذه الحالة أم التوضؤ بذلك الماء؟

ج: إذا كان الماء مطلقاًَ وطاهراً ولا ضرر من استعماله أيضاً وجب الوضوء به ولا تصل النوبة الى التيمم.

 

س121: هل الوضوء مستحب في نفسه، وهل يصح الوضوء بنية القربة قبل دخول وقت الصلاة ثم الصلاة بذلك الوضوء؟

ج: الوضوء لغرض الكون على الطهارة مستحب ومطلوب شرعاً، وتجوز الصلاة بالوضوء الإستحبابي.

 

س122: كيف يذهب الى المسجد ويصلي ويقرأ القرآن الكريم ويزور المعصومين ^ مَن هو دائم الشك بوضوئه؟

ج: لا اعتبار للشك في الطهارة بعد الوضوء، ويجوز له ما لم يتيقن بانتقاض وضوئه أن يأتي بالصلاة وقراءة القرآن الكريم ويذهب للزيارة ايضاً.

 

س123: هل يشترط في صحة الوضوء جريان الماء على كل مواضع اليد أم يكفي المسح باليد الرطبة عليها؟

ج: المناط في صدق الغَسل إيصال الماء الى تمام العضو، وإن كان إيصال الماء الى تمام العضو بمسح اليد، ولكن مسح أعضاء الوضوء اليد الرطبة وحده غير كافٍ.

 

س124: شخص يوجد على اعضاء وضوئه جرح أو كسر فما هي وظيفته؟

ج: إذا كان الجرح أو الكسر مكشوفاً ولم يكن الماء مضراً به فيجب عليه غسله، وأما إذا كان الماء مضراً به فيجب عليه غسل ما حوله، والأحوط مع ذلك أن يمسحه برطوبة اليد إن لم يكن فيه ضرر.

 

س125: إذا كان على أعضاء المسح جرح فما هي الوظيفة الشرعية؟

ج: إن لم يمكنه المسح عليه برطوبة اليد فتكليفه التيمم بدلاً من الوضوء، ولكن لو أمكنه أن يضع عليه خرقة ويمسح عليها فالاحوط أن يضم الى التيمم الوضوء مع المسح المذكور.

 

 

س126: هل يكفي في مسح الرأس أن يصير الشعر رطباً أم أنه يجب وصول رطوبة اليد الى جلدة الرأس ايضاً؟

ج: لا يجب المسح على بشرة الرأس بل يكفي المسح على مقدم شعر الرأس.

 

س127: كيف يمسح على رأسه من يستعمل الشعر الاصطناعي؟ وما هي وظيفته بالنسبة للغسل؟

ج: إذا كان الشعر مزروعاً ولا يمكن نزعه أو كان نزعه مستلزماً للضرر أو المشقة ولم يمكن ايصال الرطوبة الى بشرة الرأس مع وجود هذا الشعر يجزي المسح على الشعر المذكور وهكذا الحكم بالنسبة للغسل.

 

س128: ما هو حكم إيجاد فاصل زماني بين أعضاء الوضوء أو الغسل؟

ج: الفاصل الزماني (عدم الموالاة) لا إشكال فيه في الغسل، وأما في الوضوء فإذا أدى تأخير إتمام الوضوء الى جفاف الأعضاء السابقة فالوضوء باطل.

 

 

س129: ما هي الوظيفة تجاه الوضوء والصلاة للشخص الذي يخرج منه ريح دائماً (أي المبطون) ولكن بمقدار قليل؟

ج: إذا لم يكن لديه فترة يحفظ فيها وضوءه الى آخر الصلاة، وكان تجديد الوضوء له في أثناء الصلاة حرجاً عليه، فلا مانع من أن يصلّي بوضوء واحد صلاة واحدة، أي يكتفي بوضوء واحد لكل صلاة ولو بطل وضوؤه في الأثناء.

 

س130: عدة من الأشخاص يقيمون في مُجَمّع سكني ويمتنعون عن بذل تكاليف حراسة شقتهم والخدمات التي يستفيدون منها كالماء البارد والحار والتكييف والحراسة وأمثالها، فهل الصلاة والصيام وبقية الأعمال العبادية لهؤلاء الذين يجعلون العبء المالي للخدمات المذكورة على عاتق جيرانهم مع عدم رضاهم باطلة بنظر الشرع الإسلامي؟

ج: كل واحد منهم مدين شرعاً بما يجب عليه دفعه من تكاليف الإستفادة من الإمكانيات المشتركة، وإذا كان من قصده الإمتناع عن دفع ثمن الماء مع قصد الإستفادة منه في الوضوء والغسل ففيهما إشكال، بل هما باطلان.

 

س131: إغتسل شخص غسل الجنابة، وبعد 3 الى 4 ساعات أراد الصلاة ولكنه لا يدري بأن غسله بطل أم لا، فهل يوجد إشكال إذا توضأ احتياطاً أم لا؟

ج: في الفرض المذكور الوضوء غير واجب، ولكن لا مانع من الإحتياط.

 

س132: هل يكون الصغير غير البالغ محدثاً بالأصغر، وهل يجوز تمكينه من مس كتابة القرآن الكريم؟

ج: نعم يصير الصغير بعروض نواقض الوضوء محدثاً، ولكن لا يحرم عليه مسّ كتابة القرآن ولا يجب على المكلَّف منع الصغير من مس كتابة القرآن الكريم.

 

س133: لو تنجس عضو من أعضاء الوضوء بعد غسله وقبل إتمام الوضوء فما حكمه؟

ج: لا يضر ذلك بصحة الوضوء، نعم يجب تطهير ذلك العضو تحصيلاً للطهارة من الخبث للصلوات.

 

س134: هل يضر وجود بعض القطرات على الرِجلين عند المسح عليهما؟

ج: يجب تجفيف محل المسح من القطرات حتى يكون التأثير من الماسح على الممسوح دون العكس.

 

س135: هل يسقط المسح على الرِجل اليمنى، مثلاً إذا كانت اليد اليمنى مقطوعة من أصلها؟

ج: لا يسقط، بل يجب عليه المسح باليد اليسرى.

 

س136: ما هو حكم مَن كان جاهلاً ببطلان وضوئه وعلم بذلك بعد فراغه؟

ج: يجب عليه إعادة الوضوء، وكذا إعادة ما أتى به من الأعمال المشروطة بالطهارة كالصلوات.

 

س137: إذا كان بالإنسان في مواضع الوضوء جرح نازف دائم النـزف حتى ولو وضع عليه جبيرة فكيف يتوضأ؟

ج: يجب عليه اختيار جبيرة لا ينزف الدم من خلالها، مثل "النايلون".

 

س138: هل يجوز في الوضوء الإرتماسي إدخال اليد والوجه عدة مرات في الماء أم يجوز مرتين فقط؟

ج: يجوز له رمس الوجه واليدين في الماء مرتين، الأولى بقصد الغسل الواجب والثانية بقصد الغسل المستحب والزائد على ذلك غير مشروع، نعم يجب في اليدين قصد الغسل حين إخراجهما من الماء لكي يتمكن بذلك من المسح بماء الوضوء.

 

س139: هل تجفيف الرطوبة بعد الوضوء مكروه، وفي المقابل هل يستحب عدم التجفيف؟

ج: إذا عيَّن لذلك العمل منديلاً أو قطعة قماش خاصة فلا إشكال فيه.

 

س140: هل اللون الإصطناعي الذي تستعمله النساء في تلوين شعر رؤوسهن وحواجبهن مانع عن الوضوء والغسل أم لا؟

ج: إذا لم يكن له جرم يمنع من وصول الماء الى الشعر، وكان مجرد لون، فالوضوء والغسل صحيحان.

 

س141: هل الحبر من الحواجب التي يبطل الوضوء بوجودها على اليد؟

ج: إذا كان للحبر جرم يمنع من وصول الماء الى البشرة فالوضوء باطل، وتشخيص الموضوع بيد المكلَّف.

 

س142: إذا اتصلت رطوبة مسح الرأس برطوبة الوجه فهل يبطل الوضوء؟

ج: حيث إنه يجب في مسح الرجلين أن يكون بالرطوبة الباقية من الوضوء في الكفين، فلذلك يجب عند المسح عدم ايصال اليد الى أعلى الجبهة بحيث تصل الى رطوبة الوجه لكي لا تختلط رطوبة اليد المحتاج اليها في مسح الرجل برطوبة الوجه.

 

س143: الشخص الذي يستغرق وضوؤه وقتاً أزيد من الوقت الذي يستغرقه الوضوء المتعارف عند الناس ماذا يفعل كي يتيقن بغسل الأعضاء؟

ج: يجب الإجتناب عن الوسوسة، ولأجل أن ييأس الشيطان منه لا يعتني بوسواسه، ويسعى للإقتصار على المقدار الواجب شرعاً كسائر الأشخاص.

 

س144: في بعض أجزاء بدني يوجد وشم، ويقولون: إن غسلي ووضوئي وصلاتي باطلان، ولا صلاة لي، فأرجو منكم إرشادي في هذا الأمر.

ج: إذا كان الوشم مجرد لون، ولم يكن على ظاهر البشرة شيء مما يمنع من وصول الماء إليها فالوضوء والغسل صحيحان، وكذا الصلاة.

 

س145: إذا خرج بلل مشتبه بين البول والمنيّ بعد أن بال واستبرأ وتوضأ، فما حكمه؟

ج: يجب في مفروض السؤال الجمع بين الوضوء والغسل لأجل تحصيل اليقين بالطهارة.

 

س146: الرجاء بيان الفرق بين وضوء الرجال ووضوء النساء؟

ج: لا فرق بين المرأة والرجل في أفعال وكيفية الوضوء، إلاّ أنه يُستحب للرجل عند غسل الذراعين أن يبدأ بظاهرهما، ويستحب للمرأة أن تبدأ بباطنهما.

 

س147: ما هو حكم مسّ الضمائر العائدة الى ذات الباري تعالى كالضمير في جملة "بسمه تعالى"؟

ج: ليس للضمير حكم لفظ الجلالة.

 

س148: إصطُلح على تدوين اسم الجلالة "الله" بهذا الشكل "ا..." فما هو حكم مسّ غير المتوضئ لهذه الكلمة؟

ج: الهمزة والنقاط ليس لها حكم لفظ الجلالة فيجوز مّسها من دون الوضوء.

 

س149: إنني أعمل في مكان يستبدلون كلمة "الله" بشكل "ا..." في كل مراسلاتهم، فهل يصح شرعاً كتابة ألف وثلاث نقاط بدل لفظ الجلالة المشار إليه أم لا؟

ج: لا مانع منه شرعاً.

 

س150: هل يجوز الإعراض في الكتابة عن تدوين لفظة الجلالة "الله"، أو كتابتها بصورة "ا..." لمجرد احتمال ملامسة يد غير المتوضئ لها؟

ج: لا مانع من ذلك.

 

س151: يستعين المكفوفون في القراءة والكتابة بلمس الخط النافر المعروف بخط "بريل" بأصابعهم، فتفضلوا بالإجابة عن السؤال التالي: هل يلزم على المكفوفين حال تعلّمهم قراءة القرآن الكريم، وأيضاً حال مس الأسماء الطاهرة المكتوبة بالخط النافر، أن يكونوا على وضوء أم لا؟

ج: ليس للنقاط النافرة التي هي علامات على الحروف الأصلية حكم الحروف الأصلية، ولا يتوقف مسها ـ في الموارد التي تستعمل فيها بعنوان كونها علامات على حروف القرآن الكريم والأسماء الطاهرة ـ على الطهارة من الحدث.

 

س152: ما هو حكم مس غير المتوضئ لأسماء الأشخاص كعبد الله وحبيب الله؟

ج: لا يجوز لغير المتطهر مس لفظ الجلالة، ولو كان جزءاً من اسم مركب.

 

س153: هل يجوز للحائض لبس القلادة التي نقش عليها الإسم المبارك للنبي ’؟

ج: لا إشكال في تطويق العنق بها، إلاّ أنه يجب على الاحوط أن لا يلامس الإسم البدن.

 

س154: هل حرمة مس كتابة القرآن الكريم من دون طهارة مختصة بما إذا كانت في المصحف الشريف؟ أو تشمل ما لو كانت في كتاب آخر، أو لوح، أو جدار وغير ذلك؟

ج: لا تختص بالمصحف الشريف، بل تعم الكلمات والآيات القرآنية، ولو كانت في كتاب آخر، أو في جريدة، أو مجلة، أو لوح، أو منقوشة في جدار وغير ذلك.

 

س155: عائلة تستعمل آنية لأكل الأرُزّ كُتب عليها آيات قرآنية منها: آية الكرسي، ومقصودهم من ذلك حصول الخير والبركة، فهل هناك إشكال أم لا؟

ج: إذا كانوا على وضوء أو تناولوا الطعام بالملعقة ونحوها فلا إشكال.

 

س156: هل يجب على الأشخاص الذين يكتبون بواسطة الآلة الكاتبة أسماء الجلالة أو الآيات القرآنية وأسماء المعصومين (عليهم السلام) أن يكونوا متوضئين حال كتابتها؟

ج: لا تشترط الطهارة، إلاّ أنه لا يجوز لهم مس الكتابة بدون طهارة.

 

 س157: هل يحرم مسُّ شعار الجمهورية الاسلامية من دون وضوء؟

ج: إذا صدق عليه عرفاً لفظ الجلالة وقُرأ كذلك فيحرم مسّه من دون طهارة، وإلا فلا إشكال فيه وإن كان الاحوط ترك مسّه من دون طهارة.

 

س158: هل يعتبر شعار الجمهورية الإسلامية في إيران من أسماء الجلالة أم لا؟ وما هو حكم طبعه على الأوراق الإدارية، أو الإستفادة منه في المكاتبات وغيرها؟

ج: كتابة وطبع لفظ الجلالة، أو شعار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المكاتبات لا إشكال فيه، وإن كان الأحوط مراعاة أحكام لفظ الجلالة على الشعار المذكور.

 

س159: ما هو حكم الإستفادة من الطوابع البريدية التي طُبع عليها آيات القرآن الكريم، أو طُبع لفظ الجلالة وأسماء الله   qوالآيات القرآنية، أو شعار المؤسسات المشتمل على آيات من القرآن الكريم، في الصحف والمجلات والنشرات التي تنشر كل يوم؟

ج: لا إشكال في طبع ونشر الآيات القرآنية وأسماء الجلالة وأمثالها، ولكن يجب على مَن تصل إلى يده مراعاة أحكامها الشرعية فيها من التجنب عن الهتك والتنجيس، وعن المس بدون الطهارة.

 

س160: هل يجوز مس الكلمات المنقوشة على الخواتم؟

ج: إذا كانت من الكلمات التي يشترط في جواز مسها الطهارة فلا يجوز مسها بدونها.

 

 س161: تكتب في بعض الصحف والمجلات أسماء الجلالة والآيات القرآنية، فهل يجوز تغطية وحفظ الطعام بها أو الجلوس عليها أو وضعها كسفرة للطعام أو إلقاؤها في سلة المهملات؟

ج: لا إشكال في الاستفادة منها في الموارد التي لا تعد عرفاً إهانة للشيء الذي يحرم هتكه كأسماء الجلالة والآيات القرآنية الشريفة وفي الموارد التي لا يجعلها في معرض التنجيس.

 

س162: ما هو حكم رمي وطرح ما اشتمل على أسماء الله تعالى في الأنهار والجداول؟ وهل يُعَـدّ ذلك إهانة؟

ج: لا مانع من رميه في الأنهار ولا في الجداول إذا لم يُعَـدّ ذلك إهانة بنظر العرف.

 

س163: هل يشترط عند رمي أوراق الإمتحانات المصححة في النفايات أو عند إحراقها التأكد من عدم وجود أسماء الله تعالى والمعصومين ^ فيها؟ وهل رمي الأوراق التي لم يكتب على وجهها يُعَـدّ إسرافاً أم لا؟

ج: لا يجب الفحص، وإذا لم يُحرز وجود إسم الله تعالى في الورقة فلا إشكال في رميها مع النفايات، وأما الأوراق التي يكتب على قسم منها ويمكن الإنتفاع منها في الكتابة عليها، أو أمكن الإستفادة منها في صناعة الكرتون، ففي إحراقها ورميها شبهة التبذير ولا يخلو من إشكال.

 

س164: ما هي الأسماء المباركة التي يجب إحترامها ويحرم مسُّها بدون وضوء؟

ج: لا يجوز مس أسماء ذات الباري تعالى، وأسماء الصفات الخاصة بالله المنّان بدون وضوء، والأحوط إلحاق أسماء الأنبياء العظام والأئمة المعصومين ^ بأسماء ذات الله المتعال في الحكم المذكور.

 

س165: ما هي الطرق الشرعية لمحو الأسماء المباركة، والآيات القرآنية عند الحاجة الى ذلك؟ وما هو حكم إحراق الأوراق المكتوب عليها اسم الجلالة والآيات القرآنية إذا دعت الضرورة الى محوها تحفظاً على الأسرار؟

ج: لا إشكال في دفنها في التراب، أو في تحويلها الى عجين بالماء، وأما الإحراق فمشكل، وإذا عُدّ هتكاً فلا يجوز، إلاّ إذا اقتضت الضرورة ولم يتيسر اقتطاع الآيات القرآنية والأسماء المباركة منها.

 

س166: ما هو حكم تقطيع الأسماء المباركة والآيات القرآنية تقطيعاً كثيراً، بحيث لا يبقى حرفان منها متصلين وتصبح غير قابلة للقراءة؟ وهل يكفي في محوها وإسقاط أحكامها تغيير صورتها الخطية بـإضافة حروف عليها أو بحذف بعض حروفها؟

ج: لا يكفي التقطيع إذا لم يوجب محو كتابة لفظ الجلالة والآيات القرآنية، كما لا يكفي تغيير الصورة الخطية لزوال الحكم عن الحروف التي رُسمت بقصد كتابة لفظ الجلالة، نعم لا يبعد في تغيير صورة الحرف زوال الحكم إلحاقاً له بالإمحاء، وإن كان الأحوط التجنب عن مسِّها من دون وضوء.

 

أحكام غسل الجنابة

 

س167: هل يجوز للجُنُب أن يصلي بتيممه وبنجاسة بدنه وثوبه إذا ضاق الوقت، أم يتطهر ويغتسل ويصلي قضاءً؟

ج: لو لم يَسَع الوقت لتطهير البدن والثوب، أو تبديل الثوب، ولم يتمكن من الصلاة عارياً لبرد ونحوه، صلّى مع التيمم بدلاً عن غسل الجنابة في النجس ويجزيه ولا يجب عليه القضاء.

 

س168: هل وصول المنيّ الى داخل الرحم بدون إدخال موجب للجنابة؟

ج: لا تتحقق الجنابة بذلك.

 

س169: هل يجب الغُسل على النساء بعد المعاينة الداخلية بواسطة الآلات الطبية؟

ج: لا يجب الغسل طالما لم يخرج المنيّ.

 

س170: إذا حصل إدخال بمقدار الحشفة ولكن لم يخرج المنيّ، ولم تصل المرأة الى ذروة لذتها، فهل يجب عليها فقط الغسل، أم يجب على الرجل فقط، أم يجب على الإثنين معاً؟

ج: في الفرض المذكور يجب الغسل عليهما.

 

س171: بالنسبة الى احتلام النساء، في أي صورة يجب عليهن غسل الجنابة؟ وهل الرطوبة التي تخرج عند ملاعبة أو مداعبة الرجال لهن لها حكم المنيّ؟ وعليه يجب عليهن الغسل بالرغم من عدم حصول الفتور في البدن وعدم بلوغهن اللذة؟ وعموماً كيف تتحقق الجنابة في النساء بدون مجامعة؟

ج: اذا وصلت المرأة الى ذروة اللذة وخرجت منها رطوبة مع فتور البدن تحققت لديها الجنابة ووجب عليها الغسل ولكن اذا شكت في وصولها الى الحالة المذكورة أو في خروج الرطوبة فلا شيء عليها.

 

س172: هل يجب الغُسل على الفتاة إذا تحركت شهوتها لقراءة كتاب غرامي أو لسبب آخر؟ وإذا وجب الغُسل فأي غُسل يجب عليها؟

ج: قراءة الكتب المثيرة للشهوة غير جائز؛ وعلى كل حال يجب عليها غسل الجنابة في صورة خروج المنيّ.

 

س173: إذا اغتسلت المرأة مباشرة بعد مقاربة زوجها وبقي منيّه داخل رحمها، فهل غسلها صحيح فيما لو خرج منها المنيّ بعد الغسل؟ وهل المنيّ الخارج بعده طاهر أم نجس؟ وهل يوجب الجنابة مجدداً؟

ج: غسلها صحيح، والرطوبة الخارجة منها بعد الغسل اذا كانت منيّاً فهي نجسة ولكنها اذا كانت منيّ الرجل فلا توجب الجنابة مجدّداً.

 

س174: إنني ومنذ مدة ابتُليت بالشك في غسل الجنابة بحيث إنني لا أقارب زوجتي، ومع ذلك تنتابني حالة غير إرادية فأظن أن غسل الجنابة صار واجباً عليّ، بل يومياً أغتسل مرتين أو ثلاث مرات، ولقد أزعجني هذا الشك، فما هو تكليفي؟

ج: لا يترتب حكم الجنابة مع الشك فيها، إلاّ أن تخرج منك رطوبة ترافقها العلامات الشرعية لخروج المنيّ، أو تتيقن بخروج المنيّ منك.

 

س175: هل يصح غسل الجنابة حال الحيض بحيث يكون مُسقطاً لتكليف المرأة الـجُنُب؟

ج: في الفرض المذكور صحة الغسل محل إشكال.

 

س176: المرأة الـجُنُب حال الحيض أو التي حاضت حال الجنابة هل يجب عليها غسل الجنابة بعد أن تَطهُر أم أنه لا يجب عليها لأنها كانت غير طاهرة؟

ج: يجب عليها غسل الجنابة مضافاً الى غسل الحيض، ويجوز لها في مقام العمل أن تكتفي بغسل الجنابة، لكن الأحوط أن تنوي الغسلين.

 

س177: في أي صورة يُحكم على الرطوبة الخارجة من الإنسان بأنها منيّ؟

ج: إذا كانت مرافقة للشهوة وفتور البدن والدَّفق فلها حكم المنيّ.

 

س178: يشاهد في بعض الموارد، وبعد الإغتسال، بقايا من الصابون على أطراف أظفار اليد أو الرجل، والتي لا تُرى حين الإغتسال داخل الحمّام، ولكن بعد الخروج من الحمّام والإلتفات يظهر الصابون، فما هو التكليف؟ والحال أن بعض الأفراد يغتسلون ويتوضأون وهم جاهلون أو غير ملتفتين الى ذلك، علماً أنه من غير المتيقن وصول الماء الى تحت البياض.

ج: مجرد وجود قشرة الكلس أو الصابون التي تظهر بعد جفاف الأعضاء لا يضر بصحة الوضوء أو الغسل، إلاّ أن يكون لها جرم يمنع من صدق غسل البشرة.

س179: أحد الإخوة يقول: إنه يجب قبل الغسل تطهير البدن من النجاسة، وأن التطهير أثناء الغسل، كتطهيره من المنيّ مثلاً، يوجب بطلان الغسل؛ فعلى صحة ما ذكره هل الصلوات الماضية باطلة ويجب قضاؤها؟ علماً بأنني كنت جاهلاً بهذه المسألة.

ج: لا يجب تطهير كل البدن قبل الشروع بالغُسل، بل يكفي في غُسل كل عضو أن يكون طاهراً حينه، وعليه فلو طهر العضو قبل غسله كان الغُسل والصلاة التي أوقعها به صحيحين؛ ولو لم يطهر العضو قبل غسله فالغسل والصلاة باطلان، ويجب قضاء الصلاة.

 

س180: هل للرطوبة الخارجة من الإنسان أثناء نومه لها حكم المنيّ؟ علماً بأنه لم تتحقق معها إحدى العلامات الثلاث (الخروج بدفق، والشهوة، وفتور البدن) ولم يلتفت إليها إلاّ بعد اليقظة عندما يرى لباسه الداخلي رطباً.

ج: اذا لم تتحقق العلامات الثلاثة أو واحدة منها أو شك في تحققها فليس للرطوبة الخارجة حكم المني إلا أن يحصل اليقين بأنها منيّ. 

 

س181: إنني شاب أعيش مع عائلة فقيرة ويخرج مني المنيّ بكثرة، وأخجل من طلب المال من والدي لدفع أجرة الحمّام، ولا حمّام لدينا في البيت، فالرجاء أن تتفضلوا بإرشادي.

ج: لا وجه للحياء في الإتيان بالتكاليف الشرعية، وليس الحياء عذراً شرعياً لترك الواجب، وعلى كل حال إذا لم تتوفر لديك الإمكانية لغسل الجنابة فوظيفتك التيمم بدلاً عن الغسل لأجل الصلاة والصيام.

 

س182: إنني أواجه مشكلة وهي أن الغَسل ولو بقطرة واحدة من الماء يسبّب لبدني ضرراً، بل المسح كذلك. وعند الغسل ولو لمقدار من بدني تزداد دقات قلبي بالإضافة الى حصول عوارض أخرى، فهل يجوز لي في هذه الحالة مقاربة زوجتي على أن أتيمم بدل الغسل لعدة أشهر وأصلي وأدخل المسجد؟